مشاهدة النسخة كاملة : استشاره وأرجوا منكم الرد عليها
عثمان
11-08-2011, 02:56 PM
كانت هناك دعوى في قضيه انا وكيل فيها والحمدلله كسبت القضيه وهي تتعلق بإخلاء المالك من عقاره لوجود عقد ايجار بين موكلي وبينه وتم الاخلاء عن طريق قاضي التنفيذ والحقوق المدنيه بيد انه توجد غرف لم يتم اخلاؤها لان فيها نساء فأعطوهم مهله الى يوم السبت القادم والا سيتم اخراجهم بالقوة الجبريه , المهم انا الان استلمت المبنى وقام مالك العماره بتقديم التماس لدى محكمة الاستئناف وتم قبول الالتماس ولم يخاطب ناظر القضيه الى الآن الحقوق المدنيه بإيقاف تنفيذ الحكم, فالسؤال هل سيتم اخلائي من المبنى بسبب قبول الالتماس وايقاف تنفيذ الحكم بعد استلامي للمبنى أم ان المبنى يبقى في حوزتي حتى ينظر في الالتماس ويتم نقض الحكم وتحويل القضيه لقاضي آخر للنظر فيها أو أو....إلخ ,, أفيدوني جزاكم الله خيرا
ابو محمد 2
12-08-2011, 12:25 AM
تقصد حكم لك بتسليم العقار من قبل المالك كون أن موكلك استأجره منه وامتنع عن تسليمه له بعد أن قبض الاجرة.
اذا كان كذلك فلا اثر للالتماس حتى ينقض الحكم بحكم يبطل عقد الاجار..
بالتوفيق
حامد الحامد
12-08-2011, 01:59 AM
الأخ عثمان أرجو الأطلاع على هذه المواد التي وردت في نظام المرافعات الشرعيه :
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية :
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .
ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .
د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
و - إذا كان الحكم غيابياً .
ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .
192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز .
والله يحفظكـــم
ابو محمد 2
12-08-2011, 03:16 AM
جزاك الله خير أخي حامد الحامد
وقام مالك العماره بتقديم التماس لدى محكمة الاستئناف وتم قبول الالتماس ولم يخاطب ناظر القضيه الى الآن الحقوق المدنيه بإيقاف تنفيذ الحكم,
قد أخالفكما الرأي ..
الحــــكم يعتبر موقوفاً
هناك فرق بين رفع الإلتماس وقبول الإلتماس ..
مجرد رفع الإلتماس لايترتب عليه وقف التنفيذ
أما قبول الإلتماس فيترتب عليه وقف التنفيذ
إستناداً للمادة (192/4) لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك ..
وقام مالك العماره بتقديم التماس لدى محكمة الاستئناف وتم قبول الالتماس ولم يخاطب ناظر القضيه الى الآن الحقوق المدنيه بإيقاف تنفيذ الحكم,
قد أخالفكما الرأي ..
الحــــكم يعتبر موقوفاً
هناك فرق بين رفع الإلتماس وقبول الإلتماس ..
مجرد رفع الإلتماس لايترتب عليه وقف التنفيذ
أما قبول الإلتماس فيترتب عليه وقف التنفيذ
إستناداً للمادة (192/4) لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك ..
عثمان
13-08-2011, 04:49 PM
أحبتي الأفاضل الالتماس تم قبوله وتم التوجيه بايقاف تنفيذ الحكم بيد أن ناظر القضية رفض ذلك وتم تنفيذ الحكم عن طريق قاضي التنفيذ والأن المبنى في حوزتي لأني استأجرت المبنى ودفعت له اجرة السنة الأولى كاملة مقدمة ولم يقم بتسليم موكلي المبنى , فحكم القاضي باستلامي المبنى كامل مدة العقد وهي خمس سنوات
السؤال هو هل اذا ابرز الالتماس الان يتم سحب المبنى مني واعادته الى المالك أم أن خطاب قبول الالتماس وايقاف تنفيذ الحكم لامحل له فينظر في القضية والمبنى في حوزتي
أرجوا منكو الاجابه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.