الزغيبي
08-09-2011, 02:35 PM
مسائل قضائية
( 86)
مكان إقامة الدعوى على الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتقام الدعوى على الشركات ، والجمعيات ـ القائمة ، أو التي في دور التصفية ـ ، والمؤسسات الخاصة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الشركة ، أو الجمعية ، أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، أو الناشئة عن أعماله ، أو عن حوادث وقعت في دائرته (106) .
ويشمل ذلك الدعاوى المقامة على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو منها على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ؛ وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات (107) .
قلت : ما ذكر من إقامة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة دعوى على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو إقامة الشريك أو العضو دعوى على آخر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيد بما يتعلق بأعمال الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أما ماعدا ذلك فتقام الدعوى على الشريك أو العضو في محل إقامته عملا بالقاعدة العامة .
ويلحظ هنا أن في إقامة الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، أو مقر الفرع مظهر من مظاهر تطبيق محل الإقامة على الأشخاص الاعتبارية .
كما أن في إقامة الدعوى على الشريك أو العضو لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني مقر الشركة ونحوها تطبيق لما يعرف في أنظمة المرافعات بموطن العمل (108) .
أما بالنسبة لمكان إقامة الدعوى على الشركات الأجنبية التي لها نشاط في المملكة ، وليس لها فرع فيها فسيرد في مسألة قادمة – إن شاء الله تعالى - (109) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(106) ـ انظر : نظـام المرافعـات ، م36 ؛ تعميـم وزير العـدل رقم 31/12/ت ، فـي 1/3/1397هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص143ـ144 .
(107) ـ نصـت الفقرة 36/1 مـن اللوائح التنفيـذيـة لنظـام المـرافعات على أنه : (( يشترط ألا يكون الشريك أو العضـو منكـرا المشـاركـة أو العضـويـة ما لم يكن مسجلا رسميا ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه وفـق المـادة (34) )) . ونصـت الفقرة 36/3 منهـا علـى أنـه : (( إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع )) .
(108) ـ انظر : م441 من القانون المدني المصري .
(109) ـ انظر : مسائل قضائية ( ) .
( 86)
مكان إقامة الدعوى على الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتقام الدعوى على الشركات ، والجمعيات ـ القائمة ، أو التي في دور التصفية ـ ، والمؤسسات الخاصة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الشركة ، أو الجمعية ، أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، أو الناشئة عن أعماله ، أو عن حوادث وقعت في دائرته (106) .
ويشمل ذلك الدعاوى المقامة على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو منها على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ؛ وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات (107) .
قلت : ما ذكر من إقامة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة دعوى على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو إقامة الشريك أو العضو دعوى على آخر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيد بما يتعلق بأعمال الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أما ماعدا ذلك فتقام الدعوى على الشريك أو العضو في محل إقامته عملا بالقاعدة العامة .
ويلحظ هنا أن في إقامة الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، أو مقر الفرع مظهر من مظاهر تطبيق محل الإقامة على الأشخاص الاعتبارية .
كما أن في إقامة الدعوى على الشريك أو العضو لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني مقر الشركة ونحوها تطبيق لما يعرف في أنظمة المرافعات بموطن العمل (108) .
أما بالنسبة لمكان إقامة الدعوى على الشركات الأجنبية التي لها نشاط في المملكة ، وليس لها فرع فيها فسيرد في مسألة قادمة – إن شاء الله تعالى - (109) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(106) ـ انظر : نظـام المرافعـات ، م36 ؛ تعميـم وزير العـدل رقم 31/12/ت ، فـي 1/3/1397هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص143ـ144 .
(107) ـ نصـت الفقرة 36/1 مـن اللوائح التنفيـذيـة لنظـام المـرافعات على أنه : (( يشترط ألا يكون الشريك أو العضـو منكـرا المشـاركـة أو العضـويـة ما لم يكن مسجلا رسميا ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه وفـق المـادة (34) )) . ونصـت الفقرة 36/3 منهـا علـى أنـه : (( إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع )) .
(108) ـ انظر : م441 من القانون المدني المصري .
(109) ـ انظر : مسائل قضائية ( ) .