المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في قضية زوجية - طلب انقياد زوجة



MZS
14-08-2011, 01:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل أولا أسأل المولى أن يجعل ماتفعلونه في ميزان حسناتكم وأن يشملنا وذرياتنا وأهالينا في رحمته ويجمعنا في فردوسه بعونه تعالى ورحمته. ارغب بإستشارتكم في أمر يخص شخصا ما أعرفه والموضوع كما وعيته كالتالي:
زوج وزوجته كانا على خلاف وبينهما طفل رضيع وقد تم الزواج في رجب الماض (1430 هـ) بمهر مبلغ مالي محدد في العقد وطقم ألماس لم تحدد في قيمته في العقد إنما ذكر طقم ذهب لعدم أخذ الزوجة للفاتورة عند الشراء وقد حدد في الشروط سكن مستقل ومؤخر مالي محدد. سكنت الزوجة لدى الزوج شهرين ومن ثم بدأت تدخلات أخ الزوجة ولنقص حكمة الزوج واعتزلت الزوجة الزوج في بيت أهلها وقطعت اتصالاتها به لمدة سنة متقطعة حيث أن التواصل كان يتم إما برؤية أو اتصال أو معاشرة من وقت لأخر ومن ثم تعود الزوجة لقطيعتها والسبب في ذلك إما كراهة للزوج أو الظن بوجود ما يسبب الكراهة كحسد أو سحر على كل استمر الوضع حتى فاض بالزوج لأن الأمر أصبح كالمسيار فأعلم الزوج زوجته بأنه لايستطيع التحمل فإما انفصال أو توافق واتفق معها على العودة بشروط توثق في المحكمة على أن يرفع الزوج قضية يطالب فيها زوجته بالعودة ومن ثم تتم العودة بذكر أربعة شروط من الزوجة.

رفع الزوج القضية يطالب فيها زوجته بالعودة فالمدعي هنا هو الزوج والمدعي عليها هي الزوجة وحددت لها جلسة وحضر كلاهما الجلسة بالمحكمة العامة وأعطت الزوجة ورقة للقاض قرأها دون إطلاع الزوج ولم يبال الزوج لظنه أن نهاية الأمر توافق والحمدلله على كل حال. على كل طلب القاض أن يعرف الزوج زوجته ومن ثم سألها فيما تقول في طلب الزوج فأخبرته الزوجة بأنها تكره زوجها وترغب بالإنفصال وأخرجت شيكا بقيمة المهر فقط وأضافت أنها ترغب بإلغاء أمر المؤخر كذلك فتكلم القاض مع الزوج فقط ينصحه بالانفصال ومشروعيته وقال إن لم تتطلق فلك خيار الخلع وإلا الفسخ ومع إصرار القاض أصر الزوج بإعطائه فرصة للتفكير لتغير الأمر كليا عليه فحدد القاض موعدا آخر بعد شهر من الموعد الأول كموعد ثان وحدده في فترة الصباح وأعلمه الزوج بأن الموعد لايستطيع القدوم إليه وطلب منه تأجيله ظهرا كي يتمكن من القدوم وقطع مسافة السفر فرفض القاض لعدم توفر الإمكانية سوى في هذا الموعد وأعلمه بضرورة الحضور أو أنه سيفسخ العقد إن لم يأت وطلب من الزوج التوقيع على المحضر فوقع وذيل التوقيع بملاحظة بأنه لايستطيع الحضور فما كان من القاض إلا أن أخذ المحضر ووضعه في قطاعة الورق وطبع نسخة أخرى وأخبر الزوجة بالتوقيع فوقعت وخرجت ومن ثم أخبر الزوج بضرورة التوقيع أو أنه سيثبت رفضه للتوقيع وينادي مسؤول الشرطة فأعلمه الزوج بأنه يجبره بذلك على الطلب بحذف القضية فأخبره القاض حينها ستكون كيدية وتجلد على ذلك وحتى إن ألغيتها فالموعد قائم لدعوى الزوجة بالفسخ فطلب الزوج إرسال الموعد كطلب إستدعاء رسمي لجهة عمله كي يتسنى له أخذ إجازة إضرارية فرفض القاض وقال أنا أعلم بأمور عملي ولأن الزوج لايستطيع المخاطرة بالحجز لظروف عمله التي تتطلب عودته في نفس اليوم ولا المكوث أكثر لتجاوز الساعة الثالثة عصرا حينها لم يجد سوى ان يوقع توقيع غير مكتمل ويكتب كلمة لا أسفل التوقيع وكتب في ورقة صغيرة لعدم توفر أي ورقة أخرى لديه طلب إلغاء القضية لعدم تمكنه من الحضور في الموعد ولعدم تمكن القاض من التأجيل ووضعها على مكتب القاض أمامه فأعلمه القاض أنه إن لم يحضر فسيفعل كما قال ويتخذ إجراءه بفسخ العقد ومن ثم قام بإخراج الزوج من مكتبه.

