المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة حول اتفاق في الباطن يختلف عن الواقع



seny300
04-09-2011, 04:01 PM
اتفق شخصان على بيع أرض بينهما ولكون المشتري غير قادر على شراء الأرض وافق البائع على أن يبيعها على اقساط لمدة سنتين بمليونين ومائتين، وذهبا فعلا إلى كتابة العدل واحضر البائع معه شيك مصرفي من اجل فقط اتمام عملية البيع وتم تدوين قيمة البيع بثمانمائة ألف ريال وبعد ان استلم المشتري صكه ابرما بينهما عقد على بيع الأرض بالتقسيط.
السؤال الأول: هل هذا البيع سليم من الناحية الشرعية؟
السؤال الثاني: هل عقد البيع بالتقسيط يحفظ حق البائع؟ لأنه قد تتغير الأحوال وينكر المشتري ويقول انا اشتريتها منك بثمن حال استلمته كما هو ثابت في العقد، وبالتالي لا يوفي بقية القيمة.
وواذا كانت الحالة تمت على هذا النحو وخشي البائع من المشتري فهل هناك اجراء يحفظ للمشتري حقه.
افيدوني افادكم الله

محام
04-09-2011, 10:18 PM
البائع الآن أفرغ الأرض .. وأصبح حقه دين في ذمة المشتري حسب العقد والأقساط المتفق عليها ، وارى أن يقوم البائع برفع دعوى أمـام المحكمة العامة يطالب فيها بإثبات البيع بالقيمة الحقيقة حسب الإتفاق الذي تم بينهما ، ويصادقه المشتري ، ويصدر صك حكم بذلك ..

خلف الشبلي
05-09-2011, 05:14 AM
1]اتفق شخصان على بيع أرض بينهما ولكون المشتري غير قادر على شراء الأرض وافق البائع على أن يبيعها على اقساط لمدة سنتين بمليونين ومائتين، وذهبا فعلا إلى كتابة العدل واحضر البائع معه شيك مصرفي من اجل فقط اتمام عملية البيع وتم تدوين قيمة البيع بثمانمائة ألف ريال وبعد ان استلم المشتري صكه ابرما بينهما عقد على بيع الأرض بالتقسيط.
السؤال الأول: هل هذا البيع سليم من الناحية الشرعية؟
السؤال الثاني: هل عقد البيع بالتقسيط يحفظ حق البائع؟ لأنه قد تتغير الأحوال وينكر المشتري ويقول انا اشتريتها منك بثمن حال استلمته كما هو ثابت في العقد، وبالتالي لا يوفي بقية القيمة.
وواذا كانت الحالة تمت على هذا النحو وخشي البائع من المشتري فهل هناك اجراء يحفظ للمشتري حقه.
افيدوني افادكم الله

هذا بحث عن موضوع العقد الصوري والبيع الصوري وبعض ماقيل فيه
ولكن انا اقول ان الماشي بينك وبين المشتري هو العقد الحقيقي والنية الحقيقية عند ابرام البيع وعقد التقصيد خير اثبات على نيتكما الباطنة وتستطيع ان تحتج به ان لف ذويله المشتري هههههه وايضا لديك قرينة قوية ان سعر الارض وقت ابرام العقد الصوري اكثر بكثير من قيمتها التي بالعقد كما ان الخلف الخاص لهم حق التمسك بالدعوى الصورية حتى لايضعف موقف مدينهم البائع
ومن الناحية الشرعية فيه تفصيل فاعتبره بعض الفقهاء تحايل على الشرع وبيع العينة وربا وحرام هذا رائئ اما البحث فاليك:
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر – فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى "
. -الخلف العام : هو من يخلف السلف (الميت) في ذمته المالية كلها أو في جزء غير معين منها باعتبارها مجموعة من الأموال... وهو إما الوارث... أو الموصى له . المبدأ : الخلف العام متمما لشخص من يخلفه حالا محله فيما له وما عليه... حسب الإرث والمناب... لكن مع مراعاة صورة عدم قبول الإرث . الإستثناء : _ إذا اتفق المتعاقدان على اقتصار أثار العقد عليهما وعدم انصرافها إلى ورثتهما... أو إذا كانت طبيعة العقد تفرض عدم انتقال الآثار التي يرتبها إلى الخلف العام : عقد الشغل، عقد مع جراح أو محامي... أو إذا كان نص القانون يمنع انصراف أثار العقد إلى الخلف الخاص نظرا لطبيعة المعاملة : مثال سقوط حق الانتفاع بموت المنتفع... أو تأسيسا على الإرادة المفترضة لطرفي العقد : مثال : الوكالة
- الخلف الخاص : هو من يخلف السلف (حيا أو بعد موته) في حق عيني محدد...
ان الثمن المذكور فى كل العقود هى ثمن بخس وان ثمن كل المبيع وقت البيع كان اكثر من ذلك بكثير – مما يدل على ان ثمن البيع لايدل على قيمة الارض المبيعة بأى حال وان الصك كان صوريا

