ابوعبدالعزيز
07-03-2009, 12:46 PM
جريدة المدينة - السبت 7 مارس 2009 ميلادى - 11 ربيع أول 1430 هجرى
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم بقرار المجلس الأعلى
لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم داخل السلك القضائي الا بقرار من المجلس الاعلى للقضاء كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم او اعارتهم خارج السلك القضائي الا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الاعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب او المعار وتكون مدة الندب او الاعارة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة اخرى على انه يجوز لرئيس المجلس الاعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية ان يندب أحد اعضاء السلك القضائي داخل السلك او خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في العام الواحد.
يرخص رئيس المجلس الاعلى للقضاء – بقرار منه – للقضاة بالاجازات في حدود الاحكام المنظمة لذلك.
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم بقرار المجلس الأعلى
لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم داخل السلك القضائي الا بقرار من المجلس الاعلى للقضاء كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم او اعارتهم خارج السلك القضائي الا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الاعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب او المعار وتكون مدة الندب او الاعارة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة اخرى على انه يجوز لرئيس المجلس الاعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية ان يندب أحد اعضاء السلك القضائي داخل السلك او خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في العام الواحد.
يرخص رئيس المجلس الاعلى للقضاء – بقرار منه – للقضاة بالاجازات في حدود الاحكام المنظمة لذلك.