مساعد محقق
23-08-2011, 04:14 AM
س 1 : أشرح بالتفصيل معيار البدء في التنفيذ في الشروع :
الإجابة :
الشروع يعرف بـأنه : البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
وللشروع أركان ثلاثة :
1- ركن مادي : يتمثل في البدء في التنفيذ.
2- ركن معنوي : يتمثل في نية الفاعل لارتكاب الجريمة ويتمثل في العزم على ارتكاب الجريمة (أي توافر القصد الجنائي) ومن ثم فلا شروع إلا في الجرائم العمدية التي تشكل جناية أو جنحة أما المخالفات فلا شروع فيها ، وكذلك الجرائم الغير عمدية لا شروع فيها أيضا.
3- الركن الثالث : عدم تمام الجريمة (إذا أوقفت أو خابت) لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
• ولقد سعى الفقه إلى تحديد معيار البدء في التنفيذ الذي يتحقق به الركن المادي للشروع ، إلا أنه الفقه أنقسم في الرأي بالأخذ بأحد معيارين لتحديد البدء في تنفيذ الجريمة، على النحو التالي:
أ*- المعيار الموضوعي : ( ويأخذ بخطورة الفعل وليس بخطورة الفاعل)اختلفت الآراء التي تأخذ بهذا المعيار حول متى يكون الفاعل قد بدأ في التنفيذ ؟ وبالتالي يعد شروعا في الجريمة. والرأي الراجح يرى أن الفعل إذا كان يصلح في أن يحقق النتيجة ، ويتجه الفاعل به إلى إحداث النتيجة الإجرامية فالفعل حينئذ يعتبر بدءا في التنفيذ.
ب*- المعيار الشخصي : هذا المعيار يأخذ بعين الاعتبار لخطورة الفاعل وليس بخطورة الفعل.
ج – المعيار الراجح : هو الذي يأخذ بالمعيارين الموضوعي والشخصي معا ، ويترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد لحظة البدء في تنفيذ الجريمة في ضوء ذلك حتى يعتبر الفعل شروعا.
س 2 : أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة.
الإجابة :
• الجريمة الوقتية : هي الجريمة الآنية التي تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة ولا يستمر بعدها النشاط الإجرامي مثل جريمة القتل والسرقة والاحتيال والتزوير والجرح والضرب والقذف وشرب الخمر.
• أما الجريمة المستمرة : فهي الجريمة التي تتكون من فعل يقبل بطبيعته صفة الاستمرار لفترة زمنية يتحدد مداها حسب إرادة الجاني مثل : جريمة إخفاء مواد متحصله من سرقة وجريمة إحراز محررات مزورة وجريمة حمل سلاح بدون ترخيص .
- الجريمة المستمرة تتم في لحظة معينة ولكن نتيجتها تقبل الاستمرار ، فالسرقة مثلاً تتم بأخذ الشيء خفية فهي جريمة وقتية ، وبقاء المسروقات بعد ذلك تحت يد السارق هو استمرار لنتيجتها.
• أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة تتلخص فيما يلي :
1- من حيث تطبيق التشريعات الجديدة : تسري النصوص الجنائية الجديدة على الجرائم المستمرة متى كانت حالة الاستمرار باقية ، حتى لو كانت أسوء للمتهم.
2- من حيث الاختصاص القضائي : ينعقد الاختصاص بشأن الجريمة الوقتية للمحكمة التي وقعت تلك الجريمة في دائرتها .أما الاختصاص القضائي بشأن الجريمة المستمرة فينعقد لأية محكمة قامت في دائرتها حالة الاستمرار لفترة ما ، إذا ما تنقل الجاني بالمسروقات مثلاً بين عدة أماكن .
- وذلك حيث أن المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه) .
س 3 : أشرح بالتفصيل صور القصد الجنائي.
الإجابة :
يعرف القصد الجنائي بأنه :اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي الذي باشره والى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بجميع العناصر التي يشترطها النظام لقيام الجريمة .
• صور القصد الجنائي : توجد عدة صور للقصد الجنائي هي :
- القصد المباشر : هو الذي تكون الإرادة فيه موجهة بشكل أكيد إلى تحقيق النتيجة أي أن إرادة الفاعل تتجه إلى القيام بالفعل المكون للجريمة هادفاً إلى تحقيق النتيجة الجرمية كمن يتعمد قتل إنسان معين أو سرقة مال معين .
