المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية



محتار
24-09-2011, 10:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تظلمت من قرار من جهة حكومية
ورأت الدائرة الإدارية بأن تظلمي متأخر وخارج المدة المحددة للتظلم من القرار
وقلت أنا أصلا لم اعرف بهذا القرار الا مؤخرا
بحكم أن هذه الإدارة لم تبلغني بالقرار قطعيا
في حين ان ممثل الإدارة أجاب بانه متأكد من أنه تم تبليغي على عنواني البريدي
وهو مالم يحصل أبدا ولا يستطيع هذا المندوب وإدارته إثباته ويعرفون بانهم لم يفعلوا ذلك
السؤال
هل أقيم دعوى بالمحكمة العامة على هذا المندوب ليثبت ما ادعى به ومثبت بقرار المحكمة الإدارية لأثبت كذبه واحصل على حكم بأنه كاذب
وبالتالي أستفيد من هذا الحكم لأحصل على حقي يالتظلم من هذا القرار 0
أم أقيم دعوى لدى ديوان المظالم بأن الإدارة ومندوبها كاذبون وغير قادرين على إثبات تبليغي بالقرار بالمدة المحددة وبأي طريقة 0
علما بأنني صادق لم يتم تبليغي بالقرار ولم أعرف به الا عندما طالبتني الأمارة بالتنفيذ
رأيكم

محام
25-09-2011, 01:14 AM
مالدليل على تبليغك بالقرار على عنوانك البريدي ..

لابد أن يتم إثبات ذلك بدليل .. قول ممثل الإداره أنه متأكد .. الخ لايكفي

تنص المادة الثالثة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان على أنه :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .

محتار
25-09-2011, 09:27 PM
الأخ (( محام ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لتداخلك
المشكلة أن المحكمة الإدارية ردت دعوى التظلم بحجة مرور وانتهاء المدة القانونية للتظلم 0
أنا لم اتبلغ بالقرار المتظلم منه 0
والجهة المدعى عليها لاتستطيع إثبات تبليغي بل ربما لاتنكر انه لم يتم تبليغي
لكن كيف السبيل لإثبات ذلك
كيف السبيل لإخضاع هذه الجهة للسؤال عما إذا كان قد تم تبليغي أو لم يتم
والهدف هو إثبات أنه لم يتم تبليغي
لكي يعد ذلك بمثابة عدم إكتساب القرار للقطعية 0
والسلام

محام
26-09-2011, 03:48 PM
الأخ (( محام ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لتداخلك
المشكلة أن المحكمة الإدارية ردت دعوى التظلم بحجة مرور وانتهاء المدة القانونية للتظلم 0
أنا لم اتبلغ بالقرار المتظلم منه 0
والجهة المدعى عليها لاتستطيع إثبات تبليغي بل ربما لاتنكر انه لم يتم تبليغي
لكن كيف السبيل لإثبات ذلك
كيف السبيل لإخضاع هذه الجهة للسؤال عما إذا كان قد تم تبليغي أو لم يتم
والهدف هو إثبات أنه لم يتم تبليغي
لكي يعد ذلك بمثابة عدم إكتساب القرار للقطعية 0
والسلام

إستأنف الحكم .. واذكر ذلك في إعتراضك ، واستشهد بالمادة الثالثة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان

ابو محمد 2
26-09-2011, 03:58 PM
إضافة لما تفضل به الأخ الفاضل محام.
= تذكر في الاعتراض , أن مندوب الادارة عجز عن إثبات تسليمي البلاغ , ولوكان ما دفع به صحيح لاحضر ما يثبت ذلك عن طريق البريد كما زعم أنه تم تسليمي البلاغ على عنواني البريدي.

المستشـار
26-09-2011, 06:32 PM
احتساب مدة التظلم الإداري الواجب هو من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه
والأصل هو عدم العلم به ، والقول فيه هو قول المدعي ومن يدعي خلاف ذلك ( الإدارة ) فعليها عبء الإثبات