الصورية المطلقة هي التي تنصب على وجود التصرف، لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن
تترتب عليه آثار قانونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة .كأن يبيع
المدين جزءًا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن يقصد بيعه
فع ً لا . و لكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها زوجته
وهي أن الملكية ما زالت للبائع الزوج . فنكون هنا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري،
والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فع ً لا، هذا العقد الثاني هو ما
. جرى العمل على تسميته بورقة الضد
والصورية النسبية من حيث الشروط والأركان، وتسمى بالصورية بطريق المضاد ٦ .كما لو ذكر في
بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهربًا من دفع رسو مالتسجيل كاملة، إذ إنّ رسم التسجيل رس
والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية ، وهي تعدّ قائمة ما دامت لم تصحب بعقود
تظهر حقيقة الإرادة والتي تظل في الغالب طي الخفاء . ومما يدخل في هذا النوع بيع العينة، وهو بيع
يقصد فيه التعامل بالربا، و له صور اختلف العلماء في حكمها، منها أن يرغب شخص في الاقتراض
من آخر وهو لا يقبل أن يقرضه دون فائدة فيوسطان في ذلك بيعًا، بأن يبيعه المقرض عينًا تساوي
مئة مث ً لا بمئة وعشرة مؤجلة إلى أجل معين فيبعه المشتري إليه مرة أخرى بمئة حالة ويأخذها، وقد
يوسط شخصًا ثالثًا، فيبعها له بمئة حالة ويقبضها . ثم يبيعها ذلك المشتري لبائعها الأول بمئة، و بذلك
تتم الحيلة .
لا يمنع القانون إخفاء حقيقة المعاملات التي تتم بين الأفراد، ولكنه يمنع أن تتخذ الصورية وسيلة
لمخالفة أحكام القانون الآمرة، بإخفاء تصرفات تتعارض مع هذه الأحكام لأنها عندئذ تكون وسيلة
لاحتيال حقيقي على القانون .
ولكن إذا كانت التصرفات المخفاة باطلة في هذه الحال، فهي لا تكون كذلك لأنها صورية، إنما تكون
باطلة لأن هدفها هو مخالفة أحكام القانون . والبطلان عندئذ لا يلحق التصرف الظاهر بل يلحق
. التصرف الحقيقي بعد الكشف عن صوريته وإثباتها

أوضح ابن القيم متى ثبت تحريم شيء في نفسه، يثبت تحريم الحيل والوسائل والذرائع المفضية إليه ولو أبيحت هذه

