المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم مبني على ظن



السالم
11-09-2011, 07:32 PM
اورد المدعي العام يتاريخ 10/5/1432هـ وبناء على اخبارية احد الموقوفين بالمكافحة تتضمن معرفته بالمدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وعليه تم تمكين الموقوف من الاتصال بالمدعي عليه على جواله رقم ××× وتم الاتفاق معه على شراء حبوب محظورة بمبلغ 100 ريال وتم ترقيم المبلغ وجراى ارسال الموقوف ورجل الضبط وبوصولهما للموقع المتفق عليه حضر لهما المدعي عليه على سيارة كامري وقام الموقوف بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم وافاد بأنه سوف يحضر الحبوب بعد نصف ساعة امام مستشفى عسكري وبوصولهما للموقع حضرلهما المدعي عليه وقام بتسليم الموقوف حبتين بيضاء اللون ولم يعثر على المبلغ المرقم معه وبإستجواب المدعي عليه اعترف بالاتفاق على بيع الحبوب واستلام المبلغ كما اعترف بتعاطي الحبوب المحظورة
الجلســــــــــــــــــــ ــــــــــــة الاولــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــى
وبعرض ذلك علي اجبت بان ماذكره المد عي العام غير صحيح والصحيح انه تم الاتصال علي من قبل زميلي الذي تبين لي بعد ذلك انه المصدر السري وطلب مني شراء اربع حبات الكبتاجون مقابل مائة ريال فوافقت وطلبت منه مقابلتي امام المصنع فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه فطلب مني الذهاب عن المستشفى لاجل ان ياتي لي بورقه الإجازه فتوجهت إلى المستشفى ومعي المبلغ الذي اعطاني إياه ثم قابلت المصدر امام المستشفى فأعطاني ورقه فاضيه فرفضت أخذها وارجعت له المبلغ الذي اعطاني إياه ثم انطلقت بالسياره وتركته وبعد ذلك تم القبض علي فسئلة المدعي العام هل لديك بينه تثبت قيام المدعي عليه بالترويج حبتين فاجاب بقوله لدي بينه وسوف احضرها في الجلسة القادمه
الشهـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــود
وفي جلسة يوم 19/7/1432هـ حضر المدعي عليه والمدعي العام واحضر لشهاده كلان من الشاهد الاول المدعو ـــــــــــــــــــــ والشاهد الثاني المدعو ـــــــــــــــــــــــ وبسؤلهما عما لديهما من شهاده شهد كل واحد منهما بمفرد ه قائلا انني اعمل في المكافحة وقد وردنا بلاغ من احد المتعاونين يتضمن قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحضوره فتم التنسيق مع المتعاون للاتصال بالمدعي عليه وطلب منه الحبوب المحضورة فتم الاتصال عليه وكان ذلك على بمسمع مني فسمعت المتعاون يطلب من المدعي عليه حبوب محضوره فوافق المدعي عليه على مسمع مني وطلب من المتعاون مقابلته امام المصنع فانطلقنا مع المتعاون وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك ثم اخبرني زميلي الذي يقوم بدور المشتري بأن المدعي عليه اخبرهم بأنه لايوجد معه حبوب حاليا فطلب منهم الانتظار ثم بعد نصف ساعه اتصل المدعي عليه على المتعاون وطلب مقابلته امام المستشفى لتسليم الحبوب لكنني لم اسمع هذا الاتصال ثم إنطلقنا إلى المستشفى واثنا المراقبة حضر المدعي عليه على سيارة كامري واعطانا الزميل إشارة االقبض وإتمام عملية الاستلام والتسليم فتم القبض على المدعي عليه لكنني لم اشاهد عملية استلام وتسليم الحبوب هكذا شهد ثم اضاف الشاهد الاول بأنني لم اجد مع المدعي عليه اثنا القبض اي حبوب محضورة
الحــــــــــــــكـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــم
افتتحت الجلسة في المحكمة الجزائية وفيها حضر المدعي عليه فبعد سماعي الدعوى واجابة المدعي عليه بنفي فيامه بترويج الحبوب المحضورة مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا وبعد الإطلاع على محضر القبض والتفتيش والشراء والتقرير الكميائي ولأنه لم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة ولأن بينة المدعي العام غير موصلة فليس فيه مايفيد استلام او تسليم الحبوب ولان المدعي العام عجز عن اثبات البينة على دعواه ولان المدعي عليه يستحق التعزير على ذلك فقد صدر مني مايلي أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفتالنظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة وحكمة عليه بسجنه سنتين من تاريخ ايقافع وجلده مائتي جلده مفرقه على اربع دفعات وبغرامة قدره خمس مائة ريال ومنعه من السفر لمدة سنتين ثالثا ثبت لدي تعاطي المدعي عليه الحبوب المحظورة وحكمة عليه بجلده خمسة وسبعين جلده دفعة واحده __________________

