المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف الاعتراض على حكم اكتسب القطعية من ديوان المظالم اضر بنا



علووش
18-08-2011, 11:54 AM
قبل وفاة والدي كان احد اخوتي وكيلا له بوكالات عامة
وبعد وفاته قام هذا الاخ وبدون وجه حق وبمباركة اخوين له بمحاولة حرمان اخواتي من ارث والدهم وناصبوني العداء لانني لم اكون في صفهم

فقد قام من اخي الوكيل السابق لوالدي بالتالي
1- استخدام الوكالات بعد وفاة والدي وبيع ارض لوالدي والاستحواذ على ثمنها
2- القيام بسحب جميع ارصدة والدي البنكية سواء بالتحويل لحسابه او بالسحب النقدي وهذا مثبت بكشف الحساب
3- القيام بالتلاعب بملف والدي في الاستقدام والجوازات والعمل بالوكالات مدعيا عدم وفاة والدي وذلك بتجديد اقامات لعمالة والدي وكذلك استخراج اقامات جديدة لعماله دخلت بعد وفاة والدي

اضطررت للمطالبة بحقي الشخصي فتقدمت للامارة بشكوى مطالبا بنصيبي من ما استولى عليه (الاخ الوكيل ) مبينا افعاله الغير قانونية بعد وفاة والدي

حولت الشكوى الى الحقوق المدنية وهناك فرزت الى شقين شق حقوقي حول للمحكمة ولا زال منظورا

وشق جنائي حول الى البحث الجنائي وبعد ذلك حول الى هيئة الرقابة والتحقيق والتي اكملت التحقيقات معه وتم اقامة الدعوى ضده امام ديوان المظالم (تزوير )ولم يكن لنا حضور او صفة سواء في هيئة التحقيق والادعاء او في ديوان المظالم

ادعى امام التحقيق والرقابه بانني من قمت باعطائه صكوك الارض وطلبت منه البيع واني موافق على جميع تصرفاته واحضر مشهد من اخوته ولكن هيئة التحقيق والرقابه لم تطلبني للتحقيق ولم تاخذ اقوالي انا وبقية الورثة(اخواتي)

وقد تم تقديمه لفرع ديوان المظالم بتهمة التزوير وقد جاء الحكم بعدم ادانته

صك الحكم


(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة === أقام هذه الدعوى الجزائية بموجب قرار الإتهام رقم ===== هـ بشأن قضية التزوير المتهم فيها /========== ======
1- ارتكب تزويراً في محررين رسميين الأول صك وكالة خاصة برقم ===========ـ والثاني صك وكالة خاصة برقم ================== وذلك بطريق اثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحية بأن قام بموجب الوكالتين الملغيتين رقم ===== =ـ ورقم ====== بأثبات أن والده حي وانه لازال وكيلا عنه خلافا للحقيقة مما تمكن بسببه من توكيل الغير وتمت جريمة التزوير بناء على ذلك.
2- أستعمل المتهم المحررين المزورين سالفي الذكر وذلك بأن قام بتسليمهما للمواطنين الموكلين محتجاً بصحتهما مع علمه بالتزوير وساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية:
1- ضبط صورة من المحررين المزورين
2- ضبط صورة من الوكالتين الملغيتين
3- ماورد باقواله لدى فرع الهيئة في التحقيق لدى فرع الهيئة
ويطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة = إدانة المتهم المذكور ومعاقبته بموجب المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ======== التي حضر فيها ممثل الإدعاء ======== والمتهم المذكور وبسؤال المتهم عما نسب اليه في قرار الإتهام قدم مذكرة خلاصة مافيها هو أنه لم يتوافر القصد الجنائي منه في هذه القضية حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاًمن أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين المتهم أنه لم يرتكب مثل هذه الجريمة أثناء حياة والده حيث كان وكيلا له بوكالة تعطيه الحق في التصرف بجميع ممتلكات والده ومع ذلك لم يفعل فكيف يرتكب مثل هذه الجريمة بعد وفاة والده كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثه وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة وقد اطلع ممثل الادعاء على نسخة من مذكرة الدفاع المقدمة وبعد قراءتها قرر اكتفاءه بما ورد في قرار الاتهام وفي جلسة هذا اليوم والتي حددتها الدائرة للنطق بالحكم في هذه القضية حضر ممثل الادعاء ========== والمتهم المذكور



