الزغيبي
06-10-2011, 02:17 PM
مسائل قضائية
( 91)
تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى .
وإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له يصب في مصلحته ، ولا علاقة له بالنظام العام ؛ لذا فإن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى ما لم يطلب منها ذلك (121) .
وللمدعى عليه أن يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ، ويسمّى مبدأ الخضوع الاختياري لولاية المحكمة ، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع يعتبر منه قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي (122) .
وقد يسقط المدعى عليه هذا الحق صراحة بعد إقامة الدعوى ، وقد يسقطه قبلها ، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد بينهما ، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي ، وموافقة المدعى عليه على ذلك . فموافقة المدعى عليه إسقاط لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته (123) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(121) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص214 ؛ نظام المرافعات ، م 28 .
(122) ـ انظر: قواعــد الاختصاص القضائي ، ص73 و214 ؛ قرار الهيئـة القضائية العليا رقم 228 ، في 9/8/ 1393هـ ، المبلغ بتعميم (و) رقم 123/12/ت في12/10/1402هـ ، وما لحقه برقم 138/12/ت في 3/11/ 1402هـ ، التصنيف الموضوعي، ج3 ، ص287ـ289 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م3 ف /10 ( أ ) .
(123) ـ انظر : فتــاوى ورســائل ســماحـة الشــيخ / محمـد بن إبراهـيم آل الشــيخ ، ج12 ، ص318 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م 3 ف /10 ( أ ) ، ( ج ) .
( 91)
تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى .
وإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له يصب في مصلحته ، ولا علاقة له بالنظام العام ؛ لذا فإن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى ما لم يطلب منها ذلك (121) .
وللمدعى عليه أن يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ، ويسمّى مبدأ الخضوع الاختياري لولاية المحكمة ، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع يعتبر منه قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي (122) .
وقد يسقط المدعى عليه هذا الحق صراحة بعد إقامة الدعوى ، وقد يسقطه قبلها ، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد بينهما ، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي ، وموافقة المدعى عليه على ذلك . فموافقة المدعى عليه إسقاط لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته (123) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(121) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص214 ؛ نظام المرافعات ، م 28 .
(122) ـ انظر: قواعــد الاختصاص القضائي ، ص73 و214 ؛ قرار الهيئـة القضائية العليا رقم 228 ، في 9/8/ 1393هـ ، المبلغ بتعميم (و) رقم 123/12/ت في12/10/1402هـ ، وما لحقه برقم 138/12/ت في 3/11/ 1402هـ ، التصنيف الموضوعي، ج3 ، ص287ـ289 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م3 ف /10 ( أ ) .
(123) ـ انظر : فتــاوى ورســائل ســماحـة الشــيخ / محمـد بن إبراهـيم آل الشــيخ ، ج12 ، ص318 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م 3 ف /10 ( أ ) ، ( ج ) .