• القصد الاحتمالي أو غير المباشر : هو اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل وتوقعه حصول النتيجة بشكل محتمل ( غير أكيد ) وقبوله وترحيبه بهذه النتيجة إن حصلت . أي أنه يتوقع النتيجة كأثر ممكن الوقوع ويستوي عنده أن تحدث أو لا تحدث .
- مثال : شخص يقود سيارته بسرعة كبيرة في طريق ضيق مزدحم بالمارة من أجل الوصول إلى مكان معين في أسرع وقت فيتوقع أنه قد يدهس أحد المارة ويستمر في سرعته غير مبال مرحباً بالنتيجة إن حصلت ، ثم تقع النتيجة .
- القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر كقصد جنائي لأن إرادة النتيجة الجرمية أما أن تتخذ صورة الرغبة ( القصد المباشر) أو صورة القبول ( القصد الاحتمالي ) .
• القصد المحدد : هو الذي يكون فيه موضوع النتيجة الإجرامية محدد سلفاً في ذهن الجاني ويحصل هذا في جريمة القتل العمد مثلاً إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إزهاق روح شخص معين بالذات كأن يريد زيد قتل عمر فيطلق عليه الرصاص ويرديه قتيلاً .
• القصد غير المحدد : هو الذي لا يكون فيه موضوع النتيجة الإجرامية محدداً سلفاً في ذهن الجاني كأن يطلق شخص الرصاص عشوائياً على جمع من الناس ويقتل عدداً منهم دون أن يحدد مقدماً هوية ضحاياه .
• القصد العام : هو اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل المكون للجريمة هادفاً إلى تحقيق النتيجة الجرمية علماً بعناصر الجريمة ، كما في اغلب الجرائم .
• القصد الخاص : هو أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة تكون الباعث الذي يدفعه إلى ارتكاب الجريمة بحيث يعتد المشرع بهذا الباعث فيجعله عنصراً في القصد الجنائي . ومن أمثلة ذلك :
- جريمة التزوير ، لا يكفي فيها مجرد توافر القصد العام الذي يتحقق بقيام المزور بتغيير الحقيقة في محرر ما مع إرادة هذا السلوك ونتيجته وإنما لا بد من اتجاه إرادة الجاني إلى واقعة أخرى هي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، وهذا الباعث على التزوير هو القصد الخاص .
- جريمة البلاغ الكاذب : يشترط فيها توافر قصد خاص هو ( نية الإضرار بالمبلغ ضده ) عن طريق إنزال العقاب به .
- جريمة إحراز مخدر للاتجار فيه : لا يكفي فيها توافر الإحراز الإرادي للمخدر وإنما يلزم توافر ( نية الاتجار) فيه .
- جريمة النصب : لا يكفي فيها إتباع طرق تدليس تجاه المجني عليه بل يلزم توفر ( نية سلب المال) إضرارا بالمجني عليه .
- جريمة السرقة : لا تتحقق بمجرد اخذ مال الغير دون رضاه وإنما لا بد من توافر ( نية تملك المال) لدى الجاني وهذا هو القصد الخاص .
- في جميع الجرائم التي يشترط فيها القصد الخاص فانه يمثل عنصراً إضافيا في القصد الجنائي ، فهو لا يعتبر بديلاً عن القصد العام ولذلك لا محل للبحث في القصد الخاص ما لم يثبت القصد العام أولاً في حق الجاني .
• القصد البسيط : هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بشكل آني دون تخطيط وتفكير مسبق.
• القصد المقترن بسبق الإصرار :هو أن يرتكب الجاني الجريمة بعد تفكير طويل هادئ وتخطيط وتصميم وهو بذلك يكون أكثر خطورة من صاحب القسط البسيط .
- يتحقق سبق الإصرار سواء أكان المجني عليه معيناً بالذات أو غير معين كما في قضايا الأخذ بالثأر حيث يقرر الجاني بعد تخطيط وتصميم أن يقتل كل من يصادفه من العشيرة الفلانية .
- يستخلص القاضي سبق الإصرار من ظروف الدعوى دون رقابة عليه من محكمة التمييز لأنه مسألة موضوعية بشرط أن يكون تعليل المحكمة لتوافر سبق الإصرار معقولاً من الناحية النظامية .
- يعتبر سبق الإصرار من الظروف المشددة للعقوبة في بعض الجرائم كالقتل العمد والجرح العمد وإعطاء المواد الضارة .
• لا يؤثر الغلط في شخصية المجني عليه على تحقق القصد الجنائي لدى الجاني.
- مثال : إذا أراد زيد قتل عمر وأطلق النار عليه وإذا بالقتيل ليس عمراً وإنما أخاه الذي يشبهه فيسأل زيد هنا عن جريمة قتل عمد طالما انصرفت نيته إلى القتل .