هذا هو جميع ما أعلمه عن الأمر فهل لك أن تفيدني فيما سبق؟
هل حقا يستطيع القاض فعل ما قال وبذلك يضيع حق الزوج كليا؟
هل يستطيع الزوج التقدم لشكوى القاض في مجلس القضاء الأعلى مستندا على أقواله فقط دون شهود وكيف يتم ذلك؟
أحد الإخوة أخبر الزوج بأن يطلق ومن ثم يعيد زوجته ويضع موعدا يناسب ظروف عمله حيث أنه بعد شوال يمكن له السفر في أي وقت لقدوم زميله من الإجازة وإمكانية حلوله مكانه. فهل حينها يجب عليه دفع المؤخر وهو نسبيا كبير جدا قبل انتهاء العدة وحال وقوع الطلاق؟ وهل إن طلب إعادة الزوجة بعد الطلاق وخلال فترة العدة هل يسقط حقه في المهر وكذلك في استعادة المؤخر إن رفضت؟
هل حقا تستطيع الزوجة ترك الطفل للزوج وإجباره على أخذه وإنكار عدم أخذها لأي مصاريف خاصة به علما بأن الزوج ليس لديه من يهتم بالطفل نهائيا؟

الأستاذ الفاضل عذرا على الإطالة ولكن هل لك أن تفيدني بعون الله بالإجابات؟ أسأل المولى أن يجعل مثوانا وأهالينا وذرياتنا الجنة.
وفي أمان الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحجر الأسود
15-08-2011, 11:48 AM
نصيحة
طالما الزوجة لاتريدك لأي سبب ولم ينفع معها الصلح وحيث القاضي فسخ عقد النكاح ، ولا يوجد عليك شيء ، الله يعوضك خيراً وحيث كثر الدعاوى في مثل هذه الحالة لاتفيد حتى لو كان تصرف القاضي خطأ في نظرك لأن الزوجة خصمك من حيث هي لاتريد أن تبقى معك ، فيكون البحث والركض خلفها أمر عقيم وتضيع سنوات من عمرك ، أنصحك أختصر الطريق والله يسعدك بأحسن منها , وأن كنت معترض لاتقدم صحيفة الاعتراض واذهب واقبل بالحكم أو أنتظر حتى تنتهي المدة
حيث يكون بعد ذالك نافذ
بل أن كنت على مذهب ممن لايجيز عمل القاضي من فسخ ، طلقها ، ولا تبقيها على ذمتك //
والزوجة أن أصرت لاتريد زوجها صعب أن تبقى بل تسعى في هلاكك ربما أو أن تظر نفسها وتتهمك أو لا تتهمك وتكون كأنك تسببت فيها أو تتسبب فيك ، أختصر الطريق ، وكما أن الزواح راحة ، الطلاق راحة //
وأن كانت لاتريد حضانة أبنها ، أخذه وأعطيه أمك أو أختك والله لن يضيع عبيده
والزوجة بدالها زوجة ولا تشيل هم
وأن لم تحصل على زوجة من بلدك ، تحصل عليها من خارج بلدك ، والقانون يسمح بذلك في بعض الحالات ، وخصوصا المطلق

