المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث متواضع فـي غــــســــــل الأمـــــــــــوال ...



ابوزياد
14-08-2011, 03:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الــمـبـحـث الأول/ التعريف بغسل الأموال:

لقد وافقت قوة العمل للإجراءات المالية على التعريف العملي لغسل الأموال كما يلي :
1- نقل الملكية ، مع معرفة أنها من مصدر إجرامي ، بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة لتفادي عواقب تصرفاته .
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لأموال أو ممتلكات ومصدرها ومكانها والتصرف بها وحركتها وحقوق ملكيتها ، مع معرفة أن مصدرها جريمة جنائية .
3- حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال ، مع المعرفة عند تسلُمها أن مصدرها جريمة جنائية أو مشاركة في جريمة .
4- في النظام السعودي عرف غسل الأموال :
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر
**************************************
* الــمـبـحـث الثاني/ أساس التسمية بغسل الأموال
لم يعتد العالم بل ويعتبر غريب عليه اقتران واستخدام مصطلح " غسيل " أو "تبييض" مع الأموال كالقول غسيل الأموال أو تبييض الأموال والتي ترمز إلى جرائم ذات أثر خطير وتطارد دوليا بشكل منقطع النظير .
ولقد أثيرت العديد من الآراء حول أسباب التسمية ، فهناك من قال : أنها ارتبطت قديما أثناء فترة منع الاتجار بالمواد الكحولية في الولايات المتحدة بزعيم تاريخي للمافيا عام 1931 وهو (( آل كابوني )) الذي كانت عصابته تستخدم بعض المغاسل الاتوماتيكية لغسيل الملابس كمشاريع صورية من اجل طمس وادخال أموال ناتجه من المتاجرة بالمواد الكحولية أو التهرب من الضرائب ضمن تلك المغاسل ، نظرا لان استخدامها لا يتطلب سوى دفع قطع من النقود مباشرة في الآلة من اجل استخدامها ثم تفرغ تلك الأموال النظيفة ويودع غيرها من الأموال في البنوك ، أو تستخدم على أساس أنها عائدات مكائن الغسيل التي من السهل جدا الادعاء بأنها من عوائد التشغيل لعدو وجود دفاتر حسابية لذلك النوع من المشاريع .
بينما يرى البعض الآخر أن هذا المصطلح ارتبط بالأعمال التي كان يقوم بها احد زعماء المافيا المدعو
(( ماير لانسكي )) منذ عام1932 الذي كان يقوم بإخراج مبالغ من الأموال من البنوك الأمريكية وإدخالها في البنوك السويسرية عن طريق شركات وهمية .
إلا أن مصطلح "غسيل الأموال" لم يظهر ولم يستخدم بشكل علني إلا عام1973 عندما نقلت الصحف في الولايات المتحدة ذلك في فضيحة "وترجيت" فاستخدمت المصطلح الإنجليزي (Money Laundering ) ومنذ ذلك اليوم سلطت عليه الأضواء .
والبعض يرى أن الحقيقة في أساس التسمية مأخوذ من طبيعة العملية ذاتها التي تتصف بها تلك الجريمة ، وهي إضفاء طابع المشروعية على أموال ناتجة من مصدر غير مشروع ، فكأن الأمر يوحي بعملية الغسيل المتعارف عليها ، وهي أن يقوم أحد الأشخاص بغسل مصدر تلك الأموال القذرة وإزالتها حتى تخرج تلك الأموال بشكل نظيف من الناحية القانونية .
**************************************
* الــمـبـحـث الثالث/ نظرة الإسلام إلى غسل الأموال:
يعتبر الإسلام غسيل الأموال من التصرفات غير المشروعة التي تنافي الشرع الإسلامي وأصوله ومبادئه ، وذلك لان الإسلام يحرم كل كسب خبيث وتصرف ممقوت ، وذلك أن تلك الأموال ناشئة من حيث الأصل عن جرائم غير مشروعة كالمخدرات ونحوها مما هو معلوم خبثه وقذارته ولا يجيزه الإسلام ولا يعتبره مصدرا صالحا للارتزاق والتكسب .
