مشاهدة النسخة كاملة : فقه المعاملات والقانون التجاري
أحمدحمدان
24-09-2008, 05:18 AM
في البداية اقدم شكري للدكتور ناصر بن زيد بن ناصر بن داوود على قيامه بتأسيس هذا الموقع المهم والفريد من نوعه
واتمنى ان تقبلوني اخا لكم في هذا المنتدى العزيز
فأنا طالب شريعة في المستوى السابع في كلية الشريعة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
لي اقتراح قبل ابدأ بموضوعي وهو ان يكون هناك منتدى خاص بطلبة الشريعة وطلبة الانظمة, فلعل هذا المنتدى يكون اول جامع لهؤلاء الطلبه الذين فرقتهم القطيعة , القطيعة بين كليات الشريعة والانظمة, وملتقى للتعارف والتقارب بين طلاب التخصصين.
موضوعي فيما يخص القانون التجاري
ما هي العلاقة بين فقه المعاملات وبين الانظمة التجارية في المملكة والقانون التجاري عموما؟ وهل القانون التجاري في الاصل هو فقه المعاملات كما ان القانون المدني في الاصل هو فقه النكاح والطلاق والمواريث واحكام الاسرة وغيرها؟ ام انه منفصل تماما عن ذلك؟
ناصر بن زيد بن داود
24-09-2008, 05:53 AM
مرحباً بك أخي الكريم أحمد حمدان .
اقتراحك رأى النور ، والجواب على سؤالك أتركه للإخوة المحامين الممارسين للقضايا التجارية . أسأل الله للجميع التوفيق لما فيه الخير
أحمدحمدان
24-09-2008, 06:07 AM
كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور ناصر بن داوود على تلبيتكم الكريمة على تأسيس منتدى طلاب كلية الشريعة والقانون
وكنت قد رأيت منتدى الطلاب قبل ان أقرأ ردكم الكريم.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ابوعبدالعزيز
24-09-2008, 04:24 PM
السلام عليكم ..
من خلال دراستي ومطالعتي .. عرفت والكل عرف ايضا التوسع الكبير جدا في المعاملات التجارية والمالية البنكية وتعدد أنواعها وكثرتها .
ولا شك أن فقه المعاملات هو القانون التجاري في زمن من الأزمان ووقت من الأوقات .
وفقه المعاملات والقانون التجاري هما واحد وهناك اختلاف وفروق بينهما مع وجود وجوه عديدة للشبه
مصادر فقه المعاملات معروفة عند السلف من علماء المسلمين القرآن والسنة والاجماع والقياس وغيرها .
ومصادر القانون التجاري عند علماء المسلمين لا حظ عند علماء المسلمين هي نفس المصادر السابقة وزاد عليها بعض المصادر الدخيلة مثل الاتفاقيات واللوائح التجارية الدولية بسبب اختلاف الاوضاع والتي تم الاتفاق عليها من قبل قيادات الدول دول العالم لتسيير التعاملات التجارية الدولية . والكلام في ذلك يطول كثيرا .
طبعا تعرف أنه هناك قانون تجاري بحري وبري وجوي وتعددت الأنواع والتعاملات بحسب الدول والمتعاملين والديانات والأنظمة والقوانين في العالم .
وجزاك الله خير
ناصر بن زيد بن داود
25-09-2008, 09:55 PM
الذي أعلمه أن القانون الذي يعنى بأحكام النكاح والطلاق والمواريث وقضايا الأسرة وغيرها . يسمى قانون الأحوال الشخصية .
أما القانون المدني الوضعي : فهو أحكام المعاملات المستمد من غير الشريعة الإسلامية . وليصحح لي الأخوة المختصون إن كانت المعلومة خطأً ، مع الشكر .
أحمدحمدان
26-09-2008, 06:56 AM
القانون المدني يقابله فقه المعاملات والانكحه والمواريث, فاذا كان كذلك فان القانون التجاري والذي انشق من المدني يقابله بالتحديد فقه المعاملات.
