المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابو محمد 2 ولا يهونون الباقين



مواطن صالح
11-10-2011, 08:39 PM
السلام عليكم
احد المواطنين اعتدى علي وانا داخل سياراتي ولدي شهود ودافعت عن نفسي وضربته فسال الدم من انفه واشتكى بي وابلغوني الشرطه بالحضور لهم
فحضرت وابلغتهم وقالوا لي جيب الشهود وجبتهم ووقعوا في محضر التحقيق بالحقيقه ولكن الشرطة قالوا لي لازم توقيف الى اليوم التالي وليس لدينا صلاحيه باطلاقك الا اذا امر الادعاء العام
واوقفوني وطلبت الخروج بالكفاله ورفضوا
المهم بعد نصف ساعه من التوقيف اي بعد صلاة العشاء ذهبوا بي للادلة بحث سوابق وتصوير
واليوم الثاني ذهبوا بي للادعاء العام وامروا باطلاقي وسالوني هل تريد المطالبه بالدعوى الكيديه في نفس المطامله ام معامله مستقله فقلت في نفس المعامله.

المهم
هل الان هناك حق عام وحق خاص ام فقط حق خاص
هل اجراء الشرطة بايقافي من بعد المغرب الى ظهر اليوم التالي اجراء نظامي
هل تبصيمهم لي قانوني ام لا
اين تنظر القضية هل المحكمة العامة ام الجزئية
ماهو الحكم المتوقع علما انني لم اعترف بالضربه حيث انني قلت انه سقط حينما خرج من سيارتي واعتدائه علي والشهود ايضا قالوا شاهدناه يسط وشاهدناه يفتح السيارة والرجل بداخلها واعتدى عليه

ابو محمد 2
11-10-2011, 10:03 PM
المهم
هل الان هناك حق عام وحق خاص ام فقط حق خاص.

نعم الا اذا تصالحتوا وأنصحك بالصلح.


هل اجراء الشرطة بايقافي من بعد المغرب الى ظهر اليوم التالي اجراء نظامي..
نعم الاجراء صحيح , وهذا المعمول به في جميع أقسام الشرط , إلا إذا لم يكن هناك اصابات ونزول دم , فتؤخذ على الطرفين الكفالة الحضورية.

هل تبصيمهم لي قانوني ام لا..
نعم هذا الاجراء متبع الآن في جميع اقسام الشرط .

اين تنظر القضية هل المحكمة العامة ام الجزئية

تنظر في المحكمة الجزئية.


ماهو الحكم المتوقع علما انني لم اعترف بالضربه حيث انني قلت انه سقط حينما خرج من سيارتي واعتدائه علي والشهود ايضا قالوا شاهدناه يسط وشاهدناه يفتح السيارة والرجل بداخلها واعتدى عليه..
إذا أن الشرطة قد احالته الى المستشفى وجاء بتقرير طبي يثبت واقعة الضرب وسيلان الدم.

فالحكم المتوقع الجلد 30 جلدة ..
وأنصحك أخي الكريم بالصلح وكل منكما يتنازل عن الآخر وتتسامحا فهذا خير لكما.

ولا أخفيك أن القاضي له نظرة في الخصوم بحكم الخبرة فقد تنقلب الأمور ضدك , فقد يأتي المعتدى عليه بشهود أو يقدح في عدالة شهودك ثم يضاعف الحكم ويصبح الجلد مع السجن وقد يعاقب الشهود.
بالتوفيق

مواطن صالح
11-10-2011, 11:20 PM
جزاك الله خير هو لم يذهب المستشفى وارادوا الشرطة ان يذهب لكنه رفض وكان خائفا ولم يراجع فيها نهائيا ولها شهر تقريبا وانا لم اراجع لوافاة والدي بعدها بإسبوع والآن سأنشطها بطلب الحق الخاص

ولا أرغب في الصلح فهل تتوقع ان يحكموه بالسجن مثلا شهر او اقل

ابو محمد 2
11-10-2011, 11:31 PM
جزاك الله خير هو لم يذهب المستشفى وارادوا الشرطة ان يذهب لكنه رفض وكان خائفا ولم يراجع فيها نهائيا ولها شهر تقريبا وانا لم اراجع لوافاة والدي بعدها بإسبوع والآن سأنشطها بطلب الحق الخاص

ولا أرغب في الصلح فهل تتوقع ان يحكموه بالسجن مثلا شهر او اقل

لا اتوقع السجن , ومازلت أشير عليك بالصلح.
إذا لم تتصالحون في مكتب القاضي ويتأسف كل منكما للآخر وتتعهدان بعدم العودة , أتوقع أن يحكم عليكما بالجلد. حيث كثير من القضايا المشابهة يعاقب القاضي الاثنين معاً.
والله أعلم وأحكم.

