المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته



الزغيبي
06-10-2011, 02:17 PM
مسائل قضائية
( 91)
تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى .
وإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له يصب في مصلحته ، ولا علاقة له بالنظام العام ؛ لذا فإن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى ما لم يطلب منها ذلك (121) .
وللمدعى عليه أن يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ، ويسمّى مبدأ الخضوع الاختياري لولاية المحكمة ، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع يعتبر منه قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي (122) .
وقد يسقط المدعى عليه هذا الحق صراحة بعد إقامة الدعوى ، وقد يسقطه قبلها ، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد بينهما ، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي ، وموافقة المدعى عليه على ذلك . فموافقة المدعى عليه إسقاط لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته (123) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(121) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص214 ؛ نظام المرافعات ، م 28 .
(122) ـ انظر: قواعــد الاختصاص القضائي ، ص73 و214 ؛ قرار الهيئـة القضائية العليا رقم 228 ، في 9/8/ 1393هـ ، المبلغ بتعميم (و) رقم 123/12/ت في12/10/1402هـ ، وما لحقه برقم 138/12/ت في 3/11/ 1402هـ ، التصنيف الموضوعي، ج3 ، ص287ـ289 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م3 ف /10 ( أ ) .
(123) ـ انظر : فتــاوى ورســائل ســماحـة الشــيخ / محمـد بن إبراهـيم آل الشــيخ ، ج12 ، ص318 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م 3 ف /10 ( أ ) ، ( ج ) .

أحمد المنشاوي
06-10-2011, 04:02 PM
الاصل ان الاختصاص المحلي ..... حق للمدعي عليه .....ويسقط اذا لم يتمسك به قبل الكلام في الموضوع ... الا ان المحكمة او القاضي من باب التيسير لكل طرف .... يحكم بعدم الاختصاص ... رغم عدم الدفع .... ما الحال لو اشترط المدعي والمدعي عليه اختصاص محكمة بعينها في الفصل باي نزاع حتي ولوكان متعلق بعقار ؟ هل يصح ويلزم الاطراف جميعاً والقاضي ام لا ؟

وفقكم الله شيخنا الكريم لما تعمه من فائدة ..... ونجنيه نحن والكثيرين من ثمار .....

حلوان
08-10-2011, 11:25 AM
طيب ياشيخ فرضنا لو تنازل المدعى عليه عن حقه خطيا في العقد المبرم بيننا بأنني أقبل أن تكون محل الدعوى هي محكمة كذا وكذا وموقع وباصم . هل يلزمه ذلك وهل يقبل القاضي وماهو حقي أنا المدعي في ذلك . ولك الشكر

الزغيبي
14-10-2011, 08:18 PM
الأخ المستشار أحمد المنشاوي
الأخ المكرم حلوان
يشترط أن تكون المحكمة المتفق على عرض النزاع عليها عند الاختلاف مختصة اختصاصا نوعيا بنظره .
شكرا لكما ، وجزاكما الله خيرا .

حلوان
22-10-2011, 09:16 PM
فهمني ياشيخ ( مختصه إختصاصا نوعيا بنظره ) وجزاك الله خيرا

أحمد المنشاوي
22-10-2011, 10:07 PM
مثل دعاوي العقار . ترفع في موطنه ....