• لا يؤثر الخطأ في التصويب (الخطأ في الشخص) على قيام القصد الجنائي لدى الجاني .
- مثال : لو اتجهت إرادة (أ) إلى قتل (ب) فأطلق الرصاص عليه ولعدم دقته في التصويب أو لتحرك (ب) أصيب (ج) الواقف بجانبه وفارق الحياة فهنا يسأل (أ) عن جريمة قتل عمد رغم انه أخطأ في التصويب وأصاب غير المراد قتله لأن النتيجة الجرمية واحدة وهي إزهاق روح إنسان على قيد الحياة .
(ثانيا) : أسئلة التدريب التطبيقي (مخصص لها 30 درجة )
[أ] ضع علامة (ü) أو (û) أمام العبارات الآتية (مخصص لها 20 درجات):
الإجابة :
1- يختص القضاء الوطني بالمحاكمة عن قتل المجني عليه الذي تناول سماً قدمه له آخر في دولة أجنبية ، متى ثبت أن المجني عليه قد خضع للعلاج فترة في إحدى المستشفيات الوطنية ، قبل أن يتوفى في الخارج ( √ )
2- لتطبيق مبدأ العينية يجب أن يكون الجاني وطنيا ( × )
3- يعاقب دائماً على الأعمال التحضيرية للجريمة( × )
4- يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية ( × )
5- يعتبر حكم القاضي صحيحاً إذا قضى بعدم وقوع السرقة إذا ثبت أن الجاني قد أعاد بإرادته المسروقات التي كان قد اختلسها من منزل المجني عليه( × )
6- يمكن معاقبة الجاني الوطني إذا عاد لبلاده عن جريمة ارتكبها بالخارج وقضي فيها ببراءته( × )
7- يتصور الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى موت أو مفضي على عاهة( × )
8- يطبق القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج متى وقعت الأعمال التحضيرية لتلك الجريمة على الإقليم الوطني( √ )
9- ينتفي الشروع في القتل إذا عدل الجاني عن ارتكاب الجريمة بسبب استرحام المجني عليه له( × )
10- لا يسأل عن قتل المجني عليه من أطلق عليه مقذوفاً ثم أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة هذا الأخير قد نشأت عن خطأ الطبيب أثناء إنقاذه( √ )
11- يكون شروعاً في السرقة ضبط الجاني عند نزوله عن سور منزل المجني عليه وثبوت أنه كان قد قرر أن يؤجل جريمته ليوم أخر يكون المجني عليه بمفرده في المنزل( √ )
12- يختص القاضي السعودي بعقاب غير السعودي الذي أرسل طرداً وهو في الخارج فانفجر في شخص غير سعودي مقيم على الإقليم الوطني( √ )
13- يتوافر
ولو ثبت أن الجاني قد ترك المسروق لكونه مبلغ ضئيل( √ )
14- يسأل الجاني دائماً عن النتيجة الإجرامية ولو شاركت أسباب أخرى في حدوثها( √ )
15- لا يتحقق الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه ثم منعه من تناولها فيما بعد( √ )
16- يتوافر الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه وبعد أن تناولها حاول إنقاذه إلا أنه لم يفلح في ذلك( √ )
17- يخطأ القاضي الذي يقرر انتفاء الشروع في القتل إذا ثبت أن الجاني قد امتنع عن إطلاق مقذوف ثان على غريمه بعد أن أخفق في النيل منه بالمقذوف الأول( √ )
18- لا يسأل الفاعل مع غيره عن النتيجة المحتملة. ( × )
19- المساهمة الجنائية تعني تعدد الجناة وتعدد الجرائم. ( × )
20- الحيدة عن الهدف تنفي القصد الجنائي. ( × )
21- لا يعاقب النظام على العمل التحضيري للجريمة. ( × )
22- تسري الظروف المادية على جميع المساهمين في الجريمة علموا بها أو لم يعلموا. ( √ )
23- لا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي على الوقائع التي ارتكبت قبل نفاذه. ( × )
24- الجريمة المستمرة هي التي يعد الزمن أحد عناصرها. ( √ )
25- إذا وقعت جريمة بالخارج فلا شأن للقانون الوطني بها. ( × )
