المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من اخبار عن مرشحي 1429 الفصل الثاني ارجو المساعدة



مرشح جديد
11-03-2009, 08:49 AM
انا متخرج الفصل الثاني من عام 1429 وقد علمت اني مرشح للقضاء
فماذا اعمل الآن هل اراجع وزارة العدل او المجلس الأعلى ام انتظر اتصال ارجوا افادتي بما تقدرون عليه يامشايخ لعلي ان اعرف ما انا عليه لالا يفوت العمر وانا لاعلم مصيري

ابو اياس
11-03-2009, 03:15 PM
خذ نصيحة مني ..!!
أنسى أنك مرشح وحاول أن تتقدم على أي وظيفة حكومية أو غيرها إن كانت مناسبة ...
لأن انتظارك في الحقيقة سيطول وقد يصل إلى سنتين !! كما حصل لنا ومازلنا على هذه الحال ونحن قد تخرجنا قبلك بسنة !!
فهذه نصيحة مجرب !!

ناصر بن زيد بن داود
11-03-2009, 03:30 PM
لا تعجل أخي الكريم أبا إياس .
فالوضع تغير كثيراً ، فما كان عارض طرأ بسبب عدم استقرار أوضاع المؤسسة القضائية ، وها هي قد أرست قواعدها ، فالشيخ صالح بن حميد مدعومٌ بقوة ، ويقود المجلس بحماسٍ ظاهر فيما بلغنا عنه ثبته الله ، وهو المظنون به وبأعوانه . نفع الله بالجميع .

أبو فيصل
12-03-2009, 01:12 PM
أخي الفاضل مرشح جديد

حاول الاتصال في شعبة القضاة في وزارة العدل حتى يعطونك رقم المعاملة للمجلس الأعلى للقضاء وللخدمة المدنية وللمعهد العالي

ثم بعدها اتصل على الرقم الجديد لشعبة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء على الرقم 2020023 تحويله 292

وبعدها يتم إعلامك بموعد الحضور للمجلس لإستكمال الإجراءات ، وحاول الإسبوع القادم التواصل مع الخدمة المدنية أيضاً لإكمال الإجراءات

وبعدها سننتظر نحن وإياك ماذا سيحدث بعدها ، هل سيلزمونا بالمباشرة في المحكمة قبل صدور القرار الملكي حسب القرار الجديد من الشيخ صالح بن حميد أم سننتظر أسوة بمن قبلنا من الدفعات ؟

ربما ستتضح الصورة أكثر في الإسبوع القادم

وفقنا الله وإياك وجزى الله الدكتور ناصر عنا خير الجزاء

WUzenidas
28-09-2010, 05:02 PM
الأخوه تلأعزاء :
القضيه ليست كما فهمتموها وإنما هي كالاتي :
1- لجنة إزالة التعديات مكونه من عدد من مندوبي الجهات الحكوميه ؛ منها البلديه والإماره والشرطه ويرأسها مندوب الإماره ,
2- إذا حصل وإدعت البلديه أن مواطن أقام مبنى على أرض داخل النطاق العمراني وليس لديه صك أو تصريح من البلديه ببناء تلك الأرض , وإدعت البلديه أن الأرض ملكها لوقوعها داخل النطاق العمراني (حسب الأوامر التي ملكت البلديات جميع الأراضي داخل النطاق العمراني التي لا يوجد عليها صكوك ),
عندئذ يصدر قرار من اللجنه بإزالة المبنى لإعتداء المواطن على أرض من أراضي البلديه,
وفي هذه الحال ليس للمواطن دعوى على اللجنه لأنها لا تتملك الأراضي ولا تنازع المواطن في ملكيه الأرض وهذا ما قصده التعميم 82/2/ت , وإنما دعواه تتوجه في مواجهة البلديه التي تنازعه في ملكية الأرض , ولما أن المواطن لا يملك صكاً أو حجه بالأرض فقد أصبح إختصاص نظر هذه المنازعه للمحاكم العامه لكون الدعوى عقاريه , ولهذا صدر الإذن السامي بنظر الدعوى في مواجهة البلديه وليس في مواجهة لجنة التعديات وهذا ما قصده التعميم 13/ت/2144
والله أعلم وأحكم

dengyongzhi
11-10-2010, 07:59 PM
الاخوه الاكارم
ولو انني لااماثلكم علما وانما سبق ان حكمت الاداريه بحائل بمثل هكذا قضيه ان لم تخني الذاكره والسلام