(الاسباب)

بناء على الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على اوراق القضية ومادار بشأنه من تحقيقات وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها المقامة الى اثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم المذكور ومعاقبته تبعا لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام وحيث ان المتهم المذكور قد ذكر أمام الدائرة وفي التحقيقات أنه قام بإستخدام الوكالتين محل الدعوى بعد وفاة والده من أجل المحافظة على حقوق الورثة وذلك بسداد ديون والده ورواتب العماله..وقد استخدم المتهم تلك الوكالتين مع علمه بأنهما ملغيتان بوفاة والده وحيث ان المتهم كان يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة الا انه لم يقصد الأضرار بالغير عند إستخدامه للوكالتين – محل الدعوى- حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه وايداعه للمبالغ المستحصلة من بيعه لبعض الممتلكات في حساب والده الخاص وغير ذلك وحيث ان جريمة التزوير من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وحيث انه لايكفي لقيامها والعقاب عليها توافر القصد الجنائي العام وهو اقدام الجاني على ارتكاب جريمة التزوير وهو عالم بأنه يغير الحقيقة بل لابد من أن يتوفر لدى الجاني القصد الخاص وهو سوء النية الاجرامية بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وحيث انه لم يتوفر لدى الدائرة القناعة بوجود القصد الجنائي الخاص لدى المتهم مما نذهب معه الى عدم ادانته بما نسب اليه .
لهذه الاسباب وبعد المداولة حكمت المحكمة الدائرة بعدم ادانة /============ بما نسب اليه من تزوير واستعمال وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

=================================
ورد في ثنايا الصك حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاً من أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثة وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة .
جاء في حيثيات الحكم مانصه (حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه).

لقد بني الحكم على شهادة اخويه المنتفعين من الحكم بل ان احدهم غير موصل للشهادة فعليه سوابق مخدرات
كما ان الاخر خصم لنا في قضية اخرى حيث يقوم احدهم بالشكوى ويشهد الاخران وهكذا
لقد بني الحكم على معلومات غير صحيحة
- اعتمد الحكم على شهادة اخويه بان جميع الورثة موافقين وهذا غير صحيح
- لم نوافق انا واخواتي على تصرفاته من بيع وسحب من ارصدة والدنا
- جاء بالحكم ان ماقام به حسب طلب الورثه وموافقتهم جميعا وهذا غير صحيح ولا يوجد مايؤيده ولم نطلب في هيئة التحقيق او في ديوان المظالم بالرغم من ان صك حصر الورثه يضم اسمائنا
- قام اخواتي برفع قضية على من اشترى الارض وحكم القاضي باعادتها وعلى المشتري الرجوع على البائع (اخي)
- تم معاقبته لاستخدامه الوكالات من قبل ادارة الجوازات وتم تغريمه غرامة مالية
- لازالت قضية المطالبة بالحق الخاص مرفوعه ضده ويتهرب منها بشتى الطرق نظرا لقرب الحكم بها واخيرا نقل من المدينة المقامه بها حتى يتم نظرها لدى قاضي اخر في المدينة الجديدة لاطالة امد التقاضي

نحن متضررين من هذا الحكم حيث عندما نطالب بحقنا يبرز الحكم ويقول ان جميع ماتم تم بموافقة الورثة بالرغم من ان هذا غير صحيح


السؤال الاول:
ماهي الطريقة الامثل لاعادة محاكمته مرة اخرى علما
بانني تقدمت للديوان الملكي وارسلت الى ديوان المظالم ثم الفرع وجاء الرد ان الحكم اكتسب القطعية مع انني قدمت ادلة جديدة على سوء نيته ولم يتم الالتفات لها

تقدمت كذلك للتحقيق والرقابه ولكنهم يدورون في حلقه مفرغه لايعرفون ماذا يفعلون
حيث ان من طلباتي مسائلة الفرع لماذا لم يتم سؤال جميع الورثه ولماذا لم يتم الاعتراض على الحكم وبما ان صك الحكم يذكر ان ماتم تم بموافقة جميع الورثه فاننا نطلب مايؤيد ذلك من قبلهم
وقد تم احالتها لنفس الفرع والذي اخطاء في التحقيق