26- يجب على القاضي أن يسأل المتهم عما إذا كان القانون المراد تطبيقه عليه أصلح له أم لا( × )
27- الجريمة الوقتية هي التي يستغرق ارتكابها وقتا يسيرا. ( √ )
28- لا يعد الجاني شارعا في ارتكاب الجريمة إذا حاول قتل أحد الأشخاص الذي تبين أنه قد مات قبل ذلك. ( × )
29- تتحقق المساهمة التبعية في الجريمة بالمساعدة اللاحقة. ( √ )
30- الظروف الشخصية التي تتوافر لدى الفاعل وتغير من وصف الجريمة تسري في حق الشركاء سواء أعلموا بها أم لم يعلموا. ( × )
31- يسأل الشريك عن النتيجة المحتملة . ( √ )
32- العبرة في تحديد وقت ارتكاب الجريمة هي بالوقت الذي تحققت فيه النتيجة الإجرامية.( √ )
33- تظل الجريمة جنحة ولو اقترنت بأحد الظروف المشددة. ( × )
34- يجوز الدفاع الشرعي ضد خطر الحيوان. ( √ )
35- من عناصر الخطأ غير العمدي ألا تنصرف إرادة الجاني إلى السلوك والنتيجة معاً. ( × )
36- تشمل قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجنائي وبالقوانين غير الجنائية. ( √ )
37- إذا كان الباعث على الجريمة شريفا فإنه ينفي القصد الجنائي.( × )
38- لا يجوز للزوج ضرب زوجته بغرض التأديب إلا بعد وعظها وهجرها. ( √ )
39- إذا صدر قانون جديد يبيح سلوكا كان مجرما من قبل فإن المتهم الذي صدر ضده حكم بات لا يستفيد منه(× )
40- إذا صدر قانون جديد يرفع الحد الأدنى للعقوبة ويخفض الحد الأقصى لها فإنه يكون أصلح للمتهم.( √ )
[ب] أجب عن القضية التالية (مخصص لها 10 درجات) :
أتفق (أ) و (ب) و(ج) على سرقة منزل (هـ) ، وذهبوا بالفعل سويا لمنزل (هـ) وقسما أدوارهم في المشروع الإجرامي بينهم كالتالي : يقف (أ) مراقبا للطريق و (ب) يجلس منتظرا بالسيارة حتى يخرج (ج) بالمسروقات، وبعد دخول (ج) المنزل وجد زوجة (هـ) غارقة في النوم فعاشرها جنسيا حيث ظنته أنه زوجها (هـ) ونتيجة تعاطيها لمهدءات قبل نومها ، فشاهدة (هـ) فقام بمحاولة خنقه إلا أن (ج) عاجلة بضربه بالنار من مسدس كان معه فمات (هـ) على الفور، وأثناء ذلك فاقت زوجة (هـ) من نومها إلا أن (ج) كمم فمها حتى يمنعها من الصراخ وضربها على رأسها حتى يسكتها إلا أنها ماتت أيضا ، قفز بعدها (ج) من شرفة المنزل وعندما شاهده (ب) ، (أ) يقفز دون مسروقات خافا وهربا دون اصطحاب (ج) معهما.
حدد مسئولية كلا من (أ ، ب ، ج) ، وهل يتغير الوضع إذا كان (أ) كان متواجدا مع (ج) بالمنزل وشعر بإستغاثة زوجة (هـ) بعد إفاقتها فقام بضربها على رأسها لإسكاتها فماتت من فعله وليس من فعل (ج)
الإجابة على القضية :
أولا : الوقائع القانونية التي تثيرها القضية :
1- أتفق (أ) و (ب) و(ج) على سرقة منزل (هـ).
2- وقف (أ) مراقبا للطريق و (ب) يجلس منتظرا بالسيارة حتى يخرج (ج) بالمسروقات من منزل (هـ).
3- المعاشرة الجنسية من (ج) لزوجة (هـ) صاحب المنزل ظنتا منها أنه زوجها (هـ) نتيجة تعاطيها لمهدءات قبل نومها.
4- (هـ) حاول خنق (ج) دفاعا عن عرض زوجته، إلا أن (ج) عاجلة بضربه بالنار من مسدس كان معه فمات (هـ) على الفور
5- (ج) كمم فم زوجة (هـ) حتى يمنعها من الصراخ وضربها على رأسها حتى يسكتها إلا أنها ماتت.
6- قفز (ج) من شرفة المنزل دون سرقة محتوياته .
7- عندما شاهد (ب) ، (أ) زميلهما ( ج) يقفز دون الحصول على أية مسروقات هربا من موقع الجريمة دون صحبة (ج).
ثانيا : المبادئ القانونية التي تثيرها القضية :
تثير القضية بناءا على الوقائع السابقة القواعد القانونية حول:
1- الشروع.
2- المساهمة الجنائية.
3- الدفاع الشرعي.
