مشاهدة النسخة كاملة : حكم بنفقة للأبناء أكثر من دخل الأب
الحجر الأسود
13-08-2011, 10:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجه رفعت دعوى طلبت الطلاق ورفض الزوج .
وفي هذه الأثناء رفعت بدعوى ثانية بزيارة أبنائها ، واعترض ، وحيث بينه وبينها صك صلح بأن لاتخرج بأبنائها من بيته إلا صغير السن أقل من سنتين ، ألا أنه حكم لها بزيارة الأبناء من حيث تقيم لدى أهلها ويوجد خلاف وعلى الأم أن تقوم بأخذهم كل يوم خميس من كل أسبوع .
وعن دعوى طلب الطلاق ومن ثم طلبت الخلع ورفض الزوج ومن ثم تم فسخ عقد الزواج بعوض ،
بعد ذلك رفعت دعوى بطلب الحضانة والنفقة والسكن والمواصلات
حكم لها بقسم ممن هم في سن حضانة ولدين وبنتين حسب رأي القاضي من حيث المصلحة ومن حيث حالتهم النفسية ولعموم قول النبي أنتي أحق بهم مالم تنكحي والبقية بنتان وولد لم يحكم لها فيهم لأنهم راشدين ،
أعترض الأب على الحكم ، وذكر حيث قال أن مطلقتي حسب صحيفة الدعوى (( وليس حسب الصك حيث القاضي لم يدون كل ما طلبت به في صك الحكم )) تطلب الحضانة والنفقة والسكن والمواصلات ، وهو لايستطيع فتح بيتين أو ينفق خارج بيته ، فأن كان الحكم الشرعي من الله ورسوله يقتضي بأن يكون أبنائي عندها ومن غير تخيير فلتأخذهم ولتقسم بالله على أن تحافظ عليهم وليحدد لي الزيارة ،
رجعت من هيئة التمييز وعليها ملاحظة لم يتم تخيير الولد وحتى يقطع النزاع يتم تخيير الكبار ومعرفة الرأي ، تم تخيير الكبار واختاروا أمهم وتم تخيير الولد واختار امه ، ومن ثم طلب المدعي أن يسأل أبنته فلانه من أين لها الأوراق التي تحتوي على خواطر وفيها كلام فاحش ، فقالت هي من عند بيت أهلي لجهة أمي ،
وفي النهاية صدق الحكم من حيث لها الحضانة في بنتين وولدين أما الراشدين لم يحكم لها فيهم .
بعد ذلك أقدمت الأم بأخذ ممن حكم لها وممن لم يحكم لها فيهم أثناء زيارتهم لها وأبقت عليهم ، وحيث هم يريدون ذلك ، وحيث طلب الأب بهم لدى الحقوق المدنية من حيث أن الأم لها الزيارة ولم يتم تسليمهم له .
بعد ذلك أدعت الأم كذب على الأب ممن لم يحكم لها فيهم بحضانتهم ، بأنه يتعرض لهم في المدارس ، أرسل من الإمارة للقاضي ومن ثم خطاب من القاضي للأمارة ومن الأمارة للحقوق المدنية حيث يرى القاضي بأخذ تعهد على الأب بعدم التعرض لهم في المدارس وفي غيرها ، وحيث الحقوق جهة تنفيذ تم أخذ تعهد على الأب بالإكراه
وحيث حقيقة الأمر بالدليل القاطع لم يتعرض لهم ولديه مايثبت ، بل لايوجد أي دليل أو اعتراف من الأبناء بأنه تعرض لهم في المدارس بأي سوء ، بل دائم يسأل عنهم ويتابعهم ، بل طيلة أكثر من أربع سنوات من خروج مطلقته حتى أخذ مطلقته الأبناء كانوا عند الأب وكانوا ممتازين في دروسهم ومن الأوائل والأب رجل متدين ومعروف بأخلاقه //
طبعاً الأب اعترض على تصرف القاضي من حيث أرسل خطاب بأخذ تعهد عليه دون أن يستدعيه وتقدم بشكوى ضده لدى رئيسه ولم ينظر لها ، ومن ثم تقدم بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يتم البت .
