المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في دعوى ( ارجو الفزعة )



fares2
17-08-2011, 05:00 AM
السلام عليكم
ارجو مساعدتي في دعوى مقامة لدى المحكمة حيث اقمت دعوى ضد المدعى عليه بخصوص ارض زراعية ومعطيات القضية كما يلي
* ارض زراعية 50 دونم ممنوحة في مخطط معتمد ومملوكة بصك ملكية وليس حجة استحكام كونها مرهونة البيع او التصرف للبنك الزراعي للاقتراض ومسجلة باسم المدعى عليه

حيثيات القضية اقمت الدعوى وطلبت فيها احقية الارض والخسارة المادية التى تكبلتها لقاء احيائها شرعا وفق متطلبات الجهات المانحة وقدرت المبالغ تفوق المئات الالاف في صحيفة الدعوى كوني المالك الضمني للارض ولكن قمت بتسجيلها باسم المدعى عليه بعد الاحياء وقبل المنح او اثنائه حيث افادتني الجهة المانحة ( الزراعة ) بعدم تمكين منحة اكثر من 50 دونم والواقع قمت باحياء قطعتين ارض 100 دونم وسجلت واحدة باسمي والاخرى باسم المدعى عليه بموجب وكالة شرعية ومحل الخلاف الان الارض ال50 دونم المسجلة باسم المدعى علية
تم الحظور الى الجلسة لدى القاضي وشرحت دعواي وافاد المدعى عليه بان الارض باسمه وقضي الامر واحالنا القاضي للجنة الاصلاح ذات البين
فحددنا اللجنة بالاتفاق وحكمت بالصلح والتسوية كمايلي
يحق للمدعى عليه 75% من الارض ثلاث ارباعها
يعطى المدعي الذي هو انا 25% من الارض ربع الارض وتضاف لارضي الاخرى
يتحمل المدعى عليه القرض الزراعي
لايحق للمدعى عليه المطالبة في الارض الاخرى مستقبلا ( وذالك سااشرحة لكم )
لان المدعي الاب والمدعى عليه الابن
وذالك لا يحق للابن المطالبة في نصيبة من التركة في الارض الاخرى مستقبلا لانها مذكور في الاتفاقية نصيب الاب واولاده الاخرين واسرته ويكون نصيبه في الارض المسجلة بااسمه 75% من الارض فقط
جرى التوقيع على ذالك من قبل الاطراف وبالتراضي لدى اللجنة

وماحصل بعد ذالك عند القاضي لتصديق الصلح والتسوية رفض المدعى عليه بنود الاتفاقية ووافق باحدها وهي اعطاء الربع للمدعي فقط
وعلل بانه غير راضي عن البنود الاخرى مع العلم بانه موقع عليها بالتراضي

وجه الافاده هل يحق له التراجع عن الاتفاق والطعن فيه بعد التوقيع بالتراضي وتصديق اللجنة والشهود ؟
وذا حصل له ذالك ماهي الاشياء التي يتوجب ان اشير اليها في الدعوى كونها قوبلت بالمماطلة والتسويف والتمييع ؟ وماهي الاستنادات التي استند بها لتقوية الحجة ؟
مع العلم لا اتوقع انكار المدعي عليه بخسارتي في الارض واحيائها شرعا ولكن يفيد بانها ارضة رسميا وكان ماكان
وللعلم عمر الاحياء الشرعي للارض 30عاما

المدعي هو اب للمدعى عليه

اخيرا ارجو منكم مساعدتي والادلاء بااراء تفيدني ولكم الشكر

ابو محمد 2
19-08-2011, 01:37 AM
وعليكم السلام
1- بالنسبة للصلح حتى وإن شهد عليه الشهود ففيه شرط فاسد. عدم توريث المدعى عليه . وربما هذا السبب في عدم اقراه والمصادقة عليه من قبل القاضي.
2- القرض الذي على الأرض المحياة التي باسم الولد . إذا كان الوالد الذي يسدد القرض فعليه إثبات ذلك . ويحكم له بمبلغ السداد. أما الأرض فهي ملك للولد وهو المسئول في مواجهة البنك والجهة المانحة له. كما أن الأرض مرهونه , فكيف يسمح القاضي بالمصالحة في أرض مرهونة وبدون إذن المرتهن.
= أرى أن يحل الموضوع ودياً بين المدعي والمدعى عليه , ثم يتم الافراغ بما استقر التصالح عليه بعد فك الرهن..
والله اعلم وأحكم