ونتناولهم بالبيان بشيء من التفصيل كما يلي :
الإجابة :
الشروع يعرف بـأنه : البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
وللشروع أركان ثلاثة :
1- ركن مادي : يتمثل في البدء في التنفيذ.
2- ركن معنوي : يتمثل في نية الفاعل لارتكاب الجريمة ويتمثل في العزم على ارتكاب الجريمة (أي توافر القصد الجنائي) ومن ثم فلا شروع إلا في الجرائم العمدية التي تشكل جناية أو جنحة أما المخالفات فلا شروع فيها ، وكذلك الجرائم الغير عمدية لا شروع فيها أيضا.
3- الركن الثالث : عدم تمام الجريمة (إذا أوقفت أو خابت) لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
• ولقد سعى الفقه إلى تحديد معيار البدء في التنفيذ الذي يتحقق به الركن المادي للشروع ، إلا أنه الفقه أنقسم في الرأي بالأخذ بأحد معيارين لتحديد البدء في تنفيذ الجريمة، على النحو التالي:
أ*- المعيار الموضوعي : ( ويأخذ بخطورة الفعل وليس بخطورة الفاعل)اختلفت الآراء التي تأخذ بهذا المعيار حول متى يكون الفاعل قد بدأ في التنفيذ ؟ وبالتالي يعد شروعا في الجريمة. والرأي الراجح يرى أن الفعل إذا كان يصلح في أن يحقق النتيجة ، ويتجه الفاعل به إلى إحداث النتيجة الإجرامية فالفعل حينئذ يعتبر بدءا في التنفيذ.
ب*- المعيار الشخصي : هذا المعيار يأخذ بعين الاعتبار لخطورة الفاعل وليس بخطورة الفعل.
ج – المعيار الراجح : هو الذي يأخذ بالمعيارين الموضوعي والشخصي معا ، ويترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد لحظة البدء في تنفيذ الجريمة في ضوء ذلك حتى يعتبر الفعل شروعا.
س 2 : أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة.
الإجابة :
• الجريمة الوقتية : هي الجريمة الآنية التي تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة ولا يستمر بعدها النشاط الإجرامي مثل جريمة القتل والسرقة والاحتيال والتزوير والجرح والضرب والقذف وشرب الخمر.
• أما الجريمة المستمرة : فهي الجريمة التي تتكون من فعل يقبل بطبيعته صفة الاستمرار لفترة زمنية يتحدد مداها حسب إرادة الجاني مثل : جريمة إخفاء مواد متحصله من سرقة وجريمة إحراز محررات مزورة وجريمة حمل سلاح بدون ترخيص .
- الجريمة المستمرة تتم في لحظة معينة ولكن نتيجتها تقبل الاستمرار ، فالسرقة مثلاً تتم بأخذ الشيء خفية فهي جريمة وقتية ، وبقاء المسروقات بعد ذلك تحت يد السارق هو استمرار لنتيجتها.
• أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة تتلخص فيما يلي :
1- من حيث تطبيق التشريعات الجديدة : تسري النصوص الجنائية الجديدة على الجرائم المستمرة متى كانت حالة الاستمرار باقية ، حتى لو كانت أسوء للمتهم.
2- من حيث الاختصاص القضائي : ينعقد الاختصاص بشأن الجريمة الوقتية للمحكمة التي وقعت تلك الجريمة في دائرتها .أما الاختصاص القضائي بشأن الجريمة المستمرة فينعقد لأية محكمة قامت في دائرتها حالة الاستمرار لفترة ما ، إذا ما تنقل الجاني بالمسروقات مثلاً بين عدة أماكن .
- وذلك حيث أن المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه) .
س 3 : أشرح بالتفصيل صور القصد الجنائي.
الإجابة :
يعرف القصد الجنائي بأنه :اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي الذي باشره والى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بجميع العناصر التي يشترطها النظام لقيام الجريمة .
• صور القصد الجنائي : توجد عدة صور للقصد الجنائي هي :
- القصد المباشر : هو الذي تكون الإرادة فيه موجهة بشكل أكيد إلى تحقيق النتيجة أي أن إرادة الفاعل تتجه إلى القيام بالفعل المكون للجريمة هادفاً إلى تحقيق النتيجة الجرمية كمن يتعمد قتل إنسان معين أو سرقة مال معين .
• القصد الاحتمالي أو غير المباشر : هو اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل وتوقعه حصول النتيجة بشكل محتمل ( غير أكيد ) وقبوله وترحيبه بهذه النتيجة إن حصلت . أي أنه يتوقع النتيجة كأثر ممكن الوقوع ويستوي عنده أن تحدث أو لا تحدث .
