مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هام جدا بخصوص العربون
الالماس
16-08-2011, 04:27 PM
عندي قضية بسيطه
جاءني مشتري قبل ٣ يطلب بضاعه ولم تكن عندي .. فاخبرته انني ساجلبها له من الشركة الام بامريكا وان وصولها يستغرق ٧ ايام
وكانت عندي سعر البضاعه بقيمة ٥٠٠٠ دولار حسب تسعيره اعطيتني الشركة الام قبل ٦ اشهر
وطلبت منه دفع عربون لكي اطلب له الطلبية .. ووافق واستلمت العربون واعطيته ورقة الطلبية
في اليوم الثاني اتصلت علي الشركة الام بامريكا لاطلب واعطوني تسعيره اخرى الفرق فيها ٢٠٠٠ دولار عن سعرهم قبل ٦ اشهر
اتصلت علي المشتري مرة اخرى واخبرته ان البضاعه بامريكا سعرها زاد .. وانه امام خيارين .. اما الغاء الطلب وارجاع العربون .. او انه يقبل بالزياده
فطلب الالغاء .. وارجعت له العربون
ولكن اتي للمحل وهددني بالشكوي لوزارة التجاره وانه هذا الامر نصب وخلافه
السؤال : هل ما قمت به فيه اي غلط ام علي شئ ؟
اسأل السؤال هذا لان والدي مريض وحساس جدا واكثر من مرة كلمني اليوم
وجزاكم الله خير
عبدالرحمن العبدالله
16-08-2011, 05:40 PM
اذا تصرفك (الشراء من امريكا) نيابة (او وكالة او رسول)، فماعملته صحيح مع بعض التقصيروالاهمال الخ مثل واجب التحري ومراعاة دقة المعلومات
اذا تصرفك اصالة وهو الواضح، فان لديك عقد توريد، يجب الوفاء به اما من حيث اختلاف السعر فان هذا مرده الى عدة اسباب اما تقصير واهمال وقد تتحمله انت نتائجه، او خطأ ويمكن ان تطالب المتعاقد (المشتري منك) بجبر الضرر اوغلط ويمكن ان تطالب بالتعويض او الفسخ قضائيا.
ايضــــــــــــــــــــــ ــــــــا
لو فكرنا هل يجوز بيع مالا تملك؟ والفرق بينها وبين عقد المقاولة وعقد التوريد!!
لو نفكرهل يجوز بيع مالم تملك؟والفرق بينها وبين عقد المقاولة وعقد التوريد!!
لو نفكرهل يجوز بيع مالما تملك؟والفرق بينها وبين عقد المقاولة وعقد التوريد!!
لعرفنا الاجابة على سؤالك الحلـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــو والذيذ! اقصد من حيث الاجابة عليه
الحسن بن ثابت
16-08-2011, 06:07 PM
الأصل في العربون هو جزء من ثمن المبيع في حالة إتمام عملية البيع ، وقد جرى العرف على إن يقدم العربون في شكل مبلغ أو منقول بشرط تقييم المنقول المدفوع كعربون وقت إبرام العقد تجنباً للخلاف بين طرفي العقد كون المنقولات تتساجل قيمتها من وقت لآخر .
اعتبر بعض الفقهاء أن العربون يشكل ضمانة لجدية إرادة الشراء، فلا يجمد الشيءالمنوي بيعه من دون مقابل، فيفوّت هذا التجميد فرصة بيعه في أثناء المهلة التيأخذها الشاري المحتمل.
فإذا لم يتم الشراء كان العربون بمثابة تعويض عن مرحلةالتجميد التي حصلت، ولا يشترط في استيفاء العربون لدى البائع أن يكون قد حصل ضرر لهفي إعراض الشاري المحتمل عن الشراء .
وأما عن مدة استعمال حق العدول في العربون فمعظم القوانين التي تناولت حق العدول في العربون لم تحدّد المدة التي يمكن خلالهالأحد المتعاقدين أن يستعمل حقه في العدول، إذ أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون ضمنالمدة المحدّدة قانوناً أو ضمن المدة المتفق عليها.