السالم
12-09-2011, 07:16 PM
فقد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ‏كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ‏أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) [الحجرات:12]‏

ابو محمد 2
12-09-2011, 08:11 PM
1- فبعد سماعي الدعوى واجابة المدعي عليه بنفي فيامه بترويج الحبوب المحضورة مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا ..
2- ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة
أخي الكريم السالم , أين الظن من إقراره بواقعة الشروع في بيع الحبوب التي لم يتم التسليم فيها.
= وشهادة الشهود , والاتصال , والمقابلة في المكان المحدد.
مأخذي على رجال المكافحة . أنه يجب عليهم تسجيل المكالمة , ثم تفريغها لتقدم دليل , وهي تكفي عن الشهود , بمجرد تحديده الموعد والموافقة على بيعه الحبوب , فهذا يعتبر ترويج.
وجهة نظر . تقبلها بصدر رحب.

السالم
12-09-2011, 09:21 PM
الاخ ابو محمد 2 شكرا على ردك هذا القرار في سير القضيه امام القاضي
عندما سئله القاضي لماذا الشخص طلب الحبوب منك افاد بالصحيح اني كنت قديما اتعاطى هذه الحبوب معه وطلبها مني وحاولت انتهز فرصة طلبه لكي يحظر لي اجازه مرضيه للعمل وان نيتي لم تنعقد بأن احظرها له وعندما تبين لي بعدم وجود الورقة ارجعت له المبلغ وتركته علما باني تائب عنها من سنتين حيث ان المتعاون يعمل في المستشفى
الشروع في الجناية يعد جريمة والشروع في الجنحة يحتاج لنص قانوني للتجريمه أما المخالفات فلا شروع فيها

الشروع في الجريمة :هو القيام بالجريمة وعدم اتمامها لسبب خارج عن ارادة الجاني
ولايعد العزم على ارتكاب الجريمة و لا الاعمال التحضيرية لها شروع فيها او محاولة ارتكابها
اين السبب الخارج عن ارادته مع العلم بأنه عدل بإختياره واين اركان الشروع
وانوع الشروع ثلاثة: اي شروع منها قام به
1- شروع تام 2- شروع موقوف 3- شروع خائب يخفف العقوبة

واين الاربع حبات التي تم الشروع فيها وهل هي حبوب كبتاجون ام ماذا

الموافقه لغرض التقرير والدليل الموعد عند المصنع ثم المستشفى الذي يبعد 50كم
شهادة الشهود متناقضة مع المدعي العام
كلام الشهود فتم التنسيق مع المتعاون للاتصال بالمدعي عليه
كلام المدعي العام وعليه تم تمكين الموقوف من الاتصال بالمدعي عليه
وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك

وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك
والشهاده على مسمع مني في الجوال كيف عرف انه هو الذي كلمة في الجوال ليست بشهاده
فتم الاتصال وطلب مقابلته امام المستشفى لتسليم الحبوب لكنني لم اسمع هذا الاتصال كيف عرف ذلك

المحامي علي السعدون
12-09-2011, 10:25 PM
الاخ ابو محمد 2 شكرا على ردك هذا القرار في سير القضيه امام القاضي
عندما سئله القاضي لماذا الشخص طلب الحبوب منك افاد بالصحيح اني كنت قديما اتعاطى هذه الحبوب معه وطلبها مني وحاولت انتهز فرصة طلبه لكي يحظر لي اجازه مرضيه للعمل وان نيتي لم تنعقد بأن احظرها له وعندما تبين لي بعدم وجود الورقة ارجعت له المبلغ وتركته علما باني تائب عنها من سنتين حيث ان المتعاون يعمل في المستشفى
الشروع في الجناية يعد جريمة والشروع في الجنحة يحتاج لنص قانوني للتجريمه أما المخالفات فلا شروع فيها

الشروع في الجريمة :هو القيام بالجريمة وعدم اتمامها لسبب خارج عن ارادة الجاني
ولايعد العزم على ارتكاب الجريمة و لا الاعمال التحضيرية لها شروع فيها او محاولة ارتكابها
اين السبب الخارج عن ارادته مع العلم بأنه عدل بإختياره واين اركان الشروع
وانوع الشروع ثلاثة: اي شروع منها قام به
1- شروع تام 2- شروع موقوف 3- شروع خائب يخفف العقوبة

