الزغيبي
04-09-2011, 09:46 PM
مسائل قضائية
( 85)
مكان إقامة الدعوى على الموقوف والسجين
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتقام الدعوى على السجين لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي مكان سجنه وقت محاكمته بصرف النظر عن محل إقامته قبل السجن ، أو المكان الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى سجنه (98) .
وتقام الدعوى في بلد السجن مطلقا ، ولو كان السجن لبلدين متجاورين (99) .
فإذا لم يوجد قاض في البلد الذي فيه السجن نظرت الدعوى من قبل أقرب قاض إلى ذلك البلد نظرا لما تقتضيه قضايا السجناء من الأولوية ، ووجوب سرعة الإنهاء (100) .
وقد وردّ نظام المرافعات مقررا لما سبق حيث جاء في المادة العاشرة منه : (( وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعتبر محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه )) .
فالسجن يعدّ محل إقامة للمسجون ، فتكون إقامة الدعوى على السجين لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سجنه متفقا مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى ، وليس استثناءً منها .
وتشمل الدعوى جميع الدعاوى جنائية كانت ، أم حقوقية ، عامة ، أو خاصة .
وللموقوف حكم السجين في ذلك ، وفقا لما نصت عليه المادة أعلاه .
فإذا كان المدعي على السجين في قضايا القتل ونحوه أجنبياَ ، وتعذر حضوره ؛ لعدم استطاعته ، ولم يوكل عنه غيره ، وكان السجين من بلد المدعي ، فقد جرى العمل على ترحيل المدعى عليه المتهم إلى بلده ؛ ليتسن للمدعي إقامة الدعوى عليه هناك(101) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(98) ـ انظر : تعميـم سـماحة رئيـس القضـاة رقـم 36/3ت فــي 30/3/1389هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص286 ؛ قـرار الهيئة القضائية العليا رقم 168 في 13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم 163/2/ت في 12/8/1395هـ ، التصنيـف الموضوعي ، ج5 ، ص179 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات م34/7 ، م34/10 ( ز) ، م231/2 .
(99) ـ انظر : قـرار الهيئـة العامـة لمجلـس القضـاء الأعلـى رقـم 151/47 فـي 20/4/1419هـ ؛ المبلـغ بتعميم وزير العـدل رقـم 13/ت/1202 ، فـي 21/5/1419هـ ، المتضمـن أن تنظـر قضيـة السـجين في بلد سجنه مطلقا ، والذي الغى قرار الهيئة العامة رقم 185/40 في 20/3/1414هـ ، المبلغ بتعميم معالي وزير العدل رقـم 8/ت/144 ، فـي 11/4/1414هـ ، التصنـيف المـوضوعي ، ط الثانية ، 1419هـ ، ج2 ، ص409 ، المتضمن أنه إذا كان السجن لبلدين متجاورين كأبها والخميس أحيل لكل محكمة سجناء بلدها .
(100) ـ انظر : تعميـم معالي وزيـر العـدل رقم 195/12/ت في 7/10/1395هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص286ـ287 ؛ وتعميـم وزيـر العدل رقـم 12/163/ت ، فـي 18/8/1406هـ ؛ وتعميم وزير العدل رقم 109/12/ت ، في 13/8/1402هـ .
(101) ـ انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمة الله ـ ، ج12 ، ص315 .
( 85)
مكان إقامة الدعوى على الموقوف والسجين
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتقام الدعوى على السجين لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي مكان سجنه وقت محاكمته بصرف النظر عن محل إقامته قبل السجن ، أو المكان الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى سجنه (98) .
وتقام الدعوى في بلد السجن مطلقا ، ولو كان السجن لبلدين متجاورين (99) .
فإذا لم يوجد قاض في البلد الذي فيه السجن نظرت الدعوى من قبل أقرب قاض إلى ذلك البلد نظرا لما تقتضيه قضايا السجناء من الأولوية ، ووجوب سرعة الإنهاء (100) .
وقد وردّ نظام المرافعات مقررا لما سبق حيث جاء في المادة العاشرة منه : (( وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعتبر محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه )) .
فالسجن يعدّ محل إقامة للمسجون ، فتكون إقامة الدعوى على السجين لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سجنه متفقا مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى ، وليس استثناءً منها .
وتشمل الدعوى جميع الدعاوى جنائية كانت ، أم حقوقية ، عامة ، أو خاصة .
وللموقوف حكم السجين في ذلك ، وفقا لما نصت عليه المادة أعلاه .
فإذا كان المدعي على السجين في قضايا القتل ونحوه أجنبياَ ، وتعذر حضوره ؛ لعدم استطاعته ، ولم يوكل عنه غيره ، وكان السجين من بلد المدعي ، فقد جرى العمل على ترحيل المدعى عليه المتهم إلى بلده ؛ ليتسن للمدعي إقامة الدعوى عليه هناك(101) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(98) ـ انظر : تعميـم سـماحة رئيـس القضـاة رقـم 36/3ت فــي 30/3/1389هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص286 ؛ قـرار الهيئة القضائية العليا رقم 168 في 13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم 163/2/ت في 12/8/1395هـ ، التصنيـف الموضوعي ، ج5 ، ص179 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات م34/7 ، م34/10 ( ز) ، م231/2 .
(99) ـ انظر : قـرار الهيئـة العامـة لمجلـس القضـاء الأعلـى رقـم 151/47 فـي 20/4/1419هـ ؛ المبلـغ بتعميم وزير العـدل رقـم 13/ت/1202 ، فـي 21/5/1419هـ ، المتضمـن أن تنظـر قضيـة السـجين في بلد سجنه مطلقا ، والذي الغى قرار الهيئة العامة رقم 185/40 في 20/3/1414هـ ، المبلغ بتعميم معالي وزير العدل رقـم 8/ت/144 ، فـي 11/4/1414هـ ، التصنـيف المـوضوعي ، ط الثانية ، 1419هـ ، ج2 ، ص409 ، المتضمن أنه إذا كان السجن لبلدين متجاورين كأبها والخميس أحيل لكل محكمة سجناء بلدها .
(100) ـ انظر : تعميـم معالي وزيـر العـدل رقم 195/12/ت في 7/10/1395هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص286ـ287 ؛ وتعميـم وزيـر العدل رقـم 12/163/ت ، فـي 18/8/1406هـ ؛ وتعميم وزير العدل رقم 109/12/ت ، في 13/8/1402هـ .
(101) ـ انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمة الله ـ ، ج12 ، ص315 .