المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للقاضي إخراج أحد المدعين من الدعوى لوفاته؟؟؟؟؟؟



الفاقدة
28-08-2011, 09:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

طبتم وطابت أيامكم في هذا الشهر الكريم المبارك

الأكارم في هذا الصرح الإلكتروني - جزى الله مؤسسه و من أسهم فيه بعلمه و خبرته خيراً و قبل عمله وأثابه ونفع به -

لو تفضلتم علينا ببعض ما علمكم الله

لدي استفسار هام حول دعوى ( طلب تقسيم تركة متوفى بالإجبار) و أثناء نظر هذه الدعوى توفيت الزوجة - رحمها الله - فوجدنا فضيلة ناظر القضية قد أخرج اسمها من قائمة المدعين وجعل الدعوة كالتالي:
" توفي فلان وورثته ...... ثم توفيت زوجته من بعده وورثتها .... "
أي لم يجعلها مدعية من ضمن المدعين واسمها مدرج في صحيفة الدعوى و كذلك يوجد توقيعها في الضبط أصيلة عن نفسها ثم أصبح وكيلها يوقع عنها إلى و فاتها - غفر الله لها-


مع العلم بأن القضية ظلت منظورة لدى القاضي مايقارب السنة و النصف و هو يحاول بالصلح وفي كل جلسة كان يرفع الجلسة بقوله رفعت الجلسة لمداولات الصلح وبعد وفاتها رحمها الله بدأ الضبط الفعلي للدعوى وصرنا بدل أن نوقع على دفتر الضبط نوقع على ورق المحكمة ذو اللون الأصفر- علماً بأنه تم التوقيع على هذا الضبط فهل من وجه للإعتراض أو مخرج


و الآن أحد المدعى عليه أصبح يشيع أمام الناس بأنها تنازلت عن الدعوى ضده و كلمت القاضي بذلك بدليل أنه أسقط اسمها من قائمة المدعيين.

فكيف نتصرف ؟؟ وكيف نطلب من القاضي تعديل ذلك للوضع الحقيقي الذي كانت عليه هذه المتوفية ضمن المدعيين ؟؟؟؟
وهل لو امتنعنا عن التوقيع بالقناعة يكون لنا مخرج لتعديل ذلك علماً بأن الحكم بالبيع الجبري على وشك الصدور فقط القاضي ينتظر تمييز صك الوقفية الخاص بالمتوفية - غفر الله لها-


جزاكم الله خيراً .

محام
28-08-2011, 11:15 PM
على ورثة المرأة المتوفاة استخراج صك حصر ورثة ، ثم الإنضمــام للدعوى .

إذا لم ينضم ورثة المرأة للدعوى ، وكان المدعى به يقبل التجزئة ، فتنقطع الخصومة في نصيبها ، ويستمر القاضي بنظر الدعوى فيما يخص باقي المدعين .

وقطع الخصــومة في نصيبها لايعني تنازلها أو سقوط حق ورثتها ، بل لهم إقامة الدعوى متى تم استخراج صك حصر ورثة وتقدموا للمحكمة .

المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات : ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها .

84/1 انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك .

84/5 إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع .

الفاقدة
28-08-2011, 11:28 PM
تم استخراج صك حصر الورثة للمتوفية التي كانت ضمن المدعين و ضمن القاضي ذلك في الصك .
ونوع الدعوى هي (تقسيم عقارات المتوفى بالإجبار)

لكن ما أقصده أنه عندما حرر الدعو قال " توفي فلان " المورث الأول " وورثته هم زوجته فلانة و أبنائه منها ..... ثم توفيت من بعده زوجته فلانه - هي زوجة واحدة - وورثتها بموجب صك حصر الورثة هم أبنائها ... وبناتها ...." الجميع أشقاء "
يعني جعلها وارثة عن و ارث و كأنه لا علاقة لها بالدعوى التي رفعتها من قبل و فاتها وتمت مداولت جلساتها أثناء حياتها مدة سنة ونصف وكان يوقع بحضورها بموجب الوكالة .