fares2
19-08-2011, 03:01 AM
السلام عليكم
شكرك عزيزي ابومحمد 2 على المشاركة واوضح التسائلات التي ذكرت
1- لم يكن هناك شرط عدم التوريث بالاصح ولكن تم التسوية ان يعطى المدعى عليه 75% ورأت اللجنة انة اخذ نصيب الاسد في حكم الخلاف نضير ما سيأخذ في الارض الاخرى ولا احد يعلم من سيرث الاخر الابن ام الاب الا الله سبحانة وتعالى ولكن رأت اللجنة ان يحسم الخلاف حاضرا ومستقبلا قد تكون في هذه النقطة بعض الضبابية ولاكنها تسوية قد تؤخذ في الاعتبار

2- الوالد سدد بعض الاقصاد , والقاضي شرع في الصلح في المرتهن كون المرهون في الافراغ عند البيع ولم تمنع الانضمة العقارية في البيع الصوري لدى مكاتب العقار وتصبح ملزمة عند الافراغ بعد فك الرهن

وتوضيح الموضوع اكثر مثالا كأن اشتري سيارة واسجلها باسم اخر فهل يحق لي مقاضاتة شرعا في حالة الجحود ونكرانه لي بدفع ثمنها؟
النقطة الاخرى هل يحق للطرف ان يفسخ الاتفاق بعد الاقرار سواء كان بيع او هبة اومنح او تسوية؟


اشكركم وانتضر تعليقك ابو محمد2 وباقي الاخوان فانا في امس الحاجة في افادتكم

ابو محمد 2
19-08-2011, 10:37 PM
وتوضيح الموضوع اكثر مثالا كأن اشتري سيارة واسجلها باسم اخر فهل يحق لي مقاضاتة شرعا في حالة الجحود ونكرانه لي بدفع ثمنها؟
النقطة الاخرى هل يحق للطرف ان يفسخ الاتفاق بعد الاقرار سواء كان بيع او هبة اومنح او تسوية؟


اشكركم وانتضر تعليقك ابو محمد2 وباقي الاخوان فانا في امس الحاجة في افادتكم
.................................................. ..............................................
1- أرى انه ملزم بدفع جميع ما خسرته على احياء الأرض بالاضافة للاقساط التي دفعتها.
2- بالنسبة للاقرار فإن كان :
= صلح فهو صلح عن إقرار وله شروطه والمعني باجازته والحكم به هو ناظر الدعوى.
= الهبة لها شروطها ولا تنطبق عليكما في هذه الخصومة. فالارض ممنوحة للابن ومأخوذ عليها قرض من البنك .
= التسوية ممكنة وتسمى بعد الاتفاق صلح.
وبما أن الخصومة بين والد وولده فالصلح افضل حيث ليس من المستحب أن يقف الابن خصماً في وجه ابيه ومن البر تنازل الابن بقدر ما يكسب به رضا أبيه.
أعانكم الله

fares2
21-08-2011, 01:14 AM
كان الله في عون الجميع
اشكرك عزيزي ابو محمد2 وفعلا افتقر للنصوص والاستنادات الشرعية التي تفيد وتقوي الحجة لدي مع اقتناعي الكلي باحقية دعواي (من قال حقي فقد غلبني ) وبما انه لم يعد للمفاوضات الودية مجال واصبحت خصام قضائي لا اعرف ما ستؤول اليه
اشكرك مرة اخرى وادع الحوار مفتوحا للاخوان واوافييكم بمجرياتها ان شاء الله
لكم تحياتي

fares2
30-08-2011, 12:55 AM
للرفع
سبحان الله وبحمده سبحانه ذو الجلال والاكرام