مشاهدة النسخة كاملة : حول تفويت العين المؤجرة على مالكها ، ومسألة أخرى
أبوعبدالله000
24-09-2011, 03:02 AM
أيها الإخوة الأعضاء وفقكم الله
من يدلني على بحث أو موضوع هنا في هذا المنتدى أو غيره بشأن تفويت المستأجر للعين المؤجرة على مالكها المؤجر ببيع أو نحوه .
وهناك موضوع آخر وهو في السؤال التالي :
إذا اشترى رجل من المستأجر العين المؤجرة ظانا ملكه لها ثم باعها هذا المشتري على رجل آخر ، هل يحق للمالك الأول المؤجر أن يطالب المشتري من المستأجر بالثمن الذي باع به تلك العين ؟ أم يجب عليه الرجوع على من فوت عليه تلك العين - وهو المستأجر المتعدي - بالقيمة السوقية لها ؟
أرجو المشاركة
ولكم جزيل الشكر
ابو محمد 2
24-09-2011, 04:23 AM
الجواب على سؤالك الثاني.
1- البيع الذي تم من قبل المسأجر بيع باطل فقد باع مالا يملك والحكم فيه معلوم ببطلانه.
2- يحق للمالك إقامة الدعوى على من بيده العين 0 أي المشتري التي الشقة الان بحوزته ) برفع يده عنها.
3- يعود المشتري على من باعه في الثمن الذي دفعه له .
4- الاجرة تؤخذ من البائع المستأجر طوال مدة بقاء المشتري المغرر به ولا اجرة على المشتري.
والله اعلم وأحكم
أبوعبدالله000
24-09-2011, 02:40 PM
أثابك الله
ولكن أيها الأخ الكريم
السؤال ليس عن المطالبة بالعين المؤجرة ،فهذه بلا شك ترفع وتتوجه على من بيده العين.
السؤال عن المدعي إذا طالب بالثمن هل تحق له مطالبة المشتري للعين من المستأجر بالثمن بعد أن باعها المشتري أيضا على ثالث ، أم ليس له إلا مطالبة المستأجر منه بقيمة العين التي فوتها عليه ببيعها للغير ؟؟
أرجو تدبر وتأمل السؤال
شكرا على مشاركتك
ابو محمد 2
24-09-2011, 04:43 PM
فضيلة اليشخ سلمكم الله
راجعت القواعد الفقهية جميعها في مجلة الاحكام الشرعية في ابواب البيع والغصب والاجارة , ولم اجد ما ينطبق على سؤالك . بأن لصاحب الملك مطالبة المستاجر الذي باع بالثمن ولا المشتري منه ايضا .
والراجح عندي والله أعلم وأحكم . أن عقد الإجار مستمر لحين الحكم برفع يد من بيده العين عن العين وليس للمالك الا المطالبة بالاجرة فقط , ولا فوات للمنفعه عند الزام المستأجر بدفع الأجرة طوال المدة من بداية عقد الاجار وحتى تسلمها ممن هي بيده..
ولعل اصحاب الفضيلة إذا لديهم رأي مخالف افادتنا فهذه القضية غريبة وعجيبة .
دمت في رعاية الله وحفظه
السؤال عن المدعي إذا طالب بالثمن هل تحق له مطالبة المشتري للعين من المستأجر بالثمن بعد أن باعها المشتري أيضا على ثالث ، أم ليس له إلا مطالبة المستأجر منه بقيمة العين التي فوتها عليه ببيعها للغير ؟؟
أرجو تدبر وتأمل السؤال
شكرا على مشاركتك
أخي الكريم .. تصــرف المستأجر الذي باع مالايملك غير صحيح ، لذلك كان له حق المطالبة باسترداد العين ممن هي بيده كما ذكر الشيخ أبا محمد ..
أما إذا رغب المدعي ( المالك ) في إجازة تصرف هذا المستأجر ، والمطالبة بالثمن الذي باع به ، فالمستأجر هنا في حكم الفضولي الذي يتوقف إجازة تصرفه على إذن المالك عند من يجيزون تصرف الفضولي ، حيث أن ظاهر المذهب ينص على بطلانه ، أما الأحناف والمالكية والشافعية فيرون جوازه وفق ضوابط محددة تجدها مبسوطة في كلامهم عن تصرف الفضولي ، فإن أجاز المالك هذا التصرف كان له مطالبة المستأجر بالمبلغ الذي قبضه عند بيع العين ، حيث أن المقرر لديهم ( أن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة )
فضيلة اليشخ سلمكم الله
والراجح عندي والله أعلم وأحكم . أن عقد الإجار مستمر لحين الحكم برفع يد من بيده العين عن العين وليس للمالك الا المطالبة بالاجرة فقط , ولا فوات للمنفعه عند الزام المستأجر بدفع الأجرة طوال المدة من بداية عقد الاجار وحتى تسلمها ممن هي بيده..
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رَحمه الله ـ عن رجل باع ملكًا وعقارًا ، ثم خرج مستحقًا ، فهل يحاسب المشتري بالثمن من أجرة المبيع ، إذا كان له أجرة ؟ وهل يتوقف استحقاق الأجرة على انتفاع المشتري بالبيع؟ أم لا ؟ وهل يرجع المشتري على البائع بما يجب عليه في الشرع من الأجرة للمبيع مدة مقامه في يده ، أو بالثمن الذي دفعه ؟ فأجاب: إذا كان المشتري عالما بالغصب ، فهو ظالم ضامن للمنفعة ، سواء انتفع بها أو لم ينتفع ، وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم ، وإذا انتزع المبيع من يد المشتري ، فله أن يطالب بالثمن الذي قبضه ، وإن أخذ منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار. والله أعلم ( مجموع الفتاوى ج29 ص 389)
وهذا بحث جميل عن بيع الفضولي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد اللحيدان القاضي بمحكمة الإستئناف يمكن الإستفادة منه
http://212.70.50.62/Adl/attach/24.pdf
أبوعبدالله000
13-10-2011, 02:32 AM
جزيت الجنة
أشكر لك أخي " محام " مشاركتك
كما أشكر أخي " أبو محمد٢" كذلك
أبوعبدالله000
21-10-2011, 04:14 PM
للرفع
مهم جدا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.