علووش
18-08-2011, 11:54 AM
قبل وفاة والدي كان احد اخوتي وكيلا له بوكالات عامة
وبعد وفاته قام هذا الاخ وبدون وجه حق وبمباركة اخوين له بمحاولة حرمان اخواتي من ارث والدهم وناصبوني العداء لانني لم اكون في صفهم
فقد قام من اخي الوكيل السابق لوالدي بالتالي
1- استخدام الوكالات بعد وفاة والدي وبيع ارض لوالدي والاستحواذ على ثمنها
2- القيام بسحب جميع ارصدة والدي البنكية سواء بالتحويل لحسابه او بالسحب النقدي وهذا مثبت بكشف الحساب
3- القيام بالتلاعب بملف والدي في الاستقدام والجوازات والعمل بالوكالات مدعيا عدم وفاة والدي وذلك بتجديد اقامات لعمالة والدي وكذلك استخراج اقامات جديدة لعماله دخلت بعد وفاة والدي
اضطررت للمطالبة بحقي الشخصي فتقدمت للامارة بشكوى مطالبا بنصيبي من ما استولى عليه (الاخ الوكيل ) مبينا افعاله الغير قانونية بعد وفاة والدي
حولت الشكوى الى الحقوق المدنية وهناك فرزت الى شقين شق حقوقي حول للمحكمة ولا زال منظورا
وشق جنائي حول الى البحث الجنائي وبعد ذلك حول الى هيئة الرقابة والتحقيق والتي اكملت التحقيقات معه وتم اقامة الدعوى ضده امام ديوان المظالم (تزوير )ولم يكن لنا حضور او صفة سواء في هيئة التحقيق والادعاء او في ديوان المظالم
ادعى امام التحقيق والرقابه بانني من قمت باعطائه صكوك الارض وطلبت منه البيع واني موافق على جميع تصرفاته واحضر مشهد من اخوته ولكن هيئة التحقيق والرقابه لم تطلبني للتحقيق ولم تاخذ اقوالي انا وبقية الورثة(اخواتي)
وقد تم تقديمه لفرع ديوان المظالم بتهمة التزوير وقد جاء الحكم بعدم ادانته
صك الحكم
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة === أقام هذه الدعوى الجزائية بموجب قرار الإتهام رقم ===== هـ بشأن قضية التزوير المتهم فيها /========== ======
1- ارتكب تزويراً في محررين رسميين الأول صك وكالة خاصة برقم ===========ـ والثاني صك وكالة خاصة برقم ================== وذلك بطريق اثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحية بأن قام بموجب الوكالتين الملغيتين رقم ===== =ـ ورقم ====== بأثبات أن والده حي وانه لازال وكيلا عنه خلافا للحقيقة مما تمكن بسببه من توكيل الغير وتمت جريمة التزوير بناء على ذلك.