واين الاربع حبات التي تم الشروع فيها وهل هي حبوب كبتاجون ام ماذا

الموافقه لغرض التقرير والدليل الموعد عند المصنع ثم المستشفى الذي يبعد 50كم
شهادة الشهود متناقضة مع المدعي العام
كلام الشهود فتم التنسيق مع المتعاون للاتصال بالمدعي عليه
كلام المدعي العام وعليه تم تمكين الموقوف من الاتصال بالمدعي عليه
وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك

وقام المتعاون بتسليم المدعي عليه المبلغ المرقم لكنني لم اشاهد ذلك
والشهاده على مسمع مني في الجوال كيف عرف انه هو الذي كلمة في الجوال ليست بشهاده
فتم الاتصال وطلب مقابلته امام المستشفى لتسليم الحبوب لكنني لم اسمع هذا الاتصال كيف عرف ذلك

أخي السالم وفقك الله

(1)أستعداد المتهم لجلب الكمية
(2)بمقابل مادي
(3) وأستلام المبلغ
(4) بقصد توفير الكمية المحرمة للمشترى
(5) بإقراره الصريح
دليل على تحقق الركن المادى و والركن المعنوى (القصد الجرمي) لقيام جريمة ترويج مخدرات


لكن لعدم تحقق النتـــــيجة ..سواً بعدم قيام بينة على واقعة التسليم او عدم ضبط الكمية مع المتهم . لانكون أمام جريمة ترويج متكاملة بل أمام شروع تام معاقب عليه وليس من مهمة القضاء البحث في الأسباب التى أدت الى عدول المتهم عن إتمام الجريمة لأن القضاء ينظر الى واقعة محددة ثابتة بالادلة ... .فنكون هنا أمام حكم جنائى صحيح من ناحية البناء اما من ناحية العقوبة فهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع
...

السالم
12-09-2011, 11:01 PM
أخي السالم وفقك الله

(1)أستعداد المتهم لجلب الكمية
(2)بمقابل مادي
(3) وأستلام المبلغ
(4) بقصد توفير الكمية المحرمة للمشترى
(5) بإقراره الصريح
دليل على تحقق الركن المادى و والركن المعنوى (القصد الجرمي) لقيام جريمة ترويج مخدرات


لكن لعدم تحقق النتـــــيجة ..سواً بعدم قيام بينة على واقعة التسليم او عدم ضبط الكمية مع المتهم . لانكون أمام جريمة ترويج متكاملة بل أمام شروع تام معاقب عليه وليس من مهمة القضاء البحث في الأسباب التى أدت الى عدول المتهم عن إتمام الجريمة لأن القضاء ينظر الى واقعة محددة ثابتة بالادلة ... .فنكون هنا أمام حكم جنائى صحيح من ناحية البناء اما من ناحية العقوبة فهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع
...


اشكر على ردك
دليل على تحقق الركن المادى
ولاكنك نسيت ان الركن المادي يتكون من عنصرين 1- البدء في التنفيذ 2- عدم اتمامه لاسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها

المحامي علي السعدون
12-09-2011, 11:18 PM
اشكر على ردك




دليل على تحقق الركن المادى


ولاكنك نسيت ان الركن المادي يتكون من عنصرين 1- البدء في التنفيذ 2- عدم اتمامه لاسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها



أستلام المبلغ . بقصد جلب الكمية
ماذا نسميه ؟
اليس بدء بتنفيذ الجريمة

السالم
12-09-2011, 11:34 PM
اشكر على ردك
دليل على تحقق الركن المادى
ولاكنك نسيت ان الركن المادي يتكون من عنصرين 1- البدء في التنفيذ 2- عدم اتمامه لاسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها
أستلام المبلغ . بقصد جلب الكمية لايدخل في الركن المادي لجريمة الشروع كماذكرت لك سابقا
دخول المنزل وكسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد اعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ لانها لاتدخل في الركن المادي لجريمة السرقة
مثال للشروع في الترويج
فلان حاز المخدرات لغرض ترويجها .
= فلان استقبلها من المورد بقصد الترويج .
وكلاهما قبض عليما قبل التنفيذ في الترويج

السالم
12-09-2011, 11:51 PM
أستلام المبلغ . بقصد جلب الكمية لايدخل في الركن المادي لجريمة الشروع كماذكرت لك سابقا
دخول المنزل وكسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد اعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ لانها لاتدخل في الركن المادي لجريمة السرقة
مثال للشروع في الترويج
فلان حاز المخدرات لغرض ترويجها .
= فلان استقبلها من المورد بقصد الترويج .
وكلاهما قبض عليما قبل التنفيذ في الترويج

إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات اوترويجها ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة .

الحجر الأسود
13-09-2011, 12:28 AM
كما اعترف بتعاطي الحبوب المحظورة
وبعرض ذلك علي اجبت بان ماذكره المد عي العام غير صحيح والصحيح انه تم الاتصال علي من قبل زميلي الذي تبين لي بعد ذلك انه المصدر السري وطلب مني شراء اربع حبات الكبتاجون مقابل مائة ريال فوافقت وطلبت منه مقابلتي امام المصنع فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه فطلب مني الذهاب عن المستشفى لاجل ان ياتي لي بورقه الإجازه فتوجهت إلى المستشفى ومعي المبلغ الذي اعطاني إياه ثم قابلت المصدر امام المستشفى فأعطاني ورقه فاضيه فرفضت أخذها وارجعت له المبلغ الذي اعطاني إياه ثم انطلقت بالسياره وتركته وبعد ذلك تم القبض علي فسئلة المدعي العام هل لديك بينه تثبت قيام المدعي عليه بالترويج حبتين فاجاب بقوله لدي بينه وسوف احضرها في الجلسة القادمه

تعليق فقط
وطلب مني شراء اربع حبات الكبتاجون مقابل مائة ريال
فوافقت وطلبت منه مقابلتي امام المصنع
فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك
وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه
فطلب مني الذهاب عن المستشفى لاجل ان ياتي لي بورقه الإجازه
فتوجهت إلى المستشفى ومعي المبلغ الذي اعطاني إياه
ثم قابلت المصدر امام المستشفى فأعطاني ورقه فاضيه فرفضت أخذها
وارجعت له المبلغ الذي اعطاني إياه

الحــــــــــــــكـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــم
افتتحت الجلسة في المحكمة الجزائية وفيها حضر المدعي عليه فبعد سماعي الدعوى واجابة المدعي عليه بنفي فيامه بترويج الحبوب المحضورة مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا وبعد الإطلاع على محضر القبض والتفتيش والشراء والتقرير الكميائي ولأنه لم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة ولأن بينة المدعي العام غير موصلة فليس فيه مايفيد استلام او تسليم الحبوب ولان المدعي العام عجز عن اثبات البينة على دعواه ولان المدعي عليه يستحق التعزير على ذلك فقد صدر مني مايلي أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفتالنظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين ثانيا ثبت لدي شروع المدعي عليه بترويج اربع حبات من الحبوب المحظورة وحكمة عليه بسجنه سنتين من تاريخ ايقافع وجلده مائتي جلده مفرقه على اربع دفعات وبغرامة قدره خمس مائة ريال ومنعه من السفر لمدة سنتين ثالثا ثبت لدي تعاطي المدعي عليه الحبوب المحظورة وحكمة عليه بجلده خمسة وسبعين جلده دفعة واحده
____
من حيث ماذكر أعلاه ، لم أجد اعتراف من المدعى عليه بأنه يتعاطى الحبوب المحضورة
من وين جاب القاضي اعتراف المدعى عليه !؟
تأليف ؟

المحامي علي السعدون
13-09-2011, 12:42 AM
أستلام المبلغ . بقصد جلب الكمية لايدخل في الركن المادي لجريمة الشروع كماذكرت لك سابقا
دخول المنزل وكسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد اعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ لانها لاتدخل في الركن المادي لجريمة السرقة ؟؟؟
مثال للشروع في الترويج
فلان حاز المخدرات لغرض ترويجها .
= فلان استقبلها من المورد بقصد الترويج .
وكلاهما قبض عليما قبل التنفيذ في الترويج



يبدوا أن لديك خلط مابين مرحلة الأعمال التحضيرية ومابين مرحلة التنفيذ ( السلوك المادى)
الأعمال التحضيرية:- هي مرحلة لاعقاب عليها إلا كانت افعال تشكل جريمة بذاتها ( كحيازة سلاح غير مرخص) وهذه المرحلة عادة تسبق مرحلة البدء بتنفيذ الجريمة مثلاً كشراء ادوات خاصة لفتح الخزائن الحديدة .او ودارسة مخارج ومداخل المنزل او شراء سلم خاص للتسلق .. او حيازة سم او حيازة سلاح لتنفيذ الجريمة كل هذه الافعال تسمى ( الاعمال التحضيرية ) وهى لاحصر لها
اما مرحلة التنفيذ :- فهى مرحلة معاقب عليها لأن الجانى بدء بالتنفيذ الفعلى من خلال إتخاذ سلوك مادى بقصد تحقيق نتيجة معينة ( كالاستيلاء على أموال الغير ) من خلال أستخدام السلالم بتسلق المنزل وثم أستخدام الأدوات الخاصة لخلع المفاتيح وكسر الخزينة واثناء تنفيذ السرقة شاهده أصحاب المنزل .وهرب دون تحقيق النتيجة ( سرقة االمال ) فنكون أمام شروع في جريمة سرقة . لأن النتيجة لم تتحقق لظروف خارجة عن أرادة المتهم ..



