المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يقولوووون مااالك نفقه .. حسبي الله ونعم الله ونعم الوكيل .. .. ..



دافنشي كود
11-10-2011, 08:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يااناااس .. ليش الأموور معقده كذا .. وكل شي واااضح بكتاب الله الكريم


مشكلتي اني مطلقه رجعيه .. وحامل بالشهر السادس


طيب المطلقه الرجعيه مالها حق بالسكن والنفقه ..

الوالد قلت له يطالب بحقي .. وقال الشيخ يقول مااااالك شي .. مااالك نفقه .. مااااالك سكن ......

النفقه فقط .. للمولود .. بعد ما تولدين بالسلامه ..


هل كلامهم صحيح ..

هل اذا طالبت بحقي .. استطيع الحصول عليه بكل سهوله ويخصم من راتبه ويجبر على توفير السكن .. ام النفقه والسكن حريه شخصيه لطليقي ..

وياليت رقم المحكمه بالدمام ..

وياليت تجاوبوني على استفساراتي


وعلى اي اساس يقولون مالي نفقه .. على اي اساااااس


حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظااااااالم

لييش حقوقنااا مهضووومه ..

وطني
11-10-2011, 10:21 PM
أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان ثلاثا , أو بخلع , أو بانت منه بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى، واستدلوا على ذلك بما يلي:
· قول الله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾(الطلاق:6)، فالآية صريحة في وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع حملها. انظر حكاية الإجماع في شرح النووي على مسلم:10/96
,وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل, ولو كانت بائنة لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل لقوله- سبحانه وتعالى-: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, فالحامل تنفق عليها من أجل الحمل, وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع, والأمر في ذلك يرجع إلا المصالحة بين المرأة والزوج, أو أهل الزوج إن كان متوفاً كان مات بعد ذلك المقصود أن النفقة من أجل الحمل, وبعد الوضع من أجل الرضاع, فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم, يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل و في حال الرضاع إلا أن يصطلحوا, تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً, أو مع أهله إن كان مفقوداً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20097

قاضي الشرقية
12-10-2011, 03:48 PM
انتي تقولين انك مطلقة رجعية

المطلقة الرجعية لها ماللزوجات من النفقة والسكن
بل قد نهى الله عن اخراجهن من البيوت
قال سبحانه ( لاتخرجوهن من بيوتهن ) كما نعى ان تخرج هي من منزل الزوجية

اضافة لما سبق ذكره من الاخ وطني بالنسبة للحمل

فالافضل ان تراجعي المحكمة بنفسك هذا افضل


وفقك الله