المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن الضرر في بعض حالات الفصل



المستشار الخاص
27-09-2011, 11:50 AM
سئلت إذا فصل الموظف في شركة لائحتها الداخلية تقرر فصل العامل إذا عوقب بستة عقوبات خلال ستة أشهر .. فهل يجوز للشركة رفع دعوى قضائية ضده بمطالبته بالتعويض عن الضرر؟

جوابي هو:
المادة الخاصة بالتعويض تقول : " إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء".
وبناءً عليه فلا يجوز لها ذلك باعتبار أن فصلها له صدر منها باختيارها، وهو يقتضي ضمناً عدم وجود ضرر يقع عليها من جراء هذا الفصل.. ولا تعامل هذه الحالة كحالة الموظف المفصول بقوة القانون بسبب غيابه المتصل وتركه للعمل وإنهائه للعقد بسبب غير مشروع، ففي هذه الحالة الشركة أوقعت الفصل لأنه ليس أمامها خيار آخر في شخص ترك العمل ثم تطالبه عن الضرر عن تركه للعمل وعدم إكماله للعقد.
ولذلك أنا أرى أيضاً أن فصل الموظف بسبب الغياب المتقطع لأكثر من عشرين يوماً أنه لا يجوز فيه مطالبة الموظف المفصول عن الضرر.
أي أنني أرى الضرر الذي يحق للشركة المطالبة به في حالة الفصل، هي فقط لشخص أنهى العقد بسبب غير مشروع من طرفه، وفي حالة الغياب أرى فقط حالة الغياب المتصل هي حالة يمكن المطالبة فيها عن الضرر.
والكلام كله – كما هو معلوم في العقد المحدد المدة –
ما رأيكم في ذلك؟

المستشار الخاص
02-10-2011, 11:58 AM
أرجو نقل الموضوع للمحاكم العمالية فقد وضعته هنا سهواً..