المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية مهمة تحتاج إلى خبير لفك اللغز !!!



مبتدئي
08-09-2011, 08:54 PM
مندوب مؤسسة وطنية تصادم مع طرف آخر بسيارة المؤسسة وكانت نتيجة الحادث 75 % على الطرف الآخر و25 % على المندوب ، وقد عمل المرور تقرير بهذا الخصوص بنفس النسب أعلاه وقد وصلت القضية إلى المحكمة وحضر المندوب الجلسات وصدر حكم من القاضي يتضمن نفس النسب واعترض على الحكم الطرف الثاني ووصلت التمييز والتمييز بدوره وضع ملاحظات ثم عادت للقاضي .... القاضي حدد جلسة جديدة واستدعاء المندوب والطرف الثاني ، وهنا أمر مهمة للغاية وهو أن المندوب خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد ، والقاضي يريد حضور المندوب شخصيا أو كيلا عنه !! السؤال الذي يطرح نفسه أليست السيارة سيارة المؤسسة وبالتالي يكون الاطراف صاحب المؤسسة والطرف الثاني والمندوب ( صاحب المؤسسة يطالب بنسبة 75 % التي تسبب فيها الطرف الثاني ويحق للطرف الثاني مطالبة صاحب المؤسسة بالنسبة التي حدد المرور ، كونه خرج للمندوب وعليه قضية ) ...... رجاء كيف يتم ضبط مثل هذه الاشكالات

المفتش
08-09-2011, 10:09 PM
[ على المحكمة اتخاذ الاجراء التالي وهو ان يتم تبليغ المندوب عن طريق سفارة بلادة بموعد الجلسة بعد معرفة مقر سكنة في بلدة الاصلي.[ ويكون ذلك بمخاطبة المؤسسة الكفيلة لهذا المندوب لمعرفة مقر اقامتة في بلدة الاصلي المدون في ملفة الوظيفي , وعلى المستشير تقديم طلب مقيد لرئيس المحكمة بهذا الخصوص .... ]

مبتدئي
09-09-2011, 10:42 AM
أشكرك أخي الكريم ولكن للتنبيه المندوب لا يملك السيارة التي كان يقودها وإنما السيارة مملوكة للمؤسسة التي يعمل بها ، فكيف يكون طرف في قضية المطالبة بحق المؤسسة فيما يتعلق بتقدير سعر التلفيات التي لحقت بسيارة المؤسسة ؟ أما مسألة التلفيات التي لحقت بسيارة الطرف الآخر فهو ( أي المندوب ) مسؤول عن دفعها كونه المتسبب والمباشر للحادث ...... أخي الكريم المشكلة أن المحكمة استقبلت المندوب طرف ولم تستقبل صاحب المؤسسة كي يطالب الطرف الثاني بدفع قيمة التلفيات !! علما أن الطرف الثاني يطالب بإحضار المندوب كي يتحمل مسؤوليته تجاه تسببه في الحادث وهذا حق ولكن لا يعني ذلك إلغاء حق المؤسسة بحجة عدم وجود المندوب ( بمعنى ما دام الطرف الثاني ما حصل على حقه ، فلن تحصل المؤسسة على حقها ! ) ..... ـ بل أن المؤسسة مستعدة أن تتحمل ما تسبب به مندوبها .... والسؤال ما هو المخرج الصحيح الذي يجعل المؤسسة تحصل على قيمة التعويض الحادث وكذلك يحصل الطرف الثاني على حقه وكيف يكون التكييف النظامي في أن تدخل المؤسسة طرف أمام القاضي وتطالب بحقها ؟

مبتدئي
09-09-2011, 10:38 PM
شيخنا وحبيبنا الدكتور ناصر بن زيد وأبومحمد وبقية الأخوة .... ألا يستحق موضوعي الرد ؟ !

المفتش
09-09-2011, 11:49 PM
اخي الفاضل اذا جاء رد سفارة المندوب بانة تم تبليغة بموعد الجلسة وبعد ذلك لم يحضر المندوب فان ناظر القضية سوف يبت فيها 0واذا صدر الحكم لصالحك فان المؤسسة ملزمة وظامنة لمكفوليها بما ينتج عنهم من اخطاء بعد انهاء العلاقة التعاقدية وعلى المؤسسة الرجوع على مكفولها بما احدثة من ضرر للغير 0وقد سبق وان وضحنا لك الاجراءات التى عليك وهي تقديم طلب لرئيس المحكمة توضح فية بان المندوب قد غادر البلاد ولم يعود وتطلب اخبارة بموعد الجلسة عن طريق سفارتة ولك تحياتي؟؟؟

