المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص طلب مقاضاة لجنة التعديات بالتعويض عن هدم منزل



قبس
12-03-2009, 06:15 AM
للقضاة الإداريون نرجو الافادة
لدي قضية محالة لي من الامارة بخصوص مطالبة مواطن بالتعويض المادي والمعنوي من هدم لجنة التعديات لمنزله
وقد صدر الاذن من المقام السامي بسماعه وتقرير مايتوجه شرعا
هل هذه القضية من اختصاص ديوان المظالم أم المحاكم العامة

ابوعبدالعزيز
12-03-2009, 02:39 PM
?????? ?????? ... ?????? ????? ????? ???? ???????

????? ?? ???? ???? ??? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ????? ???????? ??????? ???????? .. ?????? ?? ??? ?????? ?????? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ??? ???? ??? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? 6000 ???? ??? ?? ???? ????? ???? ?? ????????? ??????? ???? ?????? ????? ?? ???????? ??? ( 1000 ) ???? .
????? ???? ????????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ?? ???? ????? ?????? ????? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? ???????? ????? .. ???? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?????? ???? ???? ??????? .. ????? ??? ??? ????? ...

??? ?????? ??? ???? .. ????? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ...
???? ??? ?????? ??????

ابن رجب
12-03-2009, 05:53 PM
??? ?????? ??? ????????? ..

?????? ?????? ????? ???? ??????? ..

????? ??? ???? ???? ??? ????? , ?? ??? ????? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ..

????????? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ???????? , ??? ???? ??? ???? ?????? , ????? ????? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ??? ??? 2000 ?? ???? , ???? ??? ?????? , ?? ????????? ..

????? ??????? ?? 1 - ?????? 2- ?? ????? 3 - ?????? 4 - ??????? 5 - ???? 6 - ??????? , ????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ????? , ?? ?? ??? , ?? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??????? ?? ????? ?? ??? ..!! ???? ??? ??? , ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? , ???? ????? ???? ????????? , ???????? , ???? ????????? ..

??? ?????? , ???? : ????? ???? , ???? ?? ??? - ???? ????? - , ??? ?? ????? ?? ???? , ??? ??? ??? ?? ???????? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? - ??? ?? ???? ???? ????? - , ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ???? .. .. ..

????? ?? ??? ??????? ..

???? ?? ??? ?? ????
12-03-2009, 10:50 PM
?? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ??? ???? ?? ???? ????? :
http://www.cojss.com/article.php?a=6
?? ???? ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ??????? ????? ??? ??? ?????? :
http://www.cojss.com/article.php?a=191

قبس
12-03-2009, 11:45 PM
وصدر الاذن من المقام السامي بسماع الدعوى بمواجهة البلدية
ودفع مندوب البلدية بعدم الاختصاص
وهذا الذي يظهر لي
ولكن اليس من حق الجميع التظلم لديوان المظالم
فمافائدة الامر السامي

ناصر بن زيد بن داود
12-03-2009, 11:51 PM
التظلم ليس من القرار الإداري بلزوم الهدم فقط ، بل هو للمطالبة بعوض ما هدم بغير حق ؛ كما يدعي صاحب المنزل ، وتلك قضية حقوقية عدلية لا إدارية . والله أعلم

ابوعبدالعزيز
13-03-2009, 10:34 AM
????? ???? ??? ?????? ???? ??? ?? ????? .. ???? ??? ??? ???? ??? ?? ?????? ???????? ??? ??? ????? ??? ??? ???? ..
???? ??????

قبس
13-03-2009, 04:10 PM
جزاك الباري كل خير
اشارة دقيقة

عزيز الهمة
14-03-2009, 01:32 PM
يستبيحني الدكتور ناصر عذراً في المداخلة
المقرار في النظام القضائي أن دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية ومنها لجنة إزالة التعديات من اختصاص المحاكم الإدارية فكيف تكون للمحاكم العادية

ناصر بن زيد بن داود
14-03-2009, 02:18 PM
أخي الفاضل :
التعويض في قضية الإزالة - هذه - تبع لثبوت الملكية الذي يلزم نظره أثناء نظر الدعوى ، وتلك مهمة المحاكم العدلية لا الإدارية ؛ ولذلك صدر الأمر السامي الكريم بالإذن في سماع الدعوى في مواجهة البلدية ، ولو كانت قضية إدارية بحتة لم تحتج لإذنٍ سامٍ في سماعها ؛ كما هو مقرر نظاماً .