ملاحظة:
الادلة التي قدمتها والتي تثبت سوء نيته
- صك الحكم باسترداد الارض التي قام ببيعها بعد وفاة والدي باستخدام الوكالات المنتهية والتي ينص الحكم باعادة الارض لمورثنا وعلى من بيده الارض الرجوع على من باعه
- قرار ادارة الجوازات بتغريمه ماليا بقرار اداري وذلك لاستخدامه الوكالات بعد وفاة الوالد
- استيلائه على جميع المبالغ من حساب والدي وتحويلها لحسابه الشخصي بواسطة بطاقة الصراف (سحب نقدي) او التحويل لحسابه

السؤال الثاني
ان قيامه بالسطو على حساب والدي بعد وفاته بعدة طرق
- السحب النقدي المباشر
- التحويل من حساب والدي لحسابه
- السحب بامر صرف من البنك

هل هذا يحتاج الى شكوى منفصله وماهي التهمه وماهي العقوبه وماهي الجهة المنوطة بها الشكوى اي لمن اتقدم ماهي المواد التي تنطبق عليه

انا اسأل عن الحق العام وليس الخاص

علووش
18-08-2011, 12:04 PM
ارجو من الاخوة القضاة والمحامين والخبراء

توجيهي باسرع الطرق للاعتراض على هذا الحكم

اين اتقدم ولاي جهة
علما باني تقدمت للديوان الملكي والذي حولها روتينيا لديوان المظالم والذي حولها لفرع الديوان ومن ثم حولت للدائره وجاء الرد ان الحكم اكتسب القطعيه (وكانهم اتوا بشيء جديد فانا اعرف انه اكتسب القطعيه ولهذا اطلب اعادة فتحه لظهور ادلة جديده تنفي الحكم السابق وهو حسن النية وعدم الاضرار بالغير)

كما تقدمت للتحقيق والرقابه واحالوها لنفس الفرع ولا اعرف ماذا سيحصل بها

انا ارغب في متابعة الحق العام اما الخاص فهو منظور في المحكمة العامة

الشيء الاخر بالنسبه للحق الخاص هو باسمي فقط وليس باسم اخواتي

فهل يحق لي اذا استحال اعادة فتح القضيه السابقة بان يرفعوا هم باسمائهم مطالبين بحقهم الخاص وكذلك يطالبون بالحق العام وتفتح قضيه جديده ليس لها دخل بالسابقة

علووش
19-08-2011, 06:05 PM
الرجاء من اهل الخبره الرد

الأعمش
19-08-2011, 06:37 PM
لا خبرة بعد خبرتكم !!

علووش
19-08-2011, 08:06 PM
لا خبرة بعد خبرتكم !!

جزاك الله خير
ولكني اريد خبرتكم ونصيحتكم ام تظنون بها

الأعمش
20-08-2011, 01:19 AM
جزاك الله خير
ولكني اريد خبرتكم ونصيحتكم ام تظنون بها
كيف نظن بها؟

علووش
20-08-2011, 09:01 AM
كيف نظن بها؟

يظن بالشيء= يبخل بالشيء = احتفظ به لنفسه

الحجر الأسود
20-08-2011, 10:33 AM
أن كان لديك دلائل أو تتصور أنه لم يعطى حقك
اكتب شكوى في ورقة وتقدم بها لدى مجلس القضاء الاعلى
وهذا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فلان بن فلان الفلان ، سعودي الجنسية وسجل مدني رقم 00000000000
أقيم في مدينة كذا واعمل كذا وجوال رقم كذ 1111111
حسب القانون الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 364/5/30 والتاريخ 2/11/1430هـ المبلغ بالتعميم ذي الرقم 6565/30 والتاريخ 8/11/1430هـ من المادة الثلاثون ، من حيث تقدم الشكوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ـ مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ، أو إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، أتقدم اليكم بهذه الشكوى من حيث ما قام به القاضي فلان في المحكمة الفلانية من عمل أو من حكم ، واكتب ما تريد ، بأنك معترض عليه وذلك حسب الدلائل التي لديك
ومن ثم أكتب في اخر الشكوى ما تطلب ألا وهو أنك تطلب حقك الشرعي
ومن ثم اكتب في النموذج ما يطلبه ، حسب الخطاب المرفق
حيث هناك نموذج يجب تعبئته ، في حال ذهابك بنفسك وفي حال أن اردت ارسال الشكوى عن طريق البريد ممكن تتصل عليهم ويرسلون لك النموذج عن طريق الفاكس أو تحصل عليه من النت ، ويكفي أن تعبي صورة من النموذج ، وتستطيع بعد ذلك ارسال الشكوى وما تحتوي عن طريق البريد الممتاز أو تذهب وتقدمه بنفسك ،
وهذا هو النموذج ممكن أن تقوم بنسخه وملائمته بحجم ورقة A4 ومن ثم طباعته وتعبئته