ما يعني أنه إذا حدّد المتعاقدان مدةمعينة، ينتهي خيار العدول بانتهاء هذه المدة أو بتنفيذ العقد.
وإذا مارس أحد الأطراف حقه في العدول ( من واقع الاتفاق بين المتعاقدين ) فإن العقد يحل بأثر رجعي وكأنه لم يكن ما لم يكن هناك شرط جزائي .
ويثير هذا الأثر مشكلة في حالة أنه إذا لم يتم الاتفاق على مدة معلومة حينها يكون الاجتهاد للقاضي ناظر القضية خصوصاً أنه لا يوجد نظام صريح يحدد مدى مسؤوليات طرفي العقد , وكان بالضرورة إيجاد تقنين يسير القاضي على إثره مما يسهل عليه سرعة البت قي الحكم ويقصر الجهد .
رأي
أرى بأن ينقضي العقد بأثره الرجعي وكانه لم يكن .
الأسباب :
عدم وجود الشرط .
عدم وجود نص تنظيمي .
عدم وجود ضرر لأحد طرفيه .
قصر المدة الزمنية .
عندي قضية بسيطه
جاءني مشتري قبل ٣ يطلب بضاعه ولم تكن عندي .. فاخبرته انني ساجلبها له من الشركة الام بامريكا وان وصولها يستغرق ٧ ايام
وكانت عندي سعر البضاعه بقيمة ٥٠٠٠ دولار حسب تسعيره اعطيتني الشركة الام قبل ٦ اشهر
وطلبت منه دفع عربون لكي اطلب له الطلبية .. ووافق واستلمت العربون واعطيته ورقة الطلبية
في اليوم الثاني اتصلت علي الشركة الام بامريكا لاطلب واعطوني تسعيره اخرى الفرق فيها ٢٠٠٠ دولار عن سعرهم قبل ٦ اشهر
اتصلت علي المشتري مرة اخرى واخبرته ان البضاعه بامريكا سعرها زاد .. وانه امام خيارين .. اما الغاء الطلب وارجاع العربون .. او انه يقبل بالزياده
فطلب الالغاء .. وارجعت له العربون
ولكن اتي للمحل وهددني بالشكوي لوزارة التجاره وانه هذا الامر نصب وخلافه
السؤال : هل ما قمت به فيه اي غلط ام علي شئ ؟
اسأل السؤال هذا لان والدي مريض وحساس جدا واكثر من مرة كلمني اليوم
وجزاكم الله خير
هل لديكم وكالة تجارية عن الشركة الأم في أمريكا لبيع المنتج أو توزيعه مقابل عمولة مسجل لدى وزارة التجـــارة ..
إذا كان الجواب نعم .. فلوزارة التجارة اختصاص بنظر الشكوى للنظر ان كان هناك مخالفة لأحكام نظام الوكــالات التجارية .
إذا لم يكن لديكم وكالة فلا علاقة للوزارة بالشكوى ..
وكونه طلب الإلغاء وأعدت له العربون فالرجل اقالك من البيع ، واستعاد العربون
ولا أرى له حقاً عليك .
ابو محمد 2
16-08-2011, 08:23 PM
عندي قضية بسيطه
جاءني مشتري قبل ٣ يطلب بضاعه ولم تكن عندي .. فاخبرته انني ساجلبها له من الشركة الام بامريكا وان وصولها يستغرق ٧ ايام
وكانت عندي سعر البضاعه بقيمة ٥٠٠٠ دولار حسب تسعيره اعطيتني الشركة الام قبل ٦ اشهر
وطلبت منه دفع عربون لكي اطلب له الطلبية .. ووافق واستلمت العربون واعطيته ورقة الطلبية
في اليوم الثاني اتصلت علي الشركة الام بامريكا لاطلب واعطوني تسعيره اخرى الفرق فيها ٢٠٠٠ دولار عن سعرهم قبل ٦ اشهر
اتصلت علي المشتري مرة اخرى واخبرته ان البضاعه بامريكا سعرها زاد .. وانه امام خيارين .. اما الغاء الطلب وارجاع العربون .. او انه يقبل بالزياده
فطلب الالغاء .. وارجعت له العربون
ولكن اتي للمحل وهددني بالشكوي لوزارة التجاره وانه هذا الامر نصب وخلافه
السؤال : هل ما قمت به فيه اي غلط ام علي شئ ؟
اسأل السؤال هذا لان والدي مريض وحساس جدا واكثر من مرة كلمني اليوم
وجزاكم الله خير
لا نصب ولا خلافه.