أما إزالة الأملاك الثابتة ملكيتها لملاكها بصكوك نظامية مكتملة فمن باب الخطأ الإداري الذي يحكم على الدائرة بالتعويض للمتضرر من محاكم الديوان . والله أعلم

الماوردي
18-03-2009, 12:18 AM
??? ?? ???? ??? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ...????? ???? ??? ?? ??????? ??? ??????!!......

?? ??????....????? ????? ??????? ??????...?? ??????.....???!! ??????? ??????!!

أمام
18-03-2009, 02:11 AM
?? ?? ?? ??? ??? ????????? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ?????
??? ????????? ?? ???? ? ??? ???? ??????? ??? ???? ?? ??? ??????? ????? ????????
??? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ????

????? ???? ????????? ??????? ???? ??? ?? ????? ?????? ??????? ???? ????? ?????

??????? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ??????? ???????

???? ???? ??? ?????
???? ??? ??? ?? ???? ???????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ????? ????? ?? ???? ??? ???? ? ????? ??? ??? ??????? ??? ?? ???? ?????? ??????

ابو حسن عسيري
18-03-2009, 07:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فضيلة الشيخ ناصر حفظه الله والأخوة الكرام ...

ليس قضاء الديوان مختصاً فقط بالتظلم من القرارات الإدارية بل هو شامل لطلبات إلغاء القرار الإداري + المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية + الدعاوى ضد الجهات الإدارية التي سببها وقائع مادية ...

والهدم واقعة مادية توجب التعويض ...

وعليه فسبب الدعوى الإدارية تنحصر في أمور ثلاثة :
قرار إداري - عقد إداري - واقعة مادية

وأحيل الأخوة الكرام للمادة ( 13 ) من نظام الديوان فقرة ( ج ) والتي نصها : ( دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة )

وبناء عليه فلا وجه لنظر القضية في محاكم القضاء العام ...

ويمكن أن نضبط الموضوع بأن نقول :
كل دعوى ضد جهة إدارية فهي من اختصاص الديوان إلا دعاوى ملكية العقارات ...

قبس
21-03-2009, 09:22 PM
بارك الله في الأخوة الكرام
أنا أؤيد الدكتور ناصر فيما ذهب إليه وأنقل لكم رأيا توفيقيا بين رأي الزملاء الكرام وهو مانقله بعض زملائنا في الديوان وهو أنه إذا كان له هذا المطالب بالتعويض حجة استحكام نظامية وحصل خطأ في الازالة من لجنة التعديات فهذه من اختصاص ديوان المظالم ولكن بعد الاستئذان من المقام السامي وذلك لتعميم يخص لجنة التعديات وبعد الرفع للمقام السماي يصدر التوجيه بسماعها ضد إما البلدية أو الإمارة أو المحافظة والتعميم هذا نصه ((13/ت/3372
1/5
27
4
1429
دعوى
(فقد تلقينا نسخة من كتاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 3/1650 وتاريخ 25/5/1427هـ , المرفق به قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 626/3 وتاريخ 23/5/1427هـ - المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم 9127/م ب وتاريخ 16/12/1427هـ - القاضي بأن الدعوى لا تسمع على لجنة إزالة التعديات لأنها غير مالكة ولا وكيلة لمالك , وإنما هي لجنة مكلفة من جهة حكومية تؤدي ما تكلف به . لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه . والله يحفظكم) /و
82/2/ت
2/329
2
7
1389

التصنيف الموضوعي 5/474

وأما إن لم يكن معه حجة استحكام فالتعميم التالي لعله يوضح المسار

لقد تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/7951 وتاريخ 8/6/1419هـ ونصه : نبعث لكم نسخة من خطاب فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 4/975 وتاريخ 27/4/1418هـ ومشفوعاته المشتملة على نسخة برقية سمو وزير الداخلية رقم 52/50849 في 24/6/1415هـ ونسخة خطابكم رقم 3/3527/خـ في 15/11/1415هـ ونسخة خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 33299/وت في 19/7/1416هـ المتعلقة بما رفعه سمو وزير الداخلية حول قيام من تتم إزالة تعدياتهم على الأراضي الحكومية بمعاودة الإحداث ثم التقدم للمحاكم بطلب حجج استحكام على مواقع إحداثاتهم مدعين قدم الإحياء.. ويتضمن خطاب فضيلته أنه بدراسة الموضوع من قبل مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أصدر بشأنه القرار رقم 305/4 في 22/4/1418هـ الذي يرى فيه أنه إذا أزالت البلدية أنقاضا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق, ولم يكن البناء قديما, فلا يحق لصاحب البناء الذي أزيل أن يمنح حجة استحكام على تلك الأرض إلا بعد إقامة دعواه المحررة والمبنية على بينة يقيمها على البلدية, وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك من استئذان المقام السامي وعلى المحاكم التأكد من هذا الأمر قبل بدء السير في عمل حجة الاستحكام, وأن تتم مخاطبة البلدية عن ذلك, وعلى البلدية الإسراع بإجابة واضحة مفصلة يحصل منها تصور تام, فإذا لم تجب خلال شهرين من صدور الاستفسار إليها سارت المحكمة في إجراءاتها اللازمة التي تتخذ في حجج الاستحكام. ونرغب إليكم نفاذ ما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره المشار إليه, وقد تم تزويد وزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه.اهـ. لذا نرغب الاطلاع واعتماد العمل بموجبه.)والله يحفظكم/و.
13/ت/2144
1/5
17
12
1423
بلديات

