contra
21-08-2011, 11:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم [ بعد التحيه والاحترام لكل من يشارك بمشورته .. لدي قضية بديوان المظالم اختصرها لكم كالتالي: تم إنهاء خدمات صديق لنا يعمل ضابط بناء على محاضر رفعت من مرجعه اى وزارة الداخليه وتقدم بتظلمه حسب ما نص عليه النظام من وقت حدده له،وكان القرار من سمو وكيل وزارة الداخلية للشؤن الامنية .تم قبول القضية شكلاً ،وبعد المرافعات حكمت المحكمة الادارية للضابط بالغاء قرار انهاء الخدمة لعيب الاختصاص . --قامت بعدها الجهه المدعي عليها(مرجعه)بإستبدال القرار بقرار جديد موقع من وزير الداخلية بأثر رجعي للقرار السابق ,قام المدعي برفع قضية اخرى بالغاء القرار. --- وهذا لا ولا يجوز ولايمكن بأي حال للأسباب التالية: (الإعتراض على القرار الوزاري المعدل بأثر رجعي) 1- من ناحية الحكم في قرار إنهاء الخدمة الملغي المستبدل بقرار رجعي : ( أ )-إشارة لما جاء في الحكم رقم الموضح تاريخه برفض الدعوى تحت عنوان الأسباب في الصفحة رقم بالنص التالي (يعد سحب القرار الاداري إلغاء له منذ صدوره ،فتمحى جميع آثاره النظامية،ويجب أن يكون مبرراًبضرورة تصحيح ماشابه من عدم المشروعية ،فللجهه الإدارية التي اصدرت القرار سحبه أو الغاؤه إذاكان شابه مخالفه نظاميه في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهه بمقتضى النظام) أتسآل هنا: اين القرارالذي تم سحبه وتعديله من قبل الادارة؟ ،لقد فات على الدائرة الفرعية أن القرار الحديث ارتبط بالقديم ولم يسحب القديم وتلغيه الادارة بل القضاء حكم فيه للعيوب فكان حمكاًقضائياًترتب عليه حق مكتسب . فالقرارات الادارية تكون مباشرة التنفيذ وليست برجعية القرار خصوصاً بأن القرار معيباً بعيب الاختصاص فما فائدة الحكم القضائي إذن بالغاء القرارالغيرمشروع الذي بت فيه من قبل الفرعية الخامسة بالديوان.فإن القرارات الإدارية الرجعية هي رخصة يمارسها المشرع و ليس له ان يفوض الجهة الإدارية باصدار القرارات بأثر رجعي. ( ب )-ونجد ان لفت نظر الدائرة بحكمها الاول الى الجهه المدعي عليها بتصحيح قرارها الغير مشروع كتوجيه بعدم الوقوع في خطأاصدار القرارات الادارية لمن لايملك امر اصدارها كسلطة اداريه تملك الحق في اصدار القراروليس من باب تعديل القرار المعيب لفوات وقت سحب القرار المعيب الذي يفقد الصفة المشروعة وبالتالي تم اتخاذ اجراء الطعن فيه بعد التظلم للجهه مصدرة القرار والتي لم تعدل في قرارها الملغي بحكم القضاءولم تنظر دائرة التدقيق في دعوى الطعن بالغاء بالحكم. -أن كل تنظيم جديد يستحدث يسري علي الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به , و لكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص في القانون و ليس في أداة أدني منه كا للائحة مثلا. (الإعتراض على القرار الوزاري المعدل بأثر رجعي) 1- من ناحية الحكم في قرار إنهاء الخدمة الملغي المستبدل بقرار رجعي : ( أ )-إشارة لما جاء في الحكم رقم.. وتاريخ.. برفض الدعوى تحت عنوان الأسباب في الصفحة رقم... بالنص التالي (يعد سحب القرار الاداري إلغاء له منذ صدوره ،فتمحى جميع آثاره النظامية،ويجب أن يكون مبرراًبضرورة تصحيح ماشابه من عدم المشروعية ،فللجهه الإدارية التي اصدرت القرار سحبه أو الغاؤه إذاكان شابه مخالفه نظاميه في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهه بمقتضى النظام) أتسآل هنا: اين القرارالذي تم سحبه وتعديله من قبل الادارة؟ ،لقد فات على الدائرة الفرعية أن القرار الحديث ارتبط بالقديم ولم يسحب القديم وتلغيه الادارة بل القضاء حكم فيه للعيوب فكان حمكاًقضائياًترتب عليه حق مكتسب . فالقرارات الادارية تكون مباشرة التنفيذ وليست برجعية القرار خصوصاً بأن القرار معيباً بعيب الاختصاص فما فائدة الحكم القضائي إذن بالغاء القرارالغيرمشروع الذي بت فيه من قبل الفرعية الخامسة بالديوان.فإن القرارات الإدارية الرجعية هي رخصة يمارسها المشرع و ليس له ان يفوض الجهة الإدارية باصدار القرارات بأثر رجعي. ( ب )-ونجد ان لفت نظر الدائرة بحكمها الاول الى الجهه المدعي عليها بتصحيح قرارها الغير مشروع كتوجيه بعدم الوقوع في خطأاصدار القرارات الادارية لمن لايملك امر اصدارها كسلطة اداريه تملك الحق في اصدار القراروليس من باب تعديل القرار المعيب لفوات وقت سحب القرار المعيب الذي يفقد الصفة المشروعة وبالتالي تم اتخاذ اجراء الطعن فيه بعد التظلم للجهه مصدرة القرار والتي لم تعدل في قرارها الملغي بحكم القضاءولم تنظر دائرة التدقيق في دعوى الطعن بالغاء بالحكم. -أن كل تنظيم جديد يستحدث يسري علي الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به , و لكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص في القانون و ليس في أداة أدني منه كا للائحة مثلا. ( ج ) : إن إعطاء الحق للجهه المدعي عليها سحب قرارها الاداري الغيرمشروع المعيب بعدم الاختصاص خلال فترة المحدده لطعن بالقرار سبب الدعوى بحسب القواعد المحدده من قبل النظام الذي وضعه الديوان لمثل هذه الحالات نظاما وبالتالي فسلطة سحب القرار الاداري لأي جهه ادارية قائمة على النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية للتقليل من الحاجة للجوء للقضاء الاداري لطعن في مثل هذه القرارات التي لاتملك صفة قانونية مشروعة وهذا يدل على اعطاء الفرصه للجهه مصدره القرار من تعديل قرارها خلال فترة الطعن وليس بعدالغاء القرار حيث ان المدعي عليها طعنت بالحكم الاول ولم يأخذ بطعنها ولم تسحب قرارها الاداري وتم تدقيقه من دائرة التدقيق بأنه نافذ وحكم نهائيا بالغاء القرار الاداري المعيب وماتضمنه من آثار . ( د ) : تعلم الدائرة الموقرة بأن قرارات السحب هي قرارات إدارية وليست قضائية ويرجع هذا الى حجية التباين بين القرار الإداري والحكم القضائي إذ أن الحكم القضائي هو الذي يكسب حجية الشي المقضي به ،وهذه صفه جوهريه تتصل بالاحكام القضائية وحدها فقط ( هـ ) :القرار المعيب الباطل لاتملك الجهه مصدرة القرار وهي وزارة الداخلية سلطة سحبه وتعديله لان سحبه يتفيد بقاعدة الحقوق المكتسبه للافراد ومن هنا يتوضح لمقام الديوان والدائرة الموقرة إن سحبه لايمكن لمساسه بالحقوق التي اكتسبتها جراء الحكم لصالحي بالالغاء فأي مصلحة عامة تتحقق بتعديل قرار فاتت مدة السحب القانونية على مصلحة اكتسبها المدعي بطلب الغاء القرار الاداري الباطل،وكيف اصلا يكون هناك اثر رجعي