هاوي مرافعات
15-08-2011, 02:41 PM
يفترض أن يبعث بحكمين للصلح و والنصح وتعريف الزوجة بما جاء في الشرع من النهي عن الطلاق وأن أمره عظيم فإن رأى أن الجمع بينهما يصعب فيكون الأمر بفسخ أو خلع.
إن ثبت لدى القاضي بأن الزوج لا ينفق أو هو من نشز عن زوجته أو أي أمر فيه ظلم للزوجه أمر بفسخ القعد وهذا يكون بدون عوض ولا يحكم القاضي بالفسخ لمجرد دعواها بان الزوج صدر منه ظلم بل يتحرى ويطلب الشهود ومزكين وماهي أقوال الزوج وهنا قد تأخذ 6 جلسات حتى يتسنى للقاضى أن يصدر حكم الفسخ بما جمعه من أدله توجب الفسخ في هذه الجلسات.

النوع الثاني إن كانت هي ناشز وهي من تركت الزوج برغبتها وترفض محاولات الزوج لإرجاعها وهي لا ترغب معاشرة الزوج لكره , فيكون الطلاق برضى الزوج ويسمى خلع فإن رفض الزوج الطلاق عرض عليه إرجاع المهر كاملا وان نقص في المهر ريالا واحدا فله الحق في عدم قبول الخلع الا برد المهر كاملا بما فيه العقد المذكور وان لم يكن لديه قيمه فيقدر قيمته .


وهنا إن طلبت الخلع من الزوج فمن حقها متى ما اعادة المهر ولا يملك الزوج رفض الخلع.


بالنسبة للموعد حينما تحضر للمحكمة خذ مشهدا منهم بمراجعتك لهم في قضية عائلية موجها لمرجع العمل

أما بالنسبة بأنه سيفسخ العقد في الجلسة التالية إن لم تحضر فهذا مستبعد , الا إذا كان قد دون في الجلسة الأولى بأن الزوجة قد طلبت الخلع من الزوج وبرفقتها مبلغ المهر وان الزوج إمتنع عن القبول وحددنا موعدا أخرا لإمهال الزوج في قبول العوض.

والدعوى لن يستطيع تحويلها لكيدية لأنك لم تكذب بل ماجاء فيها صحيح.


أخيرا لايمكنك سوى أخذ المهر وقيمة العقد وبإمكانك أن تعرقل سير القضية بقيمة العقد و وتشترط قيمة العقد بما تريد مما يكون معقولا ومقبولا.