2- أستعمل المتهم المحررين المزورين سالفي الذكر وذلك بأن قام بتسليمهما للمواطنين الموكلين محتجاً بصحتهما مع علمه بالتزوير وساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية:
1- ضبط صورة من المحررين المزورين
2- ضبط صورة من الوكالتين الملغيتين
3- ماورد باقواله لدى فرع الهيئة في التحقيق لدى فرع الهيئة
ويطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة = إدانة المتهم المذكور ومعاقبته بموجب المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ======== التي حضر فيها ممثل الإدعاء ======== والمتهم المذكور وبسؤال المتهم عما نسب اليه في قرار الإتهام قدم مذكرة خلاصة مافيها هو أنه لم يتوافر القصد الجنائي منه في هذه القضية حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاًمن أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين المتهم أنه لم يرتكب مثل هذه الجريمة أثناء حياة والده حيث كان وكيلا له بوكالة تعطيه الحق في التصرف بجميع ممتلكات والده ومع ذلك لم يفعل فكيف يرتكب مثل هذه الجريمة بعد وفاة والده كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثه وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة وقد اطلع ممثل الادعاء على نسخة من مذكرة الدفاع المقدمة وبعد قراءتها قرر اكتفاءه بما ورد في قرار الاتهام وفي جلسة هذا اليوم والتي حددتها الدائرة للنطق بالحكم في هذه القضية حضر ممثل الادعاء ========== والمتهم المذكور
(الاسباب)
بناء على الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على اوراق القضية ومادار بشأنه من تحقيقات وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها المقامة الى اثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم المذكور ومعاقبته تبعا لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام وحيث ان المتهم المذكور قد ذكر أمام الدائرة وفي التحقيقات أنه قام بإستخدام الوكالتين محل الدعوى بعد وفاة والده من أجل المحافظة على حقوق الورثة وذلك بسداد ديون والده ورواتب العماله..وقد استخدم المتهم تلك الوكالتين مع علمه بأنهما ملغيتان بوفاة والده وحيث ان المتهم كان يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة الا انه لم يقصد الأضرار بالغير عند إستخدامه للوكالتين – محل الدعوى- حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه وايداعه للمبالغ المستحصلة من بيعه لبعض الممتلكات في حساب والده الخاص وغير ذلك وحيث ان جريمة التزوير من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وحيث انه لايكفي لقيامها والعقاب عليها توافر القصد الجنائي العام وهو اقدام الجاني على ارتكاب جريمة التزوير وهو عالم بأنه يغير الحقيقة بل لابد من أن يتوفر لدى الجاني القصد الخاص وهو سوء النية الاجرامية بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وحيث انه لم يتوفر لدى الدائرة القناعة بوجود القصد الجنائي الخاص لدى المتهم مما نذهب معه الى عدم ادانته بما نسب اليه .
لهذه الاسباب وبعد المداولة حكمت المحكمة الدائرة بعدم ادانة /============ بما نسب اليه من تزوير واستعمال وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
=================================
ورد في ثنايا الصك حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاً من أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثة وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة .
جاء في حيثيات الحكم مانصه (حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه).
لقد بني الحكم على شهادة اخويه المنتفعين من الحكم بل ان احدهم غير موصل للشهادة فعليه سوابق مخدرات
كما ان الاخر خصم لنا في قضية اخرى حيث يقوم احدهم بالشكوى ويشهد الاخران وهكذا
لقد بني الحكم على معلومات غير صحيحة
- اعتمد الحكم على شهادة اخويه بان جميع الورثة موافقين وهذا غير صحيح
- لم نوافق انا واخواتي على تصرفاته من بيع وسحب من ارصدة والدنا
- جاء بالحكم ان ماقام به حسب طلب الورثه وموافقتهم جميعا وهذا غير صحيح ولا يوجد مايؤيده ولم نطلب في هيئة التحقيق او في ديوان المظالم بالرغم من ان صك حصر الورثه يضم اسمائنا