حكمت الدائرة بإلغائه وهو باطل ومابني على باطل فهو باطل ولايجب النظر فيه فهو امتداد للقرار السابق الملغي خصوصا كما ذكرت بأنه مس حق مكتسب لي بموجب حكم قضائي لارجعة فيه. فإن القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوىوقبل النطق في الحكم بإلغائه. ( و ): القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية تمشياً مع مبدأ الإستقرار تقييداً لحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيب، ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الإستقرار. ( ز) : أحكام الإلغاء لها أثر رجعي والقرار كأنه لم يكن من يوم صدور القرار وليس من يوم صدور الحكم بالإلغاء وبالتالي فإنه يترتب عليه حقوق ماليه لي من صرف رواتبي والرجوع لعملي ،اذ ليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن المقررة قانوناً . ومن ناحية أخرى فان احترام الحقوق المكتسبة هو من مقتضيات الأمن القانوني والاجتماعي وتحقيق استقرار المعاملات. ( ح ): ضرورة استقرار المراكز والحقوق القانونية للإفراد مــع الوضع فــــي الاعتبار ضرورة العمل على احترام مبدأ المشروعية،فوضع ميعاد للطعن فـــــي القرار المعيب أو التظلم منة يعتبر بلا شك توفيق بين الاعتبارات المختلفة،كماإن الخطأ لا يجوز إغفاله والإبقاء عليه وهــــو لا يكسب احـــــد حقا ويضفي عليه مركزا قانونيا جدير بالاحترام , لأنه يقابل هذه القاعدة قاعدة أصليه أخري ,هي أحق بالرعاية وأولي بالتقديم ومـــــن مقتضاها كفاله الاستقرار وتوفير الطمانينه لحفظ المراكز القانونية وجعلها بمناي عــــن الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للطعن عليها من جانب ذي الشأن عن طريق دعوىالإلغاء،كماانه لا يجوز لجهة الاداره سحب قرار إداري أصدرته فـــي حدود اختصاصها أو العدول عنه متي ترتب على هذا القرار حق للغير إذا مضـــت المواعيد المقررة للطعن فيــه بالإلغاء وهنا بمضي هـــــذه المواعيد يكتســب القرار الإداري حصانه لا يجوز بعدها سحبة أو إلغاؤه لأي سبب كان ولـــــــو كان خطا أو مخالفا للنظام الاداري والقانوني فالغاء القضاء له يعتبر محو كل آثاره في الماضي وكذلك الحاضر. عيب عدم الأختصاص: البادئ من استظهر أوجه الدفاع التي ساقتها جهة العمل(المدعي عليها) أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملكه نظاماً وبالتطبيق لأحكام المادة(117/ط)من نظام خدمة الضباط،وهذا القول غير صحيح للأسباب التالية: وفقاً لنص المادة ستون من النظام الأساسي للحكم فإن:"الملك هو القائد الاعلى للقوات لكافة القوات المسلحة،وهوالذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاًللنظام". وبهذا النص فقد تحددت الفواصل وارتسمت الحدود بين مايدخل في إختصاص الأجهزة الأخرى المنوطة بتنفيذ احكام نظام خدمة الضباط فأختص الملك بوصفه القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بأمرين هما: تعيين الضباط وإنهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك من امور اخرى فإنها تظل متروكة ومنوطة بالأجهزة الأخرى ذات العلاقة وعلى راسها الوزيرين المختصين وهما إما وزير الدفاع والطيران والمفتش العام او وزير الداخلية أو رئيس الأستخبارات العامة،وذلك حسب الأحوال . ولما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق ان القرارالإداري المطعون فيه وهو القرار الإداري رقم... وتاريخ ...