آثار الصورية بين المتعاقدين

لا شك أنه فيما بين المتعاقدين العبرة بما انصرفت إليه إرادتهما الحقيقية فإذا كان التصرف بيعًا، فإنه
لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه، كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية ٢٤ . ولو
كان بيعًا صوريًا، ظل البائع في مواجهة المشتري مالكًا وحق له أن يبيع ما يملكه بيعًا حقيقيًا تنتقل
به الملكية إلى المشتري الحقيقي
وهذه الأحكام هي التي تسري بالنسبة للخلف العام لكل من طرفي المعاملة الصورية، أي بالنسبة
. لورثة كل من البائع و المشتري في المثال السابق
وفي الفقه الإسلامي فإن الشافعي يرى انعقاد البيع الصوري وانتقال الملكية إلى المشتري عملا
بالإرادة الظاهره ، وعند صاحبي أبي حنيفة، اللذين أخذ الأحناف برأيهما في هذه المسألة فقالوا إذا
كانت المواضعة في البيع نفسه كأن يقول رجل لآخر إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في
الحقيقة، ويشهد على ذلك، ثم يتبايعان في الظاهر، فهنا البيع باطل لأنه كالهزل لا نية فيه .
.
وإذا كانت المواضعة في بدل المبيع . كأن يتفق المتبايعان في السر على أن الثمن ألف وأن يتبايعا
. في الظاهر بألفين ، فالثمن المعتبر هنا هو المقصود في السر، ويعد المتبايعان هازلين في الزيادة
وأما إذا كانت المواضعة في جنس الثمن ونوع النقود التي يدفع بها الثمن، نحو أن يتواضع البائعان
في الباطن على أن الثمن ألف درهم وأن يتبايعا في الظاهر بمئة دينار، ففي هذه الحالة قال الأحناف
في ظاهر مذهبهم إن العقد الصوري هو الذي يكون معتبرًا دون العقد الآخر، وهو استثناء من الأصل
. عندهم يرجع إلى فكرة وحدة العقد
وعند الحنابلة فإن بيع التلجئة يكون باطلا ، وجمهور الفقهاء يأخذون بما تم عليه الرضا دون ما
دلت عليه العبارة الظاهرة سواء، فيما يتعلق بانعقاد العقد أص ً لا أم بالبدل إذا كانت القرائن أو ثبت
. بالأدلة أن هذه العبارة تخالف الإرادة الباطنة ٣١
والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية وهي تعدّ قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر
حقيقة الإرادة، والتي تظل في الغالب طي الخفاء، كما أنه لا تقبل الصورية في النكاح والطلاق
. والعتاق، فالعقد الظاهر يقيّد هنا المتعاقدين رغم صوريته
وقد تكون المواضعة في شخص المتعاقد وهي قضية الاسم المستعار، وهو الشخص المسخر الذي
يتعاقد باسمه ولمصلحته الشخصية في الظاهر ولمصلحة غيره في الباطن ، ثم يعلن أن كل عقوده
وأملاكه أو بعضها هي في الواقع لذلك الغير وأن اسمه فيها مستعار .
فالمواضعة هنا إنما هي بين العامل باسمه ظاهرًا، ومن يعمل لمصلحته باطنًا، فهي من قبيل الوكالة
السرية يتواطأ الطرفان على إخفائها ، وظهور الوكيل بمظهر الأصيل . فعندئذ يحل الشخص الحقيقي
محل الشخص الصوري بحيث تكون ثمرات العقود والاكتسابات للمستعار له، ضمن حدود وقيود
٢٨ - هنا أيضًا أخذ الشافعي بما ظهر من العبارة دون الالتفات لما تم الاتفاق عليه في الخفاء (انظر عبد المجيد مطلوب،
المرجع السابق، ص ١١٤ ، وأما إذا لم يصرحا بذلك عند المواضعة فالعبرة للبدل المتعاقد عليه علنًا لأنه هو الأصل
الظاهر الحسبان إذ كثيرًا ما يتفاوض الطرفان على بدل، ثم يتغير رأيهما فيتفقان في العقد على خلافه، فلا يبطل اعتبار
.( مقدار البدل الظاهر في العقد إلا إذا كانا قد صّرحا في المواضعة بعدم اعتباره، البدائع، ج ٥ ص ١٧٧
٢٩ - صبحي محمصاني: المرجع السابق، ص ٢٧٦ ، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج ٤، ص ٢١٥ ، شفيق
. شحاته ، المرجع السابق، ص ١٣٧
٣٠ - نصت المادة ٢٣٥ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه: " لا يصح بيع التلجئة فلو
أشهد أني أبيعه خوفًا وتقية وباعه كان البيع باط ً لا "
شرعية وقانونية، لصيانة حقوق الغير خوفًا من أن يتخذ إعلان عارية الاسم وسيلة لتهريب المال من
بين يدي من تعلق به حقهم . كما لو أقر بذلك المدين المفلس. والمسخر يستطيع أن ينقل فائدة
. العقد لمن هو في مصلحته بالفعل ولكن تقريره للحقيقة لن يكون له أثر بالنسبة للمتعاقد الآخر
لكان ذلك نقضًا للتحريم وإغراء للنفوس به وهذا مالا يمكن القول به
لبائع الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي ويطعن بصورية عقد البيع . لكي يثبت أن المبيع ما
زال في ملك مدينه، ومن ثَ م يستطيع أن ينفذ عليه . وإذا كان التصرف هبة في صورة بيع، استطاع أن
يثبت أن التصرف في حقيقته هبة ليمكنه الطعن فيه بالدعوى البوليصية، دون حاجة إلى إثبات
التواطؤ والغش.
على أنه ينبغي أن تتوافر مصلحة للدائن في الطعن بالصورية، فمن اللازم أن يكون التصرف
الصوري مؤديًا إلى التأثير في الضمان العام للدائن أو في حقه من تصرف آخر ليتاح له الطعن
. بصوريته ٣٧
وفي الفقه الإسلامي فكما أنه لكل من طرفي الصورية ووارثه أن يدعيها ويثبتها، أو أن، يطلب
تحليف خصمه على نفيها، كذلك يجوز للشخص الثالث المتضرر من المواضعة كالدائن أن يدعيها
. ويثبتها، ويطلب التحليف على نفيها توص ً لا إلى إثبات بطلان العقد أو الإقرار الصوريين ٣٨
كذلك يجوز للغير إذا كان حسن النية وفقًا للمادة ٢٤٥ مدني سوري أن يتمسك بالتصرف الصوري
إذا كانت مصلحته في ذلك ،و معنى حسن النية أن لا يعلم وقت تعامله مع أحد أطراف العقد الصوري
أنه عقد صوري، كأن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع ٣٩ ، لأن حسن النية هو الذي يبرر
. حماية استقرار المعاملات حتى لا يفاجأ بآثار التصرف الحقيقي
لذا يجب على كل من يبرم تصرفًا صوريًا يثبته في محرر أن يحصل على محرر آخر يثبت فيه
حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية
العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية " ورقة الضد " .
وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببًا حقيقيًا، وهي الصورية
النسبية .فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعًا وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقًا للقاعدة
المتقدمة .[/SIZE]