المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زرع بمزرعتي وبدون إذني !



جندول
26-08-2011, 07:51 PM
السلام عليكم أحبتي
كل عام وأنتم بخير

الموضوع هو:
شخص إتفق مع والدي على الزراعة في مزرعتي
بدون عِلمي وبدون إذني ،

فهل لي الحق بمطالبته بدفع تعويض لي؟
أم أن للوالد حق التصرف بمال أبنائه؟

ابو محمد 2
26-08-2011, 08:41 PM
السلام عليكم أحبتي
كل عام وأنتم بخير

الموضوع هو:
شخص إتفق مع والدي على الزراعة في مزرعتي
بدون عِلمي وبدون إذني ،

فهل لي الحق بمطالبته بدفع تعويض لي؟
أم أن للوالد حق التصرف بمال أبنائه؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وكل عام وأنتم بخير.
أخي الكريم: الولد وما ملك لأبيه.
فلاتغضب والدك ودع من اتفق معه يزرع وكلها أيام وليال وينتهي عقد مزارعته.
فلا يحق لك مطالبته, حيث لأبيك حق التصرف. إلا في حال اتفقت أنت مع آخر عقده سابق لعقد من اتفق مع ابيك , فله الحق بالمطالبة لا أنت , وهو أقدم وأولى .. والله أعلم وأحكم.
أعانكم الله

محام
26-08-2011, 11:54 PM
فلا يحق لك مطالبته, حيث لأبيك حق التصرف.

أخي ابامحمد ..
تصرف الأب في مال ابنه مقيد بتملكه وقبضه .. أما إذا لم يتملكه ويقبضه فلايصح تصرفه ..
كما أن تملك الأب لمال ابنه له ضوابط وشروط ..
وقد وقفت على هذه الفتــوى فيها كلام أهل العلم مفصلاً حول هذه المسألة




السؤال :
هل يجوز للوالد أن يبيع ما يملكه ولده ؟ مع الشرح والأدلة من فضلكم .




الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى ابن ماجه (2291) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .
ورواه ابن ماجة أيضا (2292) وأحمد (6863) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .
صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
واللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً .
وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث :
أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك .
وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فقالوا : يباح للأب أن يأخذ من مال ولده .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" قوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام : (أَنْتَ) ليس على التمليك ، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (وَمَالُك) ليس على التمليك ، ولكنه على البر به والإكرام له " انتهى .
"الاستذكار" (7/525) .
وقال الطحاوي رحمه الله :
" سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (مَالُكَ لِأَبِيك) لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ .
وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ)" انتهى .
"مشكل الآثار" (2/455) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"وَاللَّامُ فِي الْحَدِيثِ [يعني في قوله : (لِأَبِيك)] لَيْسَتْ لِلْمِلْكِ قَطْعًا ، وَأَكْثَرُكُمْ يَقُولُ : وَلَا لِلْإِبَاحَةِ إذْ لَا يُبَاحُ مَالُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ،.. وَمَنْ يَقُولُ هِيَ لِلْإِبَاحَةِ أَسْعَدُ بِالْحَدِيثِ ، وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ فَائِدَتُهُ وَدَلَالَتُهُ" انتهى .
"إعلام الموقعين" (1/154) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
"هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب .
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا" انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/136) .
وهناك شرط رابع ذهب إلى القول به جمهور العلماء ، خلافاً للإمام أحمد رحمهم الله ، وهو :
أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه ، فإن كان غير محتاج ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا برضى ولده .
وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث ، منها : ما رواه الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) . صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2564 ) ، وقال :
"وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة ، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم" انتهى .
قال ابن قدامة رحمه الله - بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها - قال :
"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه" انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة . لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا ، بل يأخذه لحاجة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/181) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .
وليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (55/1) .
ثانياً :
أما بيع الأب لما يملكه ولده ، فإن باعه قبل أن يتملكه فلا يصح ذلك ، لأنه باع شيئاً لا يملكه .
وأما إن باعه بعد أن تملكه ، فإن كان الأب محتاجاً إلى هذا المال ، والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك ، وأما مع حاجة الولد ، أو عدم حاجة الأب ، وإنما كان يأخذ المال إسرافاً وتبذيراً ، فلا يجوز ذلك .
قال ابن الأثير رحمه الله :
"قال الخطابي : يُشْبِه أن يكُون ما ذكَره من اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أن مقْدّار ما يَحْتاجُ إليه في النَّفَقة شيء كثير لا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه ، فلم يُرَخّص له في تَرْك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومَالُك لأبيك . علَى مَعْنى أنه إذا احْتَاج إلى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة ، وإذا لم يكُن لك مَالٌ وكان لك كَسْب لَزمَك أن تَكْتَسب وتُنْفقَ عليه .
فأمَّا أن يكون أرادَ به إباحَة مَاله له حَتَّى يَجْتَاحَه ويأتي عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذهب إليه" انتهى .
"النهاية في غريب الأثر" (1/834) .
والله أعلم

