ابن حزم
14-03-2009, 09:15 PM
المحور الثاني
القضايا المالية
وتشمل غالبا أحد عشر نوعا هي:
1. القرض .
2. ثمن المبيع .
3. الكفالة.
4. التخليص.
5. الحوالة.
6. استحقاق في وقف أو وصية .
7. رد الوديعة والأمانة .
8. الإعسار.
9. الحكم الغيابي .
10. عزل الناظر على الوقف أو الوصية.
11. عزل الولي على أموال القصر .
12. الهبة .
13. التقسيط .
14. الصلح .
أولاً : القرض
الإجراءات:
1. يطلب المدعي في دعواه رد القرض لحلول أجله.
2. يسال المدعى عليه عن دعوى المدعي فإن أقر فيصدر الحكم عليه برد القرض .
3. وإن أنكر فيطلب من المدعي البينة على الدعوى فإن أحضر بينة حكم له وإن لم يحضر بينة فتتوجه اليمين للمدعى عليه .
4. إذا أقر المدعى عليه بالقرض ودفع بأنه سدد القرض أو فيطلب منه البينة على السداد فإن لم يحضر بينة على السداد فله يمين المدعي على نفي السداد فإذا حلف المدعي فيحكم على المدعى عليه برد القرض .
5. إذا أقر المدعى عليه بالقرض ودفع بأن الأجل لم يحل فحينئذ يطلب من المدعي بينة على حلول الأجل .
مسائل :
الأولى : هل الأجل معتبر في القرض أم لا ؟ قولان لأهل العلم :
الأول : أن الأجل غير معتبر وملزم فمتى طلب المقرض القرض من المقترض فيلزمه رده قبل الأجل بناء على أن القرض من عقود الإرفاق وهو إحسان من المقرض فيلزم المقترض رده في أي وقت. ينظر : المبسوط ( 25/14) والمغني ( / ) .
الثاني : أن الأجل في القرض معتبر لأنه قد يكون شرطا للإقراض والأصل في الشروط الحل واللزوم وهذا الذي جرى عليه العمل ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف (12/340)
الثانية : إذا اختلف المقرض والمقترض فالأصل قول المقرض بيمينه . ينظر : الكشاف ( / ) . وشرح المنتهى ( / ) .
الثالثة: قد يلجأ بعضهم إلى الإقرار بالحق الذي عليه على أنه قرض ولا يكتب بين الطرفين الدين وسببه من باب عدم إظهار الحقيقة عن سبب معاوضة محرمة لئلا يكتشف السبب فيبطل العقد , فعلى القاضي أن يسأل عن سبب الحق . كأن يكون الدين عوضا عن ربا أو عينة ، فإذا ثبتت حرمة السبب فيصرف النظر عن الدعوى .
ثانياً : ثمن مبيع .
قد يكون المبيع عقاراً أو سيارة أو بضاعة أو حق إرفاق أو حقا فكريا.
الإجراءات:
الإجراءات يذكر المدعي حصول البيع و المبيع ( يصفه بما يميزه عن غيره ) وتاريخ البيع والثمن وحلوله كله أو بعضه والمستلم منه والباقي وأن المدعى عليه استلم المبيع ويطلب الحكم بالثمن الحال والباقي في حينه .
إذا أنكر المدعى عليه البيع فيطلب من المدعي البينة على البيع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع وأنكر نوع المبيع وذكر بأن المبيع سلعة أخرى فيطلب من المدعي البينة على المبيع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع والمبيع وتاريخه والثمن ونازع في الحلول والتأجيل والمدفوع والباقي، فيطلب من المدعي البينة على الحلول ويطلب من المدعى عليه البينة على المبلغ المدفوع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع والمبيع وتاريخه والثمن ونازع في استلام المبيع فيطلب من المدعي البينة على تسليم المبيع .
مسائل:
الأولى: هل تسمع الدعوى بالدين قبل حوله ؟ على قولين هما :
الأول : لا تسمع دعوى المطالبة بالدين قبل حلوله وهذا المذهب .
الثاني : أنها لا تسمع إلا في ثلاثة أحوال هي :
1- إذا حل بعض الدين فتجوز المطالبة بدفع الحال والإلزام بدفع المؤجل في حينه.
2- إذا خشي فوات البينة فتسمع الدعوى لإثبات الحق ولا يطالب إلا بعد الحلول.
3- إذا كان المقصود تصحيح العقد فتسمع ولا يطالب إلا بعد الحلول وهذا مذهب الشافعي وعليه العمل عندي وقد نص عليه نظام المرافعات.
الثانية: إذا شرط البائع على المشتري إذا تأخر عن سداد قسط فتحل جميع الأقساط فقد اختلف العلماء على قولين هما :
الأول: صحة الشرط ولزومه فإذا تأخر عن تسديد قسط فتحل عليه جميع الأقساط وهذا مذهب الجمهور ؛ لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم.
الثاني: عدم صحة الشرط لأن الزيادة في مقابل الأجل، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . وعليه العمل لدى محكمة التمييز بالرياض . ينظر : فتاوى اللجنة ( 12/325تراجع) . أبحاث فقهية معاصرة لأبي سليمان (235) .
وعليه إذا حكم بحلول المبلغ فلا بد من حط الزيادة المقابلة للأجل.
الثالثة: إذا حل جميع الدين ثم اصطلح المدين مع الدائن على تقسيط الدين بعد حلوله واشترط عليه حلول المبلغ إذا تأخر عن سداد قسط فهذا الشرط صحيح ؛ لأنه ليس فيه جمع بين الزيادة والتعجيل لحلول الدين قبل الاتفاق.
الرابعة : : هل يصح الشرط الجزائي في الدين أو لا ؟ على قولين هما :
الأول :لا يجوز ؛ لأنه ربا وهذا مذهب جماهير أهل العلم المتقدمين والمتأخرين .
الثاني: جواز ذلك وهو رأي الشيخ ابن منيع ومصطفى الزرقاء من المعاصرين. ينظر : .......
الخامسة : إذا طالب المدعي بعين المبيع فتقام الدعوى على من بيده العين وإذا طالب بالثمن فتقام على المشتري .
السادسة : إذا اشترى سيارة فتبين أنها مستحقة لغير البائع (كالمسروقة ونحوها )
ثالثاً : التقسيط
تسمع دعوى
إجراءات الدعوى :
يطلب من المستندات ما يلي :
مسألة : اشتراط حلول الأقساط عند التخلف عن سداد قسطين أو ثلاثة مثلاً .
على أقوال :
القول الأول : أن هذا الشرط صحيح والمسلمون على شروطهم .
القول الثاني : أن هذا الشرط باطل لأن فيه جمع بين زيادة المال التي جعلت مقابل التأجيل وتعجيل المدة فالزيادة سقط ما يقبلها وهو التأجيل وعليه هيئة كبار العلماء .
القول الثالث : يكون المبلغ حال ونسقط الزيادة التي في مقابل التأجيل.( )
فائدة : يمكن تقسيم ديون السيارات على الراتب , ويحق للمدعي أن يطلب من المستحقات ما لو فصل أو مات والعمل جارٍ على ذلك .