مبتدئي
11-09-2011, 05:19 PM
أخي الكريم مع احترامي وتقديري إلى ردكم الجميل إلا أنه للأسف لا يتطابق مع الحالة التي نتنافشة حولها ، حيث إن السيارة مملوكة للمؤسسة والصحيح أن تقوم المؤسسة بمطالبة الطرف الثاني بحقوقها وعلى الطرف الثاني مطالبة المندوب وإذا عجزت مؤسسته عن إحضاره بسبب تخريج نهائي أو خلافه ، فإنه يحق للطرف الثاني مطالبة المؤسسة مباشرة ..... هذه هو مفهومي للقضية ولكن ناظر القضية يرى من نافذة لا بد من حضور المندوب لكي تنظر القضية والمندوب سافر خارج المملكة ولن يعود والمؤسسة هي صاحبة السيارة ومستعدة بتعويض الطرف الثاني عن حقوقها مع تحصيل حقوقها هي أيضا بمعنى يأخذ الطرف الثاني 25 % وهي تأخذ 75 % حسب تقدير المرور وتقييم الاسعار ولكن القاضي عطل القضية فكيف المخرج ؟!

مبتدئي
11-09-2011, 05:30 PM
ابومحمد رأيكم

الحجر الأسود
17-09-2011, 02:51 AM
أخوي ليه معقد الدعوة ؟

سو الي قالوا عليه الاخوان ، ومن ثم القاضي الناظر في الدعوة يعرف ، أنت قل للقاضي أن المندوب مسافر ، سواء خروج وعودة أو خرج ولم يعد ، وعلى اثر ذلك القاضي يتصرف ومن ثم قول للقاضي أن السيارة تعود في الأصل للشركة الفلانية ،
وفي هذه الحالة أما يحكم غيابي أن لم يحضر أن كانت صالحة للحكم وخصوصا أن كنت أنت المدعي ، أو يتم شطب الدعوة أن كان هو المدعي //

ابو محمد 2
17-09-2011, 07:59 AM
أخي الكريم مبتدئي حياك الله وبياك.
إ طرح حيثيات الحكم الملاحظ عليه . كذلك الملاحظات.
ورأيي المبدئي أن الطرف الثاني طالما أنه أعترض وعادت القضية بملاحظات لا نعلم هل هي في صالحه أم في صالح المندوب. فلابد من ذكرها.
= كما انني أرى أن المؤسسة التي منحت المندوب تأشيرة سفر هي الضامنه بقدر ما يترتب على المندوب من النسبة المقدرة , حيث كان يتحتم عليها الانتظار وعدم منحه التأشيرة حتى تنتهي الدعوى ويكتسب الحكم القطعية.
فهي من عطل استكمال نظر هذه الدعوى.
ننتظر الحيثيات والملاحظات فقط بارك الله فيكم.

مبتدئي
17-09-2011, 09:17 PM
[SIZE="5"]أبومحمد الله يسلمك ويحفظك
مريت القاضي وطلبت منه الاطلاع على الحكم ، فقال لي : ما صفتك ؟ قلت وكيل المؤسسة
قال : أين المندوب ؟ قلت : في ساحة التحرير في اليمن الشقيق ! ولا أظن بأنه سيعود للمملكة ....
تفهم فضيلته الموضوع وقال القضية بإختصار حكمت على الطرف الثاني خطأ 100 % واعترض الطرف الثاني وذهبت للتمييز وجاء رد التمييز بأن تكون النسبة 75 % على الطرف الثاني و25 % على المندوب وبالتالي نحن بحاجة إلى حضور المندوب لإبلاغه بما ورد في التمييز !! وعليك ياوكيل المؤسسة أن تحضر وكالة شرعية من المندوب من بلاده وتصدق من الجهات المختصة !!! قلت ياشيخ بارك الله فيك السيارة سيارة المؤسسة وبالتالي الأضرار التي سيدفعها الطرف الثاني ستدفع للمؤسسة أما ما يتعلق بالمندوب من نسبة 25 % فالمؤسسة على استعداد بدفع قيمة التكاليف كونها قامت بتخريج المندوب خروج نهائي وعليه قضية ...... رد فضيلته وقال الحكم سيكون في الحق العام ثم بعد ذلك تدخل في الحق الخاص !!!

مبتدئي
21-09-2011, 06:34 PM
يحتاج الموضوع مدارسة

ابو محمد 2
21-09-2011, 06:43 PM
ولماذا لا يعدل الحكم ويعيده الى الاستئناف بالنسب المذكورة في ملاحظاتهم. وإلا هي حجة يبي الفكة.

مبتدئي
21-09-2011, 07:20 PM
ربما لأجل القناعة من عدمه

ابو محمد 2
21-09-2011, 10:17 PM
ربما ولكن: هذا توجيه من الاستئناف .
لعلك تعود إليه وتطرح عليه هذا السؤال , فإن رفض , تتقدم متداخلاً عن المؤسسة كطرف في الدعوى. عن طريق الاستئناف , فهي محاولة قد تلقى قبول , حيث ليس من المعقول عدم الفصل في الدعوى بسبب غياب أحد الاطراف , ومبدأ من ترك ترك لا ينطبق على هذه الحالة , ومن حق المتضرر تحريك هذه الدعوى لتنتهي..
وجهة نظر بارك الله فيكم.

مبتدئي
22-09-2011, 09:47 PM
أشكرك أبا محمد