المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عندي 3 أسئلة جزاكم الله خير



القرم
08-10-2011, 03:45 PM
السلام عليكم

السؤال الاول : هل المطالبة بأجر العمل من اختصاص المحكمة العامة ؟

السؤال الثاني : هل تقدير اجرة العمل من اختصاص هيئة الخبراء بالمحكمة ؟

والسلام عليكم

طائر الشجن
09-10-2011, 05:42 AM
نــــــــــــــــــــــــ ــــــعم

القرم
09-10-2011, 08:25 AM
انعم الله عليك اخي الفاضل طائر الاشجان

ولكن ماذا تعني هذه المواد من نظام العمل الجديد


المادة الخامسة والتسعون:
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب
العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر
طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
2- ويتبّع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها .

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ولها إحضار أي شخص لإستجوابه ، أو إنتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الإستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة ، وإتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ،والإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للإطلاع عليها 0

المادة العشرون بعد المائتين :
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الإبتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها ، أو في دائرة إختصاصها 0 وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة – إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً 0 ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك 0

الأنصاري
09-10-2011, 10:38 AM
إذا كان بينهما عقد عمل فالنزاع بينهما من اختصاص مكتب العمل !

ويجوز للجنة المختصة في مكتب العمل الاستعانة بأهل الخبرة لانهاء النزاع بينهما !

القرم
09-10-2011, 06:37 PM
اخي الفاضل الانصاري

وفي حالة عدم وجود عقد ؟

فلاح الجهني
09-10-2011, 07:50 PM
سؤالك غير محدد ، إذا كان المقصود بالسؤال طرفين بينهما علاقة عمّالية أحدهما صاحب عمل والآخر يعمل لديه هذه من إختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل أما أن كان المقصود أجرة عمل بإتفاق بين طرفين وتستحق الأجرة عند إتمام العمل تختص بالنزاع المحكمة .

القرم
09-10-2011, 09:37 PM
سوف اوضح لك اخي الفاضل فلاح الجهني

المدعي تقدم بدعوى لدى المحكمة العامة للمطالبة حق الشراكة مع المدعى عليه فحكم القاضي بسقوط دعواه

وافهمه بأن له الحق المطالبه بأجرة المثل لقاء عمله عند المدعى عليه ان رغب في ذلك .

العقد : لايوجد عقد عمل بين الطرفين

الأجر : لايوجد اتفاق على اجر معين بين الطرفين

السؤال الاول : هل المطالبة بأجرة المثل لقاء العمل من اختصاص المحكمة العامة اوهيئات تسوية الخلافات العمالية

السؤال الثاني : هل تقدير قيمة الأجر من اختصاص هيئة الخبراء بالمحكمة اوهيئات تسوية الخلافات العمالية

القرم
12-10-2011, 02:52 PM
ارجو الاجابة ممن لديه علم وخبرة في هذا الموضوع

فلاح الجهني
12-10-2011, 07:18 PM
العلاقة التي تربطك بالطرف الآخر ليست علاقة عمّالية وبالتالي الإختصاص ينعقد للمحكمة العامة إذا كانت المطالبة بـ20 ألف فما أكثر وتقدير أجرة المثل تحدد الخبرة في المحكمة .

الأنصاري
13-10-2011, 11:00 PM
اخي الفاضل الانصاري

وفي حالة عدم وجود عقد ؟

في هذه الحالة فهي من اختصاص المحكمة الشرعية !

فإن كان المبلغ المطالب به أكثر من 20،000 ريال فهي من اختصاص المحكمة العامة ، وإن كان المبلغ أقل من ذلك فهي من اختصاص المحكمة الجزئية !

وللمحكمة المختصة الاستعانة بقسم الخبراء في المحكمة عند الحاجة !

أعانك الله ووفقك !