الحجر الأسود
12-10-2011, 08:28 AM
السلام عليكم
احد المواطنين اعتدى علي وانا داخل سياراتي ولدي شهود ودافعت عن نفسي وضربته فسال الدم من انفه واشتكى بي وابلغوني الشرطه بالحضور لهم

واليوم الثاني ذهبوا بي للادعاء العام وامروا باطلاقي وسالوني هل تريد المطالبه بالدعوى الكيديه في نفس المطامله ام معامله مستقله فقلت في نفس المعامله.






لا اتوقع السجن , ومازلت أشير عليك بالصلح.
إذا لم تتصالحون في مكتب القاضي ويتأسف كل منكما للآخر وتتعهدان بعدم العودة , أتوقع أن يحكم عليكما بالجلد. حيث كثير من القضايا المشابهة يعاقب القاضي الاثنين معاً.
والله أعلم وأحكم.

أبو محمد السلام عليكم
طبعاً ملابسات القضية بالكامل ، صاحبها أعرف بها //
لكن حسب كلام صاحب الموضوع ، وحسب التحقيق من قبل الشرطة والمدعي العام من حيث ماذكر ، قال له هل تريد المطالبه بالدعوى الكيديه .... //
أي أن الدعوة كيدية / مثل المثل الي يقول ضربني وبكى وسبقني وشتكى //
وأنا الحقيقة مستغرب أن ثبت فعلا أنه تعرض للضرب وهو بداخل سيارته وحدث أن دافع عن نفسه ، أن يعاقب الذي دافع عن نفسه ،
فهل الشريعة الإسلامية تقول أن من يدافع عن نفسه يكون مجرم ويعاقب
أتمنى معرفة ذالك ، لأن الانسان عدو ما يجهل

ابو محمد 2
12-10-2011, 09:19 AM
أبو محمد السلام عليكم
طبعاً ملابسات القضية بالكامل ، صاحبها أعرف بها //
لكن حسب كلام صاحب الموضوع ، وحسب التحقيق من قبل الشرطة والمدعي العام من حيث ماذكر ، قال له هل تريد المطالبه بالدعوى الكيديه .... //
أي أن الدعوة كيدية / مثل المثل الي يقول ضربني وبكى وسبقني وشتكى //
وأنا الحقيقة مستغرب أن ثبت فعلا أنه تعرض للضرب وهو بداخل سيارته وحدث أن دافع عن نفسه ، أن يعاقب الذي دافع عن نفسه ،
فهل الشريعة الإسلامية تقول أن من يدافع عن نفسه يكون مجرم ويعاقب
أتمنى معرفة ذالك ، لأن الانسان عدو ما يجهل