مسألة : إذا طلب أجرة السيارة , وضمانها فلا يصح الجمع بين الأجرة والضمان لكن لو طالب بالأجرة ثم الضمان فلا بأس . ( )
مسألة : الإجارة المنتهية بالتمليك .
الأقرب والله أعلم أنه بيع بالتقسيط ؛ لأن أحكامه أحكام البيع وليست أحكام إجارة ؛ لأن أغلب الذين يبيعونه هم في الأصل يبيعون السيارات وليسوا من أصحاب تأجير السيارات ثم إن الأجرة المتفق عليها هي أقرب إلى البيع منها إلى الأجرة وكذلك مدته طويلة وفيه دفعة مقدمة ومؤخرة وصيانته على المشتري وهذه خصائص عقد البيع وليست خصائص عقد الإجارة .
العمل في مثل هذه الدعاوى .
يلزم المدعى عليه بدفع الأقساط فقط ولا تملك الشركة سحب السيارة وإذا طالبت برد السيارة فيحكم بصرف النظر .
هيئة كبار العلماء ترى إبطال العقد وتسلم السيارة وتعطى الشركة أجرة المثل وهذا فيه إشكال لأن تصحيح العقد أولى من إبطاله .
ما الحكم إذا ادعت الشركة أنه إيجار وأن الاستمارة لدى الشركة ؟
إذا كانت الاستمارة لدى الشركة فيكون بيعاً برهن وهو جائز وليست إجارة .
رابعاً: الكفالة
يحق لصاحب الحق أن يطالب الأصيل أو الكفيل أو كليهما,
والكفالة على قسمين:
أ*- بدنية حضورية .
ب*- غرمية ويسميها الحنابلة بـ " الضمان " .
فالحضورية يلزم فيها الكافل بإحضار المكفول في مدة محددة، وتختلف المدة حسب تقدير القاضي، والحكم في هذا الأمر يحكم على المدعي عليه بإحضار المدعى المكفول بمدة محددة فإن اصطلحا على مدة حكم بها وإن لم يصطلحا فإن القاضي ينظر في:
*أ- مكان إقامة المدين
*ب- ينظر إلى الحق ومقداره
*ج- ينظر إلى مماطلة المدين وعدمها (بذله)
*د- قدرة الكفيل على الإحضار وعدمها والقدرة بدنية أم معنوية .
- صياغة الحكم في مثل هذه القضية (بناءاً على الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالكفالة الحضورية ) ونظراً لأن أهل العلم قرروا... ولكون الكفالة كفالة بدن ونظراً لكون المدين يقيم في المكان الفلاني . ولقدرة المدعى عليه ولاستعداده بإحضاره في مدة ... لذلك حكمت ....
- إذا رفض إحضاره يحكم عليه مباشرة بالمبلغ (تنقلب غرمية) إذا ثبتت الكفالة .
* التسبيب : حيث لا تستخدم في التسبيب هذا الأولى .
مسألة : إذا أحضر الكفيل مكفوله لدى جهة مختصة بالحكم أو التنفيذ هل يبرأ وهل يلزم بإحضاره مرة بعد مرة ؟
الجواب كفيل الحضور يكفي في إحضاره لأي جهة قضائية أو تنفيذية ويبرأ بذلك .
(وهي لا تصح في الحدود ولا في القصاص)
لا يرى المالكية الدعوى على الكفيل
قواعد في الكفالة :
• لا تصح الكفالة الحضورية في الحدود وكذا في القصاص .( )
• صاحب الحق مخير بين إقامة الدعوى على الأصيل أو على الكفيل أو عليهما جميعاً،( )ويسجنان معاً والمالكية يرون أن الدعوى لا تقام على الكفيل إلا بعد تعذر الأصيل .( )
• تنتهي الكفالة بأمرين : أ / الإبراء من صاحب الحق ب/ السداد له .
• تصح الكفالة برضا الضامن فقط دون رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما وعند أبي حنيفة لا بد من رضا المضمون له أما رضا المضمون عنه فلا تعلم فيه خلافاً ، وفي المعرفة خلاف .( )
• تصح الكفالة ولو كان الحق غير معلوم أو لم يجب وسيؤول إلى الوجوب وخالف الشافعي في المجهول لأنه التزام مال. ( )
• يصح ضمان دين الضامن (كفيل الكفيل). ( )
• لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة لأن الأصيل غير ضامن إلا أن يكون الضمان على عدم التعدي والتفريط. ( )
• إن قضى الدين متبرعاً لم يرجع بشيء وإن نوى الضامن الرجوع فله أربع حالات:
أ / أن يضمن بإذن المضمون عنه ويؤدي بأمره فيرجع إليه. ب / أن يضمن بأمره ويؤدي بغير أمره فعند الحنابلة والمالكية ووجه عند الشافعي... ج / أن يضمن بغير أمره ويؤدي بأمره فله الرجوع وظاهر مذهب الشافعي أن لا يرجع .
د / ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره فيرجع عند مالك ورواية عند أحمد ولا يرجع عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عند أحمد.( )
• إذا أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أنكر المضمون عنه القضاء واعترف المضمون له بالقضاء لم يعتبر إنكار المضمون عنه ( )
• وإذا قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل ويصبح ضمان الحال مؤجلاً وإذا ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه قبل أجله. ( )
• وإن كان هناك ضامنان كفيلان فهو ضمان اشتراك ما لم ينص على أخذ كل منها لوحده . ( )
• إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه .( )
• إذا كفل شخصان واحد فأحضر أحدهما لم يبرأ الآخر. ( )
• تسقط الكفالة الحضورية بـ أ / موت المكفول ب/ تلف عين بفعل الله قبل المطالبة بها ج / إذا سلم الكفيل نفسه. ( )
خامسا : التخليص
دعوى التخليص: (الشرح الكبير(13/46)حاشية الجمل(3/389)جامع الفقه)
يضمنها الكفيل الغارم على مكفوله إذا طالبه صاحب الحق بشرط المطالبة ولولم يصدر الحكم على الكفيل ولو تقدم الكفيل قبل مطالبة صاحب الحق له فيصرف النظر لعدم المطالبة ويشترط شرطاً مهماً في دعوى التخليص هو أن يأذن المدين بالكفالة أو يطلبها فإن كانت تبرعاً أي الكفالة من الكافل فلا تسمع دعوى التخليص لعدم إذن المدين أو طلبه.
إجراءاتها:
يشير في الدعوى إلى:
1. أنه كفيل غارم لفلان .
2. وقد كفلته بإذنه أو طلبه .
3. قد طالبه صاحب الحق .
4. يشير إلى الدين .
أطلب تخليصي من هذه الدعوى بإلزام المدين بسداد صاحب الحق وتكون الإجابة بالمصادقة على الدين والكفالة والإذن وكل الدعوى ويكون الحكم بناءاً على الدعوى والإجابة ونظراً لأن الدين ..ولأنه كافل بإذن وقد طالبه صاحب الحق بالصك . حكمت على المدعى عليه بتخليص المدعي وذلك بتسديده لصاحب الحق .
ونهمش على الصك الصادر ضد الكفيل بأنه صدر له صك بتخليصه بموجب الصك رقمه وتاريخه وأن المطالبة تنتقل إلى الأصيل .
ويسجن الأصيل عند إمتناعه عن السداد ولا يبرأ بدعوى التخليص الكفيل بل الفائدة من هذا أننا نسجن الأصيل بدلاً من الكفيل حتى يعسر الأصيل ويكون السجن للأصيل ولا يسجن الكفيل مؤقتاً ويرى البعض أن الاثنان يسجنان جميعاً.
* الكفيل الغرمي : إذا حكم عليه بالمبلغ له أن يتقدم بمن عليه الحق بدعوى التخليص والكفالة على نوعين :
أ*) بطلب من المدين : فله حق مطالبته ويصدر عليه حكم .
ب*) ليس من المدين : فليس له حق المطالبة لأنه تبرع منه .
وهنا إذا صدر حكم على المدين فتنتقل مطالبة صاحب الدين من مطالبته للكفيل إلى مطالبته للمدين مباشرة وليس له حق مطالبة الكفيل إلا إذا مات المدين أو هرب ، ونص عليها في الكشاف .
س) ولكن هل يسجن المدين أو الكفيل إذا لم يدفعا ؟
ج) والأقرب أنه لا يسجن إلا المدين لأن هذا فائدة التخليص في عدم سجن الكفيل وهنا لا نبرا الكفيل ولكن نخلصه إلى المدين وإذا أعسر أو مات الدين فنرجع إلى الكفيل .
- البيع بشرط البراءة من كل عيب : ما كان يعلم فالمشرع الرد ، وما كان لا يعلمه فيبرأ .
سادسا: الإعسار
- هناك محاكم متشددة في إثبات الإعسار ، وأخرى متساهلة .
الأشياء الواجب توفرها في الإعسار :
1) كون الحق ثابت بحكم شرعي .
2) أن ترد المعاملة من الجهات التنفيذية للنظر في الإعسار .
3) كون المحكوم عليه كلف بذلك .
وهنا يكلفه الحاكم الإداري بالسداد فإن لم يدفع يسجن 10 أيام فإن دفع بالإعسار .
فإذا جاءت المعاملة فيحدد القاضي مدة سجنه لاستظهار حاله وسؤال مؤسسة النقد عن أرصدته في البنوك .
يراعى في السجن ما يأتي :
- كثرة الدين وقلته .
- سبب الدين , فإن كان على غير معاوضة مثل : الديات – والكفالة – والأروش فهذه لا حاجة لاستظهار حاله بسجنه لأنه لم يأخذ مال ، بخلاف المعاوضات الماليه فيسجن ، وفي الحالة الأولى .
الغالبية من القضاة وبما تعميم أن ضبطها في الضبط الحقوقي لأنهاء مواجهة الغرماء .
-
- حال المحكوم عليه ( التجاوب – المماطلة – الإقرار ) .
- هل وجد سبب ظاهر لذهاب المال .
وهنا بذكر في الأنهاء عدة أمور :
1) ورود المعاملة في الأمارة للنظر في الاعسار .
2) الصكوك التي صدرت عليه .
3) أصحاب الديون .
4) بيان المستند في الاعسار .
5) جواب اصحاب الديون بالمصادقة على الإعسار من عدمه .
لا يلزم إحضار جميع أصحاب الديون .
أ*- إذا صادق البعض فلا نحتاج لبينة على الإعسار ويثبت إعساره في مواجهة من أقر فقط .
ب*- إذا أنكروا الإعسار فهنا تطلب البينة على إيساره من عقارات أو أموال أو تحويل فإذا لم يحضروها الطالب فنطلب البينة على إعساره، فإذا ثبت ذلك فيثبته القاضي .
ت*- أما إن قالوا لا نعرف له شيئا فيسألون هل تريدون مهلة للانتظار والبحث ثم نسألهم بعد بحثهم هل تمانعون من إثبات إعساره .
- في الدعاوى الحقوقية إذا دفع المدعى عليه بالإعسار وصادق عليه المدعى ولم يأتي ( الدعوى الإعسار ) فهنا نثبت الحق في ذمة المدعى عليه ونفهمه أنه عليه إمهاله إلى ميسرة ولا يحكم بإعساره.
- أثنا سجن المدعى للإعسار اتفق مع أصحاب الحقوق على تقسيط المبلغ فيهمش على الصك على الاتفاق ولا حاجة لإصدار صك بالإعسار وغيره.
- أما إذا لم يوافق المدين ووافق صاحب الحق على التقسيط فهنا يصرف النظر على طلب إثبات الاعسار ويحكم بتقسيط المبلغ .
قضية : عامل أو حاج جاء للسعودية وصار له حادث فمات آخر بسببه وطلب بالدية فهل يطلب 3 شهود على إعساره ؟
ج- فهنا يحلف اليمين ويحكم بإعساره .
- إذا كان الإثبات للإعسار بسبب دية فهنا لان عند إثبات الاعسار أخذ الإذن من المقام السامي إن كان المجني عليه ( سعودياً ) سواء كان الجاني سعودي أو أجنبي وسبب الإذن من المقام السامي أنهم يبحثون متروك من وزارة المالية لأن الدولة هي التي ستدفع الدية ، ولا بد من التصديق من التمييز .
فائدة : الدولة تدفع سنويا ما بين 7 إلى 10 ملايين ريال عن الديات .
( ثبت لدى إعسار فلان بدية – وعليه يلزم بيت المال ممثلة بوزارة المالية بدفع دية فلان ) .
هم إن قال صاحب الدين أني أوافق المدعي عليه على إعساره فهنا لا يقال : (ثبتا لدى إعسار فلان ولكن يقال حكمت على فلان – وأنهى المدعى بإنظار المدعى عليه إلى ميسرة ) .
دعوى الإعسار تسمع في مواجهة الدائنين أو بعضهم سواء قبل الحكم أو بعده.
سابعا: الحوالة
هل ترفع الدعوى على الأب ؟
لا ينبغي أن يعزر الأب ؛ لأنه شفيق ولا يسجن لأجل دعوى ابنه المالية , ولا يحضر بالقوة
• تسمع الدعوى على المباشر وعلى المتسبب
ثامنا: الهبة
رواية في المذهب إن وهبت الزوجة لزوجها بطلبه ثم استعمله فيما يضرها فإنها ترجع عليه.
تاسعا : الحكم على الغائب
الإجراءات في الحكم على الغائب في الدعاوى المالية؟
له حالتان:
أ- ألا يعرف له عنوان ألبتة.
ب- أن يكون معروف المكان.
فرينا في حالة (أ) الكتابة للإمارة للبحث عنه فإذا وردت الإجابة بعدم معرفة مكانه فهنا يضبط الإجراء السابق في الكتابة للإمارة وأنه غير موجود ثم تضبط الدعوى ثم تطلب البينة فإن كانت موصله فيحلف يمين لاستظهار على أنه لازال في ذمته ثم نحكم ونرفع للتمييز.
فإن كانت البينة غير موصلة أو ليس له بينة فيصرف النظر على دعوى المدعي ويفهم أن له يمين المدعي عليه متى حضر أو يقر المدعي عليه.
في حالة (ب) وهو المستتر فهنا له حالتان:
الأولى: أن يتبلغ لشخصه.
الثانية: أن يتبلغ لغير شخصه.
