المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف نوقف كثرة الدعاوى



alhansh
11-08-2011, 01:48 PM
شخص أدعى علينا في عام 1383هـ وصدر صك بصرف النظر عن دعواه لعدم صحتها
ثم أدعى علينا في عام 1399 هـ بأننا أعتدينا على مقبرة ووقفت لجنة من الأمارة والشرطة ووجدت عدم صحة دعواه وكتبت محضر بعدم صحة دعواه
ثم أدعى علينا في عام 1429 هـ باننا منعناه من فتح طريق للمسجد وصدر صك شرعي بصرف النظر عن دعواه لوجود طريق للمسجد يخدم المسجد غير الطريق الذي يرغب فتحه .
ثم الآن قدم دعو جديدة لدى رئس المركز يرغب فيها منعنا من طريق لبيوت ومزارع قديمة لنا .
هل هناك من طريق لنتقدم بها إلى أي جهة لإيقافه عند حده والحد من كثرة الشكاوي المتكررة

الحسن بن ثابت
11-08-2011, 02:25 PM
تقدم دعوى للمحكمة الجزئية تتضمن سبق المدعي في الإدلاء بأقوال كاذبة الهدف منها المكيدة ومحاولة إشغال دور القضاء وجهات الاختصاص بتلك الدعاوى مستنداً إلى المحررات السابقة تكون كقرائن لتعمده الافتراء بالدعاوى الكيدية

وتطلب من مجلس ناظر القضية تعزيرة إضافة إلى أخذ التعهد بعدم العودة لمثل تلك الدعاوى وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقك جراء تلك الافتراءآت ..

حينها سيردع قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن )

علووش
11-08-2011, 02:26 PM
شخص أدعى علينا في عام 1383هـ وصدر صك بصرف النظر عن دعواه لعدم صحتها
ثم أدعى علينا في عام 1399 هـ بأننا أعتدينا على مقبرة ووقفت لجنة من الأمارة والشرطة ووجدت عدم صحة دعواه وكتبت محضر بعدم صحة دعواه
ثم أدعى علينا في عام 1429 هـ باننا منعناه من فتح طريق للمسجد وصدر صك شرعي بصرف النظر عن دعواه لوجود طريق للمسجد يخدم المسجد غير الطريق الذي يرغب فتحه .
ثم الآن قدم دعو جديدة لدى رئس المركز يرغب فيها منعنا من طريق لبيوت ومزارع قديمة لنا .
هل هناك من طريق لنتقدم بها إلى أي جهة لإيقافه عند حده والحد من كثرة الشكاوي المتكررة

اخي العزيز
النظام يجيز لمثل هذا الشخص ان يقيم مايريد من دعاوي فلا يوجد رادع له

اخوي تبي العلم الي مثل ذا دعوجي وراح يضيع وقتك لان هو اكيد يجد نفسه في مثل هذه الاشياء

هذا يبيك كم واحد وبدون مايدري احد ويجلده لين يعض الارض اهم شيء لايطلع عليه اثار ولا يشوفك احد
والي مثل ذا تراهم خوافين
صدقني بعدها ماعاد يقرب منك ويحسب لك الف حساب

صدقني اذا جاريته بشكاويه لن تاخذ حق او باطل وراح تضيع وقتك انا عطيتك اقصر الطرق
لانك في بلد مافيه نظام

الفاقدة
11-08-2011, 02:35 PM
(نظام الحد من رفع الدعاوى الكيدية) يكفل لك ذلك .
و أعانك الله البلوى مشتركة .. ولابد من الصبر لتصل لبر الأمان.

عبدالرحمن العبدالله
11-08-2011, 04:39 PM
اخي العزيز

هذا يبيك كم واحد وبدون مايدري احد ويجلده لين يعض الارض اهم شيء لايطلع عليه اثار ولا يشوفك احد
والي مثل ذا تراهم خوافين
انا عطيتك اقصر الطرق
لانك في بلد مافيه نظام

نأمل الاكتفاء باعطاء الراي القانوني وليس التشريع لشريعة الغاب

علووش
11-08-2011, 06:12 PM
نأمل الاكتفاء باعطاء الراي القانوني وليس التشريع لشريعة الغاب

انا اسف اخي العزيز

ابحثوا عن نظام يفيد اخينا السائل

وليترك رايي للاخير

واتمنى من السائل ان يفيدني رايي والا رايكم نجح معاه

انا اعطي حلول سريعه وجذريه لما عايشته من واقع ديواننا الملكي ووزارة الداخليه والإماره والشرطه والمحاكم (ادارات عمل اللازم)