قبس
21-03-2009, 10:25 PM
ولكن الذي أطلبه من الدكتور
ماهو مسار القضية
هل تسمع دعوى التعويض قبل انهاء حجة الاستحكام
أم قبله
في ضوء التعميم الأخير

قبس
21-03-2009, 10:29 PM
وكما تلاحظون أن التعميم الأخير لا يتطرق للتعويض وإنما لتنظيم طلب استحكام على اراضي الانقاض

ابو حسن عسيري
22-03-2009, 04:17 PM
أخي قبس ... لا أتقدم على فضيلة الدكتورناصر ...

ولكن رأيي أن المدعي إن كان يطالب فقط بالتعويض فاحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ...
وإن كان يطلب استخراج حجة استحكام فتكمل الإجراءات حسب التعاميم التي ذكرها الأخوة ...

وهو في كل حال لا يمكن النظر في قضية تعويضه حتى ينظر لثبوت الملك أولاً ، لأنه إن كان مالكاً فينظر الديوان في تعويضه وإن كان غير مالك فليس لعرق ظالم حق ...
وحتى لو تقدم للديوان بطلب تعويض فسيوقف الديوان نظر القضية لحين البت في موضوع الملكية أولاً لأن ملكية العقارات لا يدخل الديوان في نظرها أبداً ...

وجزاكم الله خير

عزيز الهمة
22-03-2009, 06:11 PM
أن سابقأً كنت أويد أن تكون القضية من اختصاص المحكمة الإدارية لكن الإشكال يكمن في إذن المقام السامي , إذ قضاء المظالم لا يحتاج فيه إلى إذن
جاء في المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات أمام المحاكم العدلية :
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .
وجاء في الفقرة الأولى ما نصه :
لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها .
وجاء في الفقة الثانية :
الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها .
ولهذا أرى أن تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة لا المحكمة الإدارية
وأرجوا من الدكتور ناصر والاخوة الفضلاء دفع الإشكال بين ما سلف وبين ما تختص به المحاكم الإدراية بذكر الفرق بينها ؟

قبس
23-03-2009, 08:30 PM
لا أعلم إن كان الدكتور ناصر يوافقني على هذا الراي
أتوقع أن اصدار الاذن بسماع الدعوى هي عادة الديوان الجارية في الشكاوى المحالة إليه ضد لجان التعديات إن ظهر لهم وجاهة تظلمه, لا سيما وأن التعاميم نصت على أن الدعاوى على لجان التعديات لا تسمع وأن حجج الاستحكام على اراضي الانقاض لا تجرى الا بعد الاستئذان.
ولكن مارأيكم برفع استفسار من الشؤون القضائية لمسار مثل هذه القضايا لتكوين سابقة
وكنت آمل من الدكتور ناصر أن يوضح مسار القضية بالتفصيل
هل يوقف التعويض الى ما ثبوت الملك بحجة استحكام أوتعويض عن الانقاض اذا ثبت بينة موصلة لاحقيته بها دون غيره لوضع يده من غير اثبات تملك

عمر الأزهري
23-05-2009, 08:26 PM
بعد اذن الأخوة الافاضل
هذه القضية قضية إدارية ( بأكملها ) لا اختصاص للمحاكم العامه فيها ، فما دام هناك قرار إداري ( بالإزالة ) وما دام هناك طلب تعويض ، فالقرار الإداري وطلب التعويض من اختصاص ديوان المظالم

اما القرار السامي الصادر بشأن نظر المحكمة العامة للفضية ، فهذا لان المقام السامي منع المحاكم من قبول دعاوى الافراد ضد الحكومة وفروعها منذ نهاية العقد الثامن الهجري . والمنع هنا بدون شك غير مشروع - ولكن ليس هذا مقام الحديث عنه -