أما الأولى فتنظر الدعوى ويكون الحكم حضوري ونضبط دعوى المدعي وبينته فإن كانت موصلة فنحكم له مع يمين الاستظهار وإن كانت بينته غير موصلة أو ليس له بينة فيفهم المدعي أن له يمين المدعي عليه فإن طلبها نكتب للمدعي عليه أن اليمين متوجه عليه وأنه إذا لم يحضر فيعد ناكلاً.
الثانية: وهي إذا تبلغ لغير شخصه فيعاد عليه مرة أخرى ولم يتبلغ لشخصه فينظرها القاضي ولكن الحكم غيابي.
عاشرا: عزل الناظر على الوقف أو الوصية.
أبرز دعاوى العزل هي:
1. خيانة الناظر.
2. سوء إدارة الناظر.
وتقام هذه الدعوى ممن له مصلحة في الدعوى كالموقوف عليهم.
الإجراءات:
1. يذكر المدعي أنه من مستحقي الوقف ويحدده وأن المدعى عليه هو الناظر ويطلب عزله ويبين السبب وهو (الخيانة أو سوء الإدارة ).
2. يسأل المدعى عليه عن ذلك فيصادق على الوقف والنظارة وأن المدعي من المستحقين .
3. يتم الإطلاع على صك النظارة والوقفية وتدوين مضمونهما .
4. يصادق المدعى عليه على الدعوى فحينئذ يحكم بعزله أو يوافق على الاستقالة من النظارة فيقبل القاضي استقالته.
5. إذا طلب المدعي محاسبته فحينئذ يتقدم بدعوى في ذلك ويجرى عليها الوجه الشرعي.
6. وإما أن ينكر المدعى عليه الدعوى ويرفض الاستقالة – وهو الغالب - فيطلب من المدعي البينة على الدعوى ( سبب المطالبة بالعزل ) والغالب ألا تثبت الدعوى إلا إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وسوء الإدارة .
7. إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وأثبت ذلك فيحكم بعزل الناظر .
8. إذا ذكر المدعي سوء الإدارة فلا يخلو من حالتين:
*أ- أن يترتب عليه الخيانة أو ضياع الوقف فحينئذ يحكم بعزل الناظر.
*ب- ألا يترتب عليه خيانة أو ضياع الوقف فيحكم بضم أمين للناظر (مشرف على تصرفاته ) .
9. إذا عجز المدعي عن ِإثبات الخيانة أو سوء الإدارة فحينئذ له يمين الناظر على نفي ذلك.
10. إذا حكم بعزل الناظر فلا يخلو من حالتين:
*أ- إما أن يتفق المستحقون على رجل أمين قادر صالح للنظارة فيحضرون بينة على ذلك ويتم تعيينه ناظرا خلفا للناظر السابق.
*ب- وإما أن يختلف المستحقون على النظارة أو لا يوجد رجل صالح للنظارة فحينئذ يقوم القاضي بتعيين ناظر مؤقت ( كالحارس القضائي) يقوم بإدارة الوقف ويعطيه صلاحيات الناظر حتى يتم تعيين ناظر جديد لئلا تتعطل مصالح الوقف.
فوائد :
الأولى : إذا كان الناظر معينا من قبل الواقف وثبتت خيانته فلا يعزل وإنما يضم إليه أمين أو ناظر آخر؛ لئلا يتعارض الحكم مع نص الواقف . ينظر : المغني ( / ) ، الكشاف ( / ) ، شرح المنتهى ( / ) ، أحكام الوقف للكبيسي ( / ) .
الثانية: شروط الناظر : أن يكون مكلفا ، مسلما، أمينا ، قادرا على القيام بالوقف .
الثالثة: إذا نص الواقف على ناظر من بعده وكان غير مكلف فهنا رأيان لأهل العلم .
*أ- أن الغلام يكون ناظرا ويتولى وليه النظارة عنه حتى يبلغ . وهذا مذهب الحنفية .
*ب- الفرق بين ناظر الوقف والوصي على الوصية فإذا كان الغلام ناظر وقف فيتولى عنه وليه حتى يبلغ وإذا كان الغلام وصيا على وصية فيقام عنه حتى يبلغ . ينظر : ......
الرابعة : أبرز مظاهر خيانة النظار:
أكل الغلة ، حرمان بعض المستحقين مع علمه بهم ، غصب عقارات الوقف وادعاء ملكيتها، التواطء مع آخرين من أجل غصب عقارات الوقف ، عدم إعطاء المستحقين كامل حقوقهم، إجراء عقود إجارة أو عمل أو صيانة له فيها مصلحة أو تعطيل مصالح الوقف من أجل مصلحته الخاصة،.
الخامسة : إذا صدر الحكم بعزل الناظر واكتسب القطعية فيسلم الناظر جميع عقارات الوقف وصكوكه وأوراقه وكشوفات حسابه للناظر الجديد.
حادي عشر : عزل الولي على القصر
أبرز دعاوى العزل هي:
1. خيانة الولي.
2. سوء إدارة الولي لأموال القاصر.
وتقام هذه الدعوى - غالبا – بين الأم والجد أو بين الأم والعم أو بين الأم والأخ.
الإجراءات:
1. يذكر المدعي أن المدعى عليه ولي على القاصر فلان ويطلب عزله ويبين السبب وهو (الخيانة أو سوء الإدارة ).
2. يسأل المدعى عليه عن ذلك فيصادق على الولاية.
3. يتم الإطلاع على صك الولاية وتدوين مضمونه.
4. يصادق المدعى عليه على الدعوى فحينئذ يحكم بعزله أو يوافق على الاستقالة من الولاية فيقبل القاضي استقالته.
5. إذا طلب المدعي محاسبته فحينئذ يتقدم بدعوى في ذلك ويجرى عليها الوجه الشرعي.
6. وإما أن ينكر المدعى عليه الدعوى ويرفض الاستقالة – وهو الغالب - فيطلب من المدعي البينة على الدعوى ( سبب المطالبة بالعزل ) والغالب ألا تثبت الدعوى إلا إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وسوء الإدارة.
7. إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وأثبت ذلك فيحكم بعزل الولي.
8. إذا ذكر المدعي سوء الإدارة فلا يخلو من حالتين:
*أ- أن يترتب عليه الخيانة أو ضياع أموال القاصر فحينئذ يحكم بعزل الولي.
*ب- ألا يترتب عليه خيانة أو ضياع أموال القاصر فيحكم بضم أمين للولي (مشرف على تصرفاته ).
فوائد :
الأولى : الأصل تولية الأم على أولادها القصر ما لم يوجد وصي من قبل الأب فلا يولى أحد مع وجود الأم إلا بإذنها.
الثانية : ينبغي التنبه إلى أن الأم قد تكره على الموافقة على إقامة ولي على أولادها كالجد فالأولى إقامتها ولية على أولادها ويجعل لها حق توكيل غيرها.
الثالثة : أن وصي الأب على أولاده القصر لا يعزل إذا ثبتت خيانته ولكن يضم إليه أمين. ينظر : ...........
الثاني عشر : رد الوديعة والأمانة.
* يد المستودع يد أمانة ، وكذا يد يد المستعير ، فلا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط .
* إجراءات الدعوى :
_ الدعوى :
_ يدعى المدعي على شخص بأنه استلم منه عيناً ويصفها عارية أو وديعة أو أمانة ويطلب إلزامه بإرجاعها .
_ جواب المدعى عليه :
_ إذا أجاب بأنه استلمها ، ولكنها عوض مبيع أو دين في ذمة المدعي ونحو ذلك ، فيطلب من المدعى عليه البينة على هذا الدفع ، لأنه على خلاف الأصل ، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه .ولأن المدعي والمدعى عليه يتفقان على العين وعلى استلامها .
_ إذا أجاب المدعى عليه أنه ردها إلى صاحبها ، فيقبل قوله بيمينه وذلك لأنه أمين .
ثالث عشر : الاستحقاق في وقف أو وصية .
_ تكثر في المناطق التي فيها أوقاف كالغربية .
_ الأوقاف تكثر حيث يكثر العلماء في البلد .
_ الأوقاف نوعان :
1/ وقف أهلي : وهو الذي يوقف فيه الإنسان على أهله وقرابته وهو غالب الأوقاف ، وسبب الوقف الأهلي في العقار : أ ـ حتى لا يضيع العقار . ب ـ بقاء الاسم .
2/ وقف خيري : الذي يكون في مصرف من مصارف الخير ، كالأيتام والأرامل والمساجد . وضابطه : على جهة بر لا تنقطع .
_ وقف الجنف : المقصود فيه حرمان البنات .
ـ يتقدم شخص بدعوى يقول فيها : أنا أحد المستحقين وينطبق علي شرط الواقف أطلب الحكم لي بنصيبي من الوقف .
_ تقام الدعوى في الوقف على ناظره ، فإن لم يوجد له ناظر فيقيم القاضي ناظراً مؤقتاً ولو بأجرة ، ويكون الناظر من مستحقي الوقف ، أو من يراه ولو من موظفي المحكمة ، ويكون له حق المدافعة والمرافعة والإنكار دون الإقرار ، وهو ما يسمى بالحراسة القضائية، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالأمين .
_ في الأوقاف العامة تقام الدعوى على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إذا لم يحدد للوقف ناظر عام ، فإن حدد فتكون الدعوى على الناظر .
_ لا بد للقاضي أن يتأكد من وجود صك الوقفية أو الوصية ، وصك النظارة ، إذا لم ينص على النظارة في صك الوقفية .
_ إذا لم يوجد صك للوقف أو الوصية فما العمل ؟
_ صك الوقف يكون من المحكمة سواء كان في حياة الموقف أو بعد وفاته ، أما الوصية في حال حياة الموصي فمن اختصاص كتابة العدل ، وبعد وفاة الموصي فلا بد من إثباتها ، ولا تخلو الوصية إما أن تكون شفوية أو محررة في ورقة وفي كلا الحالين يتقدم أحد الورثة بطلب إثباتها ، ويقوم القاضي بالنظر فيها بالوجه الشرعي ، فيثبت ما يراه جائزاً ويبطل مالايجوز .
_ في دعوى الاستحقاق في وقف أو وصية :
1) ينظر القاضي في ثبوت الوقف أو الوصية .
2) لا يشترط تحديد النصيب في الوقف أو الوصية ، لأنهما مما يجوز الإدعاء فيهما بالمجهول.
3) ينظر في استحقاق المدعي ومطابقة شرط الواقف أو الموصي له .
* فإذا ثبت ما تقدم حكم القاضي باستحقاقه من الوقف أو الوصية .
* صيغ الحكم /
_ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وصك الوقفية وصك النظارة والبينة المعدلة شرعاً :
1) فقد حكمت على فلان ـ الناظر ـ بصفته ناظراً على وقف فلان بإعطاء المدعي استحقاقه من الوقف وقدره كذا ..
2) حكمت على فلان ـ الناظر ـ بصفته وصياً على وصية فلان بدفع ينفذ من الوصية.
3) حكمت على وقف فلان بمواجهة ناظره فلان بكذا.
_ يكون الحكم على الوقف والوصية على الناظر والوصي بصفته الاعتبارية لا الشخصية فإذا أعسر الوقف فلا ينفذ من مال الناظر الخاص .
ـ كل حكم على الوقف يحتاج إلى تمييز ، ولو قنع الناظر ، وعدم قناعته لأجل تقديمه لائحة اعتراض .
_ كل حكم للوقف لا يحتاج إلى تمييز ، بشرط الحكم له بكل ما طلبه فإن حكم له ببعض ما طلبه فيميز .
_ إذا لم ينفذ الناظر أو الوصي الحكم فيجبر على النفيذ ، فإن نفذ وإلا عزله القاضي عن النظارة ، أو ضم إليه غيره ـ حسب تقدير القاضي ـ لأن فيه إخلال بالأمانة .
* فرز الوقف والوصية /
_ يحرص القاضي عند إثبات الوقفية أن ينبه الواقف إلى فرز وقفه في عقار معين .
ـ لا بد عن قسمة التركة من سؤال الورثة هل هناك وقف أو وصية ؟
_ إذا لم يفرز الورثة الوقف أو الوصية ، فيقوم القاضي بذلك ، ويرفع ما أجراه إلى محكمة التمييز ، ويهمش على الصك بالوقفية أو الشراكة في الوقف ، وهذا في حال رضى الورثة بفرز الوقف .
_ أما إذا لم يرض الورثة بالفرز ، فنأتي إلى قسمة الإجبار ، وذلك بأن تحول جميع التركة إلى نقود وتباع بالمزاد العلني وتتولاه الجهة المختصة ، ويودع نصيب الوقف أو الوصية في مؤسسة النقد إلى حين وجود عقار بقيمته أو اشتراك في عقار أو وجود مصرف له .
رابع عشر : الصلح .
1) تنتهي كثير من القضايا بالصلح ، وهو نوعان صلح على إقرار ، وصلح على إنكار .
2) تختلف المناطق بالنسبة لقبول الصلح ، فيكثر في المناطق الشرقية والشمالية ، ويقل في الجنوبية والغربية ، ويختلف في المنطقة الوسطى حسب التركيبة الاجتماعية .
3) إذا كان الصلح من وكيل فلا بد أن تخوله الوكالة حق الصلح سواء في المدعي أو المدعى عليه .
4) الصلح في حقوق القصار لايصلح ، إلا إذا اقتضت المصلحة إنهاء قضيتهم بذلك ، فيكون فيه غبطة ومصلحة ، ولا بد من بينة تشهد بذلك . ومثاله / ادعى ولي القصار على شخص بدين لأبيهم على شخص ، وأجاب المدعى عليه بالصحة ولكنه لا يعلم مقدار هذا الدين ولا يوجد بينة على إثبات الدين ، فإذا أصلح القاضي في هذا المسألة ففيه غبطة ومصلحة لهم .
5) إذا حكم للقصار بكامل ما طلبوا فلا حاجة للتمييز ، أما إذا كان أقل مما طلبوا فلا بد من تمييزه .
6) الأصل في الصلح الإباحة إلا إذا أحل حرماً أو حرم حلالاً ، " ردوا المتخاصمين حتى يصطلحوا ". وهذا في الأقارب .
