المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره اعتداء على زوجه الاخ



زوجي غناتي
30-08-2011, 06:02 AM
ابي اشتشيركم في مو ضف عسكري ظرب زوجت اخوه وهجم عليها في بيتها وظربها وقذفها وطردها من البيت وتهددها بالقتل وبحرقها واطفالها وبعد ها بلغت الشرطه وفتحو محظر بالقسم ولم تتنازل عن حقها وطلبت احالته الى الشرع وبعد الكشف الطبي من المستشفى قالو بان مده العلاج اسبوع
سؤال
هل سياثر سجنه على عمله بالفصل ؟؟
ماهو الحكم المتوقع عليه ؟؟ مده السجن والجلد والعمل؟
لديها تسجيل بالقذق من الجوال هل يفيدها ذالك ام لا ؟؟

خلف الشبلي
30-08-2011, 01:54 PM
نصت المادة 56 من نظام خدمة الافراد بقولها :
:تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية
ز ـ إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري
فان ادين هذا العسكري بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة اعلاه فانه يفصل بقوة القانون

وستستفيد من الفاظ القذذف التي ارسلت لها عبر الهاتف وتصنف ضمن الجرائم المعلوماتية في اساءة استعمال الهاتف

زوجي غناتي
30-08-2011, 07:35 PM
هوه لم يتصل عليه ولكن وقت المشكله كان هي تسجل مافعلوه بها من قذف منه ومن اخواته
ومعنى كلامك هل يفصل من عمله ام لا

خلف الشبلي
30-08-2011, 08:35 PM
لو ثبت بحقه جريمة القذف فعقوبة القذف حد او هو ادين بجريمة مخلة بالشرف والامانة كالسرقة والتزوير نعم يفصل في هاتين الحالتين بعد صدور القرار العسكري
والتسجيل يعتبر وسيلة اثبات للسب والقذف بحقها ترجع لقناعة القاضي فقد ياخذ بهذا الدليل او لاياخذ به
في بعض الدول الاخرى ان حكم على العسكري بعقوبة جناية يعني فوق 3سنوات سجن يفصل من الخدمة بقوة القانون اما بالمملكة فان صدر بحق العسكري الفرد عقوبة حد كحد القذف او حد الزنا او يحكم بعقوبة على جريمة مخلة بالشرف والامانه لو يوم سجن يفصل من الخدمة اما ان ادين هذا الشخص على جريمة الضرب فقط بحق المراءة فلايفصل
كما ان القذف لايثبت الا اذا اقترن بالفاظ الزنا ومدلولاته اما غير الفاظ الزنا فلايعتبر قذف بل سب

زوجي غناتي
31-08-2011, 08:47 PM
لو ثبت بحقه جريمة القذف فعقوبة القذف حد او هو ادين بجريمة مخلة بالشرف والامانة كالسرقة والتزوير نعم يفصل في هاتين الحالتين بعد صدور القرار العسكري
والتسجيل يعتبر وسيلة اثبات للسب والقذف بحقها ترجع لقناعة القاضي فقد ياخذ بهذا الدليل او لاياخذ به
في بعض الدول الاخرى ان حكم على العسكري بعقوبة جناية يعني فوق 3سنوات سجن يفصل من الخدمة بقوة القانون اما بالمملكة فان صدر بحق العسكري الفرد عقوبة حد كحد القذف او حد الزنا او يحكم بعقوبة على جريمة مخلة بالشرف والامانه لو يوم سجن يفصل من الخدمة اما ان ادين هذا الشخص على جريمة الضرب فقط بحق المراءة فلايفصل
كما ان القذف لايثبت الا اذا اقترن بالفاظ الزنا ومدلولاته اما غير الفاظ الزنا فلايعتبر قذف بل سب

مشكور ياغالي الالفاظ اللي ذكرها
شررر
قححح
مالك اصل روحي دوري لاصلك
وكلها مسجله بالجوال والبنت اشتكت اخته كمان لانها في التسجيل قالت لها قحح
فهل يؤخذ فيها ومتى ينظر لها القاضي ومتى يتجاهلها
ومشكور واسفه اذا تعبتك

(محمد)
31-08-2011, 09:03 PM
سينظرها، وإن لم يقم الحدَّ الشرعي عليهم، عاقبهم تعزيراً.
ولكن احتفظي بأكثر من نسخة للتسجيل، حتى لو تعطل أحدها أو أُخِذَ منكِ فسيكون لديكِ نسخة أخرى.

