المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤالي أرجوا الإجابه عليه من الدكتور والأخوه مشكورين



حلوان
07-10-2011, 09:01 PM
هناك صاحب دنه باكستاني بائع متجول ويعود لمؤسسته في محافظه غير محافظتنا ويأخذ من هذا وذاك ويترزق الله .. المهم أخذ منا بضاعه بقيمة الثلاثين ولم يسددها وقد كتبت عليه كتابه قويه ومن ضمنها أن أي مطالبه بخصوص هذا المال والبضاعه تنظر في محكمة محافظتنا والتي صار فيها المبايعه.. قدمناها على القاضي ولاحظنا أن القاضي يتهرب منها ويقول روحوا لمحافظته وما شابه ذلك .. سؤالي / هل للشيخ الحق في تصريفنا أم الحق معنا لأننا شرطنا عليه ووافق وما هو الإجراء الأمثل والطريقه لطلب حقنا منه .. وهناك سؤال أخر متى يطلب الشيخ توقيف السجل المدني أو الإقامه حتى مراجعة القضيه . أفيدوني بارك الله فيكم ؟

ابو محمد 2
07-10-2011, 10:58 PM
جواب سؤال الأول:منسوخاً من منتدى فضيلة شيخنا إبراهيم بن صالح الزغيبي حفظه الله ونفع بعلمه وعمله وأحسن إليه.

مسائل قضائية
( 91)
تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً




الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى .
وإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له يصب في مصلحته ، ولا علاقة له بالنظام العام ؛ لذا فإن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى ما لم يطلب منها ذلك (121) .
وللمدعى عليه أن يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ، ويسمّى مبدأ الخضوع الاختياري لولاية المحكمة ، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع يعتبر منه قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي (122) .
وقد يسقط المدعى عليه هذا الحق صراحة بعد إقامة الدعوى ، وقد يسقطه قبلها ، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد بينهما ، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي ، وموافقة المدعى عليه على ذلك . فموافقة المدعى عليه إسقاط لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته (123) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي


جواب سؤالك الثاني: أنصحك بإقامة الدعوى عليه في مقر اقامته.
أعانكم الله

حلوان
08-10-2011, 10:20 AM
أولا / أشكرك أخي أبو محمد وبارك الله في شيخنا إبراهيم فلقد فهمت من كلامه أن لي الحق في إقامة الدعوى في بلدي ومحافظتي بناء على تنازل المدعى عليه عن حقه في إتباع المدعي للمدعى عليه خطيا في خطابنا ...
ثانيا / نصحك على العين والرأس في تقديم الشكوى في بلد المدعى عليه ولكن هناك كلفه وبعد .
ثالثا/ لم تجيبني على سؤالي الأخير .. متى يوقف الشيخ السجل المدني للمدعى عليه وهل لي الحق في طلب ذلك من القاضي ولك الشكر

طائر الشجن
09-10-2011, 06:11 AM
يوقفه اذا تعذر احضاره
ولك طلب ذلك

ابو محمد 2
09-10-2011, 07:42 AM
الشكر لله ويكفي قول: جزاك الله خير فمن قالها فقد أبلغ في الثناء.
سؤالك أجابك عليه فضيلة الشيخ/ طائر الشجن.
ولكن: قد يتجاوب القاضي ويحقق مطلبك وقد لا يحققه. ويمكنك أخذ طلب حضور مناولة والاشهاد على المدعى عليه بداية بأنه أستلمه أو رفض استلامه ليكون لطلبك وجاهة عندما تطلب ذلك من القاضي.
بالتوفيق

حلوان
14-10-2011, 09:02 PM
رحم الله والدينا ووالديكم وجميع المسلمين

المحكمة العامة
14-10-2011, 10:33 PM
ما أستفسرت عنه أخي الكريم محسوم بنص الائحة التفيذية 34/10 لنظام المرافعات الشرعية التى تقول :
يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة ( 71 ) .
ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ( 28 ، 45 ) .
ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .
د ـ إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة