المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخلف البائع البيعه وراح تعب الوسيط . . هل يحق لي مقاضاة البائع ؟



معلم القرآن
21-08-2011, 03:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمر يا اخواني كالتالي :

رجل عرض لدي ارض بسعر 1,850,000 مليون وثمان مائة وخمسون ريالا

المهم أتى الزبون وبعد محاولات وافق الرجل بالبيع بهذا السعر


الذي حصل منذ الصباح اليوم لم يقم بالرد البائع على المشتري نهائيا

ارسل رسالة نصية بالجوال انني استخرت ولن أبيع

الآن المشتري طلب عربونه الذي هو السعي سأرجعه له اليوم ان شاء الله تعالى


يا أهل الخبرة هل يحق لي مقاضاة البائع بسعيي بحكم انه وافق مقدما وذلك كان كلاما

شفهيا بالموافقة على البيع وبحكم انني سعيت في هذا الأمر فوافق فأخلف البيع

لأن الرجل عملها معي مرتين هذا الشهر الفضيل ؟


أرجو منكم الأفادة مما صدر منه .

ابو محمد 2
21-08-2011, 07:29 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم : في مثل هذه الحالات يكتب العقد ويؤخذ توقيع كل من البائع والمشتري على المبايعة ويصبح البيع والشراء لازم مالم يقيل أحد المتعاقدان الآخر.
= كذلك المتبايعان بالخيار مالم يفترقا. فإذا المشتري مازال راغب في المبيع . فيوكلك وحضر شهودك وسيلزمه القاضي بالبيع. ثم يتسنى لك اخذ السعي من المشتري.
بالتوفيق

عبدالرحمن العبدالله
21-08-2011, 09:48 PM
التزامك كان ببذل جهد وقد فعلت ومن ثم حق لك الاحر
وليس هناك حاجة لوجود اي عقد مكتوب
غفر الله لي ولك

د. ناصر بن زيد بن داود
21-08-2011, 10:06 PM
أولاً/ السعي على المشتري في عرفنا .
ثانياً/ موافقة البائع على البيع بالقيمة المعروضة يعتبر إيجاباً صحيحاً ما لم يكن مشروطاً ، وبقبول المشتري يتم العقد ، ويثبت السعي على المشتري .
ثالثاً/ عدم وفاء البائع بالبيع بعد تمام العقد ليس من حقه ، وقبول المشتري لإقالته لا تحرمك من سعيك على المشتري .
رابعاً/ إن كان العقد لم يكتمل : فلا سعي لك على المشتري ، ولا حق لك على البائع ؛ لأن السعي مربوط بإتمام العقد على وجهٍ يمنع من التجاحد ؛ بكتابة أو بإشهاد .

الحسن بن ثابت
21-08-2011, 10:44 PM
إضافة على رد الأخ الفاضل / أبو محمد 2 سلّمه الله


لا بد أن يُعرف سبب رجوعه عن إتمام عقد البيع ولأننا لن نستطيع في هذه العجالة بناء التوقعات إذا لم يكن بالإمكان معرفة الأسباب الخفية عن عدول إرادة البائع .


لأن العقود المنعقدة إما صحيحة وإما فاسدة وغير المنعقدة هي الباطلة .
والعقد الصحيح: هو ما كان صالحا لكي تترتب أثاره عليه أو هو ما كان مشروعا بأصله وأوصافه
والعقد الفاسد: هو ما كان مختلا في وصف من أوصافه – فهو منعقد إلا أنه شابه خلل في وصف من أوصافه لا في ركن من أركانه ( فالعقد الفاسد هو عقد وسط بين العقد الصحيح وهو ما سلمت أركانه وأوصافه والعقد الباطل وهو ما شابه خلل في ركن من أركانه فلذا لا يعتبر عقدا منعقدا أصلا)


مثال العقد الفاسد: البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول جهالة تؤدي إلي النزاع أو البيع بثمن غير متقوم ( كالحمر والخنزير)


- مثال العقد الباطل: العقد الذي فقد ركن من أركانه ( التراضي والمحل والسبب) كما لو كان الرضا معدوما أو كان المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع كمن يتفق مع آخر على ارتكاب جريمة أو كان سبب الالتزام متخلفا أو غير مشروع.
أقسام العقد الصحيح (نافذ وموقوف):
- العقد النافذ: هو ما صدر عن شخص كامل الأهلية وله ولاية إصداره سواء كانت ولاية أصلية أو نيابية كالعقد الصادر من الشخص في مال من أمواله أو الصادر من الوكيل توكيلا صحيحا ( وهو عقد يرتب أثاره دون توقف علي إجازة احد )
الموقوف: وهو العقد الصادر من شخص له أهلية في التعاقد دون أن تكون له ولاية في إصداره كالعقد الصادر من الفضولي أو من الصغير في البيع أو الإجارة ( وهو عقد لا يرتب أثاره إلا بإجازة من يملك إجازته إجازة صحيحة )


والعقد النافذ: ينقسم قسمين:
- العقد اللازم: وهو العقد النافذ الذي إلا يستطيع أي من أطرافه فسخه أو إبطاله أو التحلل منه ( وهذا النوع منه ما هو لازم لا ينفسخ بأي حال كالزاج فلا يملك أي من أطرافه فسخه والطلاق ليس فسخا للعقد )
- العقد غير اللازم أو الجائز كما يسميه الفقهاء: وهو النافذ الذي يستطيع أي من أطرافه أو كليهما فسخه كالوديعة .