ويستفاد تحريم الإسلام لغسيل الأموال من الأدلة العامة في الكتاب والسنة على تحريم المال الحرام على ما يلي:
أولا: الكتاب /
قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) { النساء :29 }
وقال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )) { البقرة : 267 }
وقال تعالى: (( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) { البقر : 18 }
وقال تعالى: (( وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ )) { الأنعام 0 }
فهذه الآيات توضح نهي الإسلام عن الانتفاع بالمال الحرام بطرق باطلة متعددة وخاصة تلك الممارسات التي يعتمد عليها نشاط الأموال .

ثانيا : السنة/
فالأحاديث الدالة على الأمر بالكسب الطيب والنهي عن الكسب المحرم كثيرة منها:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن
الله أمر المؤمنين بما أرسل به المرسلين فقال(( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )) {المؤمنون 51} وقال (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )) {سورة البقرة 172} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ( ساعيا للحج والعمرة ونحوهما ) يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك )) رواه مسلم والترمذي
2- قال صلى الله عليه وسلم( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب )) وورد بلفظ (( لا تستبطئوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب : أخذ الحلال وترك الحرام )) أخرجه ابن حبان والحاكم وأبو عبد الرزاق وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
3- حديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( يا كعب بن عجرة ! إنه لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت ، النار أولى به . يا كعب بن عجرة ((.... الحديث . أخرجه الدارمي وغيره وإسناده جيد على شرط مسلم .
**************************************************
* الــمـبـحـث الرابع/ الإجراءات القانونية لمكافحة غسل الأموال
أولاً: موقف المملكة العربية السعودية من غسل الأموال/
تعاني دول كثيرة من ويلات هذه الجريمة نتيجة ضعف المعالجة وقصور النواحي القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب ، لكن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تستمد جميع أحكامها وأنظمتها من الشريعة الإسلامية ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ان:
) يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله ) فهما الحاكمان لهذا النظام وجميع أنظمة الدولة .
فجريمة غسيل الأموال محرمة ومجرمة ومعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة منذ أكثر من 1400 سنة ولعل الآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي سبق في المبحث الثالث تبين ذلك .
وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على أن تتابع بدقة واهتمام كل جريمة مستجدة في العرف العالمي والعمل على وأدها ووضع التدابير اللازمة للحد منها ووضع العقوبة الرادعة الملائمة لكل جريمة على حده بما يحفظ للمملكة خصوصيتها وتميزها على سائر الدول ويبقى لنظامها تفرده عن بقية الأنظمة المعمول بها في أي مكان آخر استمدادا من الشرع الحنيف فقد قامت بالإضافة إلى القاعدة الصلبة وهي أحكام الشريعة الإسلامية فقد اتخذت خطوات ثابتة وقوية في مواجهة غسل الأموال ومنها:
1- الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين الصادرة من لجنة العمل المالي .
2- الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
3- إصدار اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
4- إصدار مؤسسة النقد العربي العديد من التعليمات والقواعد والإجراءات للمؤسسات المالية لمواجهة
غسل الأموال .
5-إصدار وزارة التجارة العديد من التعليمات والإجراءات للشركات والمؤسسات التجارية والأنشطة المهنية لمكافحة غسل الأموال .
6- توّجت هذه الإجراءات بصدور قرار مجلس الوزراء رقم(167) وتاريخ 20/6/1424هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال ويتألف من ( 29 ) مادة وكانت العقوبات الواردة في النظام وفق المواد التالية:
المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .
******************************
المادة السابعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:
أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم .
هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.
المادة الثامنة عشرة:
دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .
المادة العشرون:
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
******************************



* ثانيا: الجهود الدولية لمواجهة ومكافحة غسل الأموال/
حرصا على المجتمع الدولي لما تدره عمليات غسل الأموال من آثار سلبية سواء على اقتصاد البلاد أو على الاقتصاد الدولي نجد أن الجهود الولية توالت للحد من جرائم غسل الأموال وضبط المتهمين فيه وتوقيع الجزاء المناسب عليهم وسوف نناقش هنا ابرز الجهود الدولية في هذا المجال :
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ( اتفاقية فيينا ) عام 1988م: هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما بغسل الأموال في تجارة المخدرات كما تضمنت تسلم المجرمين وعقابهم في جرائم غسل الأموال ولم تتحفظ أي دولة على ما تضمنته الاتفاقية من أحكام .
2- قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل ( توصيات بازل ) عام 1988م: صدرت هذه التوصيات من ما يعرف بمجموعة العشرة وهي عبارة عن عدد من البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية اجتمعت في سويسرا ومن أهم ما تضمنته تلك التوصيات عدد من المبادئ التي يتعين على المصارف أتباعها للسيطرة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها .
3- مبادئ ولفزبرج بسويسرا في 30/10/2000م: حيث تم الإعلان عن تحرك هام من جانب بنوك القطاع الخاص لمكافحة عمليات غسل الأموال حينما قام احد عشر بنكا من اكبر بنوك العالم بتوقيع لائحة إرشادية لمجموعة من المبادئ الخاصة بها .
4- توصيات لجنة العمل الاقتصادية المتعلقة بغسل الأموال والتي أسستها الدول الصناعية السبع وعددها أربعون توصية لتطبيق قانون غسل الأموال ، واستمر عمل اللجان من عام 1990-1994م ثم مدد خمس سنوات أخرى إلى عام 1999م .
5- إعلان كنجستون بخصوص عمليات غسل الأموال الصادر عام 1992م وقد أكد الإعلان خطورة غسل الأموال وأهمية تجريمها ومكافحتها بشتى الطرق .
6- الدراسة المعدة من إدارة (( فوباك )) التابعة للانتربول الدولي الصادرة عام 1993م عن غسل الأموال وضرورة ملاحقة الموجودات في الدول الأوروبية .
7- توصيات الهيئات الدولية: تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة ( UNDCP ) وفي إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/12 باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية عقدت العديد من اجتماعات الهيئات الفرعية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهندي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لتعزيز أواصر التعاون الدولي في مكافحة المخدرات والعقاقير المخدرة .
8- تقريرا الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1993م وعام 1994م ، الذي يؤكد التقرير الأول أهمية تتبع أموال ومتحصلات الاتجار غير المشروع في المخدرات واكتشاف طرق تغيير الأساليب التي يستخدمها المهربون في غسل متحصلاتهم ، كما دعى التقرير الثاني أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال والتي تعتبر دعامة أساسية ومهمة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات ، كما دعت الهيئة في تقريرها هذا إلى إصدار اتفاقية دولية لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن أنشطة الجريمة المنظمة .
9- المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة:
عقد هذا المؤتمر في نابولي بايطاليا خلال الفترة ( 21-22 نوفمبر عام 1994م ) بالإعلان السياسي في مجال التعاون وطالب باتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسل الأموال واستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها .
10- المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة بالقاهرة عام 1995م :
عقد هذا المؤتمر في القاهرة خلال الفترة ( 29 ابريل إلى 8 مايو 1995م ) وناقش ضمن جدول أعماله تحت البند الرابع منه موضوع المخدرات وكل ما يتعلق بها من نقاط أخرى وعلى رأسها موضوع غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات .
11-قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات عام 1995م :
عقدت هذه اللجنة اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين في الفترة ( 14-23 مارس 1995م ) في النمسا ، وبحثت التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استخدام المخدرات ومن ضمنها موضوع غسل الأموال .