المبني بأثر رجعي على القرار الذي تم الحكم فيه قضائياً بالغائه وكما ذكرت- سابقاً بأن القرارت الإدارية التي مست حقوقأًمكتسبه للمدعي حيث لايمكن وباطل قانونياً وادارياً وحكم فيها لعيب الاختصاص ان تعود الجهه المدعي عليها بتعديل قرارها-صادراًمن صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية هنا يكون هذا القرار مشوباًبعيب عدم الإختصاص لتجاوز مصدره حدود السلطة المنوطة بوزارة الداخلية عموماًوبأجهزتها كافة وذلك بإعتبار أن إنهاء خدمات الضباط من الصلاحيات والإختصاصات المحجوزه للملك وحده التي لا يشارك فيها غيره عملابنص بالمادة (60 )من النظام الاساسي للحكم وعيب عدم الإختصاص هنا من العيوب الجسيمة التي تنحدربالقرار على ترك الإنعدام الذي لاتلحقه الحصانه مهما استطال عليه الزمن ، كون الأمر في هذه الحالة منطوياًعلى تجاوز واضح في تطبيق النظام المنصوص عليه في المادة ( 60 )من المرءوس على إختصاصات وصلاحيات الرئيس. ولا يقلل من هذا النظر القول بأن الأمر في هذا الشأن لايعدو كونه مجرد إنفاذ لحكم المادة ( 117/ط )من نظام خدمة الضباط ، ذلك بأن وجوب عرض الأمر على الملك بوصفه القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وفقاً للمادة (60 ) من النظام الأساسي للحكم لإصدار القرارالذي يراه مناسباً بحق الضابط المعني والذي قد لايستوجب حتماًصدور أمراً ملكي بإنهاء خدمته ،بل قد يستبدل بإنهاء الخدمة قراراً آخر وفقاً لما يراه متلائماًمع الظروف التي تلتبس بكل حالة. مضمون القضية الإدارية عيب السبب في مضمون القرار الوزاري: 2 – من ناحية مضمون القضية الإدارية المبني عليها القرار الوزاري : كما تعلم المحكمة الإدارية بأن للقرار الإداري خمسة اركان يجب توافرها فية وهي: ( أ ) الإختصاص.( ب) الشكل.( ج ) الغاية.( د ) السبب.( هـ )المحل. وبتخلف أي ركن فيها يبطل القرار الإداري واوضح لعدالة المحكمة الإدارية بأن السلطة التقديرية للإدارة تكون مقيدة وليس لها حرية إصدار قرارها إلا على أوجه صحيحة قانونية وتقوم على سند من الواقع حتى لاتصدر قرارها بطريقة تعسفية تهدر حقوق الموظف العملية والمادية في الجهه التي يعمل فيها. ومن هنا ذكرت الدائرة بحكمها بأن قرار إنهاء الخدمة استند على مايبرره ، واسأل الدائرة اين الإثباتات المادية القانونية التي بنت عليهاحكمها؟ وهي حقيقة لم تناقش الجهه المدعي عليها اساساً ،رغم ربطها بحكم القضية الأولى التي حكمت الدائرة الفرعية التي حكم فيها لصالح المدعي. لايرجع في تحديد القرار الإداري لإرادة مصدر القرار ولالكيفية تصوره هو شخصياً للظرف والوقائع التي بنى عليها قراره،وإنمايكون الرجوع فيه إلى هذه الظروف وتلك الوقائع بطريقة مجرده ،أي من حيث حقيقتها القانونية أو المادية دون إعتماد بما يدور في ذهن مصدر القرار او تقديره الشخصي لها. ومن ماسبق يجب أن يتوفرفي أسباب القرار الاداري الوزاري شرطان وهما: 1-ان تكون الحالة القانونية أو المادية التي استندت اليها القرارقد وجدت بالفعل كمايستمر وجودها حتى الوقت الذي صدر فيه القرار الإداري من ناحية أخرى،(الغياب) حيث ان العبرة في تقرير مشروعية السبب هي بالوقت الذي صدرت فيه القرار. 