- مثال : شخص يقود سيارته بسرعة كبيرة في طريق ضيق مزدحم بالمارة من أجل الوصول إلى مكان معين في أسرع وقت فيتوقع أنه قد يدهس أحد المارة ويستمر في سرعته غير مبال مرحباً بالنتيجة إن حصلت ، ثم تقع النتيجة .
- القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر كقصد جنائي لأن إرادة النتيجة الجرمية أما أن تتخذ صورة الرغبة ( القصد المباشر) أو صورة القبول ( القصد الاحتمالي ) .
• القصد المحدد : هو الذي يكون فيه موضوع النتيجة الإجرامية محدد سلفاً في ذهن الجاني ويحصل هذا في جريمة القتل العمد مثلاً إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إزهاق روح شخص معين بالذات كأن يريد زيد قتل عمر فيطلق عليه الرصاص ويرديه قتيلاً .
• القصد غير المحدد : هو الذي لا يكون فيه موضوع النتيجة الإجرامية محدداً سلفاً في ذهن الجاني كأن يطلق شخص الرصاص عشوائياً على جمع من الناس ويقتل عدداً منهم دون أن يحدد مقدماً هوية ضحاياه .
• القصد العام : هو اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل المكون للجريمة هادفاً إلى تحقيق النتيجة الجرمية علماً بعناصر الجريمة ، كما في اغلب الجرائم .
• القصد الخاص : هو أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة تكون الباعث الذي يدفعه إلى ارتكاب الجريمة بحيث يعتد المشرع بهذا الباعث فيجعله عنصراً في القصد الجنائي . ومن أمثلة ذلك :
- جريمة التزوير ، لا يكفي فيها مجرد توافر القصد العام الذي يتحقق بقيام المزور بتغيير الحقيقة في محرر ما مع إرادة هذا السلوك ونتيجته وإنما لا بد من اتجاه إرادة الجاني إلى واقعة أخرى هي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، وهذا الباعث على التزوير هو القصد الخاص .
- جريمة البلاغ الكاذب : يشترط فيها توافر قصد خاص هو ( نية الإضرار بالمبلغ ضده ) عن طريق إنزال العقاب به .
- جريمة إحراز مخدر للاتجار فيه : لا يكفي فيها توافر الإحراز الإرادي للمخدر وإنما يلزم توافر ( نية الاتجار) فيه .
- جريمة النصب : لا يكفي فيها إتباع طرق تدليس تجاه المجني عليه بل يلزم توفر ( نية سلب المال) إضرارا بالمجني عليه .
- جريمة السرقة : لا تتحقق بمجرد اخذ مال الغير دون رضاه وإنما لا بد من توافر ( نية تملك المال) لدى الجاني وهذا هو القصد الخاص .
- في جميع الجرائم التي يشترط فيها القصد الخاص فانه يمثل عنصراً إضافيا في القصد الجنائي ، فهو لا يعتبر بديلاً عن القصد العام ولذلك لا محل للبحث في القصد الخاص ما لم يثبت القصد العام أولاً في حق الجاني .
• القصد البسيط : هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بشكل آني دون تخطيط وتفكير مسبق.
• القصد المقترن بسبق الإصرار :هو أن يرتكب الجاني الجريمة بعد تفكير طويل هادئ وتخطيط وتصميم وهو بذلك يكون أكثر خطورة من صاحب القسط البسيط .
- يتحقق سبق الإصرار سواء أكان المجني عليه معيناً بالذات أو غير معين كما في قضايا الأخذ بالثأر حيث يقرر الجاني بعد تخطيط وتصميم أن يقتل كل من يصادفه من العشيرة الفلانية .
- يستخلص القاضي سبق الإصرار من ظروف الدعوى دون رقابة عليه من محكمة التمييز لأنه مسألة موضوعية بشرط أن يكون تعليل المحكمة لتوافر سبق الإصرار معقولاً من الناحية النظامية .
- يعتبر سبق الإصرار من الظروف المشددة للعقوبة في بعض الجرائم كالقتل العمد والجرح العمد وإعطاء المواد الضارة .
• لا يؤثر الغلط في شخصية المجني عليه على تحقق القصد الجنائي لدى الجاني.
- مثال : إذا أراد زيد قتل عمر وأطلق النار عليه وإذا بالقتيل ليس عمراً وإنما أخاه الذي يشبهه فيسأل زيد هنا عن جريمة قتل عمد طالما انصرفت نيته إلى القتل .