- قام اخواتي برفع قضية على من اشترى الارض وحكم القاضي باعادتها وعلى المشتري الرجوع على البائع (اخي)
- تم معاقبته لاستخدامه الوكالات من قبل ادارة الجوازات وتم تغريمه غرامة مالية
- لازالت قضية المطالبة بالحق الخاص مرفوعه ضده ويتهرب منها بشتى الطرق نظرا لقرب الحكم بها واخيرا نقل من المدينة المقامه بها حتى يتم نظرها لدى قاضي اخر في المدينة الجديدة لاطالة امد التقاضي
نحن متضررين من هذا الحكم حيث عندما نطالب بحقنا يبرز الحكم ويقول ان جميع ماتم تم بموافقة الورثة بالرغم من ان هذا غير صحيح
السؤال الاول:
ماهي الطريقة الامثل لاعادة محاكمته مرة اخرى علما
بانني تقدمت للديوان الملكي وارسلت الى ديوان المظالم ثم الفرع وجاء الرد ان الحكم اكتسب القطعية مع انني قدمت ادلة جديدة على سوء نيته ولم يتم الالتفات لها
تقدمت كذلك للتحقيق والرقابه ولكنهم يدورون في حلقه مفرغه لايعرفون ماذا يفعلون
حيث ان من طلباتي مسائلة الفرع لماذا لم يتم سؤال جميع الورثه ولماذا لم يتم الاعتراض على الحكم وبما ان صك الحكم يذكر ان ماتم تم بموافقة جميع الورثه فاننا نطلب مايؤيد ذلك من قبلهم
وقد تم احالتها لنفس الفرع والذي اخطاء في التحقيق
ملاحظة:
الادلة التي قدمتها والتي تثبت سوء نيته
- صك الحكم باسترداد الارض التي قام ببيعها بعد وفاة والدي باستخدام الوكالات المنتهية والتي ينص الحكم باعادة الارض لمورثنا وعلى من بيده الارض الرجوع على من باعه
- قرار ادارة الجوازات بتغريمه ماليا بقرار اداري وذلك لاستخدامه الوكالات بعد وفاة الوالد
- استيلائه على جميع المبالغ من حساب والدي وتحويلها لحسابه الشخصي بواسطة بطاقة الصراف (سحب نقدي) او التحويل لحسابه
السؤال الثاني
ان قيامه بالسطو على حساب والدي بعد وفاته بعدة طرق
- السحب النقدي المباشر
- التحويل من حساب والدي لحسابه
- السحب بامر صرف من البنك
هل هذا يحتاج الى شكوى منفصله وماهي التهمه وماهي العقوبه وماهي الجهة المنوطة بها الشكوى اي لمن اتقدم ماهي المواد التي تنطبق عليه
انا اسأل عن الحق العام وليس الخاص
وبعد وفاته قام هذا الاخ وبدون وجه حق وبمباركة اخوين له بمحاولة حرمان اخواتي من ارث والدهم وناصبوني العداء لانني لم اكون في صفهم
فقد قام من اخي الوكيل السابق لوالدي بالتالي
1- استخدام الوكالات بعد وفاة والدي وبيع ارض لوالدي والاستحواذ على ثمنها
2- القيام بسحب جميع ارصدة والدي البنكية سواء بالتحويل لحسابه او بالسحب النقدي وهذا مثبت بكشف الحساب
3- القيام بالتلاعب بملف والدي في الاستقدام والجوازات والعمل بالوكالات مدعيا عدم وفاة والدي وذلك بتجديد اقامات لعمالة والدي وكذلك استخراج اقامات جديدة لعماله دخلت بعد وفاة والدي
اضطررت للمطالبة بحقي الشخصي فتقدمت للامارة بشكوى مطالبا بنصيبي من ما استولى عليه (الاخ الوكيل ) مبينا افعاله الغير قانونية بعد وفاة والدي
حولت الشكوى الى الحقوق المدنية وهناك فرزت الى شقين شق حقوقي حول للمحكمة ولا زال منظورا
وشق جنائي حول الى البحث الجنائي وبعد ذلك حول الى هيئة الرقابة والتحقيق والتي اكملت التحقيقات معه وتم اقامة الدعوى ضده امام ديوان المظالم (تزوير )ولم يكن لنا حضور او صفة سواء في هيئة التحقيق والادعاء او في ديوان المظالم
ادعى امام التحقيق والرقابه بانني من قمت باعطائه صكوك الارض وطلبت منه البيع واني موافق على جميع تصرفاته واحضر مشهد من اخوته ولكن هيئة التحقيق والرقابه لم تطلبني للتحقيق ولم تاخذ اقوالي انا وبقية الورثة(اخواتي)
وقد تم تقديمه لفرع ديوان المظالم بتهمة التزوير وقد جاء الحكم بعدم ادانته
صك الحكم
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة === أقام هذه الدعوى الجزائية بموجب قرار الإتهام رقم ===== هـ بشأن قضية التزوير المتهم فيها /========== ======
1- ارتكب تزويراً في محررين رسميين الأول صك وكالة خاصة برقم ===========ـ والثاني صك وكالة خاصة برقم ================== وذلك بطريق اثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحية بأن قام بموجب الوكالتين الملغيتين رقم ===== =ـ ورقم ====== بأثبات أن والده حي وانه لازال وكيلا عنه خلافا للحقيقة مما تمكن بسببه من توكيل الغير وتمت جريمة التزوير بناء على ذلك.
