مشاهدة النسخة كاملة : استدعاء الحقوق المدنية!!!!
الفاقدة
24-09-2011, 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لديّ تساؤلات أرجو من الأفاضل إفادتي بشأنها لو تكرمتم :
صدر بحقي و حق و كيلي صك بالصلح لم نوافق عليه لكن القاضي أجبرنا عليه فلم نوقع على الضبط لكن القاضي صدّر الصك للخصم .فاعترضن على الحكم ولكن القاضي للآن لم يرفع لائحتنا للآن .
الآن الخصم استدعى وكيلي عن طريق الحقوق المدنية .
التساؤلات :
1- هل من حق القاضي تصدير الصك رغم عدم توقيعنا عليه ؛ ورغم رفعنا لائحة اعتراضية بشأنه .هل تصرفه صحيح ؟؟ وهل نستطيع إيقاف نفيذ الصك ؟؟ وكيف ختم له الصك بالتنفيذ رغم عدم اكتسابه القطعية فنحن لم نوقع على الضبط؟؟
2- تم استدعاء وكيلي في الحقوق عن طريق جهة عمله . هل يُعد هذا الإجراء نظامي مع العلم أن الصك يحوي رقم جوال اوكيل فلماذا لم يتم استدعائه به؟؟
وألم يكن من المفترض أن يستدعى عن طريق الجوال أو عن طريق عمدة الحي ؟؟
هل نستطيع أن نعترض على هذا التصرف وأين؟؟
3- كيف يتصرف و كيلي في الحقوق؟؟ هل من المناسب أن يقول "أرفض تنفيذ الصك لأني لم أوقع على الضبط و لأني رفعت لائحة اعتراضية بشأنه" أم أن ذلك ضدنا؟؟
4- سمعت أ الحقوق يطلبوا كفيل . هل الكفيل يكون للمدعي و للمدعى عليه ؟؟أو لأحدهما فقط ؟؟
5- ما هو أفضل تصرف في هذه الحالات؟؟
6- كيف أعرف نظام الحقوق ؟؟
جزاكم الله خير و لا سلط عليكم ظالماً ؟؟
بانتظاركم عااااااااجلاً رفع الله شأنكم
طائر الشجن
25-09-2011, 07:26 PM
المسالة ليست توقيع بمعنى ان هنالك امرين قناعة بالحكم وتوقيع انت قولي انا لست مقتنعه ولذلك لن اوقع هذه حاله والحالة الاخرى ان تقتنعي بالحكم وترفضين التوقيع لسبب اخر
مسالة التوقيع ان لم توقعي يشهد الضابط عليك شهودا انك ترفضين التوقيع
واما عدم القناعه والقاضي يقول مقتنعين فالقاضي مؤتمن على مايحصل في مجلس الحكم
ولذلك فقد ذكر لك احد الزملاء في موضوع سابق كيف تتصرفين مع القاضي ....
الكفيل يكون لمن عليه الحق ,,,
يقول للحقوق ن لدي شكوى ضد القاضي بشان هذا الصك - هذا في حال بداتم بتقديم الشكوى -
او اي شيء آخر وتعاد للمحكمه بطلب الاستفسار هل ينفذ ام لا ...
الاستدعاء ليس له جهة محدده العمل او العمده او المنزل اما رقم الهاتف فهو اخر شيء ينظر له ...
اعانكم الله ,,,
ابا شاهين
25-09-2011, 09:53 PM
من خلال تجاربي مع القضاة وقرائتي لنظام المرافعات الشرعية كذا مرة أقول لك نعم يحق للقاضي لأنه حالة رفضكم التوقيع على الضبط يحق للقاضي اثبات ذلك في محضر شرعي واستطراد نظر القضية ولا تحضرتي الان رقم المادة من نظام المرافعات الشرعية عموما أهم شيء أبيك تسوينه إنكم تقييدين لائحتك الاعتراضية بوارد المحكمة وتتأكدين من إن رقمها بوارد المحكمة بحوزتك وبعدها اقولك شنه الخطوة الثانية مايهمك وحتى لو نفذ حكمه بعد اكتسابه القطعية هناك شيء يسمى التماس حالة توفر مستجدات جديدة المهم اللي قلتلك عليه والله اعلم
الفاقدة
26-09-2011, 08:32 AM
المسالة ليست توقيع بمعنى ان هنالك امرين قناعة بالحكم وتوقيع انت قولي انا لست مقتنعه ولذلك لن اوقع هذه حاله والحالة الاخرى ان تقتنعي بالحكم وترفضين التوقيع لسبب اخر
يشهد الله ويعلم أني تلفظت بها نصاً" يا شيخ أنا غير قانعة بالحكم "وحاولت أن يغير الحكم من الصلح لحكم عليّ حتى اتمكن من الإعتراض لكن لبدون جدوى... الحمد لله على كل حال.. مسالة التوقيع ان لم توقعي يشهد الضابط عليك شهودا انك ترفضين التوقيع
واما عدم القناعه والقاضي يقول مقتنعين فالقاضي مؤتمن على مايحصل في مجلس الحكم
ولذلك فقد ذكر لك احد الزملاء في موضوع سابق كيف تتصرفين مع القاضي ....
