المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لمدير البنك تعطيل صرف الشيك بدعوى التزوير؟؟؟



ابو محمد 2
02-10-2011, 10:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الزملاء الافاضل , تقدم زيد المستفيد لاحد البنوك بشيك بمبلغ مليون خمسمائة الف ريال.
= فقال مدير البنك هل ستسحبه أم ستضعه في حساب لك بالبنك فقال له المستفيد اريد شيك مصرفي باسمي على احد فروعكم وربما اسحب جزء منه نقداً والباقي بشيك.
= استلم المدير الشيك وبعد دقائق عاد وقال للمستفيد لقد اتصلنا بالعميل وقال أنني لم احرر هذا الشيك واظنه مزوراً علي .
= ثم أن مدير البنك اتصل بالشرطة وقال لهم ان هذا المستفيد حضر لصرف الشيك ووجدناه أنه مزور .
= ذهب المستفيد مع دوريات الشرطة للقسم وهناك سأله المحقق ما تقول في كلام المدير , فأجابهم المستفيد بأن المدير ارتكب خطأ قانوني فادح وليس من صلاحيته القول بالتزوير إلا بخطاب رسمي , فقال له المسئول صحيح . ثم وجه سؤاله للذي حضر مع المستفيد من رجال الدوريات وقال: لماذا لم يزودك بأصل الشيك وخطاب الادعاء بالتزوير . ثم أن الضابط أبلغ المستفيد أن عليه شكاية مدير البنك حيث ليس له حق بحجز الشيك . فإما يزوده بورقة اعتراض مسببة أو يوجه خطاب رسمي للشرطة بما أدعاه ويتحمل مسئولية ذلك..
1- السؤال هل تصرف مدير البنك نظامي وماهو المستند؟
2- في حال ثبت أن توقيع الشيك سليم وغير مزور , ما هو التصرف وأين تكون الشكوى بداية , ومن هي الجهة التي من حقها إلزام البنك بصرف المبلغ؟
3- هل يحق للمستفيد مطالبة البنك بالتعويض , أم أن الشكوى تنحصر ضد مدير البنك فقط ؟
4- وفي حالة ثبت تزويره ماهي المسئولية على المستفيد علماً أن الشيك باللغة الانكليزية والموقع عليه مستثمر أجنبي كوري الجنسية. ولم يقدم شكوى رسمية ولم يبلغ عن فقدان الشيك ؟.
شاكراً لكم ودمتم بخير

فلاح الجهني
03-10-2011, 01:33 PM
تصرف المدير لا أعتقد أنه نظامي ويفترض أن يُبلغ المستفيد بعدم صحة التوقيع ويكتفي بذلك . والمستفيد بدوره يعود على الساحب . أما إن كان التوقيع صحيحاً فإن البنك ( المسحوب عليه ) ملزم بالوفاء بمقابل الشيك . ويحق للمستفيد أن يُطالب البنك بالتعويض وفقاً للمادة 119 من نظام الأوراق التجارية والمدير قام بالشكوى بصفته مديراً للبنك . عدم إلغاء الساحب للشيك من البنك قرينة سوء نية وهناك فرق بين التوقيع بصورة تمنع صرف الشيك من قبل الساحب وتزوير التوقيع الساحب هو من يدفع بالتزوير أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وليس البنك وتفصل فيها الأدلة الجنائية إن كان التوقيع يعود للساحب أم لا .

ابو محمد 2
03-10-2011, 03:15 PM
شكر الله لك أخي الفاضل فلاح الجهني على هذه المداخلة القيمة.
دمت على خير حال