المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماريكم في هذا الحكم



السالم
18-08-2011, 01:37 AM
لم يثبت لدى قيام المدعو بالجريمة....... وثبت لدي الشروع فيها

سيادة القانون
18-08-2011, 01:54 AM
لم يثبت لدى قيام المدعو بالجريمة....... وثبت لدي الشروع فيها


إين صدر هذا الحكم ؟ في إي محكمة ؟ وماهي العقوبة التي أوقعها القاضي على الشروع ؟! او تدري هات التفاصيل كلها نريد الفائدة .

مساعد محقق
18-08-2011, 03:48 AM
الشروع يعني القيام بالجريمة ولم تكتمل
فلايصح هذا الحكم بعدم الثبوت ثم الثبوت في جريمة واحده والله اعلم

العين الساهرة
18-08-2011, 05:41 AM
كلام غير واضح وضح اكثر للفائدة لك قبلنا

dani2008
20-08-2011, 07:31 PM
لم يثبت لدى قيام المدعو بالجريمة....... وثبت لدي الشروع فيها

الشروع في الجناية يعد جريمة والشروع في الجنحة يحتاج لنص قانوني للتجريمه أما المخالفات فلا شروع فيها فهل الواقعة التي ثبت فيها الشروع جناية ام جنحة واي نوع من الجنح

السالم
20-08-2011, 08:48 PM
من الجنح ترويج حبوب محظورة

مساعد محقق
22-08-2011, 06:11 PM
من الجنح ترويج حبوب محظورة

كيف لم يثبت للقاضي الترويج وثبت له الشروع فيه
ماهي الواقعه

أحمد المنشاوي
22-08-2011, 07:57 PM
من الجنح ترويج حبوب محظورة



الشروع في الجنايات معاقب عليه بشرط ثبوت الجريمة الاصلية
الشروع في الجنح غير معاقب عليه الا بنص .
ولا شروع في المخالفة .
الشروع في حده ذاته جريمة الا انها خاب اثرها لاسباب لا دخل لارادة الجاني فيها. وبالتالي لابد من ثبوت ارتكاب الجريمة الاصلية اولاً حتي يمكن القول بالشروع فيها لانه خاب فيها بسبب خارجي.

السالم
23-08-2011, 10:38 PM
[QUOTE=سيادة القانون;31767]إين صدر هذا الحكم ؟ في إي محكمة ؟ وماهي العقوبة التي أوقعها القاضي على الشروع ؟! او تدري هات التفاصيل كلها نريد الفائدة .

افتتحت الجلسة في المحكمة الجزائية وفيه حضر المدعي عليه فبعد سماعي الدعوى واجابة المدعي عليه بنفي فيامه بترويج الحبوب المحضورة مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا وبعد الإطلاع على محضر القبض والتفتيش والشراء والتقرير الكميائي ولأنه لم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة ولأن بينة المدعي العام غير موصلة فليس فيه مايفيد استلام او تسليم الحبوب ولان المدعي العام عجز عن اثبات البينة على دعواه ولان المدعي عليه يستحق التعزير على ذلك فقد صدر مني مايلي أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفتالنظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة وحكمة عليه بسجنه سنتين من تاريخ ايقافع وجلده مائتي جلده مفرقه على اربع دفعات وبغرامة قدره خمس مائة ريال ومنعه من السفر لمدة سنتين ثالثا ثبت لدي تعاطي المدعي عليه الحبوب المحظورة وحكمة عليه بجلده خمسة وسبعين جلده دفعة واحده

مساعد محقق
23-08-2011, 11:05 PM
كيف تقرير كميائي ولم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة

السالم
24-08-2011, 01:14 AM
اورد المدعي العام يتاريخ 10/5/1432هـ وبناء على اخبارية احد الموقوفين بالمكافحة تتضمن معرفته بالمدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وعليه تم تمكين الموقوف من الاتصال بالمدعي عليه على جواله رقم ××× وتم الاتفاق معه على شراء حبوب محظورة بمبلغ 100 ريال وتم ترقيم المبلغ وجراى ارسال الموقوف ورجل الضبط وبوصولهما للموقع المتفق عليه حضر لهما المدعي عليه على سيارة كامري وقام الموقوف بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم وافاد بأنه سوف يحضر الحبوب بعد نصف ساعة امام مستشفى عسكري وبوصولهما للموقع حضرلهما وقام بتسليم الموقوف حبتين بيضاء اللون ولم يعثر على المبلغ المرقم معه وبإستجواب المدعي عليه اعترف بالاتفاق على بيع الحبوب واستلام المبلغ كما اعترف بتعاطي الحبوب المحظورة
وبعرض ذلك علي اجبت بان ماذكره المد عي العام غير صحيح والصحيح انه تم الاتصال علي من قبل زميلي الذي تبين لي بعد ذلك انه المصدر السري وطلب مني شراء اربع حبات الكبتاجون مقابل مائة ريال فوافقت وطلبت منه مقابلتي امام المصنع فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه فطلب مني الذهاب عن المستشفى لاجل ان ياتي لي بورقه الإجازه فتوجهت إلى المستشفى ومعي المبلغ الذي اعطاني إياه ثم قابلت المصدر امام المستشفى فأعطاني ورقه فاضيه فرفضت أخذها وارجعت له المبلغ الذي اعطاني إياه ثم انطلقت بالسياره وتركته وبعد ذلك تم القبض علي فسئلة المدعي العام هل لديك بينه تثبت قيام المدعي عليه بالترويج حبتين فاجاب بقوله لدي بينه وسوف احضرها في الجلسة القادمه
وفي جلسة يوم 19/7/1432هـ حضر المدعي عليه والمدعي العام واحضر لشهاده كلان من الشاهد الاول والشاهد الثاني وسؤلهما عما لديهما من شهاده شهد كل واحد منهما بمفرد ه قائلا انني اعمل في المكافحة وقد وردنا بلاغ من احد المتعاونين يتضمن قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحضوره فتم التنسيق مع المتعاون للاتصال بالمدعي عليه وطلب الحبوب المحضورة فتم الاتصال عليه وكان ذلك على مسمع مني فسمعت المتعاون يطلب من المدعي عليه حبوب محضوره فوافق المدعي عليه على مسمع مني وطلب من المتعاون مقابلته امام المصنع فانطلقنا مع المتعاون وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك ثم اخبرني زميلي الذي يقوم بدور المشتري بأن المدعي عليه اخبرهم بأنه لايوجد معه حبوب حاليا فطلب منهم الانتضار ثم بعد نصف ساعه اتصل المدعي عليه على المتعاون وطلب مقاغبلته امام المستشفى لتسليم الحبوب لكنني لم اسمع هذا الاتصال ثم إنطلقنا إلى المستشفى واثنا المراقبة حضر المدعي عليه واعطانا الزميل إشارة االقبض وإتمام عملية الاستلام والتسليم فتم القبض على المدعي عليه لكنني لم اشاهد عملية استلام وتسليم الحبوب هكذا شهد ثم اضاف الشاهد الاول بأنني لم اجد مع المدعي عليه اثنا القبض اي حبوب محضورة

مساعد محقق
24-08-2011, 02:29 AM
وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك
لم يتأكد من العدول الذي بنفي جريمة الشروع وهل اعترض ام صدق

السالم
24-08-2011, 04:51 AM
اعترض

السالم
24-08-2011, 07:20 PM
228مشاهد ولا رد

تركي ع
25-08-2011, 01:35 AM
الأخ كاتب السؤال ، بعد التحية كيف تريد جواب والحكم صدر وهو عنوان الحقيقة ، ومن سؤالك يتضح أمران: الأول أنك مدع عام ، وثانياً عدم قدرتك على البحث عن المعلومة ابتداءً من زوملائك في العمل ، وأنصحك لوجه الله تعالى بالصبر وطلب العلم ، وإجادة طرح السؤال بصفة عامة في المبدئ القانوني ومن ثم أخذ الجواب وتطبيقه على الدعوى التي تعالجها ، ولكن بصفة عامة الجلاائم ثلاثة أقسام حدود ، قصاص وديات ، وتعازير ، والدعوى المذكورة دعوى تعزيرية منظمة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وهو نظام واضح ، والحكم الصادر في هذه الدعوى صحيح ولا لبس فيه ، وأتمنى لك التوفبق والسداد .

السالم
25-08-2011, 02:40 AM
الأخ كاتب السؤال ، بعد التحية كيف تريد جواب والحكم صدر وهو عنوان الحقيقة ، ومن سؤالك يتضح أمران: الأول أنك مدع عام ، وثانياً عدم قدرتك على البحث عن المعلومة ابتداءً من زوملائك في العمل ، وأنصحك لوجه الله تعالى بالصبر وطلب العلم ، وإجادة طرح السؤال بصفة عامة في المبدئ القانوني ومن ثم أخذ الجواب وتطبيقه على الدعوى التي تعالجها ، ولكن بصفة عامة الجلاائم ثلاثة أقسام حدود ، قصاص وديات ، وتعازير ، والدعوى المذكورة دعوى تعزيرية منظمة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وهو نظام واضح ، والحكم الصادر في هذه الدعوى صحيح ولا لبس فيه ، وأتمنى لك التوفبق والسداد .
الاخ تركي انا اسئل عن الحكم بإثبات الشروع على ماذا استند فضيلة القاضي في الشروع مع ان المدعي عليه عدل عن احظار ماطلبه المتعاون ولم يوجد ايضا معه لاحبوب ولا مبلغ مالي واين الاربع حبات التي حكم القاضي في الشروع فيها وهل هي صحيح كبتاجون