ما دام استلم عربونه فلن يدركك بأي شيء وطمن نفسك ووالدك وهذا واحد فاضي وماعنده سالفه.
اما لو انه ترك العربون ولم يستلمه منك , فالراي مختلف, وقد يلزمك بالتوريد وتتحمل انت فرق السعر .. والله اعلم.
فلعلك سلمته عربونه بموجب ايصال .
عبدالرحمن العبدالله
16-08-2011, 09:31 PM
المبلغ المسمى عربون ليس عربونا بالضرورة وانما دفعة على الحساب
العربون يقابله خيار الطرف الدافع له بفسخ العقدوالحاصل في هذه الحالة ان من قصر بالوفاء بالتزامه هو من استلم العربون وليس الطرف الدافع للعربون.
والثابت ان من طلب الدفع هو البائع لاثبات جدية المشتري!!
قبول المشتري لاخذ الجزء المدفوع من الثمن، لا يعني بالضرورة تنازله عن التعويض. والمسألة تبقى كما لو انه أخر كامل المبلغ حتى استلام ما التزم المورد بتوريده.
الصورة تتضح اكثر في الفرق بين حالتي حفظ المورد بحقه في التوريد من عدمه.
اي الا يوجد فرق بين ان يشترط المورد بانه غير ملتزم بالتوريد بهذا المبغ او ان له الحق بتغيير السعر وفقا لتغير الاسعار بالسوق العالمية؟
كما ان هناك فرق بين التوريد مقابل نسبة معينة من سعر المنتج وبين الالتزام بالتوريد بسعر محدد.
طابت لياليكم
أبو وصايف
16-08-2011, 09:34 PM
المبلغ المسمى عربون ليس عربونا بالضرورة وانما دفعة على الحساب
العربون يقابله خيار الطرف الدافع له بفسخ العقدوالحاصل في هذه الحالة ان من قصر بالوفاء بالتزامه هو من استلم العربون وليس الطرف الدافع للعربون.
والثابت ان من طلب الدفع هو البائع لاثبات جدية المشتري!!
قبول المشتري لاخذ الجزء المدفوع من الثمن، لا يعني بالضرورة تنازله عن التعويض. والمسألة تبقى كما لو انه أخر كامل المبلغ حتى استلام ما التزم المورد بتوريده.
الصورة تتضح اكثر في الفرق بين حالتي حفظ المورد بحقه في التوريد من عدمه.
اي الا يوجد فرق بين ان يشترط المورد بانه غير ملتزم بالتوريد بهذا المبغ او ان له الحق بتغيير السعر وفقا لتغير الاسعار بالسوق العالمية؟
كما ان هناك فرق بين التوريد مقابل نسبة معينة من سعر المنتج وبين الالتزام بالتوريد بسعر محدد.
طابت لياليكم
ولياليك يامحترف
اثريك منت بهين بالقانون التجاري
وما يهون الشيخ
محام
بالتوفيق
[QUOTE=أبو وصايف;31538]
ولياليك يامحترف
اثريك منت بهين بالقانون التجاري
وما يهون الشيخ
محام
بالتوفيق
[/QUOTE
حياك ابو وصايف ..
نبي رايك يامعقد الشوش في الموضــوع ..
الحجر الأسود
16-08-2011, 10:31 PM
طالما المدعي قبل بأخذ العربون ، يعني قبل بفسخ العقد ، وسواء كان المدعى عليه وكيل للشركة أو ليس بوكيل
ومن ثم البضاعة ليست بحاضرة حتى يجبر بتسليمها ، أي ممكن يطرأ أي أشكالية لحين وصولها ، وحيث المتعهد ملتزم تسليمها له في السعودية وليس في البلد الأجنبي
ومن ثم أن كان باع البضاعة بالوكالة ، يكون الشركة هي الملتزمة وليس الوكيل .