12- توصيات لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة:
اجتمعت اللجنة في فيينا خلال الفترة ( 17-26 ابريل 1996م ) وأصدرت عدة قرارات منها تشديد الرقابة والقوانين التي تتعلق بالبنوك واستخدامها في غسل أموال المخدرات
13- المؤتمرات الإقليمية على مستوى الوطن العربي لمكافحة الجريمة: تهتم الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمرات لبحث مكافحة الجريمة والتعاون الأمني على النطاق الإقليمي ومن أهم تلك المؤتمرات المؤتمر العربي الثامن لرؤساء مكافحة المخدرات الذي عقد في تونس خلال الفترة ( 31/5- 2/6/1994م ) وناقش عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
وكذلك المؤتمر الذي عقد بالأردن وشاركت فيه وفود من مصر والأردن والبحرين وفرنسا والسعودية وذلك خلال الفترة من ( 26-28 سبتمبر 1994م ) واهتم هذا المؤتمر ببحث غسل الأموال الناتجة عن الجرائم بصفة عامة .
14- مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1994م: عقد هذا المؤتمر في تونس وعقدت اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار التعاون الإقليمي وكذلك منع غسل الأموال الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة
15- مؤتمر التعاون الأمني لوزراء الداخلية الأعضاء عام 1996م: عقد هذا المؤتمر في تونس من اجل تحقيق التنسيق الدولي والإقليمي لمنع وتعقب الجريمة ومصادرة العوائد المتحققة ، ومنها مكافحة غسل الأموال .
16- اتفاقيات دولية أخرى: بدأت الاتفاقيات الدولية في الظهور بالإضافة إلى اتفاقيات إقليمية أخرى في مجال مكافحة المخدرات وما يرتبط بها من أعمال وأنشطة غير مشروعة في أعقاب الحرب العالمية الأولى وإنشاء عصبة الأمم ، ولعل من أهم تلك الاتفاقيات الدولية ما يلي:
أ*- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة عام 1961م .
ب-اتفاقية المواد النفسية الدوائية الصادرة عام1971م .
ج- الاتفاقية الدولية للاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد النفسية الدوائية الصادرة عام 1988م
د- الاتفاقية الإقليمية للتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي الصادرة عام 1989م .
ز- الاتفاقية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986م .
هـ- الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ( هونليا أفريقيا ) في أديس أبابا
و- قمة الدول الصناعية السبع في عام 1995م .
ي- التقرير السنوي للمجلس الدولي لمكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة الصادر عام 1995م
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
*الــمـبـحـث الخامس/ مـراحـل غـسـل الأمـوال
تهدف عملية غسل الأموال إلى النأي بالأموال الطائلة التي تدرها أنشطتهم الإجرامية على أن تطالها يد القانون ومن ثم مصادرتها إذا اكتشفت وملاحقتهم ومحاكمتهم جنائيا ، ولضمان نجاح العملية لابد من إيجاد حواجز أو فواصل تحول دون تتبع مصدرها ، أي اصطناع أدلة غير صحيحة وبيانات متضاربة وقطع الصلة بأي بيانات قد توصل إلى المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وبالتالي صعوبة تعقبها أو تتبع مراحلها ، لذا فان هذه العملية لا تتم دفعة واحدة وإنما تمر بمراحل ثلاث وهي على النحو التالي:
المرحلة الأولى: الإيداع أو التوظيف ( Placement )/
ويقصد به قيام أصحاب الأموال غير المشروعة بإيداع أموالهم الناتجة من أنشطتهم الإجرامية في شركات مالية أو مصارف أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية أو صكوك نقدية يمكن نقلها إلى مكان آخر .