والدي يعنينا هنا معرفة سبب رجوع البائع ..!
وبناءً على ذلك يحق للمشتري مطالبة البائع في حالة إن كان العقد صحيح نافذ , حق للمشتري مطالبة البائع باتمام بيعه وعلى إثره تأخذ أُجرة السمسرة ( الدلاة ) .
وإذا لم يتم البيع بسبب مشروع , فلا يلتفت إلى المطالبة في أُجرة السمسرة .
أما إذا كان العيب من أحد طرفي العقد أو كلاهما , وكان لصاحب السمسرة محل تجاري أُسس من أجل ذلك العمل في هذه الأثناء يحق لصاحبه المطالبة بعوض السعي والإجراءات الإدارية فقط , هذا إذا لم يكن هناك عقد خاص لمحل السمسرة يوقع فيه الشرط الجزائي للمتخلف .


هـــ والله أعلم ـــذا

معلم القرآن
22-08-2011, 12:31 AM
أشكركم جميعا

عرضنا الأمر على المشتري بأنه اذا أردا الشكوى فنحن له شهود بقيول البيعه لدرجة أنه أعطانا

الأسم كاملا لتصديق الشيك من البنك وانتظر المشتري في كتابة العدل ولم يرد البائع على اتصالاته
ولا رسائل الجوال المرسله له


أما بالنسبه مالسبب لعدم الأتمام من قبل البائع طلع رجل شهير بأنقاض كلامه يقول مثلا مليون وتجيب المليون من وقتها قال لا اريد المزيد ولو تعطيه طلبه قال لا غيرت رأيي

والله حرام اللي يسويه مثله كبير سن وعمره 80 سنه وفيه عافيه وصحه لااله الا الله قلت له

لايدعي عليك المشتري في العشر الأواخر دعوه بسبب اخلافك لكلامك ولكنه لايبالي


البيعه للأسف لم نكتب عقد مبايعه ولا أي مستند عليه


المهم : خطرت ببالي تأديب له ولردع لأمثاله مقاضاته وأني شخص أتعبنا وهو من أخلف

ماهو اثباتي لايوجد الاثبات وأريد منه حلف اليمين بأنه لم يخلف بيعته . هذا هدفي أنا أوصله لليمين

لكن سألت خبير في القضايا . قال لي : حسب القاضي احتمال قاضي يقولك مالك قضيه مادام ماصار

أي بيع رغبة من القاضي اغلاق ملف القضيه لأنه عنده اشغال أهم .

ابو محمد 2
22-08-2011, 12:55 AM
اخي الكريم: الدعوى تقام من قبل المشتري .
= فإن كنت شاهد ووسيط فيلزمه شاهد . وإلا فإن على البائع اليمين بأنه لم يوافق على البيع.
= مسألة أن القاضي لن ينظر في الدعوى بسبب مشاغلة . هذا كلام غير منطقي وليس صحيح . فالقاضي سينظر الدعوى مثلها مثل كل قضية تحال إليه ويفصل فيها بالوجه الشرعي .
ومادام أن لديكم بينه = الشهود فهي كافية عن العقد . ولكن لابد من قيام الدعوى على اساس سليم ومن ذي صفة.
وصفتك انت في الدعوى تحقيق مصلحتك في الحصول على السعي في صفقة لم تتم , ولا تستحق السعي إلا بعد اتمام البيع بالافراغ للمشتري , وسعيك كما درج عليه العرف والنظام العقاري , على المشتري . إلا أن يكون البيع قيمة ودلاله فهو على البائع , وتحتاج دعوى أخرى على البائع بعد قبضه للثمن وتسليم لمبيع للمشتري بافراغه له.
= ففي حال رفض المشتري مقاضاته فلا تتعب نفسك , فكثير من العروض العقارية لا تتم بسبب عدم جدية البائع ولا يحق لك رفع دعوى عليه , وسيصرف القاضي عنها النضر حكماً لعدم استحقاقك السعي كونه على المشتري والبيع لم يتم.
وستجد من أمثال هذا البائع الكثير فلا تشغل نفسك بمقاضاتهم إلا في شيء صحيح تم بموجب تقابض وإفراغ.
أعاننا الله وإياك.

(محمد)
23-08-2011, 10:53 PM
كون العقد لم يتم، فلا تستحق السعي، لأن السعي هو في مقابل إتمام العقد.
وفي هذا أحكام مستقرة في ديوان المظالم.