هادي
06-10-2011, 02:00 PM
رابعاً: إن من أبعد الأحكام عن قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، أن يحكم القاضي برد دعوى التعويض بعد تحققه من وقوع الضرر، بحجة عدم استطاعة المدعي إثبات حجم الضرر الذي لحق به على وجه الدقة، وقد مر بي في أحد الأحكام الصادرة عن دائرة إدارية في ديوان المظالم قول الدائرة: (وحيث إنه ثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعي جراء تأخر الجهة المدعى عليها عن صرف المستخلصات الشهرية فترات طويلة، إلا أنه نظراً لكون المدعي لم يستطع إثبات حجم الضرر اللاحق به على وجه الدقة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقيته في الحكم بالتعويض)!!
فهذا الحكم تضمن جناية على الشريعة بأن أهدر حق المضرور في جبر ضرره، وقرر إبقاء الضرر اللاحق به دون تعويض خلافاً لحكم الله ورسوله، بدعوى عدم إمكان تقدير التعويض المناسب أو عدم قدرة المدعي على إثبات حجم الضرر.
من مقال منشور للجذلاني في جريدة الاقتصادية قبل فترة: آرائكم وفقكم الله
فهذا الحكم تضمن جناية على الشريعة بأن أهدر حق المضرور في جبر ضرره، وقرر إبقاء الضرر اللاحق به دون تعويض خلافاً لحكم الله ورسوله، بدعوى عدم إمكان تقدير التعويض المناسب أو عدم قدرة المدعي على إثبات حجم الضرر.
من مقال منشور للجذلاني في جريدة الاقتصادية قبل فترة: آرائكم وفقكم الله