http://www.m5zn.com/uploads2/2011/8/20/photo/08201100082894qo69vnnqzwdmrk.jpg

علووش
20-08-2011, 03:57 PM
أن كان لديك دلائل أو تتصور أنه لم يعطى حقك
اكتب شكوى في ورقة وتقدم بها لدى مجلس القضاء الاعلى
وهذا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فلان بن فلان الفلان ، سعودي الجنسية وسجل مدني رقم 00000000000
أقيم في مدينة كذا واعمل كذا وجوال رقم كذ 1111111
حسب القانون الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 364/5/30 والتاريخ 2/11/1430هـ المبلغ بالتعميم ذي الرقم 6565/30 والتاريخ 8/11/1430هـ من المادة الثلاثون ، من حيث تقدم الشكوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ـ مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ، أو إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، أتقدم اليكم بهذه الشكوى من حيث ما قام به القاضي فلان في المحكمة الفلانية من عمل أو من حكم ، واكتب ما تريد ، بأنك معترض عليه وذلك حسب الدلائل التي لديك
ومن ثم أكتب في اخر الشكوى ما تطلب ألا وهو أنك تطلب حقك الشرعي
ومن ثم اكتب في النموذج ما يطلبه ، حسب الخطاب المرفق
حيث هناك نموذج يجب تعبئته ، في حال ذهابك بنفسك وفي حال أن اردت ارسال الشكوى عن طريق البريد ممكن تتصل عليهم ويرسلون لك النموذج عن طريق الفاكس أو تحصل عليه من النت ، ويكفي أن تعبي صورة من النموذج ، وتستطيع بعد ذلك ارسال الشكوى وما تحتوي عن طريق البريد الممتاز أو تذهب وتقدمه بنفسك ،
وهذا هو النموذج ممكن أن تقوم بنسخه وملائمته بحجم ورقة A4 ومن ثم طباعته وتعبئته

http://www.m5zn.com/uploads2/2011/8/20/photo/08201100082894qo69vnnqzwdmrk.jpg


شكرا على تجاوبك ولكني اعتقد انك لم تلم بجميع جوانب الموضوع
انا اريد طريقه لنظر القضية لوجود ادلة تلغي الحكم السابق وهذه الادله لم يقدمها المدعي العام

فهل تنصحني بتقديم شكوى ضد القاضي
القاضي حكم بناء على ماقدمه له الادعاء وانا ليس لي صفه اصلا في الدعوى فهي حق عام
ولكن هل لو رفضت الدائره قبول النظر في القضية اشتكي القاضي لرفضه قبول الدعوى

أحمد المنشاوي
20-08-2011, 05:45 PM
شكرا على تجاوبك ولكني اعتقد انك لم تلم بجميع جوانب الموضوع
انا اريد طريقه لنظر القضية لوجود ادلة تلغي الحكم السابق وهذه الادله لم يقدمها المدعي العام

فهل تنصحني بتقديم شكوى ضد القاضي
القاضي حكم بناء على ماقدمه له الادعاء وانا ليس لي صفه اصلا في الدعوى فهي حق عام
ولكن هل لو رفضت الدائره قبول النظر في القضية اشتكي القاضي لرفضه قبول الدعوى


لك التماس اعادة نظر في الحكم بعد الشكوي
او ما طرحته من حل ربما يكن افضل

علووش
20-08-2011, 08:04 PM
لك التماس اعادة نظر في الحكم بعد الشكوي
او ما طرحته من حل ربما يكن افضل