وهناك حسب ما قرأت جدل حول انشقاق التجاري عن المدني وحول افضلية دمجمهما مرة أخرى وان كان نظاقه ضيق.
وكان سؤالي عن علاقة القانون التجاري بفقه المعاملات لأني لم اجد مباحث فقهية تبحث في هذه العلاقة وانفصال النظام التجاري(القانون التجاري) عن فقه المعاملات(يكون فقط في القضايا المدنية غير التجارية).
مع تحياتي للجميع
عبدالرحمن الرميح
27-09-2008, 03:06 PM
القانون التجاري والمدني وقانون العمل والخدمة المدنية ... = فقه المعاملات
قانون الأحوال الشخصية = فقه المواريث والأنكحة
القانون الجنائي = فقه الجنايات
قانون المرافعات الشرعية والتجارية والإجراءات الجنائية والمرافعات أمام ديوان المظالم = فقه القضاء
ابومصعب
20-10-2008, 02:45 PM
ينقسم القانون إلى قسمين رئيسن هما القانون العام و القانون الخاص
والقانون العام يتفرع إلى
أ- القانون العام الخارجي "القانون الدولي": هو مجموعة القواعد والمبادئ المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات والمبادئ العامة لتنظيم علاقات الدول والمنظمات الدولية في الحرب والسلم.
ب- القانون العام الداخلي
وهو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نطاق الدولة وليس خارجها، وينقسم إلى :
1- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تحدد - شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خارجياً ).- السلطات العامة واختصاصاتها - حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة الدولة.
- القانون الدستوري يتضمن مبادئ عامة للنظام في الدولة ولا يتم تفعيل هذه المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة وأولها – القانون الإداري.
2- القانون الإداري : القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن، الدفاع، الصحة، النظافة .. الخ)، والرقابة على أعمال تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).
- يوجد نمطين لأساليب الإدارة ( نظام مركزي، نظام غير مركزي ).
3- القانون المالي : وهو القواعد التي تحدد وجوه موارد الدولة ومصاريفها ، وكيفية أو طريقة تحصيلها، وإنفاقها وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها.
مثال ( الجمارك ، الزكاة والدخل ، استقطاع الضرائب ).
4- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي جرمها المشرع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه.
ثانياً : فروع القانون الخاص
وهو القواعد التي لا تكون الدولة (بصفة السيادة) طرف فيها.
1- القانون المدني : هي القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص .
ينطوي القانون المدني على :
- الأحوال الشخصية (عقد الزواج، الطلاق، الإرث، الوصية ... الخ)
- المعاملات المالية (الرهن، الإيجار، البيع ... الخ)
في المملكة العربية السعودية لا يوجد قانون مدني. والمرجع هو الشريعة الإسلامية، والمعتمد أحكام المذهب الحنبلي.
2- القانون التجاري : القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية. ومنها تعريف التاجر وتحديد أهليته وبيان واجباته والتزاماته المهنية. وكذلك تحديد الأعمال التجارية ووسائل ممارسة النشاط التجاري من كمبيالات وسندات وشيكات. كما تحدد أحكام إفلاس التاجر الذي لا يقوم يتوقف عن دفع ديونه التجارية، أو تفادي إفلاسه بتسوية التاجر ودائنيه.
* في المملكة صدر نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية عام 1383هـ ونظام الشركات عام 1385هـ ونظام التسوية الواقية من الإفلاس عام 1409هـ وغيرها من الأنظمة الحاكمة للنشاط التجاري.
3- القانون البحري : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية البحرية. وتتضمن تلك القواعد الحقوق والعقود والبيع والرهن والبناء والتأجير، وما ينشأ عن ذلك النشاط من نقل ( البضائع ، الأشخاص )، والتأمين على السفينة وحمولتها. كما تنظم علاقة مالك السفينة بربانها وملاحيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النقل يهتم بنقل البضائع أكثر من الأشخاص.