ابو محمد 2
27-08-2011, 12:56 AM
أخي الكريم محام نفع الله بك.
لا أختلف معك فيما أوردته من أدلة وفتاوى , ولكن: تصرف الوالد تصرف الأب مصلحة لحظ ابنه في وضع من يرى أنه من مصلحته الحفاظ على مزرعته.
وقد ورد في القواعد الفقهية نصوص تجيز تصرف الأب في مال إبنه ووضع لها شروط حيث تقول القاعدة الفقهية:
للأب الحر أن يمتلك ما شاء من مال ولده بعلمه وبغير علمه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى راضياً أو ساخطاً سوء كان الأب محتاج أو غير محتاج أم لا إلا فيما يستثنى في المواد التالية:
1-. ليس للأب أن يمتلك ما تعلقت به حاجة ولده كسرية ولد لم تلد له وكآلة حرفته التي يتكسب بها ورأس مال تجارته.
ك الجديدة: جـ 4 , ص 317 , 318
2- ليس للأب أن يمتلك ما تعلق به حق الغير برهن أو فلس ونحوهما.
وتلاحظ أخي الكريم أنني ذكرت له من حق من تعاقد هو مع غير من تعاقد مع ابيه الأولوية حيث سبق اتفاقه مع الابن اتفاق من اتفق مع ابيه.
ش الجديدة: جـ 2 , ص 527 .
3- ليس للأب ان يمتلك مال ولده ليعطيه لولده الآخر. ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 .
4- ليس للأب أن يمتلك مال ولده في مرض موت أحدهما . ك الجديدة: جـ 4 , ص 318.
5- ليس للأب الكافر أن يمتلك مال ولده المسلم ولا بالعكس. ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 .
6- ليس للأب ان يمتلك دين ولده ولا أن يتصرف فيه , ولا يملك قبضه , فلو قبضه أو تصرف فيه أو اقر بقبضه رجع الولد على الغريم وهو على الأب , أي الغريم يرجع على الأب . ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 .
7- لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه ولو كان عتقاً.ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 .
8- لا يملك الأب إبراء نفسه من دين عليه لولده ولا إبراء غريم ولده.ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 .
9- يحصل تملك الأب مال ولده بالقبض والقول أو النية. ك الجديدة: جـ 4 , ص 318 ,
10- ليس للأم تملك مال ولدها ولا للجد ولا لغيرهما من الأقارب.ك الجديدة: جـ4 , ص 317 .
ونلاحظ أخي الكريم من خلال تأمل هذه القواعد الفقهية المتعلقة بتملك الأب لمال ولده وتصرفه فيه , كيف قيدت بالفقرات التسع أعلاه , ماعدا الفقرة العاشرة فهي في حق غير أبيه .
والقصد هنا أن الأب تعاقد مع مزارع على مزرعة ابنه وهو من باب التصرف لا التملك , ومنازعة الولد أبيه في هذا الشأن مدعاة لغضب أبيه منه , وقد أشرت عليه بما رأيته في مصلحته برٍ بوالده.. والله أعلم وأحكم.

جندول
27-08-2011, 03:31 AM
جزاكم الله خير أحبتي
المحام وأبا محمد

ولكن المسألة هي كالآتي:

والدي حفظة الله إتفق مع شخص على زراعة شيئاً ما،
والدي عليه الأرض والعامل والشخص الآخر عليه البذر

وعندما مضى وقت جاء الشخص لوالدي
يطالب بالإنسحاب من الإتفاق الذي تمّ بينهم
مقابل أن يدفع له والدي قيمة البذر،فقبل والدي ذلك
وأنا أعلم أن والدي حفظة الله ضرّ نفسه بهذا القبول

كونهم دخلوا ُشركاء على الربح والخسارة
وبالأخير إنسحب الشخص وجعل والدي يتحمّل الخسارة
وطالبه بالذي وضعه في أرض مزرعتي