وفقك الله

MZS
16-08-2011, 08:11 AM
نصيحة
طالما الزوجة لاتريدك لأي سبب ولم ينفع معها الصلح وحيث القاضي فسخ عقد النكاح ، ولا يوجد عليك شيء ، الله يعوضك خيراً وحيث كثر الدعاوى في مثل هذه الحالة لاتفيد حتى لو كان تصرف القاضي خطأ في نظرك لأن الزوجة خصمك من حيث هي لاتريد أن تبقى معك ، فيكون البحث والركض خلفها أمر عقيم وتضيع سنوات من عمرك ، أنصحك أختصر الطريق والله يسعدك بأحسن منها , وأن كنت معترض لاتقدم صحيفة الاعتراض واذهب واقبل بالحكم أو أنتظر حتى تنتهي المدة
حيث يكون بعد ذالك نافذ
بل أن كنت على مذهب ممن لايجيز عمل القاضي من فسخ ، طلقها ، ولا تبقيها على ذمتك //
والزوجة أن أصرت لاتريد زوجها صعب أن تبقى بل تسعى في هلاكك ربما أو أن تظر نفسها وتتهمك أو لا تتهمك وتكون كأنك تسببت فيها أو تتسبب فيك ، أختصر الطريق ، وكما أن الزواح راحة ، الطلاق راحة //
وأن كانت لاتريد حضانة أبنها ، أخذه وأعطيه أمك أو أختك والله لن يضيع عبيده
والزوجة بدالها زوجة ولا تشيل هم
وأن لم تحصل على زوجة من بلدك ، تحصل عليها من خارج بلدك ، والقانون يسمح بذلك في بعض الحالات ، وخصوصا المطلق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جزيت خيرا على ردك ونصحك واسمح بتوضيح أمر ما ليس الموضوع هو ربط الزوجة فالزوج هو من بدأ المبادرة وأخبر الزوجة باختيار اصلاح الوضع أو الانفصال والزوجة من اختارت الاصلاح بشروط ولكن الكيد الذي أضمرته هو ماسبب له عدم الاتزان والسبب الرئيسي لطلب التأجيل كي لا يتلفظ بأمور قد تجعل من أمر الانفصال قطيعة وخصوصا لوجود الطفل وكل ماطلبه من القاضي هو إعطاءه الموعد في فترة الظهر وسيكون الحل حينها إما طلاق أو خلع ولكن القاض أصر على فترة الصباح فطلب الزوج استدعاء رسمي كي يتمكن من الحضور فرفض القاض تماما مما جعل من الأمر معضلة.

ولذا نتج عن هذا الأمر استفساران رئيسيان. أما الأول فهو بخصوص إن لم يتمكن الزوج من الحضور "لاستحالة أخذه إجازة رسمية" دون مستند رسمي أو تحضير رسمي وهو ما رفض القاضي إعطاؤه له. فهل يحق للقاضي فسخ العقد من واقع أن المدعي عليها ترغب بالطلاق؟ علما بأنها الجلسة الثانية والمدعي حضر الجلسة الأولى؟ وما الإجراء الرسمي حينها المتاح للمدعي؟ وهل الذهاب لمجلس القضاء العالي قبل أم بعد الحكم؟

الاستفسار الآخر هل إن طلق الزوج ومن ثم طلب أن يعيد زوجته خلال فترة العدة هل يسقط حقه في المطالبة بالمهر إن رفضت العودة؟ وهل إن أصرت على رفضها يلزمه دفع المؤخر ؟

جزيت خيرا أخي الفاضل وفي أمان الله

MZS
16-08-2011, 08:24 AM
يفترض أن يبعث بحكمين للصلح و والنصح وتعريف الزوجة بما جاء في الشرع من النهي عن الطلاق وأن أمره عظيم فإن رأى أن الجمع بينهما يصعب فيكون الأمر بفسخ أو خلع.
إن ثبت لدى القاضي بأن الزوج لا ينفق أو هو من نشز عن زوجته أو أي أمر فيه ظلم للزوجه أمر بفسخ القعد وهذا يكون بدون عوض ولا يحكم القاضي بالفسخ لمجرد دعواها بان الزوج صدر منه ظلم بل يتحرى ويطلب الشهود ومزكين وماهي أقوال الزوج وهنا قد تأخذ 6 جلسات حتى يتسنى للقاضى أن يصدر حكم الفسخ بما جمعه من أدله توجب الفسخ في هذه الجلسات.

النوع الثاني إن كانت هي ناشز وهي من تركت الزوج برغبتها وترفض محاولات الزوج لإرجاعها وهي لا ترغب معاشرة الزوج لكره , فيكون الطلاق برضى الزوج ويسمى خلع فإن رفض الزوج الطلاق عرض عليه إرجاع المهر كاملا وان نقص في المهر ريالا واحدا فله الحق في عدم قبول الخلع الا برد المهر كاملا بما فيه العقد المذكور وان لم يكن لديه قيمه فيقدر قيمته .


وهنا إن طلبت الخلع من الزوج فمن حقها متى ما اعادة المهر ولا يملك الزوج رفض الخلع.


