قاضي(التحقيق)
13-08-2011, 07:27 PM
[الاختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام[/1- نظام الإجراءات الجزائيةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم /م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ .
وفقا للمادة المادة ( 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
2- سندات الهدي والأضاحيالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 15/6/1419هـ وتخص الهيئة بالتحقيق والادعاء العام
طبقاً للفقرة رقم (2) (تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع من يخالف النص الوارد في الفقرة السابقة والادعاء عليه ) الفقرة ( 1 ) تضمنت (قصر إصدار بيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة ( 3 ) (يحال المخالف إلى المحاكم لإصدار الحكم اللازم بشأنه مع إلزامه بإعادة قيمة ما باع من سندات لأصحابها أو شراء سندات من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها ) .
3- التدابير الخاصة بتنفيذ((اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ، وتدمير تلك الأسلحة))
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 6/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للفقرة الرابعة منه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء على من يخالف هذه التدابير ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة الخامسة منه ( يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه التدابير ) .
وايضاً :
نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 26/10/1426هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ .
طبقا للمادة (26) من ونصها ( تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام )
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة (27) منه ونصها ( يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام )
4- اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكوميةالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13/6/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (12 فقرة ج) (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء )
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة رقم ( 12/د ) (يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة ) .
5- نظام مكافحة غسل الأموالصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (27) (تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام ) .
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقاً للمادة رقم (26) (تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام )
6- نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقمالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 23/9/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ وتختص الهيئة بإقامة الدعوى العامة طبقاً للمادة رقم (31).
7- نظام مكافحة التسترالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1426هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (7/م.و) وتاريخ 13/5/1426هـ.
طبقا للمادة الثانية /ت ( هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام ).
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة الثانية /ج (يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام) .
8- نظام حراسات الأمنية المدنية الخاصةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 5/6/1426هـ وتختص الهيئة بالتحقيق وإقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم طبقاً للمادة رقم (10)
9- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.
10- نظام الأسلحة والذخائرالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ تختص الهيئة بالتحقيق واقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم.
11- نظام البيانات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1901) وتاريخه 24/8/1423هـ.
وفقا للمادة ( 9 ) ( تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة )
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 10 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام) .
12- نظام العلامات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
وفقا للمادة ( 54 ) ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 53 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه )
وفقا للمادة المادة ( 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
2- سندات الهدي والأضاحيالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 15/6/1419هـ وتخص الهيئة بالتحقيق والادعاء العام
طبقاً للفقرة رقم (2) (تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع من يخالف النص الوارد في الفقرة السابقة والادعاء عليه ) الفقرة ( 1 ) تضمنت (قصر إصدار بيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة ( 3 ) (يحال المخالف إلى المحاكم لإصدار الحكم اللازم بشأنه مع إلزامه بإعادة قيمة ما باع من سندات لأصحابها أو شراء سندات من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها ) .
3- التدابير الخاصة بتنفيذ((اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ، وتدمير تلك الأسلحة))
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 6/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للفقرة الرابعة منه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء على من يخالف هذه التدابير ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة الخامسة منه ( يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه التدابير ) .
وايضاً :
نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 26/10/1426هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ .
طبقا للمادة (26) من ونصها ( تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام )
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة (27) منه ونصها ( يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام )
4- اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكوميةالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13/6/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (12 فقرة ج) (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء )
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة رقم ( 12/د ) (يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة ) .
5- نظام مكافحة غسل الأموالصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (27) (تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام ) .
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقاً للمادة رقم (26) (تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام )
6- نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقمالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 23/9/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ وتختص الهيئة بإقامة الدعوى العامة طبقاً للمادة رقم (31).
7- نظام مكافحة التسترالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1426هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (7/م.و) وتاريخ 13/5/1426هـ.
طبقا للمادة الثانية /ت ( هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام ).
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة الثانية /ج (يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام) .
8- نظام حراسات الأمنية المدنية الخاصةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 5/6/1426هـ وتختص الهيئة بالتحقيق وإقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم طبقاً للمادة رقم (10)
9- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.
10- نظام الأسلحة والذخائرالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ تختص الهيئة بالتحقيق واقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم.
11- نظام البيانات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1901) وتاريخه 24/8/1423هـ.
وفقا للمادة ( 9 ) ( تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة )
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 10 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام) .
12- نظام العلامات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
وفقا للمادة ( 54 ) ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 53 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه )