المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكان إقامة دعوى الحجز التحفظي



الزغيبي
16-09-2011, 03:13 PM
مسائل قضائية
( 88)
مكان إقامة دعوى الحجز التحفظي


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فلا تخلو دعوى الحجز التحفظي من حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة ، فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها (112) .

الحالة الثانية :
أن لا تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه (113) .
فإن لم يكن للمدعى عليه في دعوى الحجز محل إقامة معروف ، أو مختار ، فأين تقام دعوى الحجز ؟
نصت الفقرة 212/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة ، فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وما نصت عليه الفقرة المذكورة هو إعمال للمادة 34 من نظام المرافعات ، والتي جاء فيها : (( فإن لم يكن له ( أي المدعى عليه ) محل إقامة في المملكة ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وعند التأمل فيما ذهبت إليه اللوائح التنفيذية أجدني لا اتفق معه ، وأرى أن يقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه ؛ لكونها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ الإجراء فيه ؛ لاسيما وأنها قررت في فقرتها 207/2 أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم لمحكمة البلد التي فيها الأموال .
وقد نصت المواد 208،209،210،211 من نظام المرافعات على الأحوال التي يطلب فيها إيقاع الحجز التحفظي .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(112) ـ انظر : انظر نظـام المرافعات ، م 213 ؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 195 في 23/11/1409هـ ، المبلغ بتعميـم معالـي وزير العـدل رقـم 8/44/ت فـي 25/3/1410هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص629ـ631 .
(113) ـ انظر : نظام المرافعات ، م212 .

المحامي علي السعدون
16-09-2011, 09:21 PM
حقيقة اشكرك على ماتقدم في هذا المنتدي
وفقك الله

أحمد المنشاوي
17-09-2011, 12:35 AM
هل هناك وجه للاختلاف في حال اذا كان المحجوز عليه (دون المدعي عليه ) عقار ام منقول ؟ وفقكم الله . لما فيه النفع والخير.

الزغيبي
22-09-2011, 02:21 PM
الأخ المحامي علي السعدون
الأخ المستشار أحمد المنشاوي
شكرا لكما ، وجزاكما الله خيرا .
الأخ المستشار أحمد المنشاوي نصت المادة (208 ) من نظام المرافعات على أن " للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه ....".

أحمد المنشاوي
24-09-2011, 09:15 AM
الأخ المحامي علي السعدون
الأخ المستشار أحمد المنشاوي
شكرا لكما ، وجزاكما الله خيرا .
الأخ المستشار أحمد المنشاوي نصت المادة (208 ) من نظام المرافعات على أن " للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه ....".

اشكر فضيلتكم علي سعة الصدر وفقكم الله لما فيه الخير ونفع الله بنا وبكم الاسلام والمسلمين ...........واقصي ما أتمناه ما سبق وطرحته.علي فضيلتكم..واطرح علي فضيلتكم منحي شرف المساعدة لكم في ذلك ...مع تمنياتي لكم بالتوفيق ....ويكون بمثابة تعليق من الواقع العملي لنصوص نظام المرافعات ولائحته التنفيذية.....وفقكم الله

ابو محمد 2
24-09-2011, 11:51 AM
وعند التأمل فيما ذهبت إليه اللوائح التنفيذية أجدني لا اتفق معه ، وأرى أن يقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه ؛ لكونها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ الإجراء فيه ؛ لاسيما وأنها قررت في فقرتها 207/2 أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم لمحكمة البلد التي فيها الأموال .
وقد نصت المواد 208،209،210،211 من نظام المرافعات على الأحوال التي يطلب فيها إيقاع الحجز التحفظي .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

نفع الله بك وبارك لك في علمك وعملك , ونتمنى أن يؤخذ بهذا الرأي في الاصدار الجديد أثابكم الله.