في هذه الحالة هل للقاضي اسقاط اسمها من ضمن أسماء المدعين ؟ و إذا كانت الإجابة بلا ..فكيف يمكن تدارك ذلك ؟




ومامعنى " الدعوى تهيأت للحكم "؟؟

مع شكري الجزيل ودعائي الله عزوجل بقبولكم أستاذ محام في هذا الشهر الكريم

محام
28-08-2011, 11:40 PM
تم استخراج صك حصر الورثة للمتوفية التي كانت ضمن المدعين و ضمن القاضي ذلك في الصك .
ونوع الدعوى هي (تقسيم عقارات المتوفى بالإجبار)

لكن ما أقصده أنه عندما حرر الدعو قال " توفي فلان " المورث الأول " وورثته هم زوجته فلانة و أبنائه منها ..... ثم توفيت من بعده زوجته فلانه - هي زوجة واحدة - وورثتها بموجب صك حصر الورثة هم أبنائها ... وبناتها ...." الجميع أشقاء "
يعني جعلها وارثة عن و ارث و كأنه لا علاقة لها بالدعوى التي رفعتها من قبل و فاتها وتمت مداولت جلساتها أثناء حياتها مدة سنة ونصف وكان يوقع بحضورها بموجب الوكالة .

في هذه الحالة هل للقاضي اسقاط اسمها من ضمن أسماء المدعين ؟ و إذا كانت الإجابة بلا ..فكيف يمكن تدارك ذلك ؟

ما أجراه القاضي صحيحاً .. والقاضي استكمل الدعوى في نصيبها بإسم ورثتها ، لأنها بوفاتها انقطعت الخصــومة في حقها فلا يصح تسميتها مدعية .


ومامعنى " الدعوى تهيأت للحكم "؟؟

المادة الخامسة والثمانون من نظام المرافعات : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
85/1يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم جميع الطلبات والدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه ، بحيث قفل باب المرافعة .

مع شكري الجزيل ودعائي الله عزوجل بقبولكم أستاذ محام في هذا الشهر الكريم

آمين وايــاكم وجميع المسلمين
..

حامد الحامد
29-08-2011, 10:10 PM
تم استخراج صك حصر الورثة للمتوفية التي كانت ضمن المدعين و ضمن القاضي ذلك في الصك .
ونوع الدعوى هي (تقسيم عقارات المتوفى بالإجبار)

لكن ما أقصده أنه عندما حرر الدعو قال " توفي فلان " المورث الأول " وورثته هم زوجته فلانة و أبنائه منها ..... ثم توفيت من بعده زوجته فلانه - هي زوجة واحدة - وورثتها بموجب صك حصر الورثة هم أبنائها ... وبناتها ...." الجميع أشقاء "
يعني جعلها وارثة عن و ارث و كأنه لا علاقة لها بالدعوى التي رفعتها من قبل و فاتها وتمت مداولت جلساتها أثناء حياتها مدة سنة ونصف وكان يوقع بحضورها بموجب الوكالة .

في هذه الحالة هل للقاضي اسقاط اسمها من ضمن أسماء المدعين ؟ و إذا كانت الإجابة بلا ..فكيف يمكن تدارك ذلك ؟

الأخت الفاقد :

الحاله التي ذكرتيها من أن الزوجه "الوريثه" توفيت بعد إقامة دعوى قسمة تركة المورث "الزوج" وأنه ثبت للقاضي بأن ورثة الزوجه المتوفيه هم بقية المدعيين في دعوى القسمه تسمـــــــى : مناسخــــــات

وبوفاة الزوجه لم تعد بعد ذلك طرف مدعي في الدعوى وحل محلها ورثتها الشرعيين الذي صدف أنهم بقية المدعيين في نفس دعوى القسمه .

وفي هذه المناسبه أحمدوا الله أنه لم يدخل في الدعوى غير المدعيين الأصليين

وألله أعلـــم وأحكـــــم

حامد الحامد
29-08-2011, 10:18 PM
الأخت الفاقده :

إذا كنت الوكيلة السابقه عن الزوجه المتوفيه وتتسائلين عن أتعابك نظير الترافع عنها وقت أن كانت مدعيه في دعوى القسمه التي لا تزال قائمه ؛
فأرى أن تطلبي من فضيلة القاضي إثبات هذه الأتعاب في صك القسمه وإلزام ورثة المتوفيه بدفعها لك ، ذلك أن أتعابك تعتبر بطبيعة الحال دين في ذمة المتوفيه يرحمها الله ، ومن ثَــم لا يصح قسمة تركة المتوفيه على ورثتها قبل سداد الديون التي في ذمتها .