وكذلك التعميم رقم 13/ت/33721/5 27 4 1429 المعطوف على كتاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 3/1650 وتاريخ 25/5/1427هـ , المرفق به قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 626/3 وتاريخ 23/5/1427هـ - المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم 9127/م ب وتاريخ 16/12/1427هـ - القاضي بأن الدعوى لا تسمع على لجنة إزالة التعديات لأنها غير مالكة ولا وكيلة لمالك , وإنما هي لجنة مكلفة من جهة حكومية تؤدي ما تكلف به . لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه . والله يحفظكم)

هذا التعميم وما جاء فيه غير مشروع ( جملة وتفصيلا ) ، اليست البلدية نباشر القضاء - بالنيابة - عن الدولة ؟!
إذا فبديهيا من يقاضي الغير يفترض ان يقبل ان يقاضية الغير

والموضوع اصلا ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى ولا المقام السامي حتي يفتي فيه هذا اوذاك ، الاختصاص في مثل هذا الامر منعقدا لديوان المظالم لاغيره .


وكذلك الموضوع الذي قام بدارسته مجلس القضاء المحال اليه من المقام السامي المبني على برقية سمو وزير الداخلية ، والصادر فيه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 305/4 في 22/4/1418هـ - هذا الموضوع غير مختص بدارسته مجلس القضاء الاعلى ، وكان يفترض ان يحال لديوان المظالم . ما دام الامر يتعلق بتصرف من تصرفات الجهات الادارية . والفقه مجمع – بلا خلاف – على ان صدور القرار من جهة غير منوط بها أصداره نظاما يعيبه بعيب جسيم ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر شرعا ً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه

ثم أن ما قام به مجلس القضاء لا يعدو ان يكون فتوى ، والإفتاء في مثل هذه الحالات محرم لا يجوز – مطلقا – وقد نص على ذلك نظام القضاء السعودي منذ البداية في المادة 9 من نظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي " الصادر بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372 هـ ، وهذا النهي يرجع حكمة للصالح العام وليس الخصوم فحسب . أي ليس - لكائن من كان سلطة تقديره في إهدار حكمه. ولذلك فقد خصص الباب الثامن بأكمله من نظام المرافعات لموضوع " تنحي القضاة وردهم عن الحكم " ونصت المادة 90 منه بالآتي : " يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: إذا كان قد أفتى في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها - والمنع في هذه المادة يشمل : المحاكم العامة والجزئية ، ومحكمة التمييز ، ومجلس القضاء الأعلى "

وشكرا للجميع

حامد الحامد
28-09-2010, 05:02 PM
الأخوه تلأعزاء :
القضيه ليست كما فهمتموها وإنما هي كالاتي :
1- لجنة إزالة التعديات مكونه من عدد من مندوبي الجهات الحكوميه ؛ منها البلديه والإماره والشرطه ويرأسها مندوب الإماره ,
2- إذا حصل وإدعت البلديه أن مواطن أقام مبنى على أرض داخل النطاق العمراني وليس لديه صك أو تصريح من البلديه ببناء تلك الأرض , وإدعت البلديه أن الأرض ملكها لوقوعها داخل النطاق العمراني (حسب الأوامر التي ملكت البلديات جميع الأراضي داخل النطاق العمراني التي لا يوجد عليها صكوك ),
عندئذ يصدر قرار من اللجنه بإزالة المبنى لإعتداء المواطن على أرض من أراضي البلديه,
وفي هذه الحال ليس للمواطن دعوى على اللجنه لأنها لا تتملك الأراضي ولا تنازع المواطن في ملكيه الأرض وهذا ما قصده التعميم 82/2/ت , وإنما دعواه تتوجه في مواجهة البلديه التي تنازعه في ملكية الأرض , ولما أن المواطن لا يملك صكاً أو حجه بالأرض فقد أصبح إختصاص نظر هذه المنازعه للمحاكم العامه لكون الدعوى عقاريه , ولهذا صدر الإذن السامي بنظر الدعوى في مواجهة البلديه وليس في مواجهة لجنة التعديات وهذا ما قصده التعميم 13/ت/2144
والله أعلم وأحكم

المتعلم
11-10-2010, 07:59 PM
الاخوه الاكارم
ولو انني لااماثلكم علما وانما سبق ان حكمت الاداريه بحائل بمثل هكذا قضيه ان لم تخني الذاكره والسلام