2- أستعمل المتهم المحررين المزورين سالفي الذكر وذلك بأن قام بتسليمهما للمواطنين الموكلين محتجاً بصحتهما مع علمه بالتزوير وساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية:
1- ضبط صورة من المحررين المزورين
2- ضبط صورة من الوكالتين الملغيتين
3- ماورد باقواله لدى فرع الهيئة في التحقيق لدى فرع الهيئة
ويطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة = إدانة المتهم المذكور ومعاقبته بموجب المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ======== التي حضر فيها ممثل الإدعاء ======== والمتهم المذكور وبسؤال المتهم عما نسب اليه في قرار الإتهام قدم مذكرة خلاصة مافيها هو أنه لم يتوافر القصد الجنائي منه في هذه القضية حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاًمن أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين المتهم أنه لم يرتكب مثل هذه الجريمة أثناء حياة والده حيث كان وكيلا له بوكالة تعطيه الحق في التصرف بجميع ممتلكات والده ومع ذلك لم يفعل فكيف يرتكب مثل هذه الجريمة بعد وفاة والده كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثه وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة وقد اطلع ممثل الادعاء على نسخة من مذكرة الدفاع المقدمة وبعد قراءتها قرر اكتفاءه بما ورد في قرار الاتهام وفي جلسة هذا اليوم والتي حددتها الدائرة للنطق بالحكم في هذه القضية حضر ممثل الادعاء ========== والمتهم المذكور
(الاسباب)
بناء على الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على اوراق القضية ومادار بشأنه من تحقيقات وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها المقامة الى اثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم المذكور ومعاقبته تبعا لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام وحيث ان المتهم المذكور قد ذكر أمام الدائرة وفي التحقيقات أنه قام بإستخدام الوكالتين محل الدعوى بعد وفاة والده من أجل المحافظة على حقوق الورثة وذلك بسداد ديون والده ورواتب العماله..وقد استخدم المتهم تلك الوكالتين مع علمه بأنهما ملغيتان بوفاة والده وحيث ان المتهم كان يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة الا انه لم يقصد الأضرار بالغير عند إستخدامه للوكالتين – محل الدعوى- حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه وايداعه للمبالغ المستحصلة من بيعه لبعض الممتلكات في حساب والده الخاص وغير ذلك وحيث ان جريمة التزوير من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وحيث انه لايكفي لقيامها والعقاب عليها توافر القصد الجنائي العام وهو اقدام الجاني على ارتكاب جريمة التزوير وهو عالم بأنه يغير الحقيقة بل لابد من أن يتوفر لدى الجاني القصد الخاص وهو سوء النية الاجرامية بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وحيث انه لم يتوفر لدى الدائرة القناعة بوجود القصد الجنائي الخاص لدى المتهم مما نذهب معه الى عدم ادانته بما نسب اليه .
لهذه الاسباب وبعد المداولة حكمت المحكمة الدائرة بعدم ادانة /============ بما نسب اليه من تزوير واستعمال وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
=================================
ورد في ثنايا الصك حيث انه قام بإستخدام الوكالتين المنتهيتين بوفاة والده بناء على طلب إخوته جميعاً من أجل حفظ حقوق والدهم وسرعة في سداد ديونه وبالتالي يتأكد عدم توفر الإضرار بالغير لديه كما بين أنه استعمل الوكالتين محل الدعوى بحسن نية وبشكل مؤقت من أجل حفظ حقوق جميع الورثة وأن ما استخلصه من أموال فقد أودعها في حساب والده ولم يصرف منها شيئاً إلا بطلب من الورثة .