* في المملكة تحكم قواعد القانون التجاري البحري ما جاء في المواد المخصصة لأعمال التجارة البحرية في نظام المحكمة التجارية.
4- القانون الجوي : : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية الجوية. وتتضمن ملكية الطائرة وتجهيزها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها، وكذلك كيفية وشروط نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وبيان مسئولية الناقل الجوي.
** في المملكة صدر نظام يختص بتنظيم الملاحة الجوية عام 1372هـ
5- قانون العمل : القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور. الذي يكون فيه ارتباط العامل بصاحب العمل مبنياً على أساس رابطة التبعية.
** في المملكة صدر نظام العمل والعمال عام 1389هـ ، ونظام التأمينات الاجتماعية عام 1421هـ.
6- قانون الأحوال الشخصية : القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية والهبات والوصايا وأحكام الميراث والجنسية.
** في المملكة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
7- قانون المرافعات المدنية والتجارية: القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاصات المحاكم، وتعيين القضاة، وحقوقهم وواجباتهم .. وكذلك القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي في إقامة الدعوى والتحقيق فيها، والحكم والطعن في الحكم وتنفيذه.
** في المملكة صدر نظام القضاء عام 1395هـ ، وكذلك نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام 1372هـ ، ونظام المرافعات الشرعية عام 1421هـ.
8- القانون الدولي الخاص : هو تنظيم العلاقات الخاصة بين أشخاص مع وجود عنصر أجنبي *، أو أن تلك العلاقة قامت في بلد اجنبي، أو أن موضوع العلاقة يكون موجوداً في الخارج. إذن لابد من تحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
* العنصر الأجنبي يعني أن أحد الأطراف أجنبي أو موضوع العقد في بلد أجنبي .. أو أن مكان العقد في بلد أجنبي.
أحكامه موزعة في معظم القوانين الخاصة. وقانون الجنسية والمعاهدات.
هذا هو التقسيم المتعارف عليه لفروع القانون أما الاستمداد فيختلف من بلد ألى آخر فالدول الاسلامية الاصل أنه مستمد من الشريعة الاسلامية و الدول الانجلوسكسونية تعتمد على الاعراف و السوابق القضائية و الدول التي تتبع القانون اللاتيني الروماني غالباً قوانينها مدونة .
و الله اعلم
ناصر بن زيد بن داود
20-10-2008, 03:25 PM
أخي الكريم أبا مصعب :
شكر الله لك إفادتك ، وآمل مراجعة فقرتين منها لاشتمالهما على معلومة غير ثابتة .
جاء في المشاركة ما نصه ( 1- القانون المدني : هي القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص .
ينطوي القانون المدني على :
- الأحوال الشخصية (عقد الزواج، الطلاق، الإرث، الوصية ... الخ)
- المعاملات المالية (الرهن، الإيجار، البيع ... الخ)
...
...
...
6- قانون الأحوال الشخصية : القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية والهبات والوصايا وأحكام الميراث والجنسية.) انتهى المقصود .
مع رجاء التفضل بالإفادة عن ( الأحوال الشخصية ) أهي داخلة في القانون المدني كما في الرقم 1 ، أم أنها مستقلة بقانون خاص ذي الرقم 8 .
وفقك مولاك
ابومصعب
21-10-2008, 01:32 PM
صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور ناصر ماكتبتُه سابقاً جهد شخصي قصدت منه اثراء النقاش حتى يستفيد الجميع ونصحح معلومات بعضنا فإن أصبت فمن الله وإن أخطئت فمن نفسي و الشيطان أما بخصوص الملاحظة فقد ذكر الاستاذ عبدالرزاق السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني مانصه"ينقسم القانون المدني -وهو الذي ينظم علاقات الأفراد بعضها ببعض - إلى قسمين رئيسيين :قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات . فقواعد الأحوال الشخصية هي التي تنظم علاقة الفرد بأسرته .وقواعد المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال ".