المرحلة الثانية: التغطية أو التعتيم ( Layering ) /
وفيها يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة بإجراء العديد من العمليات المصرفية والمالية المعقدة لإخفاء مصدرها وتضليل أي محاولة للكشف عن مصدرها الحقيقي بحيث يجعل مصدر الأموال مجهول ، وتجد الأجهزة القائمة على تعقب نشاط غسل الأموال صعوبة كبيرة في ملاحقة التحويلات الالكترونية والبرقية نظراً لنتقال الأموال بواسطتها بسرعة فائقة في البنوك خارج البلاد وبالتالي يصعب ملاحقتها ، وبهذا فهي تعد أكثر المراحل تعقيداً ، ومن أهم الوسائل المستخدمة في مرحلة التغطية هو تكرار التحويلات من حساب بنك إلى حساب بنك آخر ، ويمكن بعد ذلك تحويل الأموال إلى حسابات متعددة أخرى .
المرحلة الثالثة: التكامل أو الدمج ( Integration )/
تعد هذه المرحلة الأخيرة من مراحل غسل الأموال وهي المرحلة الأكثر علانية والتي من خلالها يتم إعطاء مظهر قانوني للأموال غير المشروعة بعد أن انقطعت صلتها تماماً بمنشئها الإجرامي واختلاطها بالأموال المشروعة بحيث تبدو في نهاية المطاف أموالاً مشروعة تماما أو ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة في مختلف العمليات المالية ولاقتصادية مما يكون من الصعوبة بمكان التفريق بين الأموال المشروعة وغير المشروعة إلا بالطرق الاستخبارية أو بمحض الصدفة ، وفي بعض الأحيان يتم نقل هذه الأموال إلى المنظمة الإجرامية ذاتها بطريقة تتيح تفسير حيازة هذه الأموال بسند مشروع مثل منح قرض خارجي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،




* الــمـبـحـث السادس/ طرق وأساليب غسل الأموال :
الهدف من عمليات غسل الأموال كما سبق لنا هو إخفاء الأصل الحقيقي للأموال غير المشروعة ، وحتى تتم عملية الغسل يلجا غاسلو الأموال إلى العديد من الطرق والأساليب المشروعة والتي من الصعوبة بمكان حصرها فكلما تم اكتشاف طريقة كلما اعمل المجرمون أفكارهم في اكتشاف وسائل أصعب منها خاصة مع ما يحدثه التطور العلمي والتكنولوجي من وسائل أخرى ، والتعدد يتم من خلاله المخادعة والتموية من قبل المجرمين لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال غير المشروعة ، وعلى الرغم من هذا كله يمكن رد طرق غسل الأموال إلى أربع طرق ويندرج تحتها عدة أساليب هي على النحو التالي:
* الطريق الأول/ غسل الأموال عن طريق اللجوء إلى المصارف:
يستطيع مرتكبو الجرائم أن يغسلوا أموالهم بالاستعانة بأجهزة المصارف وهذا يتم من خلال الأساليب التالية:
1- الحساب المصرفي المزدوج: وهو أن يودع شخص ما الأموال غير المشروعة في حساب لدى احد المصارف ثم يقوم الشخص المودع وتحت اسم مستعار باقتراض مبلغ يعادل نفس المبلغ المودع من المصرف ذاته ثم يقوم هذا الشخص برد قيمة الفوائد المستحقة على مبلغ القرض بواسطة الفوائد المتحصلة لحساب المبلغ الذي سبق إيداعه.
2- استعمال عصابات غسل الأموال التحويلات المصرفية التي تجريها عمالة أجنبية تنتمي إلى الدول المنتجة للمخدرات والمهاجرة إلى الدول الغنية لأسرها في سبيل تنظيف أموالهم غير المشروعة بفائض إيراداتها .
3- نقل العصابات أموالهم المتحصلة من نشاطهم الدامي خارج بلادهم عن طريق اللجوء إلى المصرف الوطني ليقوم بنقل أموالهم وإيداعها في مصارف دول تتمتع بالسرية المصرفية أو إيداعها في شركات أجنبية توجد في دول لا تستطيع السلطات الحكومية الإطلاع عل دفاترها المالية ، ثم في مرحلة تالية يقترض هؤلاء من هذه المصارف أو الشركات بصفة دورية فإذا سئل احدهم عن مصدر هذه الأموال ابرز ما يثبت اقتراضه وهو في الحقيقة يقرض نفسه .
4- الخدمات المصرفية التقليدية: يتم استخدام هذه الطريقة وذلك بإيداع الأموال المتحصلة من الجريمة في العديد من الحسابات البنكية في بنوك وبلدان مختلفة ، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى البلد الذي يتم استثمارها فيه وهو في الغالب الموطن الأصلي للمودعين وبذلك تتم غسل الأموال وظهرت بمظهر مشروع .
5- غسل الأموال باستخدام معاملات نقدية: وذلك بتبدل كميات كبيرة وضخمة من الأوراق النقدية ذات الفئة الصغيرة بأوراق نقدية ذات فئة كبيرة ، وكذلك يتبع غاسلو الأموال أسلوب التجزئة للإيداعات للتعتيم على الأموال غير المشروعة والهروب من أحكام التقرير بإيداع النقود التي تزيد عن مبالغ معينة في الدول التي تتطلب قوانينها ذلك ، وقد يقوم غاسلو الأموال بمعاملاتهم المشبوهة من خلال تحويلات متكررة لمبالغ نقدية من عملية إلى أخرى دون أن تكون طبيعة نشاط العميل تتطلب ذلك ، كما يمكن معرفة عملية فيها شبهة غسل أموال من حصول زيادات هائلة في الودائع النقدية لحساب دون أن يكون لها أسباب واضحة خاصة إذا تم تحويل تلك الودائع بعد إيداعها بفترة قصيرة خارج الحساب وبالذات إلى جهة ليست متصلة بالعميل لاسيما مع تجنب العميل الاتصال المباشر مع موظفي البنك وارتياد البنك على نحو عادي .
* الطريق الثاني/ غسل الأموال عن طريق اللجوء إلى غير المصارف:
على الدوام ترغب جماعات الأجرام المنظم بالعمل في الظلام واللجوء إلى الطرق التي تعرضهم لأقل فرصة للظهور فحينما تبنت الدول الكبرى نظماً فعالة في التعامل مع البنوك التقليدية بدأو يحركون أموالهم المراد غسلها أو تبييضها نحو المؤسسات المالية غير المصرفية ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:
1- استخدام مكاتب ومؤسسات الصرافة ( Bureaux de kchanges ) ومكاتب السمسرة في غسل النقود ، ولا يثير الشكوك لدى المصارف إيداع مبالغ نقدية ضخمة لان المصرف معتاد على تبادل كميات كبيرة من النقد مع مؤسسات الصرافة ، كما يتيح التعامل مع مكاتب الصرافة تحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى حساب يفتح في احد البنوك في دولة أخرى باسم شركة وهمية .
2- استخدام عالم الميسر ، وربما يكون هذا الأسلوب من أقدم الوسائل المستخدمة في غسل الأموال ، حيث يقوم غاسلو الأموال باستبدال النقد بفيشات القمار ثم تحويلها بعد فترة قصيرة إلى أوراق نقدية أو شيكات مصرفية تمكنهم من تبرير حيازة الأموال فيما لو سئلوا عن مصدرها ، أو شراء تذاكر أو بطاقات اليانصيب والرهان بأكثر من قيمتها بالاتفاق مع المؤسسات المصدرة لها أو حاملها .
* الطريق الثالث/ غسل الأموال عن طريق القيام ببعض التصرفات العينية:
في كثير من الأحيان يلجأ غاسلو الأموال إلى طرق أخرى لغسل الأموال بعيداً عن المؤسسات المالية ومن هذه الطرق القيام ببعض التصرفات العينية و يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة وهو قابل للتطوير والتحديث وله أساليب عديدة منها:
1- الصفقات الوهمية: ويستخدم هذا الأسلوب عندما يقوم صاحب الأموال غير المشروعة بإنشاء أو شراء محل تجاري في البلد الذي تجلب منه الأموال ، ويقوم بنفس الشيء في البلد الذي تودع فيه الأموال . وتتمثل عملية غسل الأموال عندما يشتري الغاسل سلعاً أو خدمات من الشركة التي يراد إرسال الأموال إليها عن طريق عمليات صورية بأحد الصور التالية: أ- رفع أسعار السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة فيكون الفرق هو المبلغ المغسول . ب- إرسال فواتير مزورة كلياً فيكون المبلغ الإجمالي المدفوع هو المبلغ المغسول .