ومن ثم تقدمت مطلقته بدعوى من حيث أن لديها الأبناء عدد 7 وتطلب النفقة لها ولأبنائها والمواصلات والسكن وأن يكون السكن مؤثث وبعيد عنه ، وأن لم يوفر السكن يدفع أجرة السكن ، مع تسديد فواتير الكهرباء والهاتف الثابت من حيث أن لديها فلان وفلان و و و و و و و و. (( أي لديها ممن حكم لها فيهم بحضانتهم عدد 4 بنتان وولدان وممن لم يحكم لها فيهم بحضانتهم حيث هم راشدين عدد 3 بنتان وولد )) .
وحيث أدعت مطلقته بأنه يملك ويملك ويعمل ولديه ولديه
وأنكر الزوج ، قال القاضي للمدعى عليه حسب رأي هيئة النظر أن يدفع أجرة سكن 14000 ألف ريال ونفقة 4800 ريال رفض المدعى عليه وقال يقال أنه لديك ولديك ، فقال ليس بصحيح ، بل أعمل عمل بالأجر اليومي ،
بعد ذلك قام القاضي بالبحث عن أموال المدعى عليه ولم يجد سوى أن لديه بيت ومرهون لصالح صندوق التنمية العقاري ومبلغ مايقارب عشرة الاف ريال في حساب البنك وبعض الأسهم لا تتجاوز ستة ألاف ريال تقريباً
بعد ذلك حكم القاضي بأجرة سكن 12000 ألف ريال ونفقة شهرية 2400 ريال ، للي حكم لها فيهم بحضانتهم وللي لم يحكم لها فيهم بحضانتهم طبعاً ولم يسأل المدعى عليه هل هو متزوج أو لا ، بعد ذلك رفض المدعي حكم القاضي واعترض ، أما المدعية في البداية رفضت وقالت سوف أسلم له جميع الأبناء ، فقال القاضي لها سلميهم له ومن ثم قال الأب أي المدعى عليه سلميني إياهم ، فقالت المدعية سوف أسلمهم جميعهم ، فقال المدعي أطلب استلامهم وليدون القاضي ذلك ، قال القاضي للمدعية اعترضي على الحكم ، ومن ثم اعترضت المدعية على الحكم من حيث أجرة السكن لاتكفي وعن قيمة النفقة وافقت عليها ///
طبعاً الأب المدعى عليه متزوج بزوجة ثانية وزواجه حدث بعد الطلاق بمدة ،ولديه أبن من زوجة ثانية ، ومن ثم هو من قبل أن يصدر الحكم تغير عمله من حيث في السابق يعمل بالأجر اليومي لا يتجاوز 2500ريال في الشهر، أصبح الأن يعمل في مؤسسة براتب وقدره 3000 ألاف ريال ،
ومجموع ماحكم به القاضي من نفقة وسكن للمدعية 3400 ريال شهرياً
علماً بأن بنت من البنات تزوجت
وبنت في الجامعة تستلم مكافئة منذ أن كانت مع الاب وللأمانة يقول الاب لا يأخذ من أبنته شيء عندما كانت معه
وولد مستقل ببطاقة ويدرس في الصف الثانوي
إضافة أن الأب كان ينفق نفقة عامة في بيته ومكتفي
ومن بداية المشكلة إلي هم فيها لحد الآن هذه السنة الي تجي السنة السادسة
أطلب من الأعضاء التعليق من حيث ماذكر أعلاه وتدوين ملاحظاتهم
قاضي الشرقية
14-08-2011, 12:28 AM
يقول جل وعلا ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ...) الاية
ما ذكره المدعى عليه لا بد للقاضي ان يتحرى عنه
فلا بد ان يراعى في النفقة دخل الاب والديون والتزامه باسرة اخرى واولاد من غيرها
كل ذلك لا بد للقاضي التحري عنه وما تدعيه المرأة من امور وانكرها الاب فانه يلزمها ان تثبته ولا يصح التقدير هكذا من دون مراعاة ما سبق
كما ان الاولاد الذين تذكر انه لم يحكم لها بحضانتهم لا بد من التاكد من وضعهم ومكان اقامتهم ومن الذي يحضنهم وهل يرفض الحاضن لهم ان يقوم على امورهم ام لا
هذه نظرة سريعة على ما ذكرته اخي الكريم
وباقي الاعضاء سيدلون بما عندهم*
الحجر الأسود
14-08-2011, 03:10 AM
