الزغيبي
16-09-2011, 03:13 PM
مسائل قضائية
( 88)
مكان إقامة دعوى الحجز التحفظي
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا تخلو دعوى الحجز التحفظي من حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة ، فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها (112) .
الحالة الثانية :
أن لا تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه (113) .
فإن لم يكن للمدعى عليه في دعوى الحجز محل إقامة معروف ، أو مختار ، فأين تقام دعوى الحجز ؟
نصت الفقرة 212/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة ، فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وما نصت عليه الفقرة المذكورة هو إعمال للمادة 34 من نظام المرافعات ، والتي جاء فيها : (( فإن لم يكن له ( أي المدعى عليه ) محل إقامة في المملكة ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وعند التأمل فيما ذهبت إليه اللوائح التنفيذية أجدني لا اتفق معه ، وأرى أن يقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه ؛ لكونها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ الإجراء فيه ؛ لاسيما وأنها قررت في فقرتها 207/2 أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم لمحكمة البلد التي فيها الأموال .
وقد نصت المواد 208،209،210،211 من نظام المرافعات على الأحوال التي يطلب فيها إيقاع الحجز التحفظي .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(112) ـ انظر : انظر نظـام المرافعات ، م 213 ؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 195 في 23/11/1409هـ ، المبلغ بتعميـم معالـي وزير العـدل رقـم 8/44/ت فـي 25/3/1410هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص629ـ631 .
(113) ـ انظر : نظام المرافعات ، م212 .
( 88)
مكان إقامة دعوى الحجز التحفظي
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا تخلو دعوى الحجز التحفظي من حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة ، فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها (112) .
الحالة الثانية :
أن لا تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه (113) .
فإن لم يكن للمدعى عليه في دعوى الحجز محل إقامة معروف ، أو مختار ، فأين تقام دعوى الحجز ؟
نصت الفقرة 212/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة ، فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وما نصت عليه الفقرة المذكورة هو إعمال للمادة 34 من نظام المرافعات ، والتي جاء فيها : (( فإن لم يكن له ( أي المدعى عليه ) محل إقامة في المملكة ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي )) .
وعند التأمل فيما ذهبت إليه اللوائح التنفيذية أجدني لا اتفق معه ، وأرى أن يقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه ؛ لكونها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ الإجراء فيه ؛ لاسيما وأنها قررت في فقرتها 207/2 أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم لمحكمة البلد التي فيها الأموال .
وقد نصت المواد 208،209،210،211 من نظام المرافعات على الأحوال التي يطلب فيها إيقاع الحجز التحفظي .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(112) ـ انظر : انظر نظـام المرافعات ، م 213 ؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 195 في 23/11/1409هـ ، المبلغ بتعميـم معالـي وزير العـدل رقـم 8/44/ت فـي 25/3/1410هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص629ـ631 .
(113) ـ انظر : نظام المرافعات ، م212 .