7) إذا تبين الحق للقاضي هل يعرض الصلح ؟
ـ أ : إذا كان فيه مصلحة كقرابة فيعرض الصلح بالحق . ب : إذا تبين الحق ولا مشكلة في ذلك فلا يعرض الصلح ولا يجوز عرضه . ج : إذا كان في الحق إشكال فيعرض الصلح
8) الصلح ملزم للطرفين ويجبران على تنفيذه .
9) هل يلزم صلح الحضانة ؟
_ الصلح في الحضانة غير ملزم .
ـ يظهر للناس لزومه ، والفقهاء قرروا على أنه حق متجدد ، فيتجدد بتجدد الأيام .
ـ كيفية صياغة الصلح في الحضانة : يحكم بلزومه في وقته ، ولو تقدموا به مرة أخرى وطلبوا إعادة النظر ، فينهى بصلح جديد ، أو حكم .
10) لا يربط بين الحضانة والخلع لوجود الإشكال ، ولأنها تستطيع طلب حضانتهم .
11) إذا اصطلح الطرفان حيث لا بينة للمدعى عليه عندما دفع بالإبراء ثم ظهرت له بينة تدل على حقه ، فالمفترض سماعها ، ورد الصلح .
12) إذا اصطلح الطرفان على نقض الصلح فلا مانع من ذلك .
13) ينتبه القاضي للصلح في التركات وخاصة بالنسبة للنساء أو الزوجات الأجنبيات ، فيسألها عن مدى قناعتها بالصلح .
14) الإمهال صلح في المدة ، ولا بد أن تخوله الوكالة بذلك .
15) تعليق الصلح : لا مانع منه إذا وجد غرض صحيح له . ومثاله / إذا اصطلحا على مبلغ معين ، فإذا تأخر المدعى عليه فيرجع للمبلغ الأول المدعى به .
16) طلب التماس إعادة النظر عن طريق محكمة التمييز في القضايا الحقوقية ، أما الجزائية فعن طريق القاضي .
* مسألة : دعوى تلفيات السيارات في الحوادث :
1. يضبط في الضبط الحقوقي .
2. بعد سماع الدعوى والإجابة يطلب القاضي تقرير من أهل الخبرة بقيمة السيارة قبل الحادث وبعده .
3. إذا ورد التقرير للقاضي حينئذٍ يحكم بالأرش ( وهو الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد حصول الحادث عليها ).
4. إذا قدم للقاضي تقديران أو ثلاثة مختلفة فما العمل ؟
هذه هي مسألة اختلاف المقومين وفيها قولان :
القول الأول : يرى جمهور أهل العلم : الأخذ بأعلى التقديرات ؛ لأنه اليقين ومعه زيادة فإن كان المقدر واحداً حلف معه المدعي ؛ لأن المقوم بمثابة الشاهد ، وإن كانا اثنين فلا يلزم يمين المدعي .
القول الثاني: يرى الحنابلة : الأخذ بأقل التقديرات ؛ لأنه متيقن غير مشكوك فيه ، إلا إذا كان حقاً ليتيم أو مولى عليه فيؤخذ بأعلى التقديرات .
ويليه الفصل الرابع القضايا الإنهائية
القضايا المالية
وتشمل غالبا أحد عشر نوعا هي:
1. القرض .
2. ثمن المبيع .
3. الكفالة.
4. التخليص.
5. الحوالة.
6. استحقاق في وقف أو وصية .
7. رد الوديعة والأمانة .
8. الإعسار.
9. الحكم الغيابي .
10. عزل الناظر على الوقف أو الوصية.
11. عزل الولي على أموال القصر .
12. الهبة .
13. التقسيط .
14. الصلح .
أولاً : القرض
الإجراءات:
1. يطلب المدعي في دعواه رد القرض لحلول أجله.
2. يسال المدعى عليه عن دعوى المدعي فإن أقر فيصدر الحكم عليه برد القرض .
3. وإن أنكر فيطلب من المدعي البينة على الدعوى فإن أحضر بينة حكم له وإن لم يحضر بينة فتتوجه اليمين للمدعى عليه .
4. إذا أقر المدعى عليه بالقرض ودفع بأنه سدد القرض أو فيطلب منه البينة على السداد فإن لم يحضر بينة على السداد فله يمين المدعي على نفي السداد فإذا حلف المدعي فيحكم على المدعى عليه برد القرض .
5. إذا أقر المدعى عليه بالقرض ودفع بأن الأجل لم يحل فحينئذ يطلب من المدعي بينة على حلول الأجل .
مسائل :
الأولى : هل الأجل معتبر في القرض أم لا ؟ قولان لأهل العلم :
الأول : أن الأجل غير معتبر وملزم فمتى طلب المقرض القرض من المقترض فيلزمه رده قبل الأجل بناء على أن القرض من عقود الإرفاق وهو إحسان من المقرض فيلزم المقترض رده في أي وقت. ينظر : المبسوط ( 25/14) والمغني ( / ) .
الثاني : أن الأجل في القرض معتبر لأنه قد يكون شرطا للإقراض والأصل في الشروط الحل واللزوم وهذا الذي جرى عليه العمل ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف (12/340)
الثانية : إذا اختلف المقرض والمقترض فالأصل قول المقرض بيمينه . ينظر : الكشاف ( / ) . وشرح المنتهى ( / ) .
الثالثة: قد يلجأ بعضهم إلى الإقرار بالحق الذي عليه على أنه قرض ولا يكتب بين الطرفين الدين وسببه من باب عدم إظهار الحقيقة عن سبب معاوضة محرمة لئلا يكتشف السبب فيبطل العقد , فعلى القاضي أن يسأل عن سبب الحق . كأن يكون الدين عوضا عن ربا أو عينة ، فإذا ثبتت حرمة السبب فيصرف النظر عن الدعوى .
ثانياً : ثمن مبيع .
قد يكون المبيع عقاراً أو سيارة أو بضاعة أو حق إرفاق أو حقا فكريا.
الإجراءات:
الإجراءات يذكر المدعي حصول البيع و المبيع ( يصفه بما يميزه عن غيره ) وتاريخ البيع والثمن وحلوله كله أو بعضه والمستلم منه والباقي وأن المدعى عليه استلم المبيع ويطلب الحكم بالثمن الحال والباقي في حينه .
إذا أنكر المدعى عليه البيع فيطلب من المدعي البينة على البيع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع وأنكر نوع المبيع وذكر بأن المبيع سلعة أخرى فيطلب من المدعي البينة على المبيع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع والمبيع وتاريخه والثمن ونازع في الحلول والتأجيل والمدفوع والباقي، فيطلب من المدعي البينة على الحلول ويطلب من المدعى عليه البينة على المبلغ المدفوع .
إذا صادق المدعى عليه على حصول البيع والمبيع وتاريخه والثمن ونازع في استلام المبيع فيطلب من المدعي البينة على تسليم المبيع .
مسائل:
الأولى: هل تسمع الدعوى بالدين قبل حوله ؟ على قولين هما :
الأول : لا تسمع دعوى المطالبة بالدين قبل حلوله وهذا المذهب .
الثاني : أنها لا تسمع إلا في ثلاثة أحوال هي :
1- إذا حل بعض الدين فتجوز المطالبة بدفع الحال والإلزام بدفع المؤجل في حينه.