تشكر أخي قاضي الشرقية فيما ذكرت
وسوف أضيف على ماذكرت ، بالنسبة لأعمار الأبناء الأربعة الذي حكم لها القاضي فيهم ، وقت الحكم ، بنتان واحدة بعمر تسع سنوات والثانية أحدى عشر سنة وولدان واحد بعمر سبع سنوات تم تخييره واختار أمه وولد بعمر خمس سنوات ، وكان الأب طيلة تلك المدة ممن حكم لها فيهم أو ممن لم يحكم لها فيهم هو من يقوم بهم ويشرف عليهم لدرجة أنهم من الأوائل في دروسهم ولديه ما يثبت ، وقدم ما يثبت ذالك أيضاً ، بل قام على تربيتهم تربية صالحة ، علم بناته الطبخ والتنظيم بين عمل البيت ومراجعة دروسهم ، وفي حال الامتحانات أو الانشغال ، يأتي لهم بالأكل من أحد المطاعم بل بعض الأحيان الأب هو الذي يطبخ ويقوم بتنظيف البيت //
طائر الشجن
15-08-2011, 06:10 AM
ان كيدهن عظيم ...
الله يرزقنا الزوجه الصالحه ...
الاختيار وماادراك ماالاختيار ...
الله يعين القاضي النفقة من القضايا المتعبة تذكرني احيانا بحجج الاستحكام ...
والله ماعندي تعليق تكفي قضايا المحكمه ...
هاوي مرافعات
15-08-2011, 07:03 AM
السلام عليكم
قد تم توكيلي في قضية مشابهه ولكن تم الإصلاح بعد أن اثبتت النفقة من الزوج وأن الهجر كان من الزوجة فكان الحكم بالفسخ بالعوض وبعدها تم الصلح وعليه فإن كافة الأمور يجب أن تكون في صالح الزوج
عليه فيجب عليها الانقياد لأمر زوجها فقد اضاف النبي صلى الله على وسلم وجوب طاعة الزوج مع مباني الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد، وحسنه الألباني والأرناؤوط
وقد جاء فيه من النهي الأكيد والوعيد الشديد في طلب المرأة الطلاق من غير سبب مقنع وعذر مرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ) رواه أحمد والنسائي
وفسخ النكاح يوجب رد المهر لما جاء في الحديث بأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس وثابت شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله لكن امرأته كرهته كراهة عظيمة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لـه: (يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين -يعني: خلقه طيب ودينه مستقيم لا أعيب عليه- ولكني أكره الكفر في الإسلام -الكفر يعني كفر العشير ليس هو كفر الدين، يعني: أخشى ألا أقوم بواجبه- فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم -حديقته: مهر أعطاها إياه- فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـثابت زوجها: اقبل الحديقة وطلقها، ففعل)
إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لـثابت) اقبض الحديقة وطلقها) للإلزام؛ وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما، لأنه المقصود من الزواج
والله تعالى يقول((فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ))]البقرة:229[، فكأنها تدفع المال من أجل أن تنفك من عصمة الزوجية، وهنا تجد الترابط بين الكتاب والسنة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء(( إنما هن عوان عندكم)) رواه البخاري ,, والعواني: الأسيرات، فكأنها بالزواج أسيرة
والله تعالى يقول((فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)) ]البقرة:229]، والفدية تدفع لفك الأسير.
وعليه فإن الزوج غير مجبور في النفقة على زوجته وفق الأدلة الشرعية في بعض الحالات كالنفقة على الزوجة التي نشزت أو عقد عليها ولا تزال في بيت أبيها فإن هذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته ، لا بمجرد العقد ، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها ، وجبت النفقة .
وكذلك لو بذلت نفسها ، وكان التأخير من الزوج ، فإنه تلزمه النفقة ، كما لو عقد عليها ، وقالت أو قال أهلها : متى ما شئت أن تأخذها فخذها ، لكنه أخر الدخول لسبب من جهته ، فتلزمه النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وجملة الأمر : أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج , على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس , ومسكن" انتهى.
وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (3/432) : " لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين " انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله " انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).
وهنا يتضح بأن النفقة تكون مقابل التمكين والإستمتاع من النكاح وهنا ينبغي توضيح هذا والاعتراض على الحكم لدى المحكمة العليا بما توضحه لهم وفق الشريعة الإسلامية وأنها مطلقة ولا تقيم في منزل بعد الطلاق أن الطلاق قد وقع من مدة طويله وإبتعد أمل الرجوع لبعض فالعله ليست قائمة وأنها مطلقة ولا يجب النفقة عليها كونها هي من طلبت الطلاق ودفعت العوض بإرادتها .
هذا فيما يتعلق بالمطلقة وأن الدولة تكفل لها المعيشة من تخصيص مساعدات شهرية لها ولأبنائها , عن طريق الضمان الإجتماعي , لكون النظام يقبل تخصيص مساعده لها في هذه الحالة.
أما نفقة الأولاد بإمكانك الإعتماد النفقة المخصصة من الضمان الإجتماعي كمعرفة مبلغ المساعده من الضمان الإجتماعي للفرد الواحد والإثنان والثلاثة واذا زاد العدد يكون المبلغ كذا , وتحرر في دعواك بأن الدولة حينما خصصت هذا المبلغ فهي تعي بأن المبلغ المخصص لهذا الفرد كافي له شهريا من معيشه وخلافة وانك ترغب في الإعتماد على القيمة المقدرة للنفقة مضاهاة بالمبلغ الذي يقدم من الضمان في النفقة على الأبناء.
أتمنى أن أكون قد أفدتك
الحجر الأسود
15-08-2011, 07:58 AM
طائر الشجن شكراً لمرورك وتعليقك
ونعم أن كيدهن عظيم
وكيد الشيطان ضعيف
وكيد الله متين
أساس سبب طلب المدعية للطلاق هو أن الأب يمنع بناته من ذهاب بيت أهل مطلقته
لأسباب خاصة وليس بمنع كلي
تحريض أهل الزوجة جعل من الزوجة الإصرار بأن تذهب بجميع أبنائها كل زيارة أو الطلاق ، وأصبح الكيد والتخطيط على الزوج //
لكن كيد الله متين ،
الزوج كان صاحب أعمال ودخله زين بس من كثر المشاكل وأثر بقاء أبنائه وحيث هو من يرعي أبنائه ، كنسل كثير من النشاط ، ومن ثم الكبر شين ، وحكمة الله ، وكيد الله المتين ، ماحصلت الي كانت تتصور والي خطط لها أوقعها ألان في شر أعمالها ،
اعتراف البنت ليس بطلب الزوج ، بل الزوج طلب القاضي يستدعيهم ورفض في أحد المرات ، بس حدث أن القاضي هو الي طلبهم بعد مدة وحدث الاعتراف لأن الزوج أصر بوجودهم أن يسألهم ، طبعا الأب من عائلة كبيرة ولا يقبل أن يجد لدى بناته أوراق تحتوي على خواطر أوكلام لايصح أن يطلع عليه ممن في أعمارهم //
وفي البداية الزوج لايود ذكر ذلك ، أمام القاضي لأسباب عدم وجود البينة لدى الزوج والخوف أن يأتي بالبنت وتنكر لصالح أمها ومن ثم لايود من حيث الشوشرة
لكن شاءت الأقدار أن يحدث واعترفت البنت //
وعلى هذا ليس كل من تطلب الطلاق تكون على حق ، وليس كل من يطلق زوجته يكون على حق ، حيث بعض القضاة أو عامة الناس يتصورون أن أي امرأة تطلب الطلاق هو بسبب ضرر من الزوج .
