المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسمى الوظيفي



فني في غير فني
14-08-2011, 12:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخي قاضي المظالم بارك الله فيك

أنا عندي موضوع وياليت توجهني وتنصحني فيه!

أنا أعمل في وزارة الصحة بمستشفى خارج الرياض وهو تابع للمديرية الشؤون الصحية بالرياض

كان تعييني عام 1428 على وظيفة فني سجلات طبية وفي تاريخ 13/6/1432هـ تم نقلي على وظيفة فني مدير مركز رعاية صحية أولية لمركز صحي بوسط مدينة الرياض ,وذالك بناءً على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية وذالك طبقاً للمؤهل المعين عليه هو إدارة مستشفيات من معهد الإدارة العامة. وبعد صدور قرار النقل توجهت للجهه التي أعمل بها لإخلاء طرفي والمباشرة في المركز الصحي المعين علية ولاكن مدير الجهه رفض إخلاء طرفي ورفع مباشرتي على وظيفتي الجديدة في نفس المستشفى وقال راح أكلفك في العمل بقسمك السابق بالسجلات الطبية . وعن سؤال عن سبب ذالك قال: لمصلحة العمل,مع العلم انه يوجد عدد 3 فنيين سجلات يعملون على وظائف إدارية في أقسام أخرى في المستشفى وقام بنقل فني سجلات للمستوصفات وبعدي تم تعيين موظفين اثنين جدد بمسمى فني سجلات طبية. وطالبته بقرار تكليف لي في السجلات الطبية وأصدر قرار إداري بتاريخ 6/7/1432هـ يقضي بتكليفي بالسجلات الطبية وذالك بناءً على النقص الحاصل. وأنا حالياً رفعت خطاب مطالبة بممارسة تخصصي للمديريه العامة لشؤون الصحية وهي الجهه مصدرت القرار,و من ثم أحيل الخطاب لإدارة المراكز الصحية لدراسة والإفادة , وأفادو بأنه يوجد إحتياج في مركز صحي تابع للمستشفى الذي أعمل فيه حالياً.وأرسل هذا الإحتياج عن طريق المدير العام لشؤون الصحية لمدير المستشفى ولا كن رد بالرفض وبنفس الحجه وهي النقص الحاصل بالقسم.وبعد مقابلة المدير العام بعد رد المستشفى قال لي (حاول تحل الموضوع معه بشكل ودي أو تشوف أحد يكلمه لك ,قلت طيب يحق لي أني أطالب بممارسة تخصصي قال نعم قلت طيب مايحتاج أحد يكلمه في حق من حقوقي ,قال هذا اللي عندي ).مع العلم أن النظام المتبع في وزارة الصحه انه في حال تعيين أو نقل أو تكليف أي موظف إلى المراكز الصحية لا بد أولاً أن يوجهه مدير المستشفى التابعه له (يعني كأن المركز الصحي قسم من اقسام المستشفى). وأيضاً أنه جميع مدراء المراكز الصحية التابعه للمسشفى هم (فنيين تمريض,أشعة,صيدلة,أحصاء,أو إداريين على المراتب العامه ). فبغيت أسألك عن :-

-الآن هل يحق لي أن أرفع لديوان المظالم للمطالبة بأن أعمل على مسماي الوظيفي المنقول علية ؟وهل هو صاحب الإختصاص في هذه المواضيع؟

-القرار الإداري الذي أصدره مدير المستشفى بتاريخ 6/7/1432هـ والقاضي بتكليفي بقسم السجلات الطبية في ظمنه { أنه يعتبر هذا القرار من تاريخ صدوره} ولأنني رفعت مباشرتي بتاريخ13/6/1432هـ,فيوجد 23يوم ليست في ممارسة تخصصي الأصلي ولم تذكر في قرار التكليف فماهو مصيرها . وهذه الأيام كيف أطالب فيها هل تعوض بقرار أو تعويض مالي؟

-هل أقدر أطالب بتعويض مالي عن ماحصل لي ؟

وبأي شيء آخر توجهني فيه أو ينبغي علي فعلة أتمنى أنك تفيدني فيه.

والله يجعلنا وياك من المقبولين في هذا الشهر الكريم , وآسف على الإطالة