تأبط قانوناً
22-08-2011, 05:01 PM
قرأت بحثاً لطيفاً في الإنترنت عن الدعوى الاستعجالية أو القرارات القضائية العاجلة في القانون الجزائري ومن مجملة ما بحثه .. طرق الطعن العادية على القرارات القضائية العاجلة كالاستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر :
1- الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الاستعجالية الإدارية قابلــة لإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.
2- المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة الاستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الاستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2 ق إ م ) إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الاستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.
3- الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة في المادة الاستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الاستئناف أمــام المحكمة العليا ( مجلس الدولة حاليا ) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة.
4- التماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق التماس إعادة النظر في الأوامر الاستعجالية الإدارية ، ورغم اختلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الاستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثماني حالات لطلب التماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الأهلية.
السؤال :
- هل يجوز الطعن على القرارات القضائية العاجلة .. وما هو المستند القانوني ؟
- كيف يتحدث القانون الجزائري عن اختلاف الفقهاء في جواز الطعن في القرارات القضائية العاجلة ثم يتحدث عن النقض والتماس إعادة النظر في ثماني حالات ..؟!
- ما الفرق بين الاستئناف والمعارضة ؟
- هل القرارات القضائية العاجلة تختلف في جواز الطعن فيها إن كانت في دعوى مدنية أو إدارية ..؟!
شاكراً لجهابذة هذا المنتدى العظيم ..
1- الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الاستعجالية الإدارية قابلــة لإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.
2- المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة الاستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الاستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2 ق إ م ) إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الاستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.
3- الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة في المادة الاستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الاستئناف أمــام المحكمة العليا ( مجلس الدولة حاليا ) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة.
4- التماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق التماس إعادة النظر في الأوامر الاستعجالية الإدارية ، ورغم اختلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الاستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثماني حالات لطلب التماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الأهلية.
السؤال :
- هل يجوز الطعن على القرارات القضائية العاجلة .. وما هو المستند القانوني ؟
- كيف يتحدث القانون الجزائري عن اختلاف الفقهاء في جواز الطعن في القرارات القضائية العاجلة ثم يتحدث عن النقض والتماس إعادة النظر في ثماني حالات ..؟!
- ما الفرق بين الاستئناف والمعارضة ؟
- هل القرارات القضائية العاجلة تختلف في جواز الطعن فيها إن كانت في دعوى مدنية أو إدارية ..؟!
شاكراً لجهابذة هذا المنتدى العظيم ..