• لا يؤثر الخطأ في التصويب (الخطأ في الشخص) على قيام القصد الجنائي لدى الجاني .
- مثال : لو اتجهت إرادة (أ) إلى قتل (ب) فأطلق الرصاص عليه ولعدم دقته في التصويب أو لتحرك (ب) أصيب (ج) الواقف بجانبه وفارق الحياة فهنا يسأل (أ) عن جريمة قتل عمد رغم انه أخطأ في التصويب وأصاب غير المراد قتله لأن النتيجة الجرمية واحدة وهي إزهاق روح إنسان على قيد الحياة .
(ثانيا) : أسئلة التدريب التطبيقي (مخصص لها 30 درجة )
[أ] ضع علامة (ü) أو (û) أمام العبارات الآتية (مخصص لها 20 درجات):
الإجابة :
1- يختص القضاء الوطني بالمحاكمة عن قتل المجني عليه الذي تناول سماً قدمه له آخر في دولة أجنبية ، متى ثبت أن المجني عليه قد خضع للعلاج فترة في إحدى المستشفيات الوطنية ، قبل أن يتوفى في الخارج ( √ )
2- لتطبيق مبدأ العينية يجب أن يكون الجاني وطنيا ( × )
3- يعاقب دائماً على الأعمال التحضيرية للجريمة( × )
4- يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية ( × )
5- يعتبر حكم القاضي صحيحاً إذا قضى بعدم وقوع السرقة إذا ثبت أن الجاني قد أعاد بإرادته المسروقات التي كان قد اختلسها من منزل المجني عليه( × )
6- يمكن معاقبة الجاني الوطني إذا عاد لبلاده عن جريمة ارتكبها بالخارج وقضي فيها ببراءته( × )
7- يتصور الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى موت أو مفضي على عاهة( × )
8- يطبق القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج متى وقعت الأعمال التحضيرية لتلك الجريمة على الإقليم الوطني( √ )
9- ينتفي الشروع في القتل إذا عدل الجاني عن ارتكاب الجريمة بسبب استرحام المجني عليه له( × )
10- لا يسأل عن قتل المجني عليه من أطلق عليه مقذوفاً ثم أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة هذا الأخير قد نشأت عن خطأ الطبيب أثناء إنقاذه( √ )
11- يكون شروعاً في السرقة ضبط الجاني عند نزوله عن سور منزل المجني عليه وثبوت أنه كان قد قرر أن يؤجل جريمته ليوم أخر يكون المجني عليه بمفرده في المنزل( √ )
12- يختص القاضي السعودي بعقاب غير السعودي الذي أرسل طرداً وهو في الخارج فانفجر في شخص غير سعودي مقيم على الإقليم الوطني( √ )
13- يتوافر
ولو ثبت أن الجاني قد ترك المسروق لكونه مبلغ ضئيل( √ )
14- يسأل الجاني دائماً عن النتيجة الإجرامية ولو شاركت أسباب أخرى في حدوثها( √ )
15- لا يتحقق الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه ثم منعه من تناولها فيما بعد( √ )
16- يتوافر الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه وبعد أن تناولها حاول إنقاذه إلا أنه لم يفلح في ذلك( √ )
17- يخطأ القاضي الذي يقرر انتفاء الشروع في القتل إذا ثبت أن الجاني قد امتنع عن إطلاق مقذوف ثان على غريمه بعد أن أخفق في النيل منه بالمقذوف الأول( √ )
18- لا يسأل الفاعل مع غيره عن النتيجة المحتملة. ( × )
19- المساهمة الجنائية تعني تعدد الجناة وتعدد الجرائم. ( × )
20- الحيدة عن الهدف تنفي القصد الجنائي. ( × )
21- لا يعاقب النظام على العمل التحضيري للجريمة. ( × )
22- تسري الظروف المادية على جميع المساهمين في الجريمة علموا بها أو لم يعلموا. ( √ )
23- لا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي على الوقائع التي ارتكبت قبل نفاذه. ( × )
24- الجريمة المستمرة هي التي يعد الزمن أحد عناصرها. ( √ )
25- إذا وقعت جريمة بالخارج فلا شأن للقانون الوطني بها. ( × )