الفاقدة
30-08-2011, 12:19 AM
الأخت الفاقده :

إذا كنت الوكيلة السابقه عن الزوجه المتوفيه وتتسائلين عن أتعابك نظير الترافع عنها وقت أن كانت مدعيه في دعوى القسمه التي لا تزال قائمه ؛
فأرى أن تطلبي من فضيلة القاضي إثبات هذه الأتعاب في صك القسمه وإلزام ورثة المتوفيه بدفعها لك ، ذلك أن أتعابك تعتبر بطبيعة الحال دين في ذمة المتوفيه يرحمها الله ، ومن ثَــم لا يصح قسمة تركة المتوفيه على ورثتها قبل سداد الديون التي في ذمتها .
شكر الله لكم الأستاذ الفاضل حامد الحامد لتواضعكم بالرد :
بالنسبة للأتعاب فأنا لا أقصدها أبداً بل إنني و منذ حياتها - غفر الله لها-قد توكلتها لوجه الله تعالى براً بها لعل الله يجعل بذلك لي قربى عنده عزوجل و كتبت بعد و فاتها تنازل عن الأتعاب لورثتها " أشقائي "حتى لا يقلقوا لأنهم الآن يعانون من أحد اللذين توكلوها و قال لها في حياتها " أتوكلك لوجه الله " و الآن بعد و فاتها - عليها رحمة الله - يطالب بأتعاب التوكل علماً بأنه لم يكن بينه و بينها عقد سوى الوكالة و بمقابل الوكالة قال لها أنه متوكلها لوجه الله و يوجد شهود على ذلك . فهل له المطالبة بأتعاب لأنه ينوي رفع دعوى بهذا الخصوص و ما المتوقع تجاه هذه الدعوى؟؟

أما بالنسبة لما قصدته من سؤالي هو التثبت من صحة ما أجراه القاضي لأنه حقيقة أنزعجا نحن المدعيين من هذا التصرف الذي استغله المدعى عليهم أمام الناس بإدعائهم أنها تنازلت عن الدعوى لأنها علمت خطئها في حقهم !!!!!!

و لمزيد من التوضيح لسؤالي : القاضي لم يحرر الدعوى بدايةً على أنها مدعية ثم لما توفيت رحمها الله كتب النص السابق ذكره بل من بداية الدعوى ذكر النص السابق فمن يقرأ الضبط يشعر معه بأنه فعلاً بأنه لا علا قة لها بالدعوى رغم توقيعها أو وكيلها على جميع محاضر الضبط أثناء حياتها؟؟؟؟؟ و التي كانت ينص فيها " رفعت الجلسة لمداولات الصلح ثم صار يكتب رفعت الجلسة لإحضار الصكوك محل الدعوى " مع العلم بأنه استقبل منها خطاباً تطلب فيه البيع الجبري إنهاءً للدعوى ؟ لعله تكون الآن الصورة أوضح لديكم ؟

أحمد المنشاوي
30-08-2011, 01:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

طبتم وطابت أيامكم في هذا الشهر الكريم المبارك



لدي استفسار هام حول دعوى ( طلب تقسيم تركة متوفى بالإجبار) و أثناء نظر هذه الدعوى توفيت الزوجة - رحمها الله - فوجدنا فضيلة ناظر القضية قد أخرج اسمها من قائمة المدعين وجعل الدعوة كالتالي:
" توفي فلان وورثته ...... ثم توفيت زوجته من بعده وورثتها .... "

جزاكم الله خيراً .

اختي الكريمة الواضح ان القاضي لم يخرجها من الدعوي بل ادخل ورثتها وهم ذات ورثة المتوفي السابق فضلاً عن الموضوع لا يقبل التجزئة وبالتالي فان تصرف القاضي صحيح . ولكم باعتبار انكم ورثة المتوفاة المطالبة بضم الدعويين والمطالبة بنصيبها من التركة الاولي باعتبارها وراثه فيها وقسمتها باعتبارها تركة ثانية.

ولكن من وجهة نظري فان القاضي لم يخرجها من الدعوي .

الفاقدة
02-09-2011, 04:10 AM
جزى الله الجميع كل خير و أثابكم بتواضعكم بعلمكم