أدعوك للتأمل في هذا الطعن


( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق جلسة 1952/5/12 ) مصري


إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة .....، الخ

السالم
13-09-2011, 12:46 AM
إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات اوترويجها ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة . ____________
لايوجد تقرير كبميائي يثبت إيجابية الاربع حبات
ففضيلة القاضي ظن ان الاربع حبات هي كبتاجون دون اثباتها عن طريق تقريركيميائي

الحجر الأسود
13-09-2011, 01:01 AM
يبدوا أن لديك خلط مابين مرحلة الأعمال التحضيرية ومابين مرحلة التنفيذ ( السلوك المادى)
الأعمال التحضيرية:- هي مرحلة لاعقاب عليها إلا كانت افعال تشكل جريمة بذاتها ( كحيازة سلاح غير مرخص) وهذه المرحلة عادة تسبق مرحلة البدء بتنفيذ الجريمة مثلاً كشراء ادوات خاصة لفتح الخزائن الحديدة .او ودارسة مخارج ومداخل المنزل او شراء سلم خاص للتسلق .. او حيازة سم او حيازة سلاح لتنفيذ الجريمة كل هذه الافعال تسمى ( الاعمال التحضيرية ) وهى لاحصر لها
اما مرحلة التنفيذ :- فهى مرحلة معاقب عليها لأن الجانى بدء بالتنفيذ الفعلى من خلال إتخاذ سلوك مادى بقصد تحقيق نتيجة معينة ( كالاستيلاء على أموال الغير ) من خلال أستخدام السلالم بتسلق المنزل وثم أستخدام الأدوات الخاصة لخلع المفاتيح وكسر الخزينة واثناء تنفيذ السرقة شاهده أصحاب المنزل .وهرب دون تحقيق النتيجة ( سرقة االمال ) فنكون أمام شروع في جريمة سرقة . لأن النتيجة لم تتحقق لظروف خارجة عن أرادة المتهم ..



أدعوك للتأمل في هذا الطعن


( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق جلسة 1952/5/12 ) مصري


إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة .....، الخ

هل كل من كان لديه سلم أو سم أو حتى سلاح غير مرخص يعتبر افعال تشكل جريمة بذاتها ؟
على كذا كل المقاولين مجرمين ، لا بعد وعندهم الترج ، الاستلين والأكسوجين الذي يستخدم لقطع الحديد ولديهم مقصات الحديد والسلالم والأسكلات وبعض المؤسات والشركات لديهم لاسلكي وبعض مثل هذه المعدات يقتنيها هاوي

المحامي علي السعدون
13-09-2011, 01:07 AM
هل كل من كان لديه سلم أو سم أو حتى سلاح غير مرخص يعتبر افعال تشكل جريمة بذاتها ؟
على كذا كل المقاولين مجرمين ، لا بعد وعندهم الترج ، الاستلين والأكسوجين الذي يستخدم لقطع الحديد ولديهم مقصات الحديد

أعتذر
خطأ مطبعي العبارة مرة أخرى بإضافة (إذا)
هي مرحلة لاعقاب عليها إلا إذا كانت افعال تشكل جريمة بذاتها

الحجر الأسود
13-09-2011, 01:17 AM
بس أنا لحد الان لم يثبت لي أنه يتعاطى المدعى عليه تلك الحبوب ، يعني المتهم لم يعترف ،
القاضي من وين جاب أعتراف المتهم

القاضي قال أثناء النطق بالحكم ، وأنه مع اقراره بأنه وافق على بيع الحبوب المحظورة وأنه يتعاطى هذه الحبوب سا بقا
يعني هذا كلام صادر من القاضي وليس صادر من المتهم
أليس هذا بعجب

السالم
13-09-2011, 01:28 AM
يبدوا أن لديك خلط مابين مرحلة الأعمال التحضيرية ومابين مرحلة التنفيذ ( السلوك المادى)
الأعمال التحضيرية:- هي مرحلة لاعقاب عليها إلا كانت افعال تشكل جريمة بذاتها ( كحيازة سلاح غير مرخص) وهذه المرحلة عادة تسبق مرحلة البدء بتنفيذ الجريمة مثلاً كشراء ادوات خاصة لفتح الخزائن الحديدة .او ودارسة مخارج ومداخل المنزل او شراء سلم خاص للتسلق .. او حيازة سم او حيازة سلاح لتنفيذ الجريمة كل هذه الافعال تسمى ( الاعمال التحضيرية ) وهى لاحصر لها
اما مرحلة التنفيذ :- فهى مرحلة معاقب عليها لأن الجانى بدء بالتنفيذ الفعلى من خلال إتخاذ سلوك مادى بقصد تحقيق نتيجة معينة ( كالاستيلاء على أموال الغير ) من خلال أستخدام السلالم بتسلق المنزل وثم أستخدام الأدوات الخاصة لخلع المفاتيح وكسر الخزينة واثناء تنفيذ السرقة شاهده أصحاب المنزل .وهرب دون تحقيق النتيجة ( سرقة االمال ) فنكون أمام شروع في جريمة سرقة . لأن النتيجة لم تتحقق لظروف خارجة عن أرادة المتهم ..