جاء في حيثيات الحكم مانصه (حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه).
لقد بني الحكم على شهادة اخويه المنتفعين من الحكم بل ان احدهم غير موصل للشهادة فعليه سوابق مخدرات
كما ان الاخر خصم لنا في قضية اخرى حيث يقوم احدهم بالشكوى ويشهد الاخران وهكذا
لقد بني الحكم على معلومات غير صحيحة
- اعتمد الحكم على شهادة اخويه بان جميع الورثة موافقين وهذا غير صحيح
- لم نوافق انا واخواتي على تصرفاته من بيع وسحب من ارصدة والدنا
- جاء بالحكم ان ماقام به حسب طلب الورثه وموافقتهم جميعا وهذا غير صحيح ولا يوجد مايؤيده ولم نطلب في هيئة التحقيق او في ديوان المظالم بالرغم من ان صك حصر الورثه يضم اسمائنا
- قام اخواتي برفع قضية على من اشترى الارض وحكم القاضي باعادتها وعلى المشتري الرجوع على البائع (اخي)
- تم معاقبته لاستخدامه الوكالات من قبل ادارة الجوازات وتم تغريمه غرامة مالية
- لازالت قضية المطالبة بالحق الخاص مرفوعه ضده ويتهرب منها بشتى الطرق نظرا لقرب الحكم بها واخيرا نقل من المدينة المقامه بها حتى يتم نظرها لدى قاضي اخر في المدينة الجديدة لاطالة امد التقاضي
نحن متضررين من هذا الحكم حيث عندما نطالب بحقنا يبرز الحكم ويقول ان جميع ماتم تم بموافقة الورثة بالرغم من ان هذا غير صحيح
السؤال الاول:
ماهي الطريقة الامثل لاعادة محاكمته مرة اخرى علما
بانني تقدمت للديوان الملكي وارسلت الى ديوان المظالم ثم الفرع وجاء الرد ان الحكم اكتسب القطعية مع انني قدمت ادلة جديدة على سوء نيته ولم يتم الالتفات لها
تقدمت كذلك للتحقيق والرقابه ولكنهم يدورون في حلقه مفرغه لايعرفون ماذا يفعلون
حيث ان من طلباتي مسائلة الفرع لماذا لم يتم سؤال جميع الورثه ولماذا لم يتم الاعتراض على الحكم وبما ان صك الحكم يذكر ان ماتم تم بموافقة جميع الورثه فاننا نطلب مايؤيد ذلك من قبلهم
وقد تم احالتها لنفس الفرع والذي اخطاء في التحقيق
ملاحظة:
الادلة التي قدمتها والتي تثبت سوء نيته
- صك الحكم باسترداد الارض التي قام ببيعها بعد وفاة والدي باستخدام الوكالات المنتهية والتي ينص الحكم باعادة الارض لمورثنا وعلى من بيده الارض الرجوع على من باعه
- قرار ادارة الجوازات بتغريمه ماليا بقرار اداري وذلك لاستخدامه الوكالات بعد وفاة الوالد
- استيلائه على جميع المبالغ من حساب والدي وتحويلها لحسابه الشخصي بواسطة بطاقة الصراف (سحب نقدي) او التحويل لحسابه
السؤال الثاني
ان قيامه بالسطو على حساب والدي بعد وفاته بعدة طرق
- السحب النقدي المباشر
- التحويل من حساب والدي لحسابه
- السحب بامر صرف من البنك
هل هذا يحتاج الى شكوى منفصله وماهي التهمه وماهي العقوبه وماهي الجهة المنوطة بها الشكوى اي لمن اتقدم ماهي المواد التي تنطبق عليه
انا اسأل عن الحق العام وليس الخاص