الحجر الأسود
15-08-2011, 08:10 AM
هاوي مرافعات شكراً لك اخي الكريم
وأعجبني الحقيقة من حيث ماذكرت :
أما نفقة الأولاد بإمكانك الإعتماد النفقة المخصصة من الضمان الإجتماعي كمعرفة مبلغ المساعده من الضمان الإجتماعي للفرد الواحد والإثنان والثلاثة واذا زاد العدد يكون المبلغ كذا , وتحرر في دعواك بأن الدولة حينما خصصت هذا المبلغ فهي تعي بأن المبلغ المخصص لهذا الفرد كافي له شهريا من معيشه وخلافة وانك ترغب في الإعتماد على القيمة المقدرة للنفقة مضاهاة بالمبلغ الذي يقدم من الضمان في النفقة على الأبناء.
لكن أن حدث دخله أقل ماذا يفعل ؟
ومن المعولم الرجل الأولى أن ينفق على نفسه ومن ثم على زوجته من حيث الحكم الشرعي ، لكن التطبيق تجد الاب يقصر في حق نفسه ولا يقصر في حق أبنائه ،
لكن كون يلزم أن يدفع شهريا كذا مبلغ هذا مشكلة
بل المفترض على القضاة كون الاب يلزم بدفع نفقة أن ينفق بأقل تقدير كما خصصت الدولة من مساعدة للفقراء والايتام ، لأن الاب ممكن أن ينفق زيادة أن وجد أو وجد أن هناك حاجة لذالك ، وليس أن يحكم القاضي بنفقة عشرة ألاف شهرياَ مثلا وحيث يحدث أن تأخذ الحاضنة الزائد مما توفره ، أو يحدث أن تقصر على أبنائها في المصروف حتى توفر وتأخذ الزائد مثلا //
هاوي مرافعات
15-08-2011, 08:17 AM
أحضر مشهدا بالراتب
الحجر الأسود
15-08-2011, 08:25 AM
ملاحظات على حكم القاضي وعلى القاضي وعلى المدعية من خلال ما ذكر أعلاه 1- يتضح القاضي أنه متعاطف مع المدعية ، وبدليل إرسال خطاب بأخذ تعهد على المدعى عليه من غير أن يستدعيه ومن غير أن يصدر حكم // 2-
لم يراعي مصلحة المحضون بخلاف ماذكر أنه حكم من أجل المصلحة وبدليل ماتطالب بع المدعية من سكن ونفقة ومواصلات ، رغم وجودهم عند أبيهم المدعى عليه وتفوقهم في المدرسة ، ورغم اعتراف أحد البنات بحصولها على أوراق تحتوي على كلام لايليق ، وبدليل ما تطالب به مرة ثانية من سكن وغيره 3-
القاضي أعطى المدعية ودعم المدعية بوسيلة من حيث صدق المدعية فيما تدعي بأن الاب يتعرض للأبناء في المدارس عندما أخذتهم واعتبرها الصادقة المصدقة ، وأرسل خطاب بأخذ تعهد على الأب بعدم التعرض لهم في المدارس وغيرها << وغيرها تشمل كل شيء ، وبهذا يحق للمدعية أن ترفع دعوة وتطالب بالسكن والنفقة وخصوصاً السكن من حيث أن جميع أبنائها لديها ، ومن ثم يحكم لها القاضي بالسكن.