فالسؤال هنا:
هل له الحق بأن يطلب ماوضعه في ملكي؟
كوني أنا المالك ولم أسمح له بذلك؟

الحجر الأسود
27-08-2011, 04:19 AM
جزاكم الله خير أحبتي
المحام وأبا محمد

ولكن المسألة هي كالآتي:

والدي حفظة الله إتفق مع شخص على زراعة شيئاً ما،
والدي عليه الأرض والعامل والشخص الآخر عليه البذر

وعندما مضى وقت جاء الشخص لوالدي
يطالب بالإنسحاب من الإتفاق الذي تمّ بينهم
مقابل أن يدفع له والدي قيمة البذر،فقبل والدي ذلك
وأنا أعلم أن والدي حفظة الله ضرّ نفسه بهذا القبول

كونهم دخلوا ُشركاء على الربح والخسارة
وبالأخير إنسحب الشخص وجعل والدي يتحمّل الخسارة
وطالبه بالذي وضعه في أرض مزرعتي

فالسؤال هنا:
هل له الحق بأن يطلب ماوضعه في ملكي؟
كوني أنا المالك ولم أسمح له بذلك؟

تعليق فقط

ولكن المسألة هي كالآتي:

والدي حفظة الله إتفق مع شخص على زراعة شيئاً ما،
والدي عليه الأرض والعامل والشخص الآخر عليه البذر

الحقيقة من حيث نظرتي مهما بلغ سعر البذر ، يكون صاحب البذر كسبان في هذه الصفقة ، أن كان فقط عليه البذر كما ذكر ألا أن كان البذر من نوع خاص (اسبشل) وسعره غالي ويمكن لاينبت البذر //
وعندما مضى وقت جاء الشخص لوالدي
يطالب بالإنسحاب من الإتفاق الذي تمّ بينهم
مقابل أن يدفع له والدي قيمة البذر،فقبل والدي ذلك

الحقيقة قبول والدك من حيث أرى أنه على صواب لأن مهما بلغ سعر البذر ليس كما يقوم بزراعة البذر ومن ثم سقايته ورعايته وحرث الأرض بما في ذالك أنه صاحب الأرض //

وأنا أعلم أن والدي حفظة الله ضرّ نفسه بهذا القبول

كيف يكون والدك ضر نفسه الان وهو أصبح يملك كل شيء البذر والارض

كونهم دخلوا ُشركاء على الربح والخسارة
وبالأخير إنسحب الشخص وجعل والدي يتحمّل الخسارة
وطالبه بالذي وضعه في أرض مزرعتي
الذي يعطيه حق أن يبرم عقد اتفاق من المحتمل يعطيه حق بفسخ العقد باتفاق الطرفين ،
وأتصور أن والدك تصالح مع الشريك على أن يرجع له قيمة البذر
وألا يبقى الاتفاق ملزم بين الطرفين مالم يخل أحد الاطراف بالعقد
فالسؤال هنا:
هل له الحق بأن يطلب ماوضعه في ملكي؟
كوني أنا المالك ولم أسمح له بذلك؟
أنت لم تسمح له لكن الذي سمح له والدك
وبعدين وذي تجي تكسر كلام والدك

محام
27-08-2011, 05:04 AM
والقصد هنا أن الأب تعاقد مع مزارع على مزرعة ابنه وهو من باب التصرف لا التملك , ومنازعة الولد أبيه في هذا الشأن مدعاة لغضب أبيه منه , وقد أشرت عليه بما رأيته في مصلحته برٍ بوالده.. والله أعلم وأحكم.

أخي الكريم أبا محمد .. مادام أنه من باب التصــرف فإنه لايصح إلا بعد أن يتملكه الأب ويقبضه ثم يتصرف ، وفي السؤال أنه تصرف من دون تملك ..
ومادام أنه من باب التصــرف المجرد فهو أقرب مايكون إلى تصرف الفضولي الموقوف على إجازة الإبن ..
وأؤكد ماذكرت من نصحه للعمل على مافيه بر والده .. بإجازة ماقام به وعدم معارضته

أحمد المنشاوي
27-08-2011, 07:23 AM
مسألة: الجزء الخامس
( 4478 ) فصل : وإن تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه ، لم يصح تصرفه . نص عليه أحمد ، فقال : لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ، ما لم يقبضه . فعلى هذا ، لا يصح إبراؤه من دينه ، ولا هبته لماله ، ولا بيعه له ; وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه ، فصح تصرفه فيه ، ويحل له وطء جواريه ، ولو كان الملك مشتركا ، لم يحل له الوطء ، كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة ، وإنما للأب انتزاعه منه ، كالعين التي وهبها إياه ، فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه ; لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية

وإن كان الابن صغيرا ، لم يصح أيضا ; لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه ، وليس من الحظ إسقاط دينه ، وعتق عبده ، وهبة ماله .