أدعوك للتأمل في هذا الطعن


( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق جلسة 1952/5/12 ) مصري


إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة .....، الخ اشكرك اخي المحامي علي
ليس بلخلط بل بالنص الخلط هو ان تترك احد عناصر الركن المادي
الركن المادي يتكون من عنصرين 1- البدء في التنفيذ 2- عدم هذا التنفيذ لسبب خارج عن إرادة المتهم وهرب دون تحقيق النتيجة ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة

كلها دخلت في الركن المادي اليس هذه اسباب خارجه عن إرادة المتهم[/COLOR][/B

ودخول المنزل وكسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد اعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ لانها لاتدخل في الركن المادي الذي لم يتحقق احد عناصره
وان لم تبين المحكمة السبب الخارج عن إرة المتهم فأن حكمها يكون باطلا

السالم
13-09-2011, 01:47 AM
إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات اوترويجها ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة . ____________
لايوجد تقرير كيميائي يثبت إيجابية الاربع حبات
ففضيلة القاضي ظن ان الاربع حبات هي كبتاجون دون اثباتها عن طريق تقريركيميائي فهل هذا يعقل__________________

مساعد محقق
13-09-2011, 07:21 PM
إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات اوترويجها ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة . ____________
لايوجد تقرير كيميائي يثبت إيجابية الاربع حبات
ففضيلة القاضي ظن ان الاربع حبات هي كبتاجون دون اثباتها عن طريق تقريركيميائي فهل هذا يعقل__________________

نأخذأراى القضاة والاعضاء

المحامي علي السعدون
14-09-2011, 07:26 AM
إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات اوترويجها ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة . ____________
لايوجد تقرير كيميائي يثبت إيجابية الاربع حبات
ففضيلة القاضي ظن ان الاربع حبات هي كبتاجون دون اثباتها عن طريق تقريركيميائي فهل هذا يعقل__________________




أخي السالم قد يكون المتهم أخيك او صديقك ولكن الرأى مجرد من المجاملة لذلك أقبله منى بصدر رحب
لاحظ هنا يأخي أن الحكم الصادر بحق المتهم .. لم يبنى على ( الأدانة بجريمة ترويج ا) لعدم تحقق النتيجة ( ضبط او تسليم وأستلام الحبوب
تأمل هنا
أولا لم يثبت لدي قيام المدعي عليه بترويج الحبوب المحظورة وصرفت النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين
فكيف يمكن لنا أقحام هذا النص في موضوع القضية خاصة وأن الحكم أصلاً لم يبنى على( الأدانة ) بتحقق جريمة ترويج المخدرات بل بني على قيام جريمة شروع في ترويج مؤثرات عقلية ...
وبعد الإطلاع على محضر ..... ..... ....... والتقرير الكميائي ولأنه لم يوجد مع المدعي عليه حبوب محظورة.))) وبعجر المدعى العام عن أثبات البينة صُرف النظر عن طلبه وأعاد القاضي تكييف الواقعة التكييف الصحيح من (1)واقعة ترويج الى (2) واقعة شروع في الترويج وأنزل على المتهم عقوبة في أصلها عقوبة المتعاطي في حدها الأعلى . ولم ينزل على المتهم العقوبة الأصلية لقيام جريمة الترويج والمحددة بموجب المادة 38 مخدرات مابين مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتتجاوز 15 سنة ....
. لذلك الحكم صحيح بل أرى أنه من الأحكام التى تدل على فقه وعلم حاكمها ... فرج الله كربكم