تاجر
25-08-2011, 03:07 AM
هل تم الاعتراض على الحكم من المدعي عليه وهل تمت المصادقة على الحكم ؟؟؟؟؟

الحجر الأسود
25-08-2011, 03:13 AM
لم يثبت لدى قيام المدعو بالجريمة....... وثبت لدي الشروع فيها

الشروع في الجريمة ، كأن يمسك المدعى عليه بتسليم الحبوب للجهة المعنية سواء للفرد أو .. / ويتم القبض عليه أثناء تسليمها، فيكون ضبطه بالشروع بتسليم أو توزيع المخدرات .
فيكون الحكم وجود المخدرات لدى فلان الكمية كذا وبقصد التوزيع حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسليم البضاعة للمتعاطي فلان أو الموزع فلان ، هذا أن لم يكن المدعى عليه مدمن ومشتري له ولصاحبه ،
وجهة نظر

مساعد محقق
25-08-2011, 03:32 AM
نعم اويد راي الاخ الحجر الاسود وكيف يحكم فضيلته عليه بتعاطي الحبوب مع انه ذكر في صك الحكم وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا

السالم
25-08-2011, 05:40 PM
لاعلم لي بذلك]

السالم
26-08-2011, 03:35 AM
انا اسئل عن الحكم بإثبات الشروع على ماذا استند فضيلة القاضي في الشروع مع ان المدعي عليه عدل عن احظار ماطلبه المتعاون ولم يوجد ايضا معه لاحبوب ولا مبلغ مالي واين الاربع حبات التي حكم القاضي في الشروع فيها وهل هي صحيح كبتاجون

السالم
27-08-2011, 11:17 PM
إين صدر هذا الحكم ؟ في إي محكمة ؟ وماهي العقوبة التي أوقعها القاضي على الشروع ؟! او تدري هات التفاصيل كلها نريد الفائدة .


هذه التفاصيل كلها

الحجر الأسود
31-08-2011, 09:26 AM
[QUOTE=سيادة القانون;31767]إين صدر هذا الحكم ؟ في إي محكمة ؟ وماهي العقوبة التي أوقعها القاضي على الشروع ؟! او تدري هات التفاصيل كلها نريد الفائدة .

افتتحت الجلسة في المحكمة الجزائية وفيه حضر المدعي عليه فبعد سماعي الدعوى واجابة المدعي عليه بنفي فيامه بترويج الحبوب المحضورة مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا وبعد الإطلاع على محضر القبض والتفتيش والشراء والتقرير الكميائي ولأنه لم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة ولأن بينة المدعي العام غير موصلة فليس فيه مايفيد استلام او تسليم الحبوب ولان المدعي العام عجز عن اثبات البينة على دعواه ولان المدعي عليه يستحق التعزير على ذلك فقد صدر مني مايلي أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفتالنظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة وحكمة عليه بسجنه سنتين من تاريخ ايقافع وجلده مائتي جلده مفرقه على اربع دفعات وبغرامة قدره خمس مائة ريال ومنعه من السفر لمدة سنتين ثالثا ثبت لدي تعاطي المدعي عليه الحبوب المحظورة وحكمة عليه بجلده خمسة وسبعين جلده دفعة واحده



أساس الدعوة المرفوعة على أساس أنه مروج ، وليس على أنه متعاطي
ألا أن القاضي قال

مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا

أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفتالنظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين

ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة وحكمة عليه بسجنه سنتين من تاريخ ايقافع وجلده مائتي جلده مفرقه على اربع دفعات وبغرامة قدره خمس مائة ريال ومنعه من السفر لمدة سنتين

ممكن يكون القاضي حكم على أساس أن المدعى عليه شرع في ترويج أربع حبات ـ استناداً لاعتراف المدعى عليه بأنه وافق وأخذ المبلغ ومن ثم أعترض لأن صاحبه لم يأتي بورقة وصفة طبية من الطبيب ،
وعليه على أي اساس وافق أن يبيعه أربع حبات ؟
هل لأنه طبيب أو صيدلي أو لديه تصريح بذالك ؟
أن كان الجواب ليس بصيدلي وليس بطبيب وليس لديه تصريح بذالك ، يكون مروج
وما ذكر من ورقة ألا تهرب أو يمارس صلاحية ليست له قانوناً
والله أعلم

ثالثا ثبت لدي تعاطي المدعي عليه الحبوب المحظورة وحكمة عليه بجلده خمسة وسبعين جلده دفعة واحده
هذه الجزئية أن أرى أنه لا يستحق ذلك وليس من اختصاص لأسباب
السبب الاول الدعوة الموجه ضد المدعى عليه ترويج وليس تعاطي
لكن بسبب اعترافه أنه كان يتعاطى ، ربما رأى القاضي بأنه كان يتعاطى ولم يحاكم
صدر عليه الحكم
لكن قال ، كان ، وكان فعل ماضي ، ألا أن كان لم يتب ، ومن ثم جهالة المدعى عليه أعترف بذالك ،
ولعل القاضي طبق ، الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهزال الذي جاء بماعز ليعترف بحد الزنى :
"هلا سترت عليه بثوبك .

السالم
07-09-2011, 09:26 PM
عندماسئلة القاضي لماذا طلب منك حبوب افاد له بأني كنت اتعاطها معه سابقا وتبت عنها وحاولت ان انتهز فرصة طلبه لكي احصل منه على اجازه مرضيه ونيتي لم تنعقد لا احظارها له

واحد كييف
08-09-2011, 12:41 AM
نصت المادة (59) من نظام مكافحة المخدرات :


2- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة..

المفترض على المدعي العام طلب المادة (59) فقرة (2) و يوجه له الاتهام بالشروع بدل الترويج بدل من المادة (38) .
و حكم القاضي صحيح لأن الترويج الحد الأعلى (15) سنة فنصف المدة سبع سنوات و نصف فسلطة القاضي التقديرية في هذه الجريمة من يوم إلى سبع سنوات و نصف .

السالم
09-09-2011, 12:00 AM
نصت المادة (59) من نظام مكافحة المخدرات :


المفترض على المدعي العام طلب المادة (59) فقرة (2) و يوجه له الاتهام بالشروع بدل الترويج بدل من المادة (38) .
و حكم القاضي صحيح لأن الترويج الحد الأعلى (15) سنة فنصف المدة سبع سنوات و نصف فسلطة القاضي التقديرية في هذه الجريمة من يوم إلى سبع سنوات و نصف .
عقوبة الشروع صحيحة في نظام العقوبات
الحكم بإثبات الشروع على ماذا استند فضيلة القاضي في اثبات الشروع مع ان المدعي عليه عدل عن احظار ماطلبه المتعاون ولم يوجد ايضا معه لاحبوب ولا مبلغ مالي واين الاربع حبات التي حكم القاضي في الشروع فيها فهي لاوجود لها في الواقع واوراق التحقيق وهل هي صحيح كبتاجون
واعتراف الشخص لدى القاضي بانه كان يريد ان ينتهز فرصة طلب المتعاون ولانية له في احظارها له والدليل انه ارجع المبلغ عندما تبين له بعدم وجود الاجازه المرضية
الشروع في الجريمة :هو القيام بالجريمة وعدم اتمامها لسبب خارج عن ارادة الجاني
اين السبب الخارج عن ارادته
وهل الاحكام تبني على الظن والشك
فهذا كله ظن من القاضي انه سوف يحظرها

السالم
10-09-2011, 05:00 PM
؟؟؟؟؟؟

الحجر الأسود
10-09-2011, 07:12 PM
؟؟؟؟؟؟

الله كريم
VVV

السالم
11-09-2011, 06:18 PM
عقوبة الشروع صحيحة في نظام العقوبات
الحكم بإثبات الشروع على ماذا استند فضيلة القاضي في اثبات الشروع مع ان المدعي عليه عدل عن احظار ماطلبه المتعاون ولم يوجد ايضا معه لاحبوب ولا مبلغ مالي واين الاربع حبات التي حكم القاضي في الشروع فيها فهي لاوجود لها في الواقع واوراق التحقيق وهل هي صحيح كبتاجون
واعتراف الشخص لدى القاضي بانه كان يريد ان ينتهز فرصة طلب المتعاون ولانية له في احظارها له والدليل انه ارجع المبلغ عندما تبين له بعدم وجود الاجازه المرضية
الشروع في الجريمة :هو القيام بالجريمة وعدم اتمامها لسبب خارج عن ارادة الجاني
اين السبب الخارج عن ارادته
وهل الاحكام تبني على الظن والشك
فهذا كله ظن من القاضي انه سوف يحظرها
فقد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ‏كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ‏أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) [الحجرات:12]‏