4- سلب القاضي الأبناء من عند أبيهم ومن ثم أعطاهم أمهم من حيث حكم لها بحضانتهم ، ولم يحقق المصلحة من حيث يكون للأب الزيارة وأن يشرف عليهم ، رغم طلبه في صحيفة الاعتراض ، بل عندما سأله في احد الجلاسات قال هذه دعواها ولك أن تقيم دعوى وتطالب <<< لايعلم القاضي أنه قاضي وهذه ليست بدعوى مخاصمة مالية بل حتى المخاصمات المالية بعض الاحيان يرد المدعي بأن له دين عليه أو غير ذالك ، فكيف بأبناء وهو أب وولي عليهم ومسئول عنهم ، علماً القانون يقول من ينظر في الطلاق ينظر في الحضانة والنفقة ، بس يمكن القاضي يحب أن تكثر الشكاوى . وانشغال الناس في المحاكم ،
5- حكم للمدعية ببنتين وأعمارهم أكثر من سبع واحدة بعمر تسع سنوات والثانية أحدى عشر سنة ومن المعلوم أن البنت تبلغ بعمر تسع سنوات قمرية ومن المعلوم أن البنت من بعد عمر سبع سنوات تكون عند أبيها ولا تخير وهذا حسب رأي المذهب الحنبلي والمعمول به في المملكة العربية السعودية ،
6- أستند القاضي بحديث ، وبقول وذالك لعموم قول النبي أنتي أحق به مالم تنكحي ،
وهذا الحديث أن صح ، كيف عرف القاضي أن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ، بأنه تعميم في الذكور والإناث ؟
علماً لم يرد حديث أنه تم تخيير البنت بين الأب والأم ، ومن ثم ماذا نفعل بالأحاديث ومن يقول أن البنت من بعد عمر سبع سنوات عند أبيها ولا تخير بلا كلام إلى البلوغ وإلى الزفاف . بل أن هناك من يقول حتى الولد يكون عند أبيه من بعد عمر سبع سنوات ، ويخير من بعد البلوغ ،
8- وعن تخيير الابن بعد سبع سنوات ، هناك من يقول خلاف ذالك أيضاً ،
أ- خيار للغلام والجارية إذا اختلف الأبوان فيهما قبل [ ص: 44 ] البلوغ عندنا وقال الشافعي يخير الغلام إذا عقل التخيير واحتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : زوجي يريد أن ينتزع ابنه مني وإنه قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فقال { استهما عليه فقال الرجل : من يشاقني في ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اختر أيهما شئت فاختار أمه فأعطاها إياه } ولأن في هذا نظر للصغير ; لأنه يحتاج الأشفق ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأم { أنت أحق به ما لم تنكحي ولم يخير } ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة ; لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالمراد منه التخيير في حق البالغ ; لأنها قالت : نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة , ومعنى قولها : نفعني أي : كسب علي والبالغ هو الذي يقدر على الكسب وقد قيل : إن بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ ونحن به نقول : إن الصبي إذا بلغ يخير والدليل عليه ما روي عن عمارة بن ربيعة المخزومي أنه قال : غزا أبي البحرين فقتل فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعي أخ لي صغير فخيرني علي رضي الله عنه ثلاثا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه علي رضي الله عنه بيده وضربه بدرته وقال : لو بلغ هذا الصبي أيضا خير فهذا يدل على أن التخيير لا يكون إلا بعد البلوغ .