26- يجب على القاضي أن يسأل المتهم عما إذا كان القانون المراد تطبيقه عليه أصلح له أم لا( × )
27- الجريمة الوقتية هي التي يستغرق ارتكابها وقتا يسيرا. ( √ )
28- لا يعد الجاني شارعا في ارتكاب الجريمة إذا حاول قتل أحد الأشخاص الذي تبين أنه قد مات قبل ذلك. ( × )
29- تتحقق المساهمة التبعية في الجريمة بالمساعدة اللاحقة. ( √ )
30- الظروف الشخصية التي تتوافر لدى الفاعل وتغير من وصف الجريمة تسري في حق الشركاء سواء أعلموا بها أم لم يعلموا. ( × )
31- يسأل الشريك عن النتيجة المحتملة . ( √ )
32- العبرة في تحديد وقت ارتكاب الجريمة هي بالوقت الذي تحققت فيه النتيجة الإجرامية.( √ )
33- تظل الجريمة جنحة ولو اقترنت بأحد الظروف المشددة. ( × )
34- يجوز الدفاع الشرعي ضد خطر الحيوان. ( √ )
35- من عناصر الخطأ غير العمدي ألا تنصرف إرادة الجاني إلى السلوك والنتيجة معاً. ( × )
36- تشمل قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجنائي وبالقوانين غير الجنائية. ( √ )
37- إذا كان الباعث على الجريمة شريفا فإنه ينفي القصد الجنائي.( × )
38- لا يجوز للزوج ضرب زوجته بغرض التأديب إلا بعد وعظها وهجرها. ( √ )
39- إذا صدر قانون جديد يبيح سلوكا كان مجرما من قبل فإن المتهم الذي صدر ضده حكم بات لا يستفيد منه(× )
40- إذا صدر قانون جديد يرفع الحد الأدنى للعقوبة ويخفض الحد الأقصى لها فإنه يكون أصلح للمتهم.( √ )
[ب] أجب عن القضية التالية (مخصص لها 10 درجات) :
أتفق (أ) و (ب) و(ج) على سرقة منزل (هـ) ، وذهبوا بالفعل سويا لمنزل (هـ) وقسما أدوارهم في المشروع الإجرامي بينهم كالتالي : يقف (أ) مراقبا للطريق و (ب) يجلس منتظرا بالسيارة حتى يخرج (ج) بالمسروقات، وبعد دخول (ج) المنزل وجد زوجة (هـ) غارقة في النوم فعاشرها جنسيا حيث ظنته أنه زوجها (هـ) ونتيجة تعاطيها لمهدءات قبل نومها ، فشاهدة (هـ) فقام بمحاولة خنقه إلا أن (ج) عاجلة بضربه بالنار من مسدس كان معه فمات (هـ) على الفور، وأثناء ذلك فاقت زوجة (هـ) من نومها إلا أن (ج) كمم فمها حتى يمنعها من الصراخ وضربها على رأسها حتى يسكتها إلا أنها ماتت أيضا ، قفز بعدها (ج) من شرفة المنزل وعندما شاهده (ب) ، (أ) يقفز دون مسروقات خافا وهربا دون اصطحاب (ج) معهما.
حدد مسئولية كلا من (أ ، ب ، ج) ، وهل يتغير الوضع إذا كان (أ) كان متواجدا مع (ج) بالمنزل وشعر بإستغاثة زوجة (هـ) بعد إفاقتها فقام بضربها على رأسها لإسكاتها فماتت من فعله وليس من فعل (ج)
الإجابة على القضية :
أولا : الوقائع القانونية التي تثيرها القضية :
1- أتفق (أ) و (ب) و(ج) على سرقة منزل (هـ).
2- وقف (أ) مراقبا للطريق و (ب) يجلس منتظرا بالسيارة حتى يخرج (ج) بالمسروقات من منزل (هـ).
3- المعاشرة الجنسية من (ج) لزوجة (هـ) صاحب المنزل ظنتا منها أنه زوجها (هـ) نتيجة تعاطيها لمهدءات قبل نومها.
4- (هـ) حاول خنق (ج) دفاعا عن عرض زوجته، إلا أن (ج) عاجلة بضربه بالنار من مسدس كان معه فمات (هـ) على الفور
5- (ج) كمم فم زوجة (هـ) حتى يمنعها من الصراخ وضربها على رأسها حتى يسكتها إلا أنها ماتت.
6- قفز (ج) من شرفة المنزل دون سرقة محتوياته .
7- عندما شاهد (ب) ، (أ) زميلهما ( ج) يقفز دون الحصول على أية مسروقات هربا من موقع الجريمة دون صحبة (ج).
ثانيا : المبادئ القانونية التي تثيرها القضية :
تثير القضية بناءا على الوقائع السابقة القواعد القانونية حول:
1- الشروع.
2- المساهمة الجنائية.
3- الدفاع الشرعي.
ونتناولهم بالبيان بشيء من التفصيل كما يلي :