2- إذا خشي فوات البينة فتسمع الدعوى لإثبات الحق ولا يطالب إلا بعد الحلول.
3- إذا كان المقصود تصحيح العقد فتسمع ولا يطالب إلا بعد الحلول وهذا مذهب الشافعي وعليه العمل عندي وقد نص عليه نظام المرافعات.
الثانية: إذا شرط البائع على المشتري إذا تأخر عن سداد قسط فتحل جميع الأقساط فقد اختلف العلماء على قولين هما :
الأول: صحة الشرط ولزومه فإذا تأخر عن تسديد قسط فتحل عليه جميع الأقساط وهذا مذهب الجمهور ؛ لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم.
الثاني: عدم صحة الشرط لأن الزيادة في مقابل الأجل، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . وعليه العمل لدى محكمة التمييز بالرياض . ينظر : فتاوى اللجنة ( 12/325تراجع) . أبحاث فقهية معاصرة لأبي سليمان (235) .
وعليه إذا حكم بحلول المبلغ فلا بد من حط الزيادة المقابلة للأجل.
الثالثة: إذا حل جميع الدين ثم اصطلح المدين مع الدائن على تقسيط الدين بعد حلوله واشترط عليه حلول المبلغ إذا تأخر عن سداد قسط فهذا الشرط صحيح ؛ لأنه ليس فيه جمع بين الزيادة والتعجيل لحلول الدين قبل الاتفاق.
الرابعة : : هل يصح الشرط الجزائي في الدين أو لا ؟ على قولين هما :
الأول :لا يجوز ؛ لأنه ربا وهذا مذهب جماهير أهل العلم المتقدمين والمتأخرين .
الثاني: جواز ذلك وهو رأي الشيخ ابن منيع ومصطفى الزرقاء من المعاصرين. ينظر : .......
الخامسة : إذا طالب المدعي بعين المبيع فتقام الدعوى على من بيده العين وإذا طالب بالثمن فتقام على المشتري .
السادسة : إذا اشترى سيارة فتبين أنها مستحقة لغير البائع (كالمسروقة ونحوها )
ثالثاً : التقسيط
تسمع دعوى
إجراءات الدعوى :
يطلب من المستندات ما يلي :
مسألة : اشتراط حلول الأقساط عند التخلف عن سداد قسطين أو ثلاثة مثلاً .
على أقوال :
القول الأول : أن هذا الشرط صحيح والمسلمون على شروطهم .
القول الثاني : أن هذا الشرط باطل لأن فيه جمع بين زيادة المال التي جعلت مقابل التأجيل وتعجيل المدة فالزيادة سقط ما يقبلها وهو التأجيل وعليه هيئة كبار العلماء .
القول الثالث : يكون المبلغ حال ونسقط الزيادة التي في مقابل التأجيل.( )
فائدة : يمكن تقسيم ديون السيارات على الراتب , ويحق للمدعي أن يطلب من المستحقات ما لو فصل أو مات والعمل جارٍ على ذلك .
مسألة : إذا طلب أجرة السيارة , وضمانها فلا يصح الجمع بين الأجرة والضمان لكن لو طالب بالأجرة ثم الضمان فلا بأس . ( )
مسألة : الإجارة المنتهية بالتمليك .
الأقرب والله أعلم أنه بيع بالتقسيط ؛ لأن أحكامه أحكام البيع وليست أحكام إجارة ؛ لأن أغلب الذين يبيعونه هم في الأصل يبيعون السيارات وليسوا من أصحاب تأجير السيارات ثم إن الأجرة المتفق عليها هي أقرب إلى البيع منها إلى الأجرة وكذلك مدته طويلة وفيه دفعة مقدمة ومؤخرة وصيانته على المشتري وهذه خصائص عقد البيع وليست خصائص عقد الإجارة .
العمل في مثل هذه الدعاوى .
يلزم المدعى عليه بدفع الأقساط فقط ولا تملك الشركة سحب السيارة وإذا طالبت برد السيارة فيحكم بصرف النظر .
هيئة كبار العلماء ترى إبطال العقد وتسلم السيارة وتعطى الشركة أجرة المثل وهذا فيه إشكال لأن تصحيح العقد أولى من إبطاله .
ما الحكم إذا ادعت الشركة أنه إيجار وأن الاستمارة لدى الشركة ؟
إذا كانت الاستمارة لدى الشركة فيكون بيعاً برهن وهو جائز وليست إجارة .
رابعاً: الكفالة
يحق لصاحب الحق أن يطالب الأصيل أو الكفيل أو كليهما,
والكفالة على قسمين:
أ*- بدنية حضورية .
ب*- غرمية ويسميها الحنابلة بـ " الضمان " .
فالحضورية يلزم فيها الكافل بإحضار المكفول في مدة محددة، وتختلف المدة حسب تقدير القاضي، والحكم في هذا الأمر يحكم على المدعي عليه بإحضار المدعى المكفول بمدة محددة فإن اصطلحا على مدة حكم بها وإن لم يصطلحا فإن القاضي ينظر في:
*أ- مكان إقامة المدين
*ب- ينظر إلى الحق ومقداره
*ج- ينظر إلى مماطلة المدين وعدمها (بذله)
*د- قدرة الكفيل على الإحضار وعدمها والقدرة بدنية أم معنوية .
- صياغة الحكم في مثل هذه القضية (بناءاً على الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالكفالة الحضورية ) ونظراً لأن أهل العلم قرروا... ولكون الكفالة كفالة بدن ونظراً لكون المدين يقيم في المكان الفلاني . ولقدرة المدعى عليه ولاستعداده بإحضاره في مدة ... لذلك حكمت ....
- إذا رفض إحضاره يحكم عليه مباشرة بالمبلغ (تنقلب غرمية) إذا ثبتت الكفالة .
* التسبيب : حيث لا تستخدم في التسبيب هذا الأولى .
مسألة : إذا أحضر الكفيل مكفوله لدى جهة مختصة بالحكم أو التنفيذ هل يبرأ وهل يلزم بإحضاره مرة بعد مرة ؟
الجواب كفيل الحضور يكفي في إحضاره لأي جهة قضائية أو تنفيذية ويبرأ بذلك .
(وهي لا تصح في الحدود ولا في القصاص)
لا يرى المالكية الدعوى على الكفيل
قواعد في الكفالة :
• لا تصح الكفالة الحضورية في الحدود وكذا في القصاص .( )
• صاحب الحق مخير بين إقامة الدعوى على الأصيل أو على الكفيل أو عليهما جميعاً،( )ويسجنان معاً والمالكية يرون أن الدعوى لا تقام على الكفيل إلا بعد تعذر الأصيل .( )
• تنتهي الكفالة بأمرين : أ / الإبراء من صاحب الحق ب/ السداد له .