7- المدعى قال في صحيفة الاعتراض أن كان الحكم الشرعي من الله ورسوله يقتضي بأن يكون أبنائي عندها ومن غير تخيير فلتأخذهم ولتقسم بالله على أن تحافظ عليهم وليحدد لي الزيارة ، أ- هل هذا الحكم الذي حكم به القاضي حكم شرعي ، وهل حدد للأب الزيارة
8- أيضاً ذكر المدعى عليه الأب في صحيفة الاعتراض وقال مطلقتي تطلب الحضانة والنفقة والسكن والمواصلات ، وأنا لايستطيع فتح بيتين أو أنفق خارج بيتي ،
أ- القاضي لم يراعي المصلحة للأبناء أو الأب حيث طلبت المدعية الحضانة مع تحقيق النفقة والسكن ، ولم يراعي القاضي ذالك رغم المدعى عليه ذكر ذالك في صحيفة الاعتراض وقال أنا لا أستطيع فتح بيتين أو أنفق خارج بيتي ، وحيث المصلحة تقتضي أن يكون للأبناء سكن وهناك من ينفق عليهم ويحافظ عليهم ، وليس بأن يعطيهم أوراق تحتوي على كلام لايليق ، ومن ثم يحكم لها بحضانة الأبناء دون تحديد النفقة والسكن ، فهل تتسول بهم ؟ ومن ثم ماذا أن كان فعلاً الأب لايستطيع أن ينفق خارج بيته وحيث ينفق نفقة عامة ؟ وحيث ما تطالب به الأن ، أين المصلحة ؟
ولو مثلا بعد أن حكم لها بالحضانة ، سافرالأب ولم يعرف عنه وبحكم أنه قبلت بأخذهم دون نفقة وسكن ، فمن يكون المسئول ؟
هل القاضي الذي قبل دعوتها الثانية ورفض رد الدعوة ؟
أو المدعية وحيث وافقت بأخذهم ؟
وحيث هو الآن من المسئول من حيث هذا الوضع ؟
9- يتضح من المدعية أن طلبها في حضانة الابناء ليس من اجل مصلحة الأبناء ، بل من أجل ، تعذيب الزوج في المحاكم ومن أجل المادة المالية ، وبدليل أن الأبناء عندما كانوا عند ابيهم منذ خروجها حتى أخذهم قرابة أربع سنوات ممتازين في دروسهم ومن الأوائل ولم يشتكي الأب ،
وبدليل المدعية لم تقبل بأجرة السكن التي حددها القاضي ، وقالت سوف أقوم بتسليم جميع الأبناء له ،
11- المفترض على المدعية أن ترفض حكم الحضانة مالم يحدد معه النفقة والسكن
وحيث من المعلوم متى ثبتت الحضانة تثبت النفقة ويثبت السكن أن كانت تستحق ذالك ، وحتى يبقون عند أبوهم حتى يتحقق لها ماتطلب ، وليس أن تأخذهم وليس لديها القدرة على أن تسكنهم وتنفق عليهم
12- القاضي تجاوز صلاحياته ، حيث حين قالت المدعية سوف أقوم بتسليم جميع أبنائه ، قال القاضي للمدعية اعترضي على صك الحكم << وفي هذا الكلام أرشاد وتوجيه ضد المدعى عليه ومارس صلاحية المحامي .
وحيث المفترض أن يدون ماقالت المدعية ،
11- أيضاُ رد دعوة طلب المدعية بالنفقة والسكن حيث سبق أن نظر فيها حيث سبق أن طالبت بالحضانة والنفقة حسب صحيفة الدعوى وتم الحكم لها بالحضانة فقط ،
12- رد القاضي في النظر في هذه الدعوة من حيث يوجد مخاصمة بينه وبين المدعى عليه ، من حيث صدر القاضي خطاب بأخذ تعهد على الأب المدعى عليه دون أن يستدعي الاب بل أن الدعوة المفترض لاتقبل من المدعية حيث أن المذكورين بلغو سن الرشد وهم لم يوكلون المدعية ، وحيث يكون القاضي تعرض للمدعى عليه في حقه وفي أبنائه
حكم القاضي بنفقة أكثرمن دخل الاب دون بينة من أن دخل الاب أكثر مما حكم به
رغم أن الاب لديه التزامات مالية منها تسديد القرض لصندوق التنمية
وتسديد قرض الأسرة
الحجر الأسود
16-08-2011, 06:14 AM
ملاحظة أيضاً