بالنسبة للموعد حينما تحضر للمحكمة خذ مشهدا منهم بمراجعتك لهم في قضية عائلية موجها لمرجع العمل

أما بالنسبة بأنه سيفسخ العقد في الجلسة التالية إن لم تحضر فهذا مستبعد , الا إذا كان قد دون في الجلسة الأولى بأن الزوجة قد طلبت الخلع من الزوج وبرفقتها مبلغ المهر وان الزوج إمتنع عن القبول وحددنا موعدا أخرا لإمهال الزوج في قبول العوض.

والدعوى لن يستطيع تحويلها لكيدية لأنك لم تكذب بل ماجاء فيها صحيح.


أخيرا لايمكنك سوى أخذ المهر وقيمة العقد وبإمكانك أن تعرقل سير القضية بقيمة العقد و وتشترط قيمة العقد بما تريد مما يكون معقولا ومقبولا.


وفقك الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جزيت خيرا على ردك ومبادرتك وقد أصبت في ظنك فهاذا ما حدث ودون وحين أعطى القاض الموعد طلب الزوج إمهاله للظيرة في نفس يوم الموعد لأنه لايستطيع قطع 800 كلم والوصول قبل الصباح فرفض القاض وطلب منه أخذ إجازة من جهة عمله.
طلب حينها الزوج من القاض إعطاؤه تحضير رسمي كي تمكن من أخذ الإجازة وتجهيز البديل لمكانه في العمل فرفض القاض.
وطلب بعدها الزوج إسقاط الدعوة فرفض القاض وقال حينها تتحول كيدية او أمر من هذا القبيل!

ومن واقع ما ذكرته أنت بردك أخي الفاضل فإن لم يتمكن الزوج من الحضور "لاستحالة أخذه إجازة رسمية" دون مستند رسمي أو تحضير رسمي وهو ما رفض القاضي إعطاؤه له. فيحق للقاضي فسخ العقد من واقع أن المدعي عليها ترغب بالطلاق ودون ذلك في محضر الجلسة؟ ومن هنا هل يمكن للزوج طلب شطب الدعوة وإن يسقط هذا الأمر أم يزال للقاض الحق في الفسخ؟ علما بأنه يقول أن هناك دعوة مضمومة من قبل الزوج بالإنفصال وطلب الفسخ ولكن لم يستلم نهائيا الزوج أمر من هذا القبيل وحين طلب من القاض إعطاؤه تحضير بناء على دعواها رفض والورقة التي تحدد الموعد الثاني ليس بها سوى الدعوة المقامة من الزوج.

وهناك استفسار آخر وهو إن طلق الزوج ومن ثم طلب أن يعيد زوجته خلال فترة العدة هل يسقط حقه في المطالبة بالمهر إن رفضت العودة؟ وهل إن أصرت على رفضها يلزمه دفع المؤخر ؟

جزيت خيرا أخي الفاضل وفي أمان الله

هاوي مرافعات
16-08-2011, 08:46 AM
أسئلتك الأولى لاتخدم فحوى القضية فهي تريد الخلع بقضيتك او عن طريق تقديم قضيهاخرى فلا جدوى لان القاضي قد يرفض شطب الدعوى لحضور الخصم وبيان طلباته وانته متضرر بتعليقك له وانه من الظلم ان تعلق المرأة في ذمتك دون خلع او فسخ وانك تقصد الاضرار
فإنه يعد ضرراً بالزوجة (ولا ضرر ولا ضرار) في الإسلام، ولا حرج في الدين ولا عنت ولا مشقة ولا قهر ولا إذلال وقد سماه الله تعالى ضراراً واعتداء وظلماً واتخاذاً لآيات الله هزواً. ومن حيث آثاره الممقوتة على الزوجة فإنه ربما يؤدي بها الى الانتحار أو الاصابة بالهم والغم والجنون ويلحق بها تبعات كثيرة وتتعرض لأخطار وأمراض وذلة وقلة وانحراف وفساد.