الكفيل يكون لمن عليه الحق ,,,
يقول للحقوق ن لدي شكوى ضد القاضي بشان هذا الصك - هذا في حال بداتم بتقديم الشكوى -
او اي شيء آخر وتعاد للمحكمه بطلب الاستفسار هل ينفذ ام لا ...
تم تقديم لوائح اعتراضية.. هل يمكن أن يقول وكيلي ذلك للحقوق حتى تعود المعاملة بطلب استفسار ها ينفذ الصك أم لا؟ وهل تعود لنفس القاضي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ...فما الفائدة إذا كان القاضي متعاطف جدا مع الخصم و مصدق له لشدة حلفه الكاذب بدون أي تثبت من أقواله وحكم له بلا بينة!!!!الاستدعاء ليس له جهة محدده العمل او العمده او المنزل اما رقم الهاتف فهو اخر شيء ينظر له ...
اعانكم الله ,,,
هل قاضي التنفيذفي المحكمة له سلطة لوقف تنفيذ الصك ؟؟إذا كانت الإجابة بنعم ..فكيف يكون ذلك حيث قدمت معروض له لكن مدير مكتبه رفض عرض المعروض على فضيلته إلا بعد شرح رئيس المحكمة عليه ؛ورئيس المحكمة قال مستشاره لا يمكن تمييز الصلح وبالتالي لم نتمكن من ادخول لرئيس المحكمة للشرح على المعروض..ما الحل؟؟
الفاقدة
26-09-2011, 08:40 AM
من خلال تجاربي مع القضاة وقرائتي لنظام المرافعات الشرعية كذا مرة أقول لك نعم يحق للقاضي لأنه حالة رفضكم التوقيع على الضبط يحق للقاضي اثبات ذلك في محضر شرعي واستطراد نظر القضية ولا تحضرتي الان رقم المادة من نظام المرافعات الشرعية عموما أهم شيء أبيك تسوينه إنكم تقييدين لائحتك الاعتراضية بوارد المحكمة وتتأكدين من إن رقمها بوارد المحكمة بحوزتك وبعدها اقولك شنه الخطوة الثانية مايهمك وحتى لو نفذ حكمه بعد اكتسابه القطعية هناك شيء يسمى التماس حالة توفر مستجدات جديدة المهم اللي قلتلك عليه والله اعلم
الحكم بما يسمى بالصلح الذي فرض علينا فضاً تمّ في الجلسة الأولى فلم يحتاج القاضي أن يشهد و يمن ثم يتابع القضية.
تم تقديم الإعتراض لكن فضيلته - والله أعلم - يرفض ارساله لمحكمة التمييز لأنه قال حرفياً لنا : الصلح لا يميز وقد تمّ الاستفسار عنها عدة مرات من موظفي مكتب القاضي و أفادوا بأنها لدى فضيلته و لم ترسل.
كيف اتصرف حتى يرسل الاعتراض؟؟؟؟
التماس اعادة النظر يوقف الحكم وذلك لتعديل المادة رقم 4/192 من لائحة نظام المرافعات .....وفي حال قبلت محكمة الاستئناف الالتماس فيعد الحكم موقفاً بذلك
وبالتوفيق
ياخوان نحن ملينا من هؤلاء القضأة التي تجبر الناس على شي ما يبغونة لابد من اعادة النظر من قبل خادم الحرمين بخصوص القضأة والمحاكم والله تراء مليانا من هذة المواد والانظمة التي تزهق الناس
باقي شوي وتسمعون ان القاضي الفلاني انضرب والقاضي الفلاني اطلق علية النار يثورون في هم لان الناس طقت كبودهم والله في احكام لم ينزل الله بها من سلطان يقول ابن القيم القاضي اذا لم يكن فقية النفس في الامارات وكليات الاحكام أضاع على الناس حقوقا كثيرة وحكم بما يعلم الناس بطلانة لايشكون فية
قاضي الشرقية
11-10-2011, 10:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لديّ تساؤلات أرجو من الأفاضل إفادتي بشأنها لو تكرمتم :
صدر بحقي و حق و كيلي صك بالصلح لم نوافق عليه لكن القاضي أجبرنا عليه فلم نوقع على الضبط لكن القاضي صدّر الصك للخصم .فاعترضن على الحكم ولكن القاضي للآن لم يرفع لائحتنا للآن .
الآن الخصم استدعى وكيلي عن طريق الحقوق المدنية .
التساؤلات :
1- هل من حق القاضي تصدير الصك رغم عدم توقيعنا عليه ؛ ورغم رفعنا لائحة اعتراضية بشأنه .هل تصرفه صحيح ؟؟ وهل نستطيع إيقاف نفيذ الصك ؟؟ وكيف ختم له الصك بالتنفيذ رغم عدم اكتسابه القطعية فنحن لم نوقع على الضبط؟؟
2- تم استدعاء وكيلي في الحقوق عن طريق جهة عمله . هل يُعد هذا الإجراء نظامي مع العلم أن الصك يحوي رقم جوال اوكيل فلماذا لم يتم استدعائه به؟؟
وألم يكن من المفترض أن يستدعى عن طريق الجوال أو عن طريق عمدة الحي ؟؟
هل نستطيع أن نعترض على هذا التصرف وأين؟؟
3- كيف يتصرف و كيلي في الحقوق؟؟ هل من المناسب أن يقول "أرفض تنفيذ الصك لأني لم أوقع على الضبط و لأني رفعت لائحة اعتراضية بشأنه" أم أن ذلك ضدنا؟؟
4- سمعت أ الحقوق يطلبوا كفيل . هل الكفيل يكون للمدعي و للمدعى عليه ؟؟أو لأحدهما فقط ؟؟
5- ما هو أفضل تصرف في هذه الحالات؟؟
6- كيف أعرف نظام الحقوق ؟؟
جزاكم الله خير و لا سلط عليكم ظالماً ؟؟
بانتظاركم عااااااااجلاً رفع الله شأنكم
أختي الكريمة
هل تم استلام نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض ام لا ؟
اقول انه لا بد من تقرير القناعة او عدمها من قبلك
إذا اردتي ان تستلمي نسخة من الحكم
والا اذا لم ترجعي خلال مدة الاعتراضلاستلام نسخة من الحكم فان الحكم يكتسب القطعية بالتهاء المدة النظامية وهي ثلاثون يوما
انظري المواد
178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القناعة أو عدمها فيعامل وفق الفقرة الرابعة من لائحة المادة ( 68 )
68/4إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط ، ويشهد عليه ، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 178 ) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض ، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية ، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
المادة 178
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .
الحجر الأسود
12-10-2011, 08:46 AM
الحكم بما يسمى بالصلح الذي فرض علينا فضاً تمّ في الجلسة الأولى فلم يحتاج القاضي أن يشهد و يمن ثم يتابع القضية.
تم تقديم الإعتراض لكن فضيلته - والله أعلم - يرفض ارساله لمحكمة التمييز لأنه قال حرفياً لنا : الصلح لا يميز وقد تمّ الاستفسار عنها عدة مرات من موظفي مكتب القاضي و أفادوا بأنها لدى فضيلته و لم ترسل.
كيف اتصرف حتى يرسل الاعتراض؟؟؟؟
سؤال
كيف يكون الحكم بالصلح ؟ وهم مختلفين ، وما قيمة الدعوى المرفوعة ؟
وأن قلنا صدر صك حكم بالصلح حسب رأي القاضي ، كيف يكون ؟
بل للقاضي أن يحكم بما يرى سواء لكل منهم النص أو أقل أو أكثر أو كل الحق لطرف ، حسب ما يتضح للقاضي .
وأن كان فيه مصالحة ، يكون برضا وموافقة الطرفين مالم يكن هناك أطراف لها علاقة في الموضوع .
الحجر الأسود
12-10-2011, 09:08 AM
تابع
طبعاً بعض الأحيان يطلب القاضي من الخصوم بالمصالحة ، مثل القضايا المالية أو قضايا الضرب ، وهذا شيء طيب وفي حسنات القاضي دون شك ،
لكن المصالحة تكون برضا الطرفين أو الأطراف المتنازعين ، وأن لم يحدث المصالحة برضا الأطراف ، يكون بعد ذالك حكم القاضي هو الفاصل
أما أن يقول حكمت بالصلح فهذا غير منطقي ،
وعلى المتضرر أخذ صورة من صك الصلح ، أو أن كان مدون ذالك في الضبط ، أن يتقدم بشكوى لدى مجلس القضاء الأعلى ويذكر ذالك ، لأن مثل هذا الشيء لايسكت عنه ، لعل أن يمارسه مع من يجهل في الأحكام ويضيع حقه .
الفاقدة
12-10-2011, 09:23 AM
أختي الكريمة
هل تم استلام نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض ام لا ؟
اقول انه لا بد من تقرير القناعة او عدمها من قبلك
إذا اردتي ان تستلمي نسخة من الحكم
نعم تمّ استلام نسخة من صك الحكم للإعتراض عليه - وللعلم فقد صدّر فضيلته الصك و سلمه للمدعي قبل انتهاء مدة الثلاثين يوم . وقد اعترضت خلال المدة النظامية ومرت بعدالإعتراض الآن ثلاثين يوم لكن الإعتراض مازال محتجز بمكتب فضيلته لم يرسل للتمييز حتى الآن .
