المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجل اختلس مبلغ وقدره خمسون ألف ريال وأقر في هيئة التحقيق بذلك وأحيلت قضيته للمحمة الجزئية والسؤال هو ؟



مبتدئي
21-09-2011, 06:40 PM
هل يحق لصاحب الخمسين ألف ( صاحب الحق الخاص ) إقامة دعوى لدى القاضي ناظر قضية الاختلاس الحق العام أم لا ؟ ( من المعلوم بأن متجاوز الـ 20 ألف ريال من اختصاص العامة ولكن يقال بأن هناك في نظام المرافعات الجزائية بعض المواد التي تشير بأن ناظر قضية الحق العام يتوجب عليه النظرفي الحق الخاص مهما كان المبلغ ، إذا طلب صاحب الحق الخاص ذلك ؟! )

مبتدئي
22-09-2011, 09:41 PM
أين الأحبة الكرام في الرد على موضوع الحق العام ؟!

واحد كييف
23-09-2011, 02:14 AM
أخوي الكريم فيه فلسفه قانونية تقول ((أن القاضي الجنائي ينظر في ثبوت التهمة و القاضي المدني ينظر في ثبوت الحق))
و ناظر القضية ينظر في ثبوت تهمة الإختلاس لأنه ليس هناك تنازع بين المدعي بالحق الخاص و المدعى عليه في من صاحب الحق ؟ , بل هناك مدعي عام يطالب بإثبات التهمة و إنزال العقوبة فإذا ثبتت التهمة وجب دفع الضرر عن من لحق به ((الحق المدني)) .
لكن فيه إشكالية دائماً تصير و هي ماهو المقدم الحق الخاص أم الحق العام في الحكم ؟
محكمة التمييز في قراراتها دائماً تركز على إن القاضي يحكم في الحق الخاص أولاً ثم في الحق العام لأن الحق الخاص قد يكفي عن الحق العام و لكي لا يحصل تجاوز في الحق العام .
ملخص الكلام :
أن القاضي في ثبوت التهمة ينظر للحق العام و في العقوبة يبدأ بالحق الخاص أولاً ثم الحق العام .
لكن في ثبوت التهمة لو كان الأمر مشتبك و ليس واضح مثل قضايا المساهمات و قضايا النصب و الإحتيال فينظر للحق الخاص أولاً فإذا ثبت للمدعي حكم على المدعى عليه بالحق العام .

واحد كييف
23-09-2011, 03:20 AM
بعطيك واقعتين حصلت لتوضيح :
الأولى : تسلم فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام بالمنطقة الشرقية دعوى مقدمة من شركة لتغذية الصرافات الأليه تتهم اثنين من موظفيها باختلاس مبلغ خمسمئة ألف ريال ..
بعد التحقيق في القضية رأت الدائرة حفظ دعوى الحق العام لعدم ثبوت التهمة و لصاحب الحق الخاص التوجه للمحكمة المختصة لطلب حقة .
توجهة الشركة للمحكمة العامة فصرف القاضي النظر لأن هذه دعوى اختلاس و تنظر من المحكمة الجزئية لإثبات الدعوى و الحكم فيها .
ذهبت الشركة للمحكمة الجزئية فصرف القاضي النظر و برر ذلك لكونه لا ينظر مثل هذه الدعوى إلا إذا أقامتها الجهة صاحبة الولاية في الحق العام و هي هيئة التحقيق أما المتضرر إذا حفظت الدعوى فيذهب للمحكمة المختصة بقضيته و هي في هذه الحالة المحكمة العامة و رفع الحكم لمحكمة التمييز فأيدت حكم قاضي الجزئية .
الثانية : قام شخص بعض أذن شخص آخر فقطع جزء منها فحكم القاضي بالحق العام بسجنه لمدة سنة و ستة أشهر و أرجأ الحكم بالحق الخاص لحين حضور المدعي بالحق الخاص .
اعترض على الحكم فرفع لمحكمة التمييز فتنبهة المحكمة لذلك و نقضت الحكم و عللت بأن الحق الخاص في مثل هذه القضايا يجب أن يكون أولاً و ذلك لأن الحكم بالحق الخاص قد يكون قوياً في حال عدم التنازل فيخفيف الحق العام و قد يكون ضعيفاً في حال التنازل فيشديد الحق العام و هكذا ...

