المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارأيكم في هذا الحكم من المحكمة الادارية



هادي
06-10-2011, 02:00 PM
رابعاً: إن من أبعد الأحكام عن قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، أن يحكم القاضي برد دعوى التعويض بعد تحققه من وقوع الضرر، بحجة عدم استطاعة المدعي إثبات حجم الضرر الذي لحق به على وجه الدقة، وقد مر بي في أحد الأحكام الصادرة عن دائرة إدارية في ديوان المظالم قول الدائرة: (وحيث إنه ثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعي جراء تأخر الجهة المدعى عليها عن صرف المستخلصات الشهرية فترات طويلة، إلا أنه نظراً لكون المدعي لم يستطع إثبات حجم الضرر اللاحق به على وجه الدقة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقيته في الحكم بالتعويض)!!

فهذا الحكم تضمن جناية على الشريعة بأن أهدر حق المضرور في جبر ضرره، وقرر إبقاء الضرر اللاحق به دون تعويض خلافاً لحكم الله ورسوله، بدعوى عدم إمكان تقدير التعويض المناسب أو عدم قدرة المدعي على إثبات حجم الضرر.

من مقال منشور للجذلاني في جريدة الاقتصادية قبل فترة: آرائكم وفقكم الله

أحمد المنشاوي
06-10-2011, 03:54 PM
جديد ..... قديم .....

هادي
10-10-2011, 02:38 PM
كيف ثبت الضرر لدى القاضي ثم ذهب التعويض سدى ..........؟

طه
18-10-2011, 02:21 PM
التعويض عن الضرر في المحاكم العامة والإدارية واللجان شبه القضائية ( القضائية حقيقة) هو نقطة ضعف كبيرة في العدالة عندنا وخلل واضح لأسباب عدة من بينها ضعف المعالجة الفقهية النظرية لهذا الموضوع و منها عدم وجود جرأة لدى القاضي في الحكم بالتعويض المناسب مع يقينه التام بوقوع الضرر واستحقاق التعويض لكونه أي القاضي متمركز على أن جبر الضرر هو بمثابة إعادة المغصوب أو إصلاح المكسور أما حينما يتعلق الامر بفوات منفعة متيقنة أو محتملة بنسبة كبيرة بما يغلب على الظن تحققها فهذه تهدر لصالح المتسبب بالفعل الضار وقد مرت علي أحكام مؤسفة بهذا الخصوص ناهيك عن القلق والاضطراب حيال التعويض عن الضرر المعنوي بين مانع ومجيز على استحياء بتعويض لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يردع معتديا بل يشجع على التمادي لا سيما مع طول فترة التقاضي .
والله المستعان .