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم الحجر الأسود لو تأملت موضوعه وردي عليه لتبين لك ما أعنيه من نصيحتي له:
1- لا تحصل مضاربة من غير سبب , والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا المضروب اعتدى على صاحب الموضوع ما هو الداعي لذلك . تخيل الموقف وأجعل نفسك محل المعتدي الأول , عادة ما تكون المشادات والمضاربات تبدأ بالسباب ثم التشابك بالأيدي . فمن السبب في ذلك.
2- القاضي بحكم خبرته وما ينظره من القضايا المماثلة مستقر في ذهنه أن كل مضاربة لها سبب فسيسأل عن السبب , وتتضح له الصورة كاملة لأننا هنا نسمع من طرف واحد , ولا ندري ما لدى الطرف الآخر .
= فكثير من الحالات يجد القاضي أن المعتدي والمعتدى عليه يستحقان التأديب ليرتدعا ويكون هذا العقاب درس لهما فيتذكرا المحكمة والحاكم ويحسبا لكل خطوة حساب. والحكم الشرعي هنا ( التسبب مشترك بين الاثنين ) شابين طائشين كل يريد يثبت قوته وفتل عضلاته مثلاً.
= الحقيقة الرأي الذي طرحته من واقع خبرة واسوق لك مثال:
حصلت مضاربة بين اثنين لم يسيل فيها الدم كما في حالة الاخ المستشير ونظرت القضية لدى القاضي واتضح أن كل من الاثنين مشاكسان فلم يعرض عليهما التصالح وعاقبهما بالجلد وسبب حكمه . وهذا من صلاحيته كقاضي .
= اخونا المستشير يقول: لقد ضربته دفاعاً عن نفسي يعني بصريح العبارة ضربه على انفه او في اي مكان وسال دمه , ويقول انني ادعيت انه وقع على الارض ووقوعه هو السبب في أن دمه سال , هل تظن القاضي بعقلية الشرطي العادي , سيتبادر إلى ذهن القاضي السؤال المنطقي . كيف وقع على الأرض ومن الذي أوقعه وسيأخذ الشهود كل على انفراد ويتحقق من الموضوع ويستنطق الشهود المسألة ليست بهذه البساطة , وما يدريك قد تنقلب الأمور وتصبح ضد المستشير لاسباب غير متوقعه له منها:
1- أين وقعت المضاربة بقرب بيت من ؟
2- كيف حصل ذلك ؟
3- هل الشهود كانوا في سيارة المستشير وماهي العلاقة ؟
4- في أي ساعة وربما كان الوقت متأخر وهم بجوار بيت من سال دمه ؟ وهنا الدافع والسبب من المثير ومن المتسبب ؟
= لذلك نصحته بأن يجنح للصلح وتركه لهذه القضية من صالحه . والله أعلم وأحكم.
= ولا تنسى إن الله مع المتقي فقد يكون الآخر مظلوم ومعتداً عليه وسال دمه وطلب السلامة , وبجهل منه في الشرط لم يطلب احالته للمستشفى .
وهل عندما أوقف المستشير وأطلق الآخر كان من أجل الدماء التي على ثيابه؟
دمت على خير حال

الحجر الأسود
12-10-2011, 09:49 AM
جزاك الله خير ابو محمد
طبعاً ذكرت أنا وقلت ، طبعاً ملابسات القضية بالكامل ، صاحبها أعرف بها //
من المؤكد أغلب حالات الضرب يكون سببها خناق ،
لكن سبب الخناق ماهو ؟
أما يكون سببه مشكلة بين طرفين وقعت في نفس الوقت وحتماً يوجد طرف صاحب حق ، أي جاني ومجني عليه ،

أو يكون سببه حقد دفين ، وفيه تصفية حساب ، وحتماً لابد من طرف جاني وطرف مجني عليه ،
ومرة يكون الجاني في أول مرة ، هو الجاني والمعتدي في المرة الثانية ، والمعتدى عليه مغلوب على أمره ،
وعلى هذا أنا أرى لابد من معاقبة الجاني لتحقيق العدالة ، وإلا تضيع الحقوق بحجة معاقبة الأثنان ،
نعم بعض الاحيان يتم معاقبة الاثنان ، وذلك مثلا في حال أن تصادم مع احد بالسيارة وقام المصدوم بشتم الصادم ومن ثم قام الصادم بضرب المصدوم ، يكون معاقبة الاثنين لأن الاول أبتدى بالشتم والثاني رد عليه بالضرب ،
لكن كل منهم له عقوبته بما يستحق
ومن المؤكد نتمنى لهم الصلح ولجميع المؤمنين
لكن بعض الاحيان يقدم الإنسان على ضرب إنسان دفاع عن نفسه وغد تكون الضربة قاتله ، الله يبعد جميع المسلمين من كل شر

مواطن صالح
12-10-2011, 03:40 PM
أشكر لكما نقاشكما المملوء بالخبره وبعد النظر
أن لا أعرف الشخص ولكن وقفت خلف سيارته علما أن موقفي غير نظامي وموقفة أيضا غير نظامي
فحضرت وقد إشتاط غضبا فإعتذرت له وبينت له أنه لديه متسع حينما أوقفت خلفه من الأمام ولكن أحد الأشخاص الآخرين أيضا سد الجهه الأمامية على الخصم فإنحشر بيني وبين شخص آخر لا أعرفه.
واعتذرت ولم يقبل فصعدت سياراتي ففتح الباب وهاجمني هذه هي القضية.

وها قد بانت لكم أتمنى أن تعطوني مرئياتكم لكوني لم أعلم أن التفصيل سيساعدكم على الرد الشافي الوافي وبارك الله فيكم دنيا وآخره

الحجر الأسود
21-10-2011, 08:09 PM
________________________________________
الدفاع الشرعي في القانون الجنائي

تمهيد

إن الآلية التي تسير وفقها عجلة الحياة الاجتماعية في المجتمعات البشرية تختلف في طبيعتها عن تلك التي تسير وفقها عجلة الحياة في غيرها من التجمعات.

فالأمر المسلم أن غير الإنسان من مخلوقات الله تعالى تحكم القوة حياته وعلاقاته. وهو عين المنطق الذي كان يحكم المجتمعات البشرية إبان الحياة البدائية للإنسان، الذي تنبه الإنسان بحكم التطور الذي حصل في تفكيره إلى خطأ هذا الأسلوب الفادح في إدارة الحياة البشرية مما ألجأه إلى منطق آخر، وآلية مختلفة تماماً عن آلية الحياة البدائية ـ أو منطق القوة ـ ومن هنا برز لنا القانون ودوره في الحياة الاجتماعية.

ونحن هنا لا نرمي من هذا الكلام الخوض في موضوع نشوء القانون والحاجة إليه. وانما الذي يهمنا هو أن هناك اعتبارات تضطر الإنسان للرجوع إلى منطق القوة في سبيل حماية البعض مما يستحق الحماية من قبيل الأنفس والأموال والأعراض. وذلك حين يتعذر اللجوء إلى القانون والاحتماء به لأجل حمايتها.

فهل يعد اللجوء لهذا المنطق ـ منطق القوة ـ الاستثنائي أمرا كيفياً يعود تقديره إلى ذات الشخص ودوزانا تحكمه ضوابط معينة أم أن هناك شروطا حددتها التقنيات ـ إلهية كانت أم أرضية ـ بحيث لا يتسنى للإنسان اللجوء إلى ذلك المنطق ما لم تتوفر؟ هذا ما سنتناوله في هذه الدراسة الموجزة.


تعريف الدفاع الشرعي

يمكن تعريف الدفاع الشرعي بأنه: (حق يتمكن الإنسان من خلاله الدفاع عن نفسه، أو ماله، أو عرضه بنفسه حين يتعذر عليه اللجوء إلى القانون الذي من شأنه حماية حقه).


طبيعة حق الدفاع الشرعي

هناك أمر مهم يجب أن يعرف وهو طبيعة هذا الحق فهل هو حق طبيعي للإنسان يوجد مع وجود الإنسان وليس للقانون دور في الأمر سوى حماية هذا الحق، أم هو حق مكتسب أي أن القوانين هي التي أعطت الإنسان هذا الحق.

إن القول بالأمر الثاني ـ كون الدفاع الشرعي حقاً مكتسباً ـ يعني أن الفرد يتمتع بهذا الحق ما دام القانون يخوله ذلك، أما حين يسلب منه القانون ذلك الحق فانه سيفتقد له، ولكن هل أن هذا القول مطابق للعقل أم انه مما يخالف العقل والوجدان؟

إن التدقيق والتأمل من قبل الإنسان ـ وبغض النظر عن مستواه العلمي والثقافي ـ سيقوده إلى حتمية خطأ هذا القول. كما أن الواقع يقول بغير هذا تماما.

فالكل يدرك بالوجدان بان الإنسان وبمجرد إحساسه بوجود خطر ـ عليه أو على عرضه أو ماله ـ يتحرك بتأثير دافع داخلي نحو الوقوف بوجه ذلك الخطر وصده، وهذا الأمر لا يختص به الإنسان الذي يعيش في كنف القانون، بل حتى ذلك الإعرابي الذي يقطن في بطن الصحراء، أو الذي يعيش في ظلمات الغابات.

بل يجد الإنسان أن هذا الذي يعيش بعيداً عن ظل القوانين أميل إلى ذلك، ولو كان هذا الحق ـ حق الدفاع الشرعي ـ حقاً منح للإنسان من قبل القوانين لكان الذي لا يخضع لسلطان القانون فاقداً لهذا الحق، بل ولا يعرف شيئاً عنه.