أول مرة تم تحديد مبلغ وغدره أجرة سكن 14000 ألف ريال ونفقة 4800 ريال
أي يكون شهرياً يدفع المدعى عليه ، مبلغ وقدره 5966 ريال وأعترض المدعى عليه ، وبعد البحث من قبل القاضي ولم يجد لدى المدعى عليه من أموال ،
حكم القاضي بأجرة سكن 12000 ألف ريال ونفقة شهرية 2400 ريال أي يكون شهرياً يدفع المدعى عليه ، مبلغ وقدره 3400 ريال وأعترض المدعى
وحيث راتبه ثلاثة ألاف ريال فقط
السؤال على أي أساس حدد النفقة في البداية بما في ذلك اجرة السكن 5966 ريال
ومن ثم بعد ذلك حدد النفقة بما في ذلك اجرة السكن 3400 ريال
وسؤال أن كان يكفيهم نفقة بما في ذلك السكن مبلغ وقدره 3400 ريال فكيف حكم لهم في البداية 5966 ريال
وكيف يحدد لهم الان أن كان دخل الأب 3000 ألاف ريال
والأب يصرف على بيته من سداد الصندوق العقاري ومن سداد فواتير الكهرباء
البيت مشترك مطبخ متكامل ومشترك مجلس مشترك صالة مشترك ،
ويوجد ثلاث غرف نوم فاضيه ، فهل يعقل يدفع أجرة سكن وهو لديه سكن ، حتى لو كان ثري ولديه مال ، أم حب البعزقة والتبذير وتحقيق مطالب النساء ومطالب حقوق المرأة المزعومة ؟
ومن ثم الأب أعد البيت له ولزوجته ولأبنائه ، فهل يعقل ، أن تطلب الزوجة الطلاق أو تطلق ومن ثم يضع المطلق لها سكن ؟ أو تخرج أبنائه من البيت أو تأخذهم ومن ثم يجبر أن يضع لهم سكن ؟
بينما الأم ماشاء الله تبارك الله ، متى أرادت أخذهم أخذتهم ومتى أرادت عدم أخذهم لاتلزم بذلك ، فقط الذي يلزم هو الأب ،
القرآن الكريم بين للأم الحضانة وقت الرضاعة حولين فقط ، ونعم لا تلزم بذلك خلال تلك الفترة ، فكيف تؤخذ الأبناء من الأب دون سبب وهم أكبر من سبع سنوات وليس بعمرسنتين أو أقل ، ومن ثم يجبر أن يضع لمطلقته ولأبنائه سكن وينفق عليهم خارج بيته ؟!.
وعن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )
أي ينفق حسب قدرته ، أي أن كان دخله قليل ، لايجبر أن ينفق أكثر من قدرته واستطاعته ، ومن ثم ليس يعني أن كان غني يأخذون نصف دخله ويعطى مطلقته لتفعل به مايحلو لها ، لأن في هذا ظلم على الأب وعلى الأبناء أيضا في الوقت الذي هم فيه ومستقبلاً ، بل ويورث العداوة ، ولا يستطيع الأب أن يوفر ويدخر ، والحديث في هذا يطول ، اللهم رضاك وحسن الخاتمة
الحجر الأسود
17-08-2011, 12:18 AM
في مدونة الأحكام القضائية الإصدار الأول
بداية الدعوة ونص الحكم في صفحة رقم 306
حكم بفسخ عقد النكاح
تسليم البنت ذات الاثنتي عشر لأبيها
والحكم بالحضانة
الزام الزوج بالنفقة
الحكم بالزيارة لكل الزوجين
طبعاً كل ذالك في صك حكم
في صفحة رقم 315
تم الحكم بحضانة البنت عند الاب وهذا نصه ( أما من تجاوز السابعة فالبنت تسلم لأبيها والابن يخير بين والديه )
أليس ماذكر في هذه المدونة ومن حكم يناقض حكم القاضي الآخر الذي حكم به في بداية الموضوع ، أيهم على صح ؟
أم أن باء زيد تجر وباء عبيد لاتجر
ألا يدل من خلال هذه الدعوتين ومن خلال الحكمين المختلفين ، بأن هناك طرف لم يحصل على حقه ، من حيث في دعوة حكم أن البنت عند أمها وفي الدعوة الثانية حكم أن البنت عند أبيها ،
ألا يعتبر من خلال الحكمين بأن هناك طرف مظلوم
وهل مجلس القضاء الأعلى يقبل بالظلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.