فإعتزم أمرك



السؤال
ماهو المقصود بالطلاق الرجعي وهل إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية له أن يراجعها قبل انتهاء العدة بدون عقد جديد أو مهر جديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8621 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

أي أن العقد لا زال قائم والمهر لازال قائم لهذا لم يؤمر بتجديدهما

MZS
16-08-2011, 09:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل راعي الإوله جزيت خيرا على ردك ومبادرتك وفي أمان الله

MZS
16-08-2011, 09:25 AM
أسئلتك الأولى لاتخدم فحوى القضية فهي تريد الخلع بقضيتك او عن طريق تقديم قضيهاخرى فلا جدوى لان القاضي قد يرفض شطب الدعوى لحضور الخصم وبيان طلباته وانته متضرر بتعليقك له وانه من الظلم ان تعلق المرأة في ذمتك دون خلع او فسخ وانك تقصد الاضرار
فإنه يعد ضرراً بالزوجة (ولا ضرر ولا ضرار) في الإسلام، ولا حرج في الدين ولا عنت ولا مشقة ولا قهر ولا إذلال وقد سماه الله تعالى ضراراً واعتداء وظلماً واتخاذاً لآيات الله هزواً. ومن حيث آثاره الممقوتة على الزوجة فإنه ربما يؤدي بها الى الانتحار أو الاصابة بالهم والغم والجنون ويلحق بها تبعات كثيرة وتتعرض لأخطار وأمراض وذلة وقلة وانحراف وفساد.



فإعتزم أمرك



السؤال
ماهو المقصود بالطلاق الرجعي وهل إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية له أن يراجعها قبل انتهاء العدة بدون عقد جديد أو مهر جديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8621 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

أي أن العقد لا زال قائم والمهر لازال قائم لهذا لم يؤمر بتجديدهما



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل حقا أسأل المولى أن يجزيك الخير على ما أوفيته بإجاباتك ولكن اسمح لي بأن استوضح عن أمر لم أفهمه حيث أن هناك مؤخر محدد وحاليا لايستطيع الزوج دفعه. فهل الطلاق الرجعي يلزم دفع المؤخر إن أتى الزوج لاحقا وطلب إعادة الزوجة؟
هل لها أن تتطالب بالنفقة على ما مضى من الوقت إن أنكرت أن الزوج لم ينفق عليها ولم يكن للزوج شاهد سوى الله؟
وجزيت خيرا مرة أخرى دوما وأبدا وفي أمان الله

هاوي مرافعات
16-08-2011, 09:37 AM
الناشز ليس لها نفقة

MZS
16-08-2011, 10:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على الرد وبخصوص المؤخر هل يدفع أم لا؟
وفي أمان الله

هاوي مرافعات
16-08-2011, 10:13 AM
لا يدفع لأنها هي من إختارت

MZS
16-08-2011, 10:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على الرد أسأل المولى أن يبارك لي ولكم في رمضان وأن يجيرنا جميعا في مصائبنا ويخلف لنا خيرا منها
وفي أمان الله

الحجر الأسود
19-08-2011, 10:27 AM
الاستفسار الآخر هل إن طلق الزوج ومن ثم طلب أن يعيد زوجته خلال فترة العدة هل يسقط حقه في المطالبة بالمهر إن رفضت العودة؟ وهل إن أصرت على رفضها يلزمه دفع المؤخر ؟

الطلاق يقع بتلفض الطلاق وبشروطه ، ويتحقق بعد انتهاء العدة
والطلاق أنواع

في حال اختيار الزوج الطلاق يكون رجعي في المرة الاولى وفي الثانية ، وطالما الزوجة في العدة يستطيع ارجاع الزوجة ، وفي حال ارجاع الزوجة تكون زوجته ، ولو طالبت بعد ذلك الزوجة الخلع من حق الزوج الا يقبل أو يقبل بشرط الفدية ،
ولو أني ارجح أن لايطلق ، ويطلب الفدية من البداية ، وله حق أن يوكل في أنها الخلاف الزوجي بينه وبين فلانه والقبول بالصلح والخلع واستلام فدية الخلع وغير ذلك أن أراد