ابو محمد 2
23-09-2011, 05:14 AM
ينشأ عن الحق الخاص حق عام عند ثبوت الحق الخاص بالاختلاس .
= بالنسبة للحكم من محكمتين بعدم الاختصاص , ينظر فيه من قبل لجنة تنازع الاختصاص بالمجلس .

الجواب للسائل هو:
1- يجب احضار تقرير من محاسب معتمد ثم التقدم ببلاغ للشرطة القريبة من منزل المختلس , يحقق معه وتحال اوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام فتنظر لدى الجزئية في العقوبة , وتنظر لدى العامة في المبلغ كحق خاص.

مبتدئي
24-09-2011, 01:16 PM
ينشأ عن الحق الخاص حق عام عند ثبوت الحق الخاص بالاختلاس .
= بالنسبة للحكم من محكمتين بعدم الاختصاص , ينظر فيه من قبل لجنة تنازع الاختصاص بالمجلس .

الجواب للسائل هو:
1- يجب احضار تقرير من محاسب معتمد ثم التقدم ببلاغ للشرطة القريبة من منزل المختلس , يحقق معه وتحال اوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام فتنظر لدى الجزئية في العقوبة , وتنظر لدى العامة في المبلغ كحق خاص.
هنا يقع أشكال كبير وهو أن الحق العام في الغالب يثبت الحق الخاص ومن ذلك على سبيل المثال البصمات والمواجهة والإقرار وغير ذلك ومن واقع تجربة هناك عشرات القضايا الحقوقية ذهبت في مهب الريح !!! بسبب التصنيف أعلاه ( المختلس يحال للمحكمة الجزئية وعلى صاحب الحق العام الذي يتجاوزه مبلغه الـ 20 تقديم دعواه بالحق الخاص لدى المحكمة العامة ) بالله عليكم أليس الصواب أن ينظر قاضي الحكم العام الحق الخاص لأن لديه تصور كاملة عن القضية ، كيف يستطيع أن يحصل صاحب الحق الخاص على البصمات والاعترافات الموجودة في المعاملة التي تنظر لدى المحكمة الجزئية !!!!!!!!! أنا أتكلم عن واقع وليس خيال هناك عشرات القضايا الحقوقية الثابتة في الحق العام ولكن بسبب هذا التوزيع استطاع كثير من الجناة الخروج من الحق الخاص من أين يأتي صاحب الحق الخاص ببينة وبينته في معاملة محفوظة في المحكمة الجزئية !!!!!!! .......

محام
24-09-2011, 08:51 PM
هل يحق لصاحب الخمسين ألف ( صاحب الحق الخاص ) إقامة دعوى لدى القاضي ناظر قضية الاختلاس الحق العام أم لا ؟ ( من المعلوم بأن متجاوز الـ 20 ألف ريال من اختصاص العامة ولكن يقال بأن هناك في نظام المرافعات الجزائية بعض المواد التي تشير بأن ناظر قضية الحق العام يتوجب عليه النظرفي الحق الخاص مهما كان المبلغ ، إذا طلب صاحب الحق الخاص ذلك ؟! )

إذا كان المدعي العام لم يقم بتحريك الدعوى الجزائية .. فمن حق المدعي بالحق الخاص تحريكها إستناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية :

( للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور )

ويلزم من ذلك أن ينظر القاضي في ثبوت إختلاس هذا المبلغ مهما كان مقداره ، والنظر هنا ليس لإلزامه بسداده ، وإنما للتأكد من ثبوت الجناية ثم إيقاع العقوبة المناسبة وذلك إستناداً للمادة (133) من نظام الإجراءات الجزائية :

(تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك)

المحكمة العامة
24-09-2011, 09:44 PM
أخى مبتدئى الأمر محسوم بنص المادة الثامنة والأربعون بعد المائة التى تقول:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق
وهذا النص مخصص لعموم المادتين الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون لنظام المرافعات الشرعية