فالأصل أن قواعد الأحوال الشخصية و قواعد المعاملات تندرج تحت القانون المدني وغالب الدول العربية تفصلها في نظامين وبعض الدول الغربية تجعلها في نظام واحد . هذا ما أعلم و الله تعالى أعلم
كلنا في مركب واحد نبحر في محيط العلم كل يدلي بما فتح الله عليه
ناصر بن زيد بن داود
21-10-2008, 07:09 PM
بارك الله فيك ، ونفع بك ، ولازلت مسدداً .
ابو حسن عسيري
27-01-2009, 08:40 PM
أيها الأخوة ....
أريد أن أطرح رأياً هنا بخصوص القانون التجاري ....
من المتقرر بداية أن القانون الحاكم لمعاملات الأفراد بعضهم ببعض هو القانون المدني ... ولكن - ومن زاوية تاريخية - أصبح تطبيق هذا النظام على التجار في فرنسا يضر بهم ... من عدة أسباب :
(1) القانون المدني في تلك الفترة به شكليات كثيرة لا تناسب تعاملات التجار .
(2) وسائل الإثبات في القانون المدني معقدة ومحددة فمن ذلك - على سبيل المثال - وجوب كتابة العقد فإن لم يكن مكتوباً اعتبر كأن لم يكن ولو أحضر المدعي مائة شاهد !!! ومن المعلوم أن التجار يقومون بكثير من معاملاتهم بدون توثيق - بالهاتف ونحوه - مما أضر بمصالحهم .
(3) لا ينكر أحد أن القانون التجاري كان طائفي النشأة حيث إنه حدث نتيجة ضغط التجار - وكانوا حين ولادة القانون التجاري في القرون الوسطى - طائفة متميزة ومنغلقة على نفسها ولها مصالحها المتميزة .
لهذه الأسباب صار للنشاط التجاري قضاء مستقل ...
وهذه الأسباب وإن كان لها ما يبرر وجودها تاريخياً إلا أن وجودها اليوم أصبح منعدماً للأسباب الآتية :
(1) كل فقهاء القانون مجمعون أن القواعد العامة للالتزامات متحدة فيما بين القانون المدني والتجاري
(2) لما كان لا يوجد في المملكة تقنين مدني أصلاً فكيف يوجد تقنين تجاري ، فإن قواعد المنطق تفرض أن يوجد الأصل قبل الفرع والقاعدة قبل الاستثناء ...
(3) العيوب الموجودة في القوانين المدنية الوضعية وأهمها نظام الإثبات المقيد غير موجودة في المذاهب الفقهية الإسلامية فإنه من المعلوم أن الفقه الإسلامي بعيد عن الشكلية مقارنة بالقوانين المدنية الوضعية ونظام الإثبات في الشريعة الإسلامية حر غير مقيد
(4) كثير من المعاملات التي كان التجار قديماً يختصون بها أصبحت شائعة بين التجار وغيرهم اليوم كفتح الحسابات التجارية وتحرير الكمبيالات والشيكات والسندات وأصبح غير التجار يستثمرون أموالهم في الأسهم ويشاركون في تأسيس الشركات وغير ذلك من صور النشاط التجاري
أمام هذه الحقائق وغيرها نادى كثير من فقهاء القانون بتوحيد القانون المدني والتجاري ( تحت مسمى = القانون الخاص ) عن طريق أخذ المميزات الموجودة في القانون التجاري وتطعيم المدني بها ، وقد حدث هذا فعلاً في سويسرا منذ عام 1911م وإيطاليا منذ 1942م وبريطانيا قبلهما منذ القرن الثامن عشر
أمام كل ذلك يجب أن يجيب صناع القرار في المملكة سؤالاً مهماً :
هل نحن بحاجة لقانون تجاري ؟ وينبني عليه هل نحن بحاجة لقضاء تجاري ؟
في نظري أننا لسنا بحاجة لذلك ، فإن التمييز بين العمل التجاري والمدني والتاجر وغير التاجر من أغمض الأمور
وقد غدا تنازع الاختصاص من المسائل الشائعة أخيراً بين الدوائر التجارية بديوان المظالم والمحاكم ، بل إن كثيراً منها وصل التنازع فيه إلى مجلس القضاء الأعلى ...