عذرا لم افهم

علووش
22-08-2011, 08:25 AM
ارجو من الاخوة الاعضاء التفاعل مع موضوعي

علووش
23-08-2011, 08:09 PM
صار لي كم يوم منتظر اجابه

هل الموضوع صعب لهذه الدرجه

محام
23-08-2011, 10:28 PM
قرار دوائر التدقيق بالديوان مجتمعة رقم (6) لعام 1425 هـ ينص على جواز التماس إعادة النظر وفقاً للحالات

والضوابط المحددة في المادة الثانية والأربعون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، والمادة الثانية والتسعون بعد
المائة من نظام المرافعات الشرعية .

علووش
24-08-2011, 04:22 PM
قرار دوائر التدقيق بالديوان مجتمعة رقم (6) لعام 1425 هـ ينص على جواز التماس إعادة النظر وفقاً للحالات

والضوابط المحددة في المادة الثانية والأربعون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، والمادة الثانية والتسعون بعد
المائة من نظام المرافعات الشرعية .


شكرا اخي على تجاوبك ولكن رفعت للديوان الملكي والذي بدوره رفعها لديوان المظالم الذي بدوره رفعها للفرع والذي بكل عدم اهتمام رد بان الحكم اخذ القطعيه
علما بانني اشرت لنفس المواد

عبدالرحمن العبدالله
25-08-2011, 03:37 PM
الحكم صحيح
ليه تعترض؟
الحكم لا يضر بكم
كل مافي الامر ان الجرائم التي ارتكبت لم يحاكم فيها!! حوكم بجرائم لم يثبت ارتكابه لها!!
اذا //
1- يمكن ان يحاكم بجرائم اخرى ان كان ثمة جرائم، الكذب على السلطات، الكذب في محررات رسمية عند تعبئة البيانات والنماذج الخ .. خيانة الامانة (لاحظ:اعطاء معاومات مخالفة للحقيقة في "محرر" يعتبر تزوير)
2- كيف اضر بكم؟ اذا تقصد الحق الخاص فليس له علاقة في هذه القضية، ورفعكم للقضية الجنائية قبل المدنية ليس له مبرر!!

علووش
26-08-2011, 05:49 AM
الحكم صحيح
ليه تعترض؟
الحكم لا يضر بكم


- كيف لم يضر بنا وهو رافع قضيه حق خاص يتهمني بها بانني سمحت له بالبيع ثم اشتكيته الى المحكمه اطالب بحقي الخاص وطلبت من القاضي ان ينظر الشق الجنائي وان ماقام به هو بموافقة جميع الورثه وهذا غير صحيح
- عند مطالبتنا باستعادة الارض التي باعها احضر صك ديوان المظالم وقال هؤلاء يكذبون وهذا صك ديوان المظالم يثبت انه بموافقة جميع الورثة كذبا وليس لديه مايثبت موافقة جميع الورثه
- حكم ديوان المظالم اعتمد على شهادة اخوته المنتفعين معه ان جميع الورثه اجازوا تصرفاته ولم يكلف ديوان المظالم او هيئة التحقيق والرقابه انفسهم بسؤال بقية الورثه
- حكم ديوان المظالم بني على معلومات خاطئه وكتب به اشياء غير حقيقيه يستفيد منها في اي مطالبه لنا


كل مافي الامر ان الجرائم التي ارتكبت لم يحاكم فيها!! حوكم بجرائم لم يثبت ارتكابه لها!!

لو لم يرتكبها لصرف ديوان المظالم النظر بها لعدم ثبوتها ولكن التزوير ثبت عليه ولكنه برء بسبب عدم توفر القصد الخاص وهو الاضرار بالغير

اذا //
1- يمكن ان يحاكم بجرائم اخرى ان كان ثمة جرائم، الكذب على السلطات، الكذب في محررات رسمية عند تعبئة البيانات والنماذج الخ .. خيانة الامانة (لاحظ:اعطاء معاومات مخالفة للحقيقة في "محرر" يعتبر تزوير)

الكذب على السلطات او ايقاع معلومه غير صحيحة على انها صحيحه تعتبر تزوير معنوي وهذه تهمته وهي استخدام وكالة والده بعد وفاته وذلك بتوكيل الغير وايقاع ان والده مازال حي اذن توجيه الاتهام له امام ديوان المظالم صحيح

خيانة الامانه لمن اتقدم بها لاحد اما الحق الخاص فمنظور امام المحكمة العامة
2- كيف اضر بكم؟ اذا تقصد الحق الخاص فليس له علاقة في هذه القضية، ورفعكم للقضية الجنائية قبل المدنية ليس له مبرر!!