2- شراء السلع النفيسة: يقوم أصحاب الدخول غير المشروعة بشراء بعض السلع المعمرة النفيسة كالذهب والمجوهرات والسيارات الفاخرة واللوحات النادرة كخطوة أولى ، ثم يتم بيع ما تم شراءه مقابل الحصول على شيكات مصرفية بالقيمة ، ثم يقوم هؤلاء بفتح حسابات لهم بقيمة هذه الشيكات ، وإجراء العديد من التحويلات المصرفية بواسطة البنوك المسحوب عليها الشيكات وفروعها ومراسليها بحيث يؤدي ذلك إلى صعوبة التعرف على المصدر الحقيقي لهذه الأموال .
3-استخدام الشركات/ حيث توفر بعض الشركات الغطاء للمستفيد بغسل الأموال حيث تتم هذه العمليات من خلال هذه الشركات الموجودة في اغلب دول العالم فتعمل دور الوسيط بين أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة لإسباغ الصفة المشروعة عليها ، وإدخالها للدولة مرة أخرى مقابل عمولات مالية كبيرة ومن هذه الشركات/
أ*- الشركات الوهمية أو الواجهة: وهي شركات أجنبية مستترة يصعب على الحكومات الإطلاع على مستنداتها المالية كما أنها كيانات بدون هدف تجاري ، ويتم تأسيس هذه الشركات بأموال المنظفين ، وتأسيسها يكون لإخفاء النشاطات الإجرامية غير المشروعة ولا تزاول هذه الشركات أية نشاطات حقيقية بل هي شركات صورية .
ب- الشركات الورقية: هذا النوع من الشركات يتم إنشاءه على الرق من خلال تسجيلها في السجلات الرسمية بسهولة ودون علم احد بها ، فتقوم إدارة بفتح شركة تخار اسماً لها ونوعا من النشاط على الورق ثم تفتح حساب في البنك وعند تسجيل الشركة لا يتم وضع اسم رئيس مجلس الإدارة أو اسم مالكها، ثم يتم فتح حساب باسم الشركة دون ذكر اسم أي شخص بل يكتفى بالتوقيع مع رقم الحساب، وعندما تعمل هذه الشركة فإنها تقوم بترحيل الأموال من بعض الدول وإيداعها في حساب الشركات الورقية دون أن يعلم بها احد .
ج- شركات التأمين: يتم غسل الأموال عن طريق شركات التأمين بعدة أساليب منها أن يقوم الشخص بشراء وثيقة تأمين ذات قسط سنوي ولصالح شركة أو اسم مزيف ويقوم بعد فترة وجيزة بإلغائها مع التزامه بالشروط الجزائية المتفق عليها في عقد التأمين كنتيجة لإنهاء الوثيقة قبل موعدها يترتب عليه ان ترد شركة التأمين قسط التأمين بأكمله إلى المؤمن له بشيك أو حواله على حسابه في البنك ، أو يقوم غاسل الأموال بشراء وثائق التأمين بمبالغ ضخمة ثم يأخذ قروض بموجب الوثائق وبطبيعة الحال فان هذه القروض لايعاد تسديدها .
4- تهريب العملة: يتم نقل هذه النقود بواسطة وسائط نقل مختلفة إلى خارج البلاد ، وقد تتم العملية عن طريق إيداع الأموال في احد المصارف في حساب جاري قائماً أساساً بحيث يمكن نقلها بحرية ، وتكون هناك صعوبة في تمييز هذه الأموال عن الأموال غير المشروعة والمودعة في نفس الحساب مسبقاً .