محام
25-09-2011, 01:22 AM
أخى مبتدئى الأمر محسوم بنص المادة الثامنة والأربعون بعد المائة التى تقول:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق
وهذا النص مخصص لعموم المادتين الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون لنظام المرافعات الشرعية

فتح الله عليك .. استشهـــــــاد صريح في الموضوع محل النزاع

مبتدئي
26-09-2011, 09:42 PM
أخى مبتدئى الأمر محسوم بنص المادة الثامنة والأربعون بعد المائة التى تقول:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق
وهذا النص مخصص لعموم المادتين الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون لنظام المرافعات الشرعية

أخي الكريم أشكرك جزيل الشكر وأنا اتفق معك 180 درجة ولكن للأسف أن تفسير المادة يتضمن كلمة ضرر من الجريمة وكلمة ضرر تدرجت حتى وصل منتهاها إلى كلمة حق خاص ، إذن الحق الخاص مقصود فيه( طبعا هذا كلام قاضي الجزئية ) كلمة ضرر وبالتالي لا تتعلق أصل المطالبة بالحق الخاص بالمال المسلوب وإنما تتعلق بالضرر وهناك فرق بين الاثنين ضرر ينتهي بحق خاص مالي وحق خاص مالي مسلوب يطالب به صاحبه !!!!
أخي المحكمة العامة هل فعلا ما قاله فضيلته صحيح ؟

المحكمة العامة
26-09-2011, 11:57 PM
أخي الكريم أشكرك جزيل الشكر وأنا اتفق معك 180 درجة ولكن للأسف أن تفسير المادة يتضمن كلمة ضرر من الجريمة وكلمة ضرر تدرجت حتى وصل منتهاها إلى كلمة حق خاص ، إذن الحق الخاص مقصود فيه( طبعا هذا كلام قاضي الجزئية ) كلمة ضرر وبالتالي لا تتعلق أصل المطالبة بالحق الخاص بالمال المسلوب وإنما تتعلق بالضرر وهناك فرق بين الاثنين ضرر ينتهي بحق خاص مالي وحق خاص مالي مسلوب يطالب به صاحبه !!!!
أخي المحكمة العامة هل فعلا ما قاله فضيلته صحيح ؟
أخي الفاضل وهل سلب المال يضر بالمسلوب أم ينفعه؟
على كل المادة واضحة وصريحة جداً على تناول أى حق خاص مرتبط بالجريمة ولا أعرف أحداً من المختصين قال بخلاف ظاهرهذا النص .

مبتدئي
29-09-2011, 10:09 PM
أخي الفاضل وهل سلب المال يضر بالمسلوب أم ينفعه؟
على كل المادة واضحة وصريحة جداً على تناول أى حق خاص مرتبط بالجريمة ولا أعرف أحداً من المختصين قال بخلاف ظاهرهذا النص .

أفهم من ذلك أن المحكمة الجزئية ملزمة نظاما بنظر الحق الخاص الداخل في الحق العام هذا أولا وثانيا في حال رفض قاضي الجزئية النظر في الحق الخاص فما هو السبيل النظامي ؟؟

مبتدئي
02-10-2011, 08:36 PM
أفهم من ذلك أن المحكمة الجزئية ملزمة نظاما بنظر الحق الخاص الداخل في الحق العام هذا أولا وثانيا في حال رفض قاضي الجزئية النظر في الحق الخاص فما هو السبيل النظامي ؟؟

لم تجيب على سؤالي أخي الفاضل ؟

مبتدئي
04-10-2011, 08:27 PM
لم نخرج بالفائدة المرجوة !؟

مبتدئي
07-10-2011, 01:34 PM
أخى مبتدئى الأمر محسوم بنص المادة الثامنة والأربعون بعد المائة التى تقول:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق
وهذا النص مخصص لعموم المادتين الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون لنظام المرافعات الشرعية

هل يعني ذلك أن قاضي الجزئية ملزم بالنظر في الحق الخاص مهما بلغ ؟