الحق الخاص منظور امام المحكمه العامه واحضر صكه بقوله ان جميع ماقم به تم بموافقة جميع الورثه ورضاهم وقد صرف المبالغ المتحصل عليها على تسديد ديون والده كذبا
اما قولك الحق العام قبل الخاص
فالقاضي هو من حوله للبحث بطلب منا ولم نتدخل به ولم نحضر تحقيقاته ورفع للتحقيق والرقابه اما خيانة الامانه فلم توجه له ولم يوجهها له احد

الطاسه ضايعه بالمحكمة والشرطه والتحقيق والرقابه

الان سؤالي هو كيف اعيد فتح القضيه امام ديوان المظالم بالنسبه للتزوير
ثانيا كيف السبيل الى اقامة دعوى خيانة الامانه ضده
هل اطلب من القاضي تحويلها

علووش
28-08-2011, 02:32 PM
لا زال السؤال لم يجد اجابه شافيه

علووش
04-10-2011, 01:57 AM
تم التقدم لرئيس التحقيق والرقابه
وحولت للفرع وجاء الرد من احد الموظفين
بانه لايوجد قانون او نظام يعطي فرع هيئة التحقيق والرقابه الحق في محاكمته مرة اخرى مادام الحكم اكتسب القطعيه

هل هذا صحيح

أحمد المنشاوي
04-10-2011, 10:54 AM
غير صحيح ..............

علووش
04-10-2011, 12:35 PM
غير صحيح ..............

دليلك انه غير صحيح

الماده 42 تذكر اذا كانت الادلة تبرئ المتهم
ولم تاتي اذا كانت تدين المتهم

المحامي مصطفى
04-10-2011, 01:42 PM
بالنسبة لموضوع انتفاء القصد الجنائي في لاتزوير في تلك الحالة فهو غير متوافر بالفعل ولكن هناك تزوير واستعمال وكالة بعد وفاة الموكل وانت قد اصابتك اضرار من تلك الفعلة وهي عدم اخذ ؤنصيبك الشرعي من ميراث والدك وكان يجب على المحكمة ان تحكم بحكم تستند الية في استرداد حقك الشرعي ولو يكون هذا الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة ويجب عليك اثبات بان اخيك استعمل التوكيل للاضرار بك ومن معك من ورثة يتقدمون معك بشكوى لتقوية موقفك القانوني ويجوز لك رفع دعوى للمطالبة بنصيبك وتثبت للمحكمة بان هناك غش وتدليس من خلال استعمال الوكالة بعد وفاة الوالد

علووش
04-10-2011, 01:58 PM
بالنسبة لموضوع انتفاء القصد الجنائي في لاتزوير في تلك الحالة فهو غير متوافر بالفعل ولكن هناك تزوير واستعمال وكالة بعد وفاة الموكل وانت قد اصابتك اضرار من تلك الفعلة وهي عدم اخذ ؤنصيبك الشرعي من ميراث والدك وكان يجب على المحكمة ان تحكم بحكم تستند الية في استرداد حقك الشرعي ولو يكون هذا الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة ويجب عليك اثبات بان اخيك استعمل التوكيل للاضرار بك ومن معك من ورثة يتقدمون معك بشكوى لتقوية موقفك القانوني ويجوز لك رفع دعوى للمطالبة بنصيبك وتثبت للمحكمة بان هناك غش وتدليس من خلال استعمال الوكالة بعد وفاة الوالد


الديوان حكم له بحكم يعطيه التصريح بان يدعي ان كل عمل قام به هو بموافقة الورثه
عندما طالبنا باسترداد الارض من يد من باعها احتج هذا المشتري بان الورثة جميعهم موافقين واحضر صوره من حكم ديوان المظالم وقد عادت من التمييز بانفاذ البيع لان لديه مايثبت ان جميع الورثه موافقين