خصوصاً أن التجربة أثبتت أنه لا يستقيم وجود تقنين تجاري بدون مدني ، وهذا نظام المحكمة التجارية نظام عتيق حقه أن يوضع في متحف أثري ....
عليه فأعتقد والعلم عند الله أنه لا حاجة في بلدنا خاصة لقانون تجاري بل نحن محتاجون لتقنين المعاملات المالية من المذاهب الفقهية الإسلامية لتشمل جميع المعاملات ، ثم توضع بعض الاستثناءات الخاصة بالتجار - وهي محدودة - في نفس التقنين كحال م يفرضه القانون على التجار دون غيرهم : كفتح السجلات التجارية ومسك الدفاتر التجارية وغيرها ....
أرجو من الأخوة أن يتحفوننا بآرائهم
أخي ابو حسن عسيري ، كلامك أرى أنه عين العقل والمنطق ، وهو المتسق مع العدالة العامة .
(1) كل فقهاء القانون مجمعون أن القواعد العامة للالتزامات متحدة فيما بين القانون المدني والتجاري
(3) العيوب الموجودة في القوانين المدنية الوضعية وأهمها نظام الإثبات المقيد غير موجودة في المذاهب الفقهية الإسلامية فإنه من المعلوم أن الفقه الإسلامي بعيد عن الشكلية مقارنة بالقوانين المدنية الوضعية ونظام الإثبات في الشريعة الإسلامية حر غير مقيد
(4) كثير من المعاملات التي كان التجار قديماً يختصون بها أصبحت شائعة بين التجار وغيرهم اليوم كفتح الحسابات التجارية وتحرير الكمبيالات والشيكات والسندات وأصبح غير التجار يستثمرون أموالهم في الأسهم ويشاركون في تأسيس الشركات وغير ذلك من صور النشاط التجاري
أمام هذه الحقائق وغيرها نادى كثير من فقهاء القانون بتوحيد القانون المدني والتجاري ( تحت مسمى = القانون الخاص ) عن طريق أخذ المميزات الموجودة في القانون التجاري وتطعيم المدني بها ، وقد حدث هذا فعلاً في سويسرا منذ عام 1911م وإيطاليا منذ 1942م وبريطانيا قبلهما منذ القرن الثامن عشر
فإن التمييز بين العمل التجاري والمدني والتاجر وغير التاجر من أغمض الأمور
وقد غدا تنازع الاختصاص من المسائل الشائعة أخيراً بين الدوائر التجارية بديوان المظالم والمحاكم.
عليه فأعتقد والعلم عند الله أنه لا حاجة في بلدنا خاصة لقانون تجاري بل نحن محتاجون لتقنين المعاملات المالية من المذاهب الفقهية الإسلامية لتشمل جميع المعاملات ، ثم توضع بعض الاستثناءات الخاصة بالتجار - وهي محدودة - في نفس التقنين كحال م يفرضه القانون على التجار دون غيرهم : كفتح السجلات التجارية ومسك الدفاتر التجارية وغيرها ....
أخي الافاضل: اختصرتُ من كلامك ما أؤيده 300%
نعم .. سبب نشوء القضاء التجاري انقطع ، فيجب أن يعود لأصله ، وهو القضاء الحقوقي ، وأهم ما سبب في استقلالية القضاء التجاري هو ( السرعة ) التي يحتاجها التجار ، لأن عامل الزمن مهم لديهم ، إضافة (لخصوصية بعض المعاملات) وحاجة من يفصل فيها إلا تخصص وإلمام بها .