اذا اشتكيت للديوان يحولها لوزارة الداخليه لعمل اللازم وتحولها الوزارة للاماره والاماره للشرطه والشرطه للحقوق والحقوق لقسم الشرطه لعمل اللازم وتدخل يودونك للعريف صنت يتثاوب في وجهك نايم يقول وش تباني اسوي نحضر خصمك ويحضر خصمك ويقول خصمك ايه انا من حقي اشتكي ويقول صنت خلاص نبا نحولكم المحكمه وهناك حلني اذا انتهيت من كثر المواعيد واذا قربت تخلص القضيه
ولان الشكوى الثانيه جايتك

خصمك ماعنده مشكله فاضي ولا يهمه وقت ولا جهد وانت من وقتك ومالك وصحتك

عرفتوا ليه عطيته الحل السريع الجذري

الحجر الأسود
12-08-2011, 05:27 AM
في حال أن تقدم للمحكمة الجزئية سوف يطلبونه للحضور ومن ثم يحاكم وذلك حسب الدلائل والقرائن والإثباتات الموجودة ،
وللمدعي أن يتقدم بشكوى ضده ، من حيث المدعو سبق أن تقدم بدعوى حسب صك الحكم أو حسب صحيفة الدعوى ، ومن ثم تم الحكم فيها بصرف النظر عن دعواه ومن ثم قام بدعوى ثانية حسب صك الحكم المرفق أو صحيفة الدعوى ، وتم الحكم فيها بعدم صحة دعواه ، ومن ثم أقام بدعوة ثالثة حسب صحيفة الدعوة وحسب صك الحكم وصدر صك شرعي بصرف النظر عن دعواه ، وحيث المدعي ، كما هو واضح أنه رفع أكثر من دعوة وتم تبرئتنا ، وحيث أن المدعي يريد من خلال دعاويه الكيدية الضرر بنا وبسمعتنا وإشغالنا عن أعمالنا وعبادتنا ، ولا يخلو من أنه يسعي في هلاكنا ، وعليه نطالب حقنا الشرعي في ذالك ، جراء عمله وما لحقنا من ضرر ،
صدقني مجرد ماتجيه ذي الدعوة بطلب الحضور أنه راح ينخبص
ويحسب ألف أحساب ،
أهو ماشي في دعاويه من حيث ماخذ مقولة ، القحت ولا ماضرها الفحل <<< وهذا المثل لا يطبق في كل حالة ، //

علووش
12-08-2011, 06:59 AM
في حال أن تقدم للمحكمة الجزئية سوف يطلبونه للحضور ومن ثم يحاكم وذلك حسب الدلائل والقرائن والإثباتات الموجودة ،
وللمدعي أن يتقدم بشكوى ضده ، من حيث المدعو سبق أن تقدم بدعوى حسب صك الحكم أو حسب صحيفة الدعوى ، ومن ثم تم الحكم فيها بصرف النظر عن دعواه ومن ثم قام بدعوى ثانية حسب صك الحكم المرفق أو صحيفة الدعوى ، وتم الحكم فيها بعدم صحة دعواه ، ومن ثم أقام بدعوة ثالثة حسب صحيفة الدعوة وحسب صك الحكم وصدر صك شرعي بصرف النظر عن دعواه ، وحيث المدعي ، كما هو واضح أنه رفع أكثر من دعوة وتم تبرئتنا ، وحيث أن المدعي يريد من خلال دعاويه الكيدية الضرر بنا وبسمعتنا وإشغالنا عن أعمالنا وعبادتنا ، ولا يخلو من أنه يسعي في هلاكنا ، وعليه نطالب حقنا الشرعي في ذالك ، جراء عمله وما لحقنا من ضرر ،
صدقني مجرد ماتجيه ذي الدعوة بطلب الحضور أنه راح ينخبص
ويحسب ألف أحساب ،
أهو ماشي في دعاويه من حيث ماخذ مقولة ، القحت ولا ماضرها الفحل <<< وهذا المثل لا يطبق في كل حالة ، //

دعاويه باسباب مختلفه وليست بنفس الموضوع
كل دعوى لاتمت للاخرى بصله
الواجب يعاقب عندما يتم صرف النظر عن اي دعوى

الحجر الأسود
12-08-2011, 08:45 AM
علوش شكلك بتورط المدعي السابق ، عليه ثلاث دعاوي عدم الصحة 2 ومصروف النظر عنها 1
يعني يسحبون المتبلي عليهم في خيشة

محام
12-08-2011, 01:36 PM
انا اسف اخي العزيز


ابحثوا عن نظام يفيد اخينا السائل

وليترك رايي للاخير

واتمنى من السائل ان يفيدني رايي والا رايكم نجح معاه




الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ
إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها .


.................................


تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن ما يلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه


........................................


المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفيالمصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى و التعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .

علووش
12-08-2011, 01:58 PM
كلام على ورق ولا ينفذ

وبعدين راح يشتكي شكاوي مختلفة المواضيع