والا اذا لم ترجعي خلال مدة الاعتراضلاستلام نسخة من الحكم فان الحكم يكتسب القطعية بالتهاء المدة النظامية وهي ثلاثون يوما
انظري المواد
178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القناعة أو عدمها فيعامل وفق الفقرة الرابعة من لائحة المادة ( 68 )
68/4إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط ، ويشهد عليه ، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 178 ) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض ، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية ، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
المادة 178
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .
للأسف الشديد القاضي صدّر الصك و أشهد عليه بالعسكري في مكتب فضيلته الذي استنطقه بذكر آلية الصلح الي سمعها من القاضي ولم ينطق الشاهد أبداً أني موافقة على الحكم لكن فضيلته ذيل شهادة الشاهد على أساس أنها شهادة على كامل الصلح ..حسبي الله ونعم الوكيل ..
الآن كيف أتصرف هل أرفع شكوى لمحكمة الإستئناف لإلزام القاضي برفع اللإعتراض؟ أم أقدم طلب إلتماس إعادة النظر؟؟ أم ماذا أفعل؟
قاضي الشرقية
12-10-2011, 02:48 PM
مادام ان القاضي جعل لك حق الاعتراض وسجل ذلك في الصك واطلعتي عليه انتي بنفسك حينما استلمتي نسخة من الحكم ، وقمتي بتقديم اللائحة خلال المدة النظامية ويتضح ذلك من تاريخ قيد اللائحة في المحكمة
فهنا تقدمي بطلب التماس لمحكمة الاستئناف بعد التقدم للامارة بطلب إيقاف التنفيذ حتى استكمال اجراءات الاستئناف
فالحكم على حسب ما جاء في كلامك لم يكتسب القطعية الا ان يكون مامورا فيه بالتنفيذ المعجل
او اطلبي من جهة التنفيذ ان تطلعك على الصك وبماذا همش عليه القاضي حتى تتضح الصورة اكثر
الفاقدة
15-10-2011, 11:25 PM
مادام ان القاضي جعل لك حق الاعتراض وسجل ذلك في الصك واطلعتي عليه انتي بنفسك حينما استلمتي نسخة من الحكم ، وقمتي بتقديم اللائحة خلال المدة النظامية ويتضح ذلك من تاريخ قيد اللائحة في المحكمة
فضيلة القاضي جزاك الله خير على الاهتمام و الرد
بودي أن أُوؤكد على أن القاضي لم يذكر قناعة بالحكم من عدمها في الصك ولكنه قال :وبرضى الطرفين تم الاتفاق على....." لكنه لم يذكر القناعة بالصلح صريحة .ثم إني قدمت اللائحة قبل انتهاء المدة النظامية 30 يوم و الآن مكثت في نكتب فضيلته شهر بعد تقديمها ولم يرسلها للتمييز ..
فهنا تقدمي بطلب التماس لمحكمة الاستئناف بعد التقدم للامارة بطلب إيقاف التنفيذ حتى استكمال اجراءات الاستئناف
فالحكم على حسب ما جاء في كلامك لم يكتسب القطعية الا ان يكون مامورا فيه بالتنفيذ المعجل
او اطلبي من جهة التنفيذ ان تطلعك على الصك وبماذا همش عليه القاضي حتى تتضح الصورة اكثر
عندما ذهب وكيلي للحقوق المدنية سأل العميد عن إذا ماكان الصك قد ختم عليه بختم الصيغة التنفيذية فأجابه ب"نعم"
فهل هذا هو ماتعنيه فضيلتكم؟؟
وهل يحق لي هنا التقدم للأمارة بطلب إيقاف تنفيذ الصك؟؟
علماً بأن المدعي مازال يرسل الرسائل تلو الرسائل لأماكن لا تستلزمحضور جميع الورثة غير مبالي بأن القضية تمّ تحويلها للمحكمة و لم يبث فيها القاضي بعد!!!!!
أرجو إفادتي مأجورين مشكورين...
قاض في الجنة
21-10-2011, 10:11 PM
لك طريقين
الاول
تقديم على محكمة الاستئناف بطلب التماس اعادة النظر وايقاف تنفيذ الحكم
الثاني
تقديم على مجلس القضاء بالاعتراض على كون القاضي اثبت صلحا دون موافقة احد الاطراف
------
الذي اخشاه ان يكون صدر منكم ما يدل على الرضا بالصلح او الموافقة عليه ولم يتم ايضاحه هنا
لأن الاصل في القاضي العدالة ولا أظنه سيثبت شيئا دون رضا الطرفين
الفاقدة
23-10-2011, 01:14 PM
" الأمر يومئذٍ لله "
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.