ام رنيم
01-09-2011, 01:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اسئل الله لكم التوفيق وان يفرج الله همومكم اينما كنتم
لدي طلب منكم الي يعرف محامي ممتاز في الجوف يمسك قضية لواط والله ولدي مظلوم يدلني عليه انشدكم بالله

خلف الشبلي
01-09-2011, 01:52 AM
مشكور ياغالي الالفاظ اللي ذكرها
شررر
قححح
مالك اصل روحي دوري لاصلك
وكلها مسجله بالجوال والبنت اشتكت اخته كمان لانها في التسجيل قالت لها قحح
فهل يؤخذ فيها ومتى ينظر لها القاضي ومتى يتجاهلها
ومشكور واسفه اذا تعبتك


القاضي لايتجاهل اي طلب وان رفضه يبين الاسباب ويخضع تسبيب الحكم لرقابة محكمة التمييز
الكلمات السابقة تعطي معنى القذف لانها من مشتقات الزنا:
اثبات القذف
كلّ مسلم محمول على العفّة ما لم يقرّ بالزّنى، أو يثبت عليه بأربعة عدول، فإذا قذف إنسان بالزّنى فالمطالب بإثبات الزّنى وعدم العفّة هو القاذف، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً‏}‏‏.‏ وأمّا المقذوف فلا يطالب بإثبات العفّة؛ لأنّ النّاس محمولون عليها حتّى يثبت القاذف خلافه، فإذا أقرّ القاذف بإحصان المقذوف ثبت الإحصان‏.‏ وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقيم البرهان على سقوط عفّة المقذوف، فإن عجز عن الإثبات فليس له أن يحلّف المقذوف

زوجي غناتي
01-09-2011, 10:04 AM
القاضي لايتجاهل اي طلب وان رفضه يبين الاسباب ويخضع تسبيب الحكم لرقابة محكمة التمييز
الكلمات السابقة تعطي معنى القذف لانها من مشتقات الزنا:
اثبات القذف
كلّ مسلم محمول على العفّة ما لم يقرّ بالزّنى، أو يثبت عليه بأربعة عدول، فإذا قذف إنسان بالزّنى فالمطالب بإثبات الزّنى وعدم العفّة هو القاذف، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً‏}‏‏.‏ وأمّا المقذوف فلا يطالب بإثبات العفّة؛ لأنّ النّاس محمولون عليها حتّى يثبت القاذف خلافه، فإذا أقرّ القاذف بإحصان المقذوف ثبت الإحصان‏.‏ وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقيم البرهان على سقوط عفّة المقذوف، فإن عجز عن الإثبات فليس له أن يحلّف المقذوف



مشكور والله يجزاك خير الف شكر

زوجي غناتي
01-09-2011, 10:09 AM
سينظرها، وإن لم يقم الحدَّ الشرعي عليهم، عاقبهم تعزيراً.
ولكن احتفظي بأكثر من نسخة للتسجيل، حتى لو تعطل أحدها أو أُخِذَ منكِ فسيكون لديكِ نسخة أخرى.

لاتوصي ياغالي اكثر من نسخه لكن اشلون يعاقبهم تعزير

الفاقدة
02-09-2011, 03:49 AM
طيب لو سمحتم بسؤال لو عجز المقذوف أن يثبت أن القاذف قذفه يعي لم تكن معه بينة فما الحل هنا هل يحلف القاضي القاذف ؟ و مامعنى الحدود تسقط بالشبهات؟