( 4479 ) فصل : قال أحمد : بين الرجل وبين ولده ربا . لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام . وقال : لا يطأ جارية الابن ، إلا أن يقبضها . يعني يتملكها . وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها ، فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين ، وإن تملكها ، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ; لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه ، كما لو اشتراها

وإن كان الابن قد وطئها ، لم تحل له بحال وإن وطئها قبل تملكها ، كان محرما من وجهين : أحدهما أنه وطئها قبل ملكها . والثاني أنه وطئها قبل استبرائها . وإن كان الابن وطئها ، حرمت بوجه ثالث وهي أنها صارت بمنزلة حليلة ابنه ، فإن فعل ، فلا حد عليه ; لشبهة الملك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { : أنت ومالك لأبيك } . وإن ولدت منه ، صارت أم ولد له ، وولده حر ; لأنه من وطء انتفى عنه الحد [ ص: 397 ] للشبه .

وتصير أم ولد له ، وليس للابن مطالبته بشيء من قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها . وهل يعزر ؟ يحتمل وجهين أحدهما ، يعزر ; لأنه وطئ وطئا محرما ، أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره . والثاني ، لا يعزر ; لأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده ، فلا يعزر بالتصرف في ماله .

واويد راي اخي محام وراي اخي ابومحمد في البرد للوالد

الحجر الأسود
27-08-2011, 07:57 AM
مسألة: الجزء الخامس
( 4478 ) فصل : وإن تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه ، لم يصح تصرفه . نص عليه أحمد ، فقال : لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ، ما لم يقبضه . فعلى هذا ، لا يصح إبراؤه من دينه ، ولا هبته لماله ، ولا بيعه له ; وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه ، فصح تصرفه فيه ، ويحل له وطء جواريه ، ولو كان الملك مشتركا ، لم يحل له الوطء ، كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة ، وإنما للأب انتزاعه منه ، كالعين التي وهبها إياه ، فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه ; لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية

وإن كان الابن صغيرا ، لم يصح أيضا ; لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه ، وليس من الحظ إسقاط دينه ، وعتق عبده ، وهبة ماله .

( 4479 ) فصل : قال أحمد : بين الرجل وبين ولده ربا . لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام . وقال : لا يطأ جارية الابن ، إلا أن يقبضها . يعني يتملكها . وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها ، فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين ، وإن تملكها ، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ; لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه ، كما لو اشتراها

وإن كان الابن قد وطئها ، لم تحل له بحال وإن وطئها قبل تملكها ، كان محرما من وجهين : أحدهما أنه وطئها قبل ملكها . والثاني أنه وطئها قبل استبرائها . وإن كان الابن وطئها ، حرمت بوجه ثالث وهي أنها صارت بمنزلة حليلة ابنه ، فإن فعل ، فلا حد عليه ; لشبهة الملك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { : أنت ومالك لأبيك } . وإن ولدت منه ، صارت أم ولد له ، وولده حر ; لأنه من وطء انتفى عنه الحد [ ص: 397 ] للشبه .

وتصير أم ولد له ، وليس للابن مطالبته بشيء من قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها . وهل يعزر ؟ يحتمل وجهين أحدهما ، يعزر ; لأنه وطئ وطئا محرما ، أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره . والثاني ، لا يعزر ; لأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده ، فلا يعزر بالتصرف في ماله .

واويد راي اخي محام وراي اخي ابومحمد في البرد للوالد

مجرد بحث
وكيف نفسر هذا القول
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { : أنت ومالك لأبيك }

أحمد المنشاوي
27-08-2011, 12:57 PM
مجرد بحث
وكيف نفسر هذا القول
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { : أنت ومالك لأبيك }
مركز الفتوي
وهل هذه مجرد فتوي
أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه

الإثنين 14 صفر 1425 - 5-4-2004

رقم الفتوى: 46692
التصنيف: حقوق الوالدين والأقارب


السؤال
أختي مطلقة جمعت مالا وأعطته لوالدي واشترى لها بيتاً وأعطاها إيجاره لمدة ثلاثة أشهر ثم استمر 13 سنة لا يعطيها وأخذت تطالبه لكنه رفض وأخيرا باع البيت وعندما توفي كتب وصية وشاركها في بيت له صغير جدا فطلبت من إخواني ترك النصف الباقي من البيت لها مقابل قيمة إيجار 13 سنة كانت تطالب ولم يعطها وذلك راحة لها وإبراء لذمة الوالد ؟ نرجو الفتوى الشرعية ولكم الشكر ..