2- أن يكون السبب الذي ركنت اليه الإدارة في إتخاذها لقرارها مشروعاً. إن المدعي يطالب عدالة المحكمة الإدارية بإثبات ما أدعته الجهه المدعي ان المدعي غائب عن عمله بأدلة قانونية صحيحة كفلها النظام,من سجلات حضوروانصراف،وليست فقط محاضر تعبرعلى الوجه الصريح بمدى تعسف إدارة مرجعه دون اي مبررات قانونية منطقية . ذكرت الإدارة بأن المدعي غايب وهذا غير صحيح وهو مدوام بعمله وهنا وكما وضح لمقام المحكمة الادارية بأنه يجب أن يتوافر في القرار الإداري سببأ مشروعاً ويحتوية استمرار بالغياب حتى رفع القرار بفصلي . إذن القرار هنا فقد ركناًمن اركانه وهو استناده على سبب قانوني سليم مشروع وكذلك الواقعة( الغياب عن العمل ) غير موجوده لانه حتى وقت إعداد القرار كنت مداوم بعمليه. ومن هنا يطالب المدعي من عدالة المحكمة الإدارية بالبت في المضمون (سبب القرار الوزاري)،ومطالبة الجهه المدعي عليها بإحضار الأصول القانونية المادية التي تثبت صحة ما استندت عليه الإدارة في اتخاذ قرارها بفصلي. والفت نظر المحكمة الإدارية بأنه لاتوجد ايه ملائمة بين القرار المتخذ بحقي للوقائع مدى التناسب بين الوقائع التي استندت إليها الجهه المدعي عليهالإصدار قرارهاومضمون القرار الذي أصدرته ،وكذلك فإن الادارة قبل ان ترفع قرارها يجب ان ترى مدى تكيف قرارها بالوقائع والتي غير سليمة قانونياًوادارياً. ومن المنطقي هناومن خلال ماسبق ان لايكون اية سلطة تقديرية للإدارة في اتخاذ قرارها بفصل المدعي ويطلب (المدعي) من القضاء ان يتحقق من الوجود الفعلي للواقعة المادية التي بنى عليها هذا القرار الوزاري،لان هذا القرار الإداري الوزاري ليس مستخلص إستخلاصاًسائغاً من أصول موجودة . ومن هنا اطلب إلغاء القرار الإداري لأنه معاب بعيب السبب وافتقاده لأصوله القانونية التي تكون سببا قانونياًسليما في الواقع لفصلي من عملي . -------------------------------------- هناك تعميم في 14/6/1430هـ نص بأن الملك وولي عهده الامين فقط هما من يملكان سلطة فصل اي ضابط . قدم هذا التعميم في المرافعات ولدى الديوان كذلك بدوئرها صور منه لانه موزع علىجميع الدوائر الكومية... السؤال هنا:هل سوف يلغ القرار الجديد؟ولماذا لم ينفذ الحكم الاول؟وهل يؤخذ بالمحاضر كغياب خصوصا بأنها ايمامتفرقه طيلة فترة خدمته وليست بسنه واحده،ولم تحضر المدعي عليها بيانات الحضور والانصراف للتأكد،ولايوجد حسومات للغياب؟ انتظر ردودكم بنظرة قانونية وماذا تشيرون علينا به؟ علما بأن القضيةحكم فيها بإلغاء قرار الوزيرمن ناحية الشكل لأنه لايملك الصلاحية وتم رفع الحكم الى وزارة الداخلية هل سوف يصدر أمرا ساميا ؟هل ينبطق قرارمجلس الخدمة الخدمة العسكريةالذي نص بتأجيل قرار انهاء خدمة اي عسكر ختىيتم البحث في اسبايب الغياب؟؟؟.....فماذا تقترحون ؟هل يؤخذ بالمحاضر دون مطابقتها على سجلات الدوام الرسمية؟ هل ينتهي الموضوع ويرجع المظلوم لدوامة ويصرف له كافة حقوقه من تاريخ انهاء خدمته ويطالب بترقيته العسكرية ام ممممممممممممماذا ؟ افيدونا؟ جزاكم الله خيراً