السالم
14-09-2011, 09:30 PM
أخي السالم قد يكون المتهم أخيك او صديقك ولكن الرأى مجرد من المجاملة لذلك أقبله منى بصدر رحب
لاحظ هنا يأخي أن الحكم الصادر بحق المتهم .. لم يبنى على ( الأدانة بجريمة ترويج ا) لعدم تحقق النتيجة ( ضبط او تسليم وأستلام الحبوب
تأمل هنا
فكيف يمكن لنا أقحام هذا النص في موضوع القضية خاصة وأن الحكم أصلاً لم يبنى على( الأدانة ) بتحقق جريمة ترويج المخدرات بل بني على قيام جريمة شروع في ترويج مؤثرات عقلية ... وبعجر المدعى العام عن أثبات البينة صُرف النظر عن طلبه وأعاد القاضي تكييف الواقعة التكييف الصحيح من (1)واقعة ترويج الى (2) واقعة شروع في الترويج وأنزل على المتهم عقوبة في أصلها عقوبة المتعاطي في حدها الأعلى . ولم ينزل على المتهم العقوبة الأصلية لقيام جريمة الترويج والمحددة بموجب المادة 38 مخدرات مابين مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتتجاوز 15 سنة ....
. لذلك الحكم صحيح بل أرى أنه من الأحكام التى تدل على فقه وعلم حاكمها ... فرج الله كربكم
أخي المحامي علي السعدون وفقك الله

كيف تقوم جريمة شروع في ترويج شيء معدوم لاوجود له في الواقع اللهم في مخيلة الاتهام
وهذه الاربع حبات يكذبها الواقع فليس لها وجود في الواقع والحس
وقد افتى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمة الله{ان كل دعوى يكذبها الحس والواقع غير مقبولة}
وحيث ان الترويج يعني البيع بالأخذ والعطاء والشروع في الترويج هوالقيام بجميع افعال الترويج لكنها لاتكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم
وحيث ان الاعتراف الصادر من المدعي عليه مقيد
ولم يتحقق القاضي عن سبب الموفقه مع انه ذكربأنه كان يريد ان ينتهز فرصة طلب المتعاون ويأخذ من التقرير الطبي ولم يكن لغرض الترويج
والعدول الذي بنفي جريمة الشروع الذي لم يلتفت له القاضي والحاصل من المدعي عليه عندما ذكر في الجلسة فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه
وحيث ان الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلابنص
والشروع في الجرايم نصه واضح
وماذكرته بأن العقوبة عقوبة إستخدام ليست كما ذكرت بل هي عقوبة الترويج لغرض الاستخدام وعقوبتها الاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين

السالم
14-09-2011, 09:48 PM
أخي السالم قد يكون المتهم أخيك او صديقك ولكن الرأى مجرد من المجاملة لذلك أقبله منى بصدر رحب
لاحظ هنا يأخي أن الحكم الصادر بحق المتهم .. لم يبنى على ( الأدانة بجريمة ترويج ا) لعدم تحقق النتيجة ( ضبط او تسليم وأستلام الحبوب
تأمل هنا
فكيف يمكن لنا أقحام هذا النص في موضوع القضية خاصة وأن الحكم أصلاً لم يبنى على( الأدانة ) بتحقق جريمة ترويج المخدرات بل بني على قيام جريمة شروع في ترويج مؤثرات عقلية ... وبعجر المدعى العام عن أثبات البينة صُرف النظر عن طلبه وأعاد القاضي تكييف الواقعة التكييف الصحيح من (1)واقعة ترويج الى (2) واقعة شروع في الترويج وأنزل على المتهم عقوبة في أصلها عقوبة المتعاطي في حدها الأعلى . ولم ينزل على المتهم العقوبة الأصلية لقيام جريمة الترويج والمحددة بموجب المادة 38 مخدرات مابين مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتتجاوز 15 سنة ....
. لذلك الحكم صحيح بل أرى أنه من الأحكام التى تدل على فقه وعلم حاكمها ... فرج الله كربكم
أخي المحامي علي السعدون وفقك الله

كيف تقوم جريمة شروع في ترويج شيء معدوم لاوجود له في الواقع اللهم في مخيلة الاتهام ففضيلة القاضي اثبت على المدعي عليه شروع في ترويج اربع حبات
وهذه الاربع حبات يكذبها الواقع فليس لها وجود في الواقع والحس
وقد افتى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمة الله{ان كل دعوى يكذبها الحس والواقع غير مقبولة}
وحيث ان الترويج يعني البيع بالأخذ والعطاء والشروع في الترويج هوالقيام بجميع افعال الترويج لكنها لاتكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم
وحيث ان الاعتراف الصادر من المدعي عليه مقيد
ولم يتحقق القاضي عن سبب الموفقه مع انه ذكربأنه كان يريد ان ينتهز فرصة طلب المتعاون ويأخذ من التقرير الطبي ولم يكن لغرض الترويج
وحيث ان الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلابنص
والشروع في الجرايم نصه واضح وهو القيام بجميع افعال الجريمة لاكنها لاتكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم
إذن
اين السبب الذي جعل المتهم لايكمل الجريمة
وهذا هو الركن المهم في الشروع وبدونه لاتسطتيع ذكر معنى الشروع
والعدول الذي بنفي جريمة الشروع الذي لم يلتفت له القاضي والحاصل من المدعي عليه عندما ذكر في الجلسة فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه

وماذكرته بأن العقوبة عقوبة إستخدام ليست كما ذكرت بل هي عقوبة الترويج لغرض الاستخدام وعقوبتها الاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين

السالم
14-09-2011, 10:04 PM
أخي السالم قد يكون المتهم أخيك او صديقك ولكن الرأى مجرد من المجاملة لذلك أقبله منى بصدر رحب
لاحظ هنا يأخي أن الحكم الصادر بحق المتهم .. لم يبنى على ( الأدانة بجريمة ترويج ا) لعدم تحقق النتيجة ( ضبط او تسليم وأستلام الحبوب
تأمل هنا
فكيف يمكن لنا أقحام هذا النص في موضوع القضية خاصة وأن الحكم أصلاً لم يبنى على( الأدانة ) بتحقق جريمة ترويج المخدرات بل بني على قيام جريمة شروع في ترويج مؤثرات عقلية ... وبعجر المدعى العام عن أثبات البينة صُرف النظر عن طلبه وأعاد القاضي تكييف الواقعة التكييف الصحيح من (1)واقعة ترويج الى (2) واقعة شروع في الترويج وأنزل على المتهم عقوبة في أصلها عقوبة المتعاطي في حدها الأعلى . ولم ينزل على المتهم العقوبة الأصلية لقيام جريمة الترويج والمحددة بموجب المادة 38 مخدرات مابين مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتتجاوز 15 سنة ....
. لذلك الحكم صحيح بل أرى أنه من الأحكام التى تدل على فقه وعلم حاكمها ... فرج الله كربكم
أخي المحامي علي السعدون وفقك الله

كيف تقوم جريمة شروع في ترويج شيء معدوم لاوجود له في الواقع اللهم في مخيلة الاتهام ففضيلة القاضي اثبت على المدعي عليه شروع في ترويج اربع حبات
وهذه الاربع حبات يكذبها الواقع فليس لها وجود في الواقع والحس
وقد افتى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمة الله{ان كل دعوى يكذبها الحس والواقع غير مقبولة}
وحيث ان الترويج يعني البيع بالأخذ والعطاء والشروع في الترويج هوالقيام بجميع افعال الترويج لكنها لاتكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم
وحيث ان الاعتراف الصادر من المدعي عليه مقيد
ولم يتحقق القاضي عن سبب الموفقه مع انه ذكربأنه كان يريد ان ينتهز فرصة طلب المتعاون ويأخذ من التقرير الطبي ولم يكن لغرض الترويج
وحيث ان الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلابنص
والشروع في الجرايم نصه واضح وهو القيام بجميع افعال الجريمة لاكنها لاتكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم
إذن
اين السبب الذي جعل المتهم لايكمل الجريمة
وهذا هو الركن المهم في الشروع وبدونه لاتسطتيع ذكر معنى الشروع
والعدول الذي بنفي جريمة الشروع الذي لم يلتفت له القاضي والحاصل من المدعي عليه عندما ذكر في الجلسة فلما حضر لي سلمني المبلغ المتفق عليه وطلب مني ان اسلمه الحبوب فرفضت ذلك وطلبت من ان يعطيني ورقة إجازه من مسشتشفي القوات المسلحه

وماذكرته بأن العقوبة عقوبة إستخدام ليست كما ذكرت بل هي عقوبة الترويج لغرض الاستخدام وعقوبتها الاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين

السالم
04-10-2011, 03:51 PM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

السالم
07-10-2011, 11:31 AM
"

مساعد محقق
14-10-2011, 02:02 AM
الشروع المقصود بالحكم هو الجريمة غير المكتملة ، وذلك بقيام الجاني بالتحضير لفعلته والتخطيط لها مسبقاً ثم يقوم بالبدء فيها عملياً ولكن يتم إحباطها بسبب خارج عن إرادته
ولكن الذي يتضح مماضبط في الحكم أن الجاني لم يعترف بفعلته كما لم يتمكن المدعي من إثبات حصول هذا الفعل منه ، وكل ماهو ثابت في القضية إبداء الجاني استعداده لبيع البضاعة ، وكان من الأولى التحقق من سبب عدم اتمام البيع ، فإن كان بسبب كذب الجاني أوعدم وجود نية للجاني في البيع أصلاً فلا ينطبق عليها مسمى الشروع ، وإن كان عدم اتمام البيع كان عائداً لسبب خارج عن إرادته فإن مسمى الشروع هنا صحيح وينطبق عليها نص نظام المخدرات والمؤثرات العقلية ونصّها: المادة (59/1)يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام , بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات , وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال .
المادة (38/1) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك , وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه