مشاهدة النسخة كاملة : الجهل آفة
الحجر الأسود
21-08-2011, 10:32 PM
السلام عليكم
العضو موضوعي كتب :
الجهل آفة ، واين حديث زوجة قيس بن ثابت !!؟؟ على الرابط
http://www.cojss.net/vb/showthread.php?t=6417&page=3
http://www.cojss.net/vb/showpost.php?p=32426&postcount=49
ونقول نعم الجهل آفة ، لكن وما عسى أن نفعل مع الجهل والجهلاء يا موضوعي
حتماً يكون بالنصح والإرشاد والتوجيه
والرد يكون
بعض رأي العلماء
فتـاوى
العنوان الخلع بغير رضى الزوج!
المجيب العلامة/ أ.د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان
التاريخ 13/05/1426هـ
السؤال
السلام عليكم
طلقني زوجي قبل بضعة أسابيع ثم راجعني، وأرغب في طلب الخلع، ويقول لي: إنه لن يقع في نفس الأخطاء (يعني عدم الإنفاق علي، وعدم إسكاني وغير ذلك، لأنني أنا التي كنت أدفع لكل شيء). لا أرغب في مواصلة المعيشة معه، وأريد أن أعرف إذا كان من حقه ألا يعطيني الخلع؟
الجواب
إن الزوج عليه أن ينفق على زوجته، وإذا طلبت الخلع بعد أن أنفق عليها فإن للزوج أن يقبل أو لا يقبل، هذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن الزوج ليس ملزماً بقبول طلب المرأة للخلع، لكنه يستحب له أن يقبل إذا طلبت منه ذلك، وأن لا يمسكها وهي كارهة، ثم إذا أصرَّت على طلب الخلع فعلى القاضي أن يتدخل للنظر في المتسبِّب في الشقاق من الزوج أو الزوجة، وأن يبعث حكمين للنظر في شأنهما، يقول الله سبحانه وتعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35]. فمسألة الحكمين مسألة مهمة في الشريعة، فإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوج أوقعا الطلاق وإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوجة طلبا منها أن تلتزم بآداب الزوجية، فإذا لم يقع بينهما صلح فإن القاضي يطلب من الزوج أن يقبل خلعها.
فمذهب جماهير العلماء أن قبول الخلع ليس واجباً على الزوج، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.
طائر الشجن
25-08-2011, 06:30 PM
اختصرها لك فضيلة شيخنا
وقال اذا كان القاضي يملك الفسخ مجانا فلان يملكه بعوض من باب اولى
ثم يااخي الكريم امراه وصلت للمحكمه تريد الخلع من زوجها اتظن انها لستعود لبيته ول عادت هل تظن انه سيعاملها بالحسنى او انها تستطيع ان تعطيه حقوقه ؟؟
الحجر الأسود
25-08-2011, 11:08 PM
هلا بيك أخي طائر الشجن
الموضوع يتحدث عن الخلع وليس عن فسخ عقد النكاح ، ومستدل بحديث زوجة ثابت بن قيس //
ومن المعلوم وحيث مايذكر في جميع الكتب أن الفسخ له شروط ، ولكل مقام له مقال
طائر الشجن
26-08-2011, 04:52 AM
هلا بيك أخي طائر الشجن
الموضوع يتحدث عن الخلع وليس عن فسخ عقد النكاح ، ومستدل بحديث زوجة ثابت بن قيس //
ومن المعلوم وحيث مايذكر في جميع الكتب أن الفسخ له شروط ، ولكل مقام له مقال
قال وين اذنك ياجحا قال هذي هي
اخي الكريم فسخ واللا خلع واللا طلاق المؤدى واحد وهو التفريق
الفرق هو ان هناك تفريق بمقابل وتفريق بلا مقابل ...
فمن ملك التفريق بلا مقابل جاز له به
وصلى الله وبارك
طيب سؤال ياايها الحجر
لو جاءتك امراه تريد ان تفتدي بمالها نفسها
ولم يتبين لك انها متضررة بالبقاء مع زوجها
وعرضت عليه قبوله فابى ماذا تفعل رعاك الله ...
اذا قلت انك ستحكم بصرف النظر عن دعواها والمراه رفضت الذهاب معه مالعمل حينها (ابئى نورني ياسيدي)
الحجر الأسود
26-08-2011, 09:54 AM
مرحبا طائر الشجن
قلت في بداية الموضوع الجهل آفة رد على من أتى بحديث ثابت بن قيس ومن ثم أتيت بما قيل ، بأن حديث ثابت بن قيس يتحدث في الخلع وأنه يشترط فيه قبول الزوج //
الآن أنت أخي طائر الشجن تتحدث عن الفسخ بعوض أو بغير عوض ، وتقول فمن ملك التفريق بلا مقابل جاز له التفريق بالمقابل //
أولاً ليس للقاضي حق الفسخ وهذه معلومة
له أن يفسخ حسب الضوابط الشرعية
ومن ثم ماهي الضوابط الشرعية التي تعطي الحق للقاضي أن يقوم بفسخ عقد النكاح ؟
هناك أمور مذكورة مثل الجنون ، عدم النفقة ، عدم وضع السكن ، ونقول في حال الزوج الضرر بزوجته مما يعد شرعاً أنه ضرر ،
وكل حالة مما ذكرت لابد من أثبات
ممكن الزوجة من حيث ماتدعي لايوجد لديها أثبات ، ومصرة على دعواها
في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي ؟
هل يقوم بفسخ عقد النكاح بعوض ؟ أو من غير عوض ؟
أو يطلب التحكيم ؟ علماً في هذه الحالة الزوج يطلب الصلح وليس لديه مانع لأنه لو رفض الصلح يكون العتب عليه حيث يرفض الصلح ،
فإذاً نقول تطبيق الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
ومن ثم نقول
هل يشترط العدالة في الحكمين أو لا ؟
وهل للحكمين صلاحية في التفريق أو فقط في الإصلاح أو حسب ما وكلو به ؟
وهل التوكيل للحكمين يكون من قبل القاضي أو من قبل المتنازعين ؟
ولو كان طلب القاضي من الخصوم أن يأتي بكل منهم حكم ، هل يكون في أمر التحكيم من صلح أو تفريق ؟
وهل بوكالة من القاضي أو بوكالة من الخصوم ؟
أنتظر منك الجواب أخي طائر الشجن
طائر الشجن
27-08-2011, 08:01 PM
مرحبا طائر الشجن
قلت في بداية الموضوع الجهل آفة رد على من أتى بحديث ثابت بن قيس ومن ثم أتيت بما قيل ، بأن حديث ثابت بن قيس يتحدث في الخلع وأنه يشترط فيه قبول الزوج //
الآن أنت أخي طائر الشجن تتحدث عن الفسخ بعوض أو بغير عوض ، وتقول فمن ملك التفريق بلا مقابل جاز له التفريق بالمقابل //
أولاً ليس للقاضي حق الفسخ وهذه معلومة
له أن يفسخ حسب الضوابط الشرعية
ومن ثم ماهي الضوابط الشرعية التي تعطي الحق للقاضي أن يقوم بفسخ عقد النكاح ؟
هناك أمور مذكورة مثل الجنون ، عدم النفقة ، عدم وضع السكن ، ونقول في حال الزوج الضرر بزوجته مما يعد شرعاً أنه ضرر ،
وكل حالة مما ذكرت لابد من أثبات
ممكن الزوجة من حيث ماتدعي لايوجد لديها أثبات ، ومصرة على دعواها
في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي ؟
هل يقوم بفسخ عقد النكاح بعوض ؟ أو من غير عوض ؟
أو يطلب التحكيم ؟ علماً في هذه الحالة الزوج يطلب الصلح وليس لديه مانع لأنه لو رفض الصلح يكون العتب عليه حيث يرفض الصلح ،
فإذاً نقول تطبيق الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
ومن ثم نقول
هل يشترط العدالة في الحكمين أو لا ؟
وهل للحكمين صلاحية في التفريق أو فقط في الإصلاح أو حسب ما وكلو به ؟
وهل التوكيل للحكمين يكون من قبل القاضي أو من قبل المتنازعين ؟
ولو كان طلب القاضي من الخصوم أن يأتي بكل منهم حكم ، هل يكون في أمر التحكيم من صلح أو تفريق ؟
وهل بوكالة من القاضي أو بوكالة من الخصوم ؟
أنتظر منك الجواب أخي طائر الشجن
جميل كاننا وصلنا الى نقاط مشتركة وخلافنا هل للقاضي ان يحكم بالخلع دون رضا الزوج انا اقول نعم وانت تقول لا ...
ومخرجك في الحالة التي ذكرتها التحكيم فان لم يتفق الحكمان مالعمل ؟؟؟
اما الاسئلة التي طرحتها فلست فمثلك يعرف مظانها ولن تقلدني فيها فلم الجواب .