كما ان لدي مايثبت الاضرار بنا
وقدمته لرئيس هيئة الرقابه والتحقيق وهو عدم موافقتنا على البيع وكذلك تقدم اخواتي البنات بنفس الشيء انهم غير موافقين وقدمت كذلك ماقام به من استخراج وتجديد اقامات بعد وفاة الوالد وعوقب عليه من قبل الجوازات
الا ترقى هذه ان تكون ادلة جديده تدينه
الا ترقى تلك الى الاضرار بنا
لماذا يصدر صك انه بموافقة اخوته جميعا وبموافقة جميع الورثه
مالذي اعتمد عليه فرع هيئة التحقيق والرقابه وكذلك الديوان لذكر ذلك

===
المشكله ليست هذه ولكن هيئة الرقابه تقول لايوجد نظام يعطينا صلاحية طلب نقض الحكم
وعندما ذكرت لهم الماده 42
قالوا هذه تنطبق اذا كان الادلة الجديده تساعد في تبرئة المتهم وليس في ادانته
اي لاتنطبق عليه
هل هناك مادة اخرى لديكم اطرحوها هنا

علووش
04-10-2011, 02:01 PM
يا اخوان سؤالي بسيط
وهو ماهي الماده من النظام التي تعطي الصلاحيه لاي جهة كانت سواء هيئة التحقيق والرقابه او غيرها
لاعادة محاكمة بني الحكم بها على معلومات غير صحيحه مما ادى الى تبرئة المتهم والاضرار باخرين ليس لهم صفه في المحاكمه
ديوان المظالم يتنصل عندما تقدمت له بانه ليس لنا صفه لطلب اعادة المحاكمه
والهيئة تتنصل لعدم وجود مادة تستند اليها بان تعيد المحاكمه
من يعطينا حقنا
في بلد الا نظام
في ظل اهمال الجميع

الروض المربع
05-10-2011, 03:50 PM
انت تقول انك متظرر مما عبارة وردت في في حكم ديوان المظالم
وهي ان جميع الورثة كانوا موافقين على استخدام الوكالة

لكن الحكم الذي وضعت جزء من هنا يقول غير ذلك
لان الدائر تحكي ما ورد في مذكرة المتهم
اما ماذكرته الدائرة في التسبيب وهي عبارة (شهادة اخوانه)
فهي لاتفيد الحصر ثم اين هي في نص الحكم وانت تقول ان من شهد هم اثنين فقط ولابد ان تكون شهادتهم مرصودة في ضبط القضية وفي الحكم.
فكيف يعتمد الحكم الصادر بصحة بيع الارض عليها دون احضار الشهود ومناقشتهم واتاحة الفرصة لك للاعتراض على شهادتهم حسب النظام
فالحل لديك ان تلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بناء على هذه الجملة
وليس على حكم ديوان المظالم
الذي يبدوا لي انه لن يتم اعادة النظر فيه الا بناء على امر سامي
ويظهر ان تقدمت فعلا للمقام السامي ولم يصدر امر باعادة النظر

علووش
05-10-2011, 04:24 PM
انت تقول انك متظرر مما عبارة وردت في في حكم ديوان المظالم
وهي ان جميع الورثة كانوا موافقين على استخدام الوكالة
الكلمه قوله ان ماقام به من استخدام الوكالتين بناء على موافقة اخوته جميعاً فعلا هذا قوله

لكن الحكم الذي وضعت جزء من هنا يقول غير ذلك


لقد وضعت كاما الحكم واخفيت الاسماء فقط

لان الدائر تحكي ما ورد في مذكرة المتهم
اما ماذكرته الدائرة في التسبيب وهي عبارة (شهادة اخوانه)
فهي لاتفيد الحصر ثم اين هي في نص الحكم وانت تقول ان من شهد هم اثنين فقط ولابد ان تكون شهادتهم مرصودة في ضبط القضية وفي الحكم.
لم ناتي او نطلب انا وكذلك اخواتي الاربعة الا اذا كان احضر احد بدلا منا ولكن لم نحضر ولم نطلب ولم نشهد