ويبقى كل ذلك حسب العقد المبرم وما فيه من شروط جزائية
ومن ثم أن كان باع البضاعة بالوكالة ، يكون الشركة هي الملتزمة وليس الوكيل .
إذا كان وكيلاً تجارياً .. فوفقاً لنظام الوكالات التجارية يتحمل مسؤلية
الحجر الأسود
16-08-2011, 10:57 PM
إذا كان وكيلاً تجارياً .. فوفقاً لنظام الوكالات التجارية يتحمل مسؤلية
هل الوكالات التجارية تختلف ، عن الوكالات الشرعية
هل الوكالات التجارية تختلف ، عن الوكالات الشرعية
للوكالات التجارية نظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ
ولائحة تنفيذية للنظام صادرة بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ
ولجنة شبه قضائية تفصل في مخالفات النظـــام
1 - تعريفه : العربون ( لغة ) : العربون ، أعجمي مُعرب [1] ، ويُسمى عُربان ، وهو أحد أنواع البيوع ، سُمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع ، أي : إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلا يملكه غيره بشراء [2] .
و( اصطلاحاً ) : هو أن يشترى الرجلُ السلعةَ فيدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن ، وإن لم يأخذ السلعة كان العربون للبائع ولم يطالب المشترى به [3] .
2 – حكمه : اختلف العلماء في جواز بيع العربون على قولين :
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يبع العربون لا يجوز ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r نهى عن بيع العربان [4] .
- وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون ؛ واستدلوا بما روي زيد بن أسلم t قال : سُئل رسول الله r عن بيع العربان في البيع فأحله [5] .
وعن نافع وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية ، وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال ، وقد أقر عمر شرطه هذا [6] .
=====================
ســـؤال : ما حكم دفع العربون مثلاً في شراء سكن أو أي شيء له ثمن ؟
الجواب: يجوز دفع العربون كمقدم للثمن سواء كان المبيع عقارًا كمسكن أو منقولاً كسيارة حيث أن البائع قد لا يثق بجزم المشتري وإقدامه على الشراء فيتوثق بأخذ مقدم الثمن حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة يتمكن من حبس السلعة على بقية الثمن أو أخذ العربون مقابل حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/7/1415هـ
أحمد المنشاوي
22-08-2011, 10:51 PM
عندي قضية بسيطه
جاءني مشتري قبل ٣ يطلب بضاعه ولم تكن عندي .. فاخبرته انني ساجلبها له من الشركة الام بامريكا وان وصولها يستغرق ٧ ايام
وكانت عندي سعر البضاعه بقيمة ٥٠٠٠ دولار حسب تسعيره اعطيتني الشركة الام قبل ٦ اشهر
وطلبت منه دفع عربون لكي اطلب له الطلبية .. ووافق واستلمت العربون واعطيته ورقة الطلبية
في اليوم الثاني اتصلت علي الشركة الام بامريكا لاطلب واعطوني تسعيره اخرى الفرق فيها ٢٠٠٠ دولار عن سعرهم قبل ٦ اشهر
اتصلت علي المشتري مرة اخرى واخبرته ان البضاعه بامريكا سعرها زاد .. وانه امام خيارين .. اما الغاء الطلب وارجاع العربون .. او انه يقبل بالزياده
فطلب الالغاء .. وارجعت له العربون
ولكن اتي للمحل وهددني بالشكوي لوزارة التجاره وانه هذا الامر نصب وخلافه
السؤال : هل ما قمت به فيه اي غلط ام علي شئ ؟
اسأل السؤال هذا لان والدي مريض وحساس جدا واكثر من مرة كلمني اليوم
وجزاكم الله خير
مادام قبل استرجاع العربون وقبل سبب الرجوع فلا خطا .
وان كان يدعي انه اضير فليقدم ما يفيد الضرر مع الاخذ في الاعتبار قبوله . والله الموفق.
أحمد المنشاوي
22-08-2011, 10:54 PM
ولياليك يامحترف
اثريك منت بهين بالقانون التجاري
وما يهون الشيخ
محام
بالتوفيق
هلا اخي ابوصايف ونتنظر مشاركتك. الفعالة . بعد اختفاء . وكل عام وانت بخير.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.