قاضي(التحقيق)
10-09-2011, 06:55 AM
--------------------------------------------------------------------------------
أولا: درجة الحديث:
سئل سماحة الشيخ العلامة ، ابن باز - عليه شآبيب الرحمة - عن درجة الحديث
فأجاب :
أما الحديث: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)) فهو حديث جيد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود))[1].
**********
ثانيا: فقه الحديث:
سئلت اللجنة الدائمة - سددها الله تعالى - السؤال التالي :
ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ونصه : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ) لأنني قرأت أن بعض الناس شكك فيه لأنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل .
فأجابت:
الحمد لله ،هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) وله طرق كثيرة لا تخلو من مقال ، ولكنه بمجموعها يكون حديثاً حسناً 0
و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
ومعنى الحديث :
استحباب ترك مؤاخذه ذي الهيئة إذا وقع في زلة أو هفوة لم تعهد عنه إلا ما كان حداً من حدود الله تعالى وبلغ الحاكم فيجب إقامته .
والمراد بـ (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس ، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم ، ولكن زلت في بعض الأحايين أقدامهم ، فوقعوا في ذنب وخطأ ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله قائلاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات ، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين ، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد ، فإن الله تعالى خصّهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم ، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده ، وأديل عليه شيطانه فلا نسارع إلى تأنبيه وعقوبته ، بل تقال عثرته ما لم يكن حداً من حدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعيّن أخذه من الوضيع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها ) متفق على صحته ، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة ، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد . انتهى كلامه .
وبما تقدم ذكره يتبيّن أن معنى الحديث ليس معارضاً لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك ، لم يترتب على ترك تعزيره مفسدة .( 2 )
**********
المصدر :
( 1 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السادس والعشرون.
( 2 ) فتاوى اللجنة الدائمة (22/18-20).
أولا: درجة الحديث:
سئل سماحة الشيخ العلامة ، ابن باز - عليه شآبيب الرحمة - عن درجة الحديث
فأجاب :
أما الحديث: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)) فهو حديث جيد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود))[1].
**********
ثانيا: فقه الحديث:
سئلت اللجنة الدائمة - سددها الله تعالى - السؤال التالي :
ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ونصه : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ) لأنني قرأت أن بعض الناس شكك فيه لأنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل .
فأجابت:
الحمد لله ،هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) وله طرق كثيرة لا تخلو من مقال ، ولكنه بمجموعها يكون حديثاً حسناً 0
و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
ومعنى الحديث :
استحباب ترك مؤاخذه ذي الهيئة إذا وقع في زلة أو هفوة لم تعهد عنه إلا ما كان حداً من حدود الله تعالى وبلغ الحاكم فيجب إقامته .
والمراد بـ (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس ، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم ، ولكن زلت في بعض الأحايين أقدامهم ، فوقعوا في ذنب وخطأ ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله قائلاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات ، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين ، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد ، فإن الله تعالى خصّهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم ، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده ، وأديل عليه شيطانه فلا نسارع إلى تأنبيه وعقوبته ، بل تقال عثرته ما لم يكن حداً من حدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعيّن أخذه من الوضيع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها ) متفق على صحته ، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة ، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد . انتهى كلامه .
وبما تقدم ذكره يتبيّن أن معنى الحديث ليس معارضاً لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك ، لم يترتب على ترك تعزيره مفسدة .( 2 )
**********
المصدر :
( 1 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السادس والعشرون.
( 2 ) فتاوى اللجنة الدائمة (22/18-20).