الزغيبي
31-08-2011, 04:49 PM
مسائل قضائية
( 84)
مكان إقامة الدعوى على المـوظــف
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا يخلوا الموظف من حالتين :
الحالة الأولى :
أن يقع مقر وظيفته ، ومحل إقامته ضمن اختصاص محكمة واحدة ، فتقام الدعوى عليه لدى هذه المحكمة ؛ عملاً بالقاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى (94) .
الحالة الثانية :
أن يقع مقر وظيفته في نطاق اختصاص إحدى المحاكم ، ويقع محل إقامته في نطاق اختصاص أخرى ، فأين تقام الدعوى عليه ؟
يرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة - الذين وقفت على رأيهم - أن الدعوى تقام عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته .
ويرى بعضهم أن الدعوى تقام لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني مقر وظيفته .
ويرى البعض أن المدعي مخير بين ذلك .
الأدلة :
استدل أصحاب الرأي الأول بالقاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (95) .
واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يلي :
1 ـ جـاء في المـادة السادسـة والعشـرين مـن نظـام تنظيـم الأعمـال الإداريـة في الدوائر الشـرعيـة ، والخاصـة بالإجراءات التـي تتخـذ في حـال حضـور المدعي ، وتخلف المدعـى عليـه ما نصـه : (( هـذا إذا كـان المدعى عليه من المقيمين في البلد بما فيهم الموظفون )) .
ووجـه الدلالة ، قالوا : إن الموظفين لفظ عام يشمل المقيم في البلد ، وغير المقيم فيه ، فتقام عليهم الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الوظيفة .
وذهـب أصحـاب الرأي الأول إلى أن المـراد بعبارة : (( بمـا فيهـم الموظفون )) ؛ الموظفون المقيمون في بلد الوظيفة ، والمعنـى : أن المـدعـى عليه إذا لم يعثـر عليه فيبحـث عنـه بواسـطة الشرطة ، ومســاعـدة العمـدة ، وهـذا يشـمل جميـع المـدعـى عليهـم المقيميـن فـي البلـد ؛ حتـى الموظفين منهم .
2 ـ تعميـم سـماحة رئيــس القضاة رقم 2808/3 ، وتاريخ 3/9/1382هـ المتضمن أن الدعوى تقام على المدعى عليه في مقر عمله .
واسـتدل أصحاب الرأي الثالث بأدلة كلا الفريقين جمعاً بين الأدلة ، وإعمالاً لها .
الراجح ، ووجه الترجيح :
بالرجوع إلى التعميم الذي استدل به أصحاب الرأي الثاني أجده يشير إلى قضية أقيمت على جنديين لدى قاضي محكمة سراة عبيدة أثناء تمتعهما بإجازة ، وأنهما عادا لمقر عملهما قبل انتهاء نظر القضية ، وامتنعا من العودة لإكمالها ، وقد جاء فيه ما نصه : (( وحيث إن المقرر شرعا ونظاما أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه ، فلا يمكن إلزامهما بالسفر لمقر المدعي ، وللمدعي إقامة دعواه على المدعى عليه في مقر سكناه )) .
فليس في التعميم ما يدل على أن الدعوى تقام على المدعى عليه في بلد وظيفته ؛ بل هو نص في أن الدعوى تقام على المدعى عليه في مقر سكناه ، وهو ما يتفق مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى .
وممّا تجدر ملاحظته أنه إذا كان المدعى عليهما في التعميم آنف الذكر قد تعرضا لموضوع الدعوى بطلب أو دفع ، فإنه يسقط حقهما في الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، ويلزمهما الرجوع لاستكمال نظر القضية ، كما سيرد في مسألة قادمة (96) .
أما بخصوص الدليل الأول لأصحاب الرأي الثاني فقد جاء نظام المرافعات ملغيا لنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، كما الغى كل ما يتعارض معه من أحكام (97) ، فلا حاجة للبحث في مدلول المادة السادسة والعشرين منه .
وبالرجوع إلى نظام المرافعات أجد أن المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، ولم تستثن الموظف ، فيدخل الموظف في عمومها .
ثم صدرت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات مصرحة بذلك ؛ حيث نصت الفقرة 34/8 منها على أنه : (( إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ، ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه )) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
(94) ـ انظر : نظام المرافعات ، م34 ؛ نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، م 5 .
(95) ـ انظر : المرجع السابق .
(96) ـ انظر : مسائل قضائية ( ) .
(97) ـ انظر : نظام المرافعات ، م265 .
( 84)
مكان إقامة الدعوى على المـوظــف
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا يخلوا الموظف من حالتين :
الحالة الأولى :
أن يقع مقر وظيفته ، ومحل إقامته ضمن اختصاص محكمة واحدة ، فتقام الدعوى عليه لدى هذه المحكمة ؛ عملاً بالقاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى (94) .
الحالة الثانية :
أن يقع مقر وظيفته في نطاق اختصاص إحدى المحاكم ، ويقع محل إقامته في نطاق اختصاص أخرى ، فأين تقام الدعوى عليه ؟
يرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة - الذين وقفت على رأيهم - أن الدعوى تقام عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته .
ويرى بعضهم أن الدعوى تقام لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني مقر وظيفته .
ويرى البعض أن المدعي مخير بين ذلك .
الأدلة :
استدل أصحاب الرأي الأول بالقاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (95) .
واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يلي :
1 ـ جـاء في المـادة السادسـة والعشـرين مـن نظـام تنظيـم الأعمـال الإداريـة في الدوائر الشـرعيـة ، والخاصـة بالإجراءات التـي تتخـذ في حـال حضـور المدعي ، وتخلف المدعـى عليـه ما نصـه : (( هـذا إذا كـان المدعى عليه من المقيمين في البلد بما فيهم الموظفون )) .
ووجـه الدلالة ، قالوا : إن الموظفين لفظ عام يشمل المقيم في البلد ، وغير المقيم فيه ، فتقام عليهم الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الوظيفة .
وذهـب أصحـاب الرأي الأول إلى أن المـراد بعبارة : (( بمـا فيهـم الموظفون )) ؛ الموظفون المقيمون في بلد الوظيفة ، والمعنـى : أن المـدعـى عليه إذا لم يعثـر عليه فيبحـث عنـه بواسـطة الشرطة ، ومســاعـدة العمـدة ، وهـذا يشـمل جميـع المـدعـى عليهـم المقيميـن فـي البلـد ؛ حتـى الموظفين منهم .
2 ـ تعميـم سـماحة رئيــس القضاة رقم 2808/3 ، وتاريخ 3/9/1382هـ المتضمن أن الدعوى تقام على المدعى عليه في مقر عمله .
واسـتدل أصحاب الرأي الثالث بأدلة كلا الفريقين جمعاً بين الأدلة ، وإعمالاً لها .
الراجح ، ووجه الترجيح :
بالرجوع إلى التعميم الذي استدل به أصحاب الرأي الثاني أجده يشير إلى قضية أقيمت على جنديين لدى قاضي محكمة سراة عبيدة أثناء تمتعهما بإجازة ، وأنهما عادا لمقر عملهما قبل انتهاء نظر القضية ، وامتنعا من العودة لإكمالها ، وقد جاء فيه ما نصه : (( وحيث إن المقرر شرعا ونظاما أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه ، فلا يمكن إلزامهما بالسفر لمقر المدعي ، وللمدعي إقامة دعواه على المدعى عليه في مقر سكناه )) .
فليس في التعميم ما يدل على أن الدعوى تقام على المدعى عليه في بلد وظيفته ؛ بل هو نص في أن الدعوى تقام على المدعى عليه في مقر سكناه ، وهو ما يتفق مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى .
وممّا تجدر ملاحظته أنه إذا كان المدعى عليهما في التعميم آنف الذكر قد تعرضا لموضوع الدعوى بطلب أو دفع ، فإنه يسقط حقهما في الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، ويلزمهما الرجوع لاستكمال نظر القضية ، كما سيرد في مسألة قادمة (96) .
أما بخصوص الدليل الأول لأصحاب الرأي الثاني فقد جاء نظام المرافعات ملغيا لنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، كما الغى كل ما يتعارض معه من أحكام (97) ، فلا حاجة للبحث في مدلول المادة السادسة والعشرين منه .
وبالرجوع إلى نظام المرافعات أجد أن المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، ولم تستثن الموظف ، فيدخل الموظف في عمومها .
ثم صدرت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات مصرحة بذلك ؛ حيث نصت الفقرة 34/8 منها على أنه : (( إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ، ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه )) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
(94) ـ انظر : نظام المرافعات ، م34 ؛ نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، م 5 .
(95) ـ انظر : المرجع السابق .
(96) ـ انظر : مسائل قضائية ( ) .
(97) ـ انظر : نظام المرافعات ، م265 .