وهذا انتهى في العصر الحديث: لتوافر التقنية المترابطة ، والتي تسد ثغراً كبيراً في هذا المجال.
إضافة إلى إمكانية تخصيص بعض النزاعات التي تحتاج تخصص بإحالتها إلى دوائر مختصة
ويكون الجميع ( القضاء المدني والتجاري ) تحت سقف واحد ، وهو سقف: القضاء الحقوقي .
لأن شروط إقامة الدعوى التجارية في المحكمة التجارية صعب الضبط ويحيل الكثير من المعاملات من الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص وإن كان في حقيتقتها هي عمل تجاري
وهذا بسبب تخصيص شيء اسمه قضاء تجاري !
مثلاً/ قضية المقاولات ومالك العقار .. إلخ
ومسائل الشراكة في عقار .
وقضايا التجار العقارية ! ليس من القضايا التجارية !
وكثير من النزاعات بين أصحاب المهن ، يُذكر أنها عمل مهني وليست تجاري فلا تختص المحكمة التجارية بها ! وهذا من التفريق بين المتماثلات .
إضافة لاكتساب صفة التاجر وما فيها من إشكال .
أرى أن التفريق بين القضايا الحقوقية هو من التفريق بين الإخوة لأب ! بل بعضها من التفريق بين الأشقاء .
وهذه نظرة خاصة ، قد يخالفني فيها كثير ، إلا أنني أرى أن التخصص وتقسيم العمل ، لا يتأتى بهذه الطريقة ، بل بإمكان إحالة النزاع الحقوقي إلى محكمة مختصة ، وتكون إحالة القضايا فيها إلى مكتب قضائي ( قاضي واحد ) وهذا هو الأصل ، وهناك قضايا تحال فيها إلى دائرة قضائية ( ثلاثة قضاة ) وهي مثلاً: النزاع المتولد بين الشركاء أو المتفرع عن تطبيق نظام الشركات ، قضايا المقاولات الكبيرة ، المطالبات والتعويضات التي تفوق مبلغ كذا .
مثلاً: نزاع بين شركة سابك في عمارتها الشهيرة في الرياض وبين مقاولها شركة سعودي أوجيه .
( لما كانت مالكة للعقار ! لم يكن الديوان مختصاً بها ! ) وأحيلت للمحكمة العامة !
مع أنها من النوعية التجارية التي اعتاد عليها قضاة الديوان ، ثم تذهب لقضاة المحاكم العامة (والله يعينهم على البلشة!) ونزاع بين تجار ومؤسسات تجارية شهيرة على مخططات وعقارات ، ولكن بما أنها عقار ! فليست من اختصاص الديوان ! بل للمحكمة العامة .
وغيرها كثير.
مما يدل على أن التفريق واستقلاق شيء اسمه: قضاء تجاري لا محل له من الشرع والنظام والقانون .
وكثير من الدول ، لا يوجد لديها قضاء تجاري أو قانون تجاري .
ولا ادري كيف استوردت السعودية النظام التجاري واستقلال القضاء التجاري عن القضاء العام ، لأن الدوائر التجارية في ديوان المظالم تعمل بذات ما يعمله المحاكم العامة عند نظر القضايا الحقوقية المشابهة .
والله يرعاكم واتأسف على نثر الكلام بلا ترتيب وتمحيص ، لأنها نفثة مصدور .
ابن حزم
29-01-2009, 12:46 PM
السلام عليكم
أشكرك أخي محمد على هذا الطرح سواء كان في هذا الموضوع أو موضوع قرار مجلس الوزراء فلقد زال عني الإشكال الذي كان معشعش في رأسي منذ فترة الملازمة . فلك تحياتي
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.