فكيف يعتمد الحكم الصادر بصحة بيع الارض عليها دون احضار الشهود ومناقشتهم واتاحة الفرصة لك للاعتراض على شهادتهم حسب النظام

عندما تقدمنا ضد من اشترى الارض لاعادتها حكم القاضي بردها لان مابني على باطل فهو باطل ولكن المشتري لم يقتنع وقدم مذكره ومن ضمنها صك ديوان المظالم الذي زوده به اخي البائع وقوله ان الورثه جميعهم موافقين ولكنهم رجعوا في كلامهم فعادت من التمييز بان الورثه موافقين وانفاذ صحة البيع

فالحل لديك ان تلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بناء على هذه الجملة
وليس على حكم ديوان المظالم

الذي يبدوا لي انه لن يتم اعادة النظر فيه الا بناء على امر سامي
ويظهر ان تقدمت فعلا للمقام السامي ولم يصدر امر باعادة النظر

اولا جزاك الله خير على الرد
ثانيا انا وضعت ردودي باللون الاحمر

انا اعتراضي على حكم ديوان المظالم في انه نص على شيء غير حقيقي
فلو كتب في الصك التسبيب لشهادة اثنين من اخوته لطعنت في شهادة الشاهدين ولبين صك الحكم بوضوح ان الموافقين اثنين فقط

فقد كتب بالصك التالي

حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه

الشيء الاخر تقدم ضدي ايضا بطلب التعويض بقوله اني كنت موافق وبعد ذلك اشتكيته وخرج صك بعدم ادانته من ديوان المظالم ويطلب التعويض
وقد صرف القاضي النظر عن الدعوى لانه ليس لي صفه

ولم يقنع بالحكم ورفع للتمييز وقد كتب في مذكرته نفس الشيء انه قام بذلك بموافقة جميع الورثه واني كنت موافق وبعد ذلك عدت واشتكيته

الم يعطه هذا الحكم الجائر الكاذب هذا الحق
لن يستطيع ان يحضر اي موافقة مني او من اخواتي

الروض المربع
11-10-2011, 05:22 PM
هذا الحكم الصادر من ديوان المظالم كله عبارات عامة لا يفترض ان يعول عليه
بحيث انه يقلب القضية رأساً على عقب
ولو كان الورثة موافقين لاصدرو وكالة جديدة
بل ان عدم اصدارهم وكالة يعتبر قرينة على عدم الموافقة وهم قد احتاطوا لانفسهم بذلك

وحكم ديوان المظالم الذي اعتمد على شهادة اثنين من الورثة شهدوا على بقية الورثة انهم موافقين على التصرف في الوكالة فاستدلت الدائرة بهذا على عدم توفر سوء النية في استخدام الوكالة وهذه سلطة تقديرية للدائرة حسب ما تتوصل له قناعتها في هذه القضية الجنائية بالذات ولا يتعداه لغيرها

اللوم يقع على من اعتمد على هذا الحكم في ان جميع تصرفات الوكيل تمت بموافقة الورثة بدون تثبت

علووش
11-10-2011, 07:53 PM
هذا الحكم الصادر من ديوان المظالم كله عبارات عامة لا يفترض ان يعول عليه
بحيث انه يقلب القضية رأساً على عقب
ولو كان الورثة موافقين لاصدرو وكالة جديدة
بل ان عدم اصدارهم وكالة يعتبر قرينة على عدم الموافقة وهم قد احتاطوا لانفسهم بذلك

وحكم ديوان المظالم الذي اعتمد على شهادة اثنين من الورثة شهدوا على بقية الورثة انهم موافقين على التصرف في الوكالة فاستدلت الدائرة بهذا على عدم توفر سوء النية في استخدام الوكالة وهذه سلطة تقديرية للدائرة حسب ما تتوصل له قناعتها في هذه القضية الجنائية بالذات ولا يتعداه لغيرها
اللوم يقع على من اعتمد على هذا الحكم في ان جميع تصرفات الوكيل تمت بموافقة الورثة بدون تثبت

ياليت هناك نظام او قانون يطبق ولا يترك الامر للاجتهاد

جزاك الله خير
اشك ان تكون قاضي اكيد انت محامي

الروض المربع
11-10-2011, 09:27 PM
صح