ثم أن هذا الأمر مما جبلت عليه الطبيعة الإنسانية من لدن أول مخلوق ولا يمكن سلب هذا الأمر عن النفوس.

إذن فالدفاع الشرعي حق طبيعي وجد مع الإنسان وليس للقوانين دور فيه سوى حماية هذا الحق.


أقسام الدفاع الشرعي

1ـ الدفاع الشرعي بالنسبة للأفراد: وهو الحق الذي يملكه كل فرد ـ على حدة ـ في الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه وهذا الحق حق شخصي.

2ـ الدفاع الشرعي بالنسبة للدول: كما أن المجتمع يتكون من أفراد يمتلك كل فرد حقه في الدفاع عن ما يخصه من النفس أو العرض أو المال، فان المجتمع الدولي يتكون بدوره من أفراد، وأفراد هذا المجتمع هي الدول، وهذه الدول تمتلك بدورها حقاً في الدفاع عن كيانها، ورعاياها حين يتعذر اللجوء إلى القانون الدولي لصد الأخطار التي تداهمها.


شروط الدفاع الشرعي

1ـ أن يكون الخطر حقيقياً: فلا يكفي لاستخدام حق الدفاع الشرعي مجرد احتمال الخطر كأن يسحب الطرف المقابل سكيناً أو آلة حادة أو مسدساً فان مجرد سحب هذه الأمور لا يكفي في التيقن بكون هذا الطرف ينوي الاعتداء على النفس أو غيرها فهناك احتمالات كثيرة يمكن أن يفسر بها عمل كهذا.

2ـ أن يكون الخطر حالاً: أي انه بعد التيقن بحقيقة الخطر المقابل، يكون قد شرع بذلك المتيقن.

3ـ أن يستحيل اللجوء إلى حماية السلطات لدفع الخطر: فلو كان هناك إمكانية للالتجاء إلى السلطات والاحتماء بها لم يكن للإنسان الذي يقابل الخطر أن يلجأ إلى استخدام حقه في الدفاع الشرعي.

*ـ أن يتناسب الدفاع مع الخطر المواجه: فلا يمكن القول بان الإنسان الذي يقتل بالمسدس آخر يريد سرقة بعض المال منه قد استعمل حقه في الدفاع الشرعي وذلك لعدم تناسب وسيلة الدفاع مع الخطر المحدق.


التدرج في استعمال الدفاع الشرعي

إن الدفاع الشرعي ـ بحسب القانون ـ لم يقر إلا بمقدار كونه سلطة وقائية للإنسان يتمكن من خلالها اتقاء الخطر ودفعه حفظاً للمعصوم من نفس أو عرض أو مال، بناءاً على ذلك ـ كون الدفاع للدفع حسب ـ هل يحق للمدافع أن يقصد القتل.

لا يوجد قائل بان للمدافع الحق في أن يقصد القتل عند ممارسته حقه في الدفاع الشرعي، وذلك أن الدفاع الشرعي إنما هو سلطة وقائية لا غير كما تقدم ذكره، ولذلك يجب على المدافع مراعاة التدرج عند استخدامه لهذا الحق.

(فقد اتفق الفقهاء من الامامية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية على أن الدفاع يقصد لمنع العدوان ودرء الأذى، ولو أدى إلى القتل. ولهذا ليس للمدافع أن يباشر القتل، أو يـــقصده ابتداءاً بحجــــة الدفاع، لأنه ملزم بمراعات التدرج، ولكنـــه يملك حق الــــدفاع، ولـــــو أدى إلى قتل المعتدي إذا توقف الدفاع عليه).

(ولابد من التأكيد على أن الجميع متفقون على وجوب مراعاة الترتيب في مقام الدفاع، بحيث لو كان في الإمكان دفع المعتدي باليد أو العصا لا يسوغ دفعه بالسلاح القاتل المؤدي إلى جرحه أو قتله، ولو تجاوز فكسر عضواً من اعضائه، أو جنى على حياته يكون ضامناً ومسؤولا عن جنايته، كما أن المعتدي إذا فر فليس لمن كان هدفاً لعدوانه أن يتبعه، وإذا ضربه فقطع يمينه وولى مدبراً، فضربه وقطع رجله أو أحد أعضائه يكون مسؤولاً وضامناً لجنايته، لأنه قد تجاوز حقه).