• تصح الكفالة برضا الضامن فقط دون رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما وعند أبي حنيفة لا بد من رضا المضمون له أما رضا المضمون عنه فلا تعلم فيه خلافاً ، وفي المعرفة خلاف .( )
• تصح الكفالة ولو كان الحق غير معلوم أو لم يجب وسيؤول إلى الوجوب وخالف الشافعي في المجهول لأنه التزام مال. ( )
• يصح ضمان دين الضامن (كفيل الكفيل). ( )
• لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة لأن الأصيل غير ضامن إلا أن يكون الضمان على عدم التعدي والتفريط. ( )
• إن قضى الدين متبرعاً لم يرجع بشيء وإن نوى الضامن الرجوع فله أربع حالات:
أ / أن يضمن بإذن المضمون عنه ويؤدي بأمره فيرجع إليه. ب / أن يضمن بأمره ويؤدي بغير أمره فعند الحنابلة والمالكية ووجه عند الشافعي... ج / أن يضمن بغير أمره ويؤدي بأمره فله الرجوع وظاهر مذهب الشافعي أن لا يرجع .
د / ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره فيرجع عند مالك ورواية عند أحمد ولا يرجع عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عند أحمد.( )
• إذا أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أنكر المضمون عنه القضاء واعترف المضمون له بالقضاء لم يعتبر إنكار المضمون عنه ( )
• وإذا قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل ويصبح ضمان الحال مؤجلاً وإذا ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه قبل أجله. ( )
• وإن كان هناك ضامنان كفيلان فهو ضمان اشتراك ما لم ينص على أخذ كل منها لوحده . ( )
• إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه .( )
• إذا كفل شخصان واحد فأحضر أحدهما لم يبرأ الآخر. ( )
• تسقط الكفالة الحضورية بـ أ / موت المكفول ب/ تلف عين بفعل الله قبل المطالبة بها ج / إذا سلم الكفيل نفسه. ( )
خامسا : التخليص
دعوى التخليص: (الشرح الكبير(13/46)حاشية الجمل(3/389)جامع الفقه)
يضمنها الكفيل الغارم على مكفوله إذا طالبه صاحب الحق بشرط المطالبة ولولم يصدر الحكم على الكفيل ولو تقدم الكفيل قبل مطالبة صاحب الحق له فيصرف النظر لعدم المطالبة ويشترط شرطاً مهماً في دعوى التخليص هو أن يأذن المدين بالكفالة أو يطلبها فإن كانت تبرعاً أي الكفالة من الكافل فلا تسمع دعوى التخليص لعدم إذن المدين أو طلبه.
إجراءاتها:
يشير في الدعوى إلى:
1. أنه كفيل غارم لفلان .
2. وقد كفلته بإذنه أو طلبه .
3. قد طالبه صاحب الحق .
4. يشير إلى الدين .
أطلب تخليصي من هذه الدعوى بإلزام المدين بسداد صاحب الحق وتكون الإجابة بالمصادقة على الدين والكفالة والإذن وكل الدعوى ويكون الحكم بناءاً على الدعوى والإجابة ونظراً لأن الدين ..ولأنه كافل بإذن وقد طالبه صاحب الحق بالصك . حكمت على المدعى عليه بتخليص المدعي وذلك بتسديده لصاحب الحق .
ونهمش على الصك الصادر ضد الكفيل بأنه صدر له صك بتخليصه بموجب الصك رقمه وتاريخه وأن المطالبة تنتقل إلى الأصيل .
ويسجن الأصيل عند إمتناعه عن السداد ولا يبرأ بدعوى التخليص الكفيل بل الفائدة من هذا أننا نسجن الأصيل بدلاً من الكفيل حتى يعسر الأصيل ويكون السجن للأصيل ولا يسجن الكفيل مؤقتاً ويرى البعض أن الاثنان يسجنان جميعاً.
* الكفيل الغرمي : إذا حكم عليه بالمبلغ له أن يتقدم بمن عليه الحق بدعوى التخليص والكفالة على نوعين :
أ*) بطلب من المدين : فله حق مطالبته ويصدر عليه حكم .
ب*) ليس من المدين : فليس له حق المطالبة لأنه تبرع منه .
وهنا إذا صدر حكم على المدين فتنتقل مطالبة صاحب الدين من مطالبته للكفيل إلى مطالبته للمدين مباشرة وليس له حق مطالبة الكفيل إلا إذا مات المدين أو هرب ، ونص عليها في الكشاف .
س) ولكن هل يسجن المدين أو الكفيل إذا لم يدفعا ؟
ج) والأقرب أنه لا يسجن إلا المدين لأن هذا فائدة التخليص في عدم سجن الكفيل وهنا لا نبرا الكفيل ولكن نخلصه إلى المدين وإذا أعسر أو مات الدين فنرجع إلى الكفيل .
- البيع بشرط البراءة من كل عيب : ما كان يعلم فالمشرع الرد ، وما كان لا يعلمه فيبرأ .
سادسا: الإعسار
- هناك محاكم متشددة في إثبات الإعسار ، وأخرى متساهلة .
الأشياء الواجب توفرها في الإعسار :
1) كون الحق ثابت بحكم شرعي .
2) أن ترد المعاملة من الجهات التنفيذية للنظر في الإعسار .
3) كون المحكوم عليه كلف بذلك .
وهنا يكلفه الحاكم الإداري بالسداد فإن لم يدفع يسجن 10 أيام فإن دفع بالإعسار .
فإذا جاءت المعاملة فيحدد القاضي مدة سجنه لاستظهار حاله وسؤال مؤسسة النقد عن أرصدته في البنوك .
يراعى في السجن ما يأتي :
- كثرة الدين وقلته .
- سبب الدين , فإن كان على غير معاوضة مثل : الديات – والكفالة – والأروش فهذه لا حاجة لاستظهار حاله بسجنه لأنه لم يأخذ مال ، بخلاف المعاوضات الماليه فيسجن ، وفي الحالة الأولى .
الغالبية من القضاة وبما تعميم أن ضبطها في الضبط الحقوقي لأنهاء مواجهة الغرماء .
-
- حال المحكوم عليه ( التجاوب – المماطلة – الإقرار ) .
- هل وجد سبب ظاهر لذهاب المال .
وهنا بذكر في الأنهاء عدة أمور :
1) ورود المعاملة في الأمارة للنظر في الاعسار .
2) الصكوك التي صدرت عليه .
3) أصحاب الديون .
4) بيان المستند في الاعسار .
5) جواب اصحاب الديون بالمصادقة على الإعسار من عدمه .
لا يلزم إحضار جميع أصحاب الديون .
أ*- إذا صادق البعض فلا نحتاج لبينة على الإعسار ويثبت إعساره في مواجهة من أقر فقط .
ب*- إذا أنكروا الإعسار فهنا تطلب البينة على إيساره من عقارات أو أموال أو تحويل فإذا لم يحضروها الطالب فنطلب البينة على إعساره، فإذا ثبت ذلك فيثبته القاضي .
ت*- أما إن قالوا لا نعرف له شيئا فيسألون هل تريدون مهلة للانتظار والبحث ثم نسألهم بعد بحثهم هل تمانعون من إثبات إعساره .
- في الدعاوى الحقوقية إذا دفع المدعى عليه بالإعسار وصادق عليه المدعى ولم يأتي ( الدعوى الإعسار ) فهنا نثبت الحق في ذمة المدعى عليه ونفهمه أنه عليه إمهاله إلى ميسرة ولا يحكم بإعساره.
- أثنا سجن