ابو محمد 2
20-08-2011, 09:53 PM
وعليكم السلام
= ما دام أنها كما ذكرت طلبت الخلع على عوض وهو رد المهر والتنازل عن المؤخر فهي فعلاً كارهه.
= أنصحك بأن تأخذ المهر وبدل الزوجة زوجة وقد يكون هذا خير لك , فقد يرزقك الله بمن ترتاح لها وتعيش معها حياة سعيدة.
= لا تلجا للحيل فمسألة تطليقها وارجاعها سيوقعك في خطأ وتخسر المهر بالاضافة الى دفع المؤخر , فلا تضيق على نفسك وتقع فيما تأسف عليه. فخذ المهر واالخيرة فيما اختاره الله .
هذا رأيي اخي الكريم أعانكم الله

MZS
21-08-2011, 04:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على الرد والنصح. وقد اتجه لاستصدار صك بالانفصال لأمرين،الأول إعطاء الزوجة فرصة حقيقية للتفكير والثاني تهيئة وضع انتقاله من العمل الميداني للمكتبي. أسأل المولى أن يبارك لي ولكم في رمضان وأن يجيرنا جميعا في مصائبنا ويخلف لنا خيرا منها
وفي أمان الله



الاستفسار الآخر هل إن طلق الزوج ومن ثم طلب أن يعيد زوجته خلال فترة العدة هل يسقط حقه في المطالبة بالمهر إن رفضت العودة؟ وهل إن أصرت على رفضها يلزمه دفع المؤخر ؟

الطلاق يقع بتلفض الطلاق وبشروطه ، ويتحقق بعد انتهاء العدة
والطلاق أنواع

في حال اختيار الزوج الطلاق يكون رجعي في المرة الاولى وفي الثانية ، وطالما الزوجة في العدة يستطيع ارجاع الزوجة ، وفي حال ارجاع الزوجة تكون زوجته ، ولو طالبت بعد ذلك الزوجة الخلع من حق الزوج الا يقبل أو يقبل بشرط الفدية ،
ولو أني ارجح أن لايطلق ، ويطلب الفدية من البداية ، وله حق أن يوكل في أنها الخلاف الزوجي بينه وبين فلانه والقبول بالصلح والخلع واستلام فدية الخلع وغير ذلك أن أراد

MZS
21-08-2011, 04:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على الرد والنصح. وقد اتجه الزوج لاستصدار صك بالانفصال لا للاحتيال بل لأمرين،الأول إعطاء الزوجة فرصة حقيقية للتفكير والثاني تهيئة وضع انتقاله من العمل الميداني للمكتبي ومن ثم يمكنه التغيب لحضور الجلسة التي من الممكنأن تكون لاحقا. أسأل المولى أن يبارك لي ولكم في رمضان وأن يجيرنا جميعا في مصائبنا ويخلف لنا خيرا منها
وفي أمان الله



وعليكم السلام
= ما دام أنها كما ذكرت طلبت الخلع على عوض وهو رد المهر والتنازل عن المؤخر فهي فعلاً كارهه.
= أنصحك بأن تأخذ المهر وبدل الزوجة زوجة وقد يكون هذا خير لك , فقد يرزقك الله بمن ترتاح لها وتعيش معها حياة سعيدة.
= لا تلجا للحيل فمسألة تطليقها وارجاعها سيوقعك في خطأ وتخسر المهر بالاضافة الى دفع المؤخر , فلا تضيق على نفسك وتقع فيما تأسف عليه. فخذ المهر واالخيرة فيما اختاره الله .
هذا رأيي اخي الكريم أعانكم الله