5- استخدام المعاملات المالية بأنشطة استثمارية: وهذا الأسلوب يشمل ما يلي:
أ- قيام غاسلو الأموال باستثمار الأموال غير المشروعة وذلك عن طريق شراء العقارات والشركات والأعمال المفلسة وخاصة الفنادق بأنواعها ، وبالتالي تصبح هذه الأعمال ناجحة نظراً لتضخم إيراداتها جراء إضافة الأموال غير المشروعة ، مع دفع الضرائب بعد غسل الأموال وزوال خطر مصادرتها .
ب- اللجوء إلى المضاربة الصورية في الممتلكات التي تتم عن طريق قيام غاسلي الأموال بشراء عقارات بسعر اسمي مثبت في العقد بأقل من قيمتها الحقيقية على أن سدد الباقي بعيد عن أعين السلطات ثم إعادة بيعها بعد فترة بالثمن الحقيقي لها بعد إجراء بعض التحسينات عليه .
الطريق الرابع/ غسل الأموال الكترونيا: كانت هذه الطريقة محور اهتمام من خبراء ومسئولين من36 دولة اجتمعوا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان عام ( 1996م ) وتحت إشراف الانتربول ، وأوضح المؤتمر أن مرتكبي الجرائم المنظمة الاقتصادية يستخدمون نوعا جديداً من التكنولوجيا الالكترونية والتي تتعامل مع الأوراق النقدية وتسمح بإيداع وانتقال أرصدة الأموال من شخص إلى آخر على مستوى العلم باستخدام شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك وهذا ما يفضله غاسلو الأموال نظراً لسرعتها وسريتها في عمليات غسل الأموال وفتح آفاق متعددة للتجارة الالكترونية بلا قيود مما يشكل بعض صور الركن المادي لجريمة غسل الأموال .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،
الـــــخــــــاتـــــمـــ ـــة

إن جريمة غسل الأموال قد أيقظت مضاجع دول العالم وذلك لعظم الآثار التي تخلفها هذه الجريمة وتلك الظاهرة وسنوجز هنا بعض الآثار الناتجة عن هذه الجريمة على النحو التالي/
1- الآثار الاقتصادية : وقد تعرضت لها اتفاقية فيينا لعام 1988م ومن أبرزها/
أ*- انخفاض الدخل القومي .
ب*- انخفاض معدل الادخار .
ج- ارتفع معدل التضخم .
د- تدهور قيمة العملة الوطنية .
ي- إفساد مناخ الاستثمار .
2- الآثار الاجتماعية:
أ- البطالة .
ب- تدني مستوى المعيشة .
ج- الحول دون تبوء أصحاب الكفاءات مجالات العمل .
د- استغلال اليد العاملة المتدنية الأجر .
3- الآثار السياسية:
أ- السيطرة على النظام السياسي .
ب- اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات .
ج- تمويل النزاعات الدينية والعرقية .
وفي الختام أسال الله العظيم التوفيق والسداد والإعانة في الدنيا والآخرة وان يجعل العمل خالصا لوجه الكريم وان ينفعنا به في الدنيا والآخرة ،،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،

قاضي(التحقيق)
15-08-2011, 01:07 AM
احسنت وبارك الله بك..

ابو محمد 2
15-08-2011, 01:32 AM
بحث قيم ومفيد جداً.
أثابك الله ونفع بعلمك وعملك .
وشكراً لك على هذا المجهود المثمر والمتميز لاعدمناك.
ودمت في خير حال

الكاشف
17-08-2011, 11:40 AM
جزاك الله خيرا ،،،

أحمد المنشاوي
17-08-2011, 11:56 AM
بارك الله فيك وفي بحثك القيم

علووش
20-08-2011, 02:22 PM
اجل بدوي يبيع بعير بملايين

وش نسمي ذا
هل هي طريقة جديده لغسل الاموال

ابوحافظ
21-08-2011, 01:10 AM
بارك الله فيك ونفع بك ولا عدمناك.