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:

الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.

الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.

وعليه؛ فإن كانت أختك المطلقة محتاجة إلى بيتها لتسكنه أو لتؤجره للاستفادة من أجرته ومنعها أبوها من ذلك فقد ظلمها، والواجب على الورثة قبل تقسيم الميراث إعطاءها حقها، وهو المبلغ الذي استلمه من إيجار البيت، ومنعها إياه وثمن البيت الذي بيع به، ولا حق لأحد من الورثة في تركة هذا الرجل، إلا بعد أن تستوفي البنت جميع حقوقها التي غصبها إياها في حياته.

والله أعلم..

جندول
27-08-2011, 04:01 PM
اخواني الكِرام،

جزاكم الله خير ، وبارك الله فيكم

فالسؤال واضح ومُحدد ْ

هل لي الحق في مطالبة من أخذ الإذن من والدي
وزرع بمزرعتي؟

ابو محمد 2
27-08-2011, 04:44 PM
الأخ الكريم: تطلب منا الاستشارة وتعطينا المعلومات بالقطارة.
اجب على ما يلي:
1- هل كنت عالماً بتصرف أبيك ؟
2- هل عندما أتيت ووجدت الرجل يحرث ويبذر في مزرعتك منعته أم لم تمنعه؟
3- جزاكم الله خير أحبتي
المحام وأبا محمد

ولكن المسألة هي كالآتي:

والدي حفظة الله إتفق مع شخص على زراعة شيئاً ما،
والدي عليه الأرض والعامل والشخص الآخر عليه البذر

وعندما مضى وقت جاء الشخص لوالدي
يطالب بالإنسحاب من الإتفاق الذي تمّ بينهم
مقابل أن يدفع له والدي قيمة البذر،فقبل والدي ذلك
وأنا أعلم أن والدي حفظة الله ضرّ نفسه بهذا القبول

كونهم دخلوا ُشركاء على الربح والخسارة
وبالأخير إنسحب الشخص وجعل والدي يتحمّل الخسارة
وطالبه بالذي وضعه في أرض مزرعتي

فالسؤال هنا:
هل له الحق بأن يطلب ماوضعه في ملكي؟
كوني أنا المالك ولم أسمح له بذلك؟

.................................................. .........................

في مداخلتك الأخيرة تقول: هل لي الحق في مطالبة من أخذ الإذن من والدي
وزرع بمزرعتي؟



وفي مداخلتك الثانية تقول: فالسؤال هنا:
هل له الحق بأن يطلب ماوضعه في ملكي؟
كوني أنا المالك ولم أسمح له بذلك؟

لذلك يلزمك طرح عقد اتفاقهم مع ابيك الذي هو وكيلك في التصرف بدليل رؤيتك لهم يزرعون ولم تمنعهم من ذلك.
= الجواب: يلزمك أنت وأبيك دفع تعويض للمزارع وشريكة بمقدار ما تكبداه من خسارة بسبب فسخكم العقد .والله اعلم وأحكم . هذا رداً على استشارت في ردك الثاني.
= الجواب: على استشارتك في ردك الاخير : العقد شريعة المتعاقدين , وبما انك قد شاهدت المزارع يحرث ويبذر في مزرعتك ولم تمنعه فهذا من علامة الرضا والقبول بما تصرف به والدك ويلزمك العقد . في حال فسخت العقد من جانبكم : يحق له مطالبتكم بالتعويض ؟
وفي حال فسخ العقد من جانب المزارع وشريكه , فلا عوض لهما وعليهما اعادة الارض على حالها.
والله أعلم وأحكم.

محام
27-08-2011, 06:06 PM
مجرد بحث
وكيف نفسر هذا القول
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { : أنت ومالك لأبيك }
إذا تملك مال ابنه جــاز تصرفه
أما إذا لم يتملكه ويحوزه ويقبضه فلا ..

تأمل (يتملك ) ثم ( يتصرف )