المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نبذة مختصرة عن المعاش التقاعدي وطريقة حساب المعاش التقاعدي



الأعمش
10-08-2011, 06:40 PM
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد
أن المعاش التقاعدي حق كفله النظام للموظف والموظفة عند الإحالة على التقاعد
يصرف لهما مدى الحياة ويصرف للمستفيدين من أسرتهما بعد وفاتهما
بناءً على الشروط والضوابط النظامية
حيث إن نظام التقاعد يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي ولا يعد إرثاً أو تركةً

والمعاش التقاعدي:
هو المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب نظام التقاعد للموظف المتقاعد والموظفة المتقاعدة أو المستفيدين بعد وفاتهما .

ويستحق الموظفون والموظفات المشمولون بنظام التقاعد المدني معاشاً تقاعدياً شهرياً عند انتهاء خدماتهم
بناءً على الحالات التالية:



الحالة الأولى:
عند بلوغ السن النظامية (60) عاماً
يستحق الموظف والموظفة معاشاً ؛ بشرط أن لا تقل الخدمة عن سنة
ويسوى المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من آخر راتب أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة
كما يلي -علماً أن (40) سنة تعادل (480) شهراً-:

الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ÷ 480 = المعاش المستحق .



الحالة الثانية:
انتهاء الخدمة لأي سبب كان وللموظف والموظفة خدمة لمدة (25) سنة فما فوق
يستحقان معاشاً تقاعدياً بقدر خدمتهما يتم تسويته وفق ما هو موضح في الحالة الأولى .



الحالة الثالثة:
الموظف والموظفة المحالان إلى التقاعد بناءً على طلبهما ولديهما خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن (20) سنة كاملة
بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينهما
يستحقان معاشاً بقدر خدمتهما يتم تسويته وفق ما هو موضح في الحالة الأولى .



الحالة الرابعة:
الوفاة أو انتهاء الخدمة للعجز الصحي عن العمل بصورة قطعية مهما كانت مدة الخدمة
يستحق الموظف والموظفة معاشاً بنسبة (40%) من الراتب الأساسي الأخير عند الوفاة أو العجز أو يتم تسوية الاستحقاق عن مدة الخدمة الفعلية أيهما أكبر .



الحالة الخامسة:
الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه
يستحق الموظف والموظفة معاشاً بنسبة (80%) من الراتب الأساسي الأخير أو يتم تسوية الاستحقاق عن مدة الخدمة الفعلية أيهما أكبر .

الحالة السادسة:
الخدمة المنتهية بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام
وبغير سبب تأديبي
يستحق الموظف والموظفة معاشاً تقاعدياً متى بلغت الخدمة (15) عاماً على الأقل
وتتم تسويته وفق ما هو موضحفي الحالة الأولى

أما إذا قلت عن تلك المدة
فيستحق الموظف أو الموظفة مكافأة بنسبة (14%) من الراتب الأساسي الأخير مضروباً في عدد أشهر الخدمة .

ابو محمد 2
10-08-2011, 07:19 PM
شكر الله لك فضيلة الشيخ

محام
10-08-2011, 07:29 PM
ُجزيت خيراً