المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السن والخبرة والتدريس أبرز ضوابط الالتحاق بالعمل القضائي



ابوعبدالعزيز
07-03-2009, 12:47 PM
جريدة المدينة - السبت 7 مارس 2009 ميلادى - 11 ربيع أول 1430 هجرى

السن والخبرة والتدريس أبرز ضوابط الالتحاق بالعمل القضائي

المادة الثالثة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالاضافة الى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله.
المادة الرابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه وأصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة احدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله.
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من احدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو اصوله.
المادة السابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة احدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة وكيل محكمة(أ) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل.
المادة الاربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة(أ) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة رئيس محكمة(ب) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل.
المادية الحادية والاربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة رئيس محكمة(أ) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل.
المادة الثانية والاربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة قاضي استئناف.