الحجر الأسود
28-08-2011, 04:18 AM
جميل كاننا وصلنا الى نقاط مشتركة وخلافنا هل للقاضي ان يحكم بالخلع دون رضا الزوج انا اقول نعم وانت تقول لا ...
ومخرجك في الحالة التي ذكرتها التحكيم فان لم يتفق الحكمان مالعمل ؟؟؟
اما الاسئلة التي طرحتها فلست فمثلك يعرف مظانها ولن تقلدني فيها فلم الجواب .
طائر الشجن هلا ومرحب ومبارك عليك بأواخر شهر رمضان
بالنسبة للحكمين ، هل هم للصلح أو للتفريق أو بهم معاً وهل يشترط عدالتهم //
يوجد اختلاف في أهل العلم
منهم من يرى ليس بشرط عدالة الحكمين
ومنهم يرى وجوب عدالة الحكمين <<<< وأنى أرى هذا هو الصواب إلا في حال العدم ما يختاره كل طرف
ومنهم من يقول لهم ما يرون من صلح ومن تفريق
ومنهم قال هم للصلح وليس للتفريق <<< وأنا أرى هذا هو الصواب
وحيث الآية الكريمة نصت على الصلح ألا أن كان يعتبر التفريق نوع من الصلح ، وهذا مستبعد وبسبب لو حدث اختلاف في الحكمين أكثر من مرة
ولسبب الذي يرى التفريق بعوض أو من غير عوض لابد أن يكون عادل وملم بأحكام الشريعة ، وهذا من الصعب حضور كل منهم حكم من أهلهم فيه تلك الصفات
وحيث ما يتم ذكره من الخصوم للحكمين هو نفسه ما تم ذكره للقاضي ،
وعليه يكون الحكمين حيث أرى للصلح
وما يحكم به القاضي ، في اختلاف الحكمين أكثر من ثلاث مرات
هو نفس الحكم الذي يحكم به أن لم يحدث صلح بين الزوج وزوجته عن طريق الحكمين / /
نبقى في الإشكالية كيف يتم التفريغ بين الزوجين بطلب الزوجة
في حال من يقول أن الحكمين لهم ما يرون من فسخ العقد أو أمضاه ، وهم مختلفين أكثر من ثلاث مرات في التحكيم .
وبين من يقول أن الحكمين في الصلح فقط ولم يتم الصلح .
هل يطبق قاعدة على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين ؟
طيب لو أدى المدعى عليه أي الزوج اليمين بأن ما تدعيه المدعية من كذا وكذا كذب
وهو مصر بطلب زوجته وأنه يجن لو حدث تفريق بينهم ويصير مجنون ليلى
والزوجة مصرة بعدم الرغبة بالعيش معه
هل يطلب يمين الزوجة ، ومثلا طلب يمين الزوجة أن كان ما تدعيه صحيح وأدت اليمين بما تدعيه صحيح
ماذا يفعل القاضي هل يفسخ العقد ، وهل يفسخ العقد بعوض أو بغير عوض ؟
وأن قلنا يفسخ العقد بعوض ما فائدة يمين الزوجة
وأن قلنا يفسخ العقد من غير عوض ما فائدة يمين الزوج
وأن قلنا يتم فسخ عقد الزواج بأن تدفع الزوجة نصف المهر ، فيكون الزوج خسر نصف المهر ، فيكون بأي حق استحقت الزوجة النصف الباقي ؟
يقال نظراً لأن الزوج أستمتع بزوجته !؟
ونقول هل الاستمتاع في الزواج ، للزوج فقط ؟ أم أن المرأة أيضاً تستمتع بزوجها وانه طيلة تلك المدة كان الزوج هو من يصرف عليها ويقوم برعايتها وصيانتها .
نتمنى من العلماء ومن لديهم راي أو حل أن يأتي لنا به
لدي تساؤل هل جاء في السيرة خبر عن الخلع غير خبر امرأة ثابت ابن قيس
ومن أين جاءت تسمية الخلع وأن من ألفاظه أن يقول الرجول لزوجته خالعتك أو خلعتك في مقابل كذا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت خذها وطلقها طلقة واذا ادعت الزوجة أنها تكره زوجها كراهة تحريم وتريد الخلع فهل يلزمها أن تبدي أسباب ذلك كما جاء في خبر امرأة ثابت ابن قيس أنها كرهته لدمامة خلقته أم أن مجرد ادعائها الكراهية كافي لقبول طلبها الخلع ؟؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.