الدفاع الشرعي بالنسبة للأشخاص الدوليين

كان ما تقدم من البحث هو حول الدفاع الشرعي بالنسبة للأفراد، وهنا نخوض في موضوع الدفاع الشرعي من القسم الثاني ـ الدفاع بالنسبة للدول ـ هو موضوع على قدر كبير من الأهمية، وذلك أن الخطر الذي يتهدد الدول اكبر بكثير من ذلك الذي يتهدد الفرد، ولذا يجب أن يعطى موضوع الدفاع الشرعي بالنسبة للدول أهمية فائقة، إن موضوع الاعتداء على الدول وتهديد كياناتها بالسلاح والقوة كان على اوجه في القرون المتقدمة فكان أمر الدفاع الشرعي ومعالجته لا يختلفان كثيراً عن موضوع الدفاع الشرعي بالنسبة للأفراد ومعالجته.

أما اليوم فقد اتخذ الخطر المتوجه نحو الدول من قبل الدول الأخرى طابعاً آخر مما قاد إلى أن يتخذ الموضوع طابعاً من التعقيد في المعالجة. فقديماً كان الخطر الذي يواجه كيان الدول هو الاستعمار والاحتلال بالقوة المسلحة، أما اليوم فان الخطر الذي يتهدد الدول وكيانها هو سلب الإرادة والاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، وهذا لا يختلف في الحقيقة عن ذلك الخطر الذي يتوسل إلى مآربه بالقوة المسلحة، فسلب الإرادة، والاختيار، والحرية في اتخاذ القرار.

والحرب التي كانت تشن بالسلاح في سبيل السيطرة على ثروات البلدان ونهبها، قد اختلفت طبيعتها اليوم، إذ صارت الهيمنة الاقتصادية هي البديل الذي تلتجئ إليه الدول من خلال السيطرة على التجارة العالمية، وامتلاك زمام أمورها. كما صار انتهاك الأعراف والاعتداء عليها يتوسل إليه بنشر الثقافات الإباحية.

فقد (أكدت الأمم المتحدة، شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والأجنبية، والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 32*6 (الدورة 29 بتاريخ 29 تشرين الثاني ـ نوفمبر 197*).

وورد في هذا القرار أيضاً:

(إن الجمعية العامة إذ تشعر بالسخط إزاء القمع المستمر والمعاملة اللا إنسانية، والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي) .

علاوة على حق الدول في الدفاع عن كيانها ضد الاعتداء الموجه ضدها، وضع القانون الدولي حق الدول في تقرير مصيرها موضع الاهتمام.

فقد اتفق خبراء القانون الدولي على:

(1ـ أن تقرير المصير حق قانوني في القانون الدولي الوضعي، وهكذا فانه ليس مسألة من اختصاص القانون الداخلي لدولة ما بل انه شأن عالمي دولي.

2ـ أن الشعوب بفضل حقها في تقرير مصيرها، يجب أن تقرر بحرية وضعها السياسي، وتنشد بحرية تنمية حياتها الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية).

هذا بالنسبة للاعتداءات التي تشبه في طبيعتها الاعتداءات التي تهدد الفرد، أما الاعتداءات التي أشرنا إليها آنفاً والتي كانت وليدة التطور العلمي، والتي لجأت إليها بعض الدول تحت غطاء الديمقراطية لتهيمن على دول أخرى دون أن تثير الحساسية والفعل المضاد اللتين يولدهما الاعتداء بالقوة. فانه يتوجب على الدول التنبيه إلى هذا الأسلوب الديمقراطي الشكل الذي يحمل بين طياته الطمع والحقد في الهيمنة والسيطرة على الشعوب وثرواتها وقرارها.

وهناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق القانون الدولي أيضاً الذي يجب أن تبقى قواعده ـ مـــن حيث تشريعها ـ بعيدة عن الخضوع إلى الدول التي تروم السيطرة على العالم. فالقانون يجب أن يشرع القواعــد التي تحد من خطر الدول التي تحمل أطماعا في السيطرة على العالــم اجمع، بأسلوب حديث مغطى بغطاء الديمقراطية.


الخلط المقصود بين الدفاع الشرعي والإرهاب

من المعلوم أن وسائل الإعلام يخضع اغلبها إلى سيطرة وتوجيه البعض من الجهات التي تحمل للعالم حقداً وأطماعا دفينين، فهذه الجهات قامت بتوجيه وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتها للإقدام على خلط الأوراق المتعمد لإظهار صورة الممارس لحقه في الدفاع الشرعي بصورة الإرهابي كي تشوه صورته أمام العالم في حين يظهر المحتل المعتدي في صورة المدافع عن حقه الشرعي.


إن قيام الجهات المعتدية بالقتل والتهجير والتشريد للأبرياء لا يعد عملاً إرهابيا في نظر هؤلاء، في حين يعد قتل المالك الأصلي لمن يقوم بتدنيس أرضه ومقدساته هو العمل الإرهابي.


الدفاع الشرعي بالنسبة للاقليات

يتفرع على الدفاع الشرعي بالنسبة للدول، فرع من فروع الدفاع الشرعي الا وهو الدفاع الشرعي بالنسبة للاقليات وهي التجمعات التي تحمل هوية واحدة، وتنضوي تحت ظل دولة معينة، فهل لهذه الاقليات حقها في الدفاع الشرعي عن كيانها أم ليس لها حق في ذلك.

إن هذه التجمعات لا تختلف عن غيرها ـ من الأفراد والدول ـ في امتلاك هذا الحق ـ حق الحفاظ على هويتها ـ الذي أقرته كل من القوانين السماوية والأرضية معاً. فالدين الإسلامي كان يحترم هذه الاقليات، ويحترم هويتها، بل اكثر من ذلك جعل الدين الإسلامي اختلاف البشر إلى أمم هو الأساس الذي خلق الله الخلق على صورته فالقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى:

( وجعلناكم شعوباً وقبائل... ) .

أما القانون الدولي فهو اقر لتلك الاقــليات حقها في تقرير مصيرها والمحافظة على هويتها بشرط أهليتها لتقرير مصيرها ولكن ذلك يكون تحت إدارة السلطة المركزية للدولة التي يعيشون في كنفها.

(إن اصطلاح (شعب) ينطبق ـ كما هو متفق عليه عموماً ـ فقط على غالبية السكان المحددين إقليميا، أي الدول المستقلة، والمناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والمناطق الموضوعة تحت الوقاية... وهكذا فان أية منطقة يقطنها شعب مؤهل لممارسة تقرير المصير لها في القانون الدولي صفة منفصلة عن الدولة المستعمرة (بكسر الميم) والمحتلة، مهما كان الحال).

أما الأقلية التي ليست لديها الأهلية لممارسة تقرير المصير فان القانون الدولي لم يعترف لها بذلك الحق (فتقرير المصير ليس حق الأقلية في هذه المناطق..) .

تجاوز حق الدفاع الشرعي

تقدم أن المبرر الذي دفع القوانين إلى الإشارة إلى حق الإنسان في الدفاع الشرعي هو (اتقاء الخطر، حفظاً للمعصوم من نفس أو عرض أو مال).

كما أن القوانين ـ إلهية أو وضعية ـ إنما لجأت إلى تنظيم ضوابط وشروط هذا الحق كي لا يتسنى لكل إنسان أن يتعسف في استخدام هذا الحق، فيختل النظام القانوني.

فانه (لا يجوز التعسف في استعمال الحق، كما لا يجوز الفتوى والقضاء على طبق التعسف إذا كان التعسف يصل إلى الضرر الكثير في حق نفسه، ومطلق الضرر في حق الغير، وإلاّ جاز، إذ لا نص بالنسبة إلى لفظ (التعسف) وانما الميزان هو: ما ذكر في الشريعة من لفظ (لا ضرر ولا ضرار)) .

إذن فالشخص الذي لا يراعي الشروط اللازم توفرها لكي ينطبق عليه عنوان (الدفاع الشرعي) يكون ضامناً لكل شيء مما تجاوز فيه المقدار الذي يمكن أن يندفع به الخطر.

فعليه يقع واجب (اعتماد الأسهل، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه) فلو ضرب المهاجم الذي يندفع بالصياح كان متعسفاً في استخدام حقه في الدفاع الشرعي، وكان عليه ضمان ما ينشأ نتيجة هذا الضرب وهكذا.

فحق الدفاع الشرعي هو أسلوب وقائي وتدبير احترازي نابع من داخل كل إنسان عليه أن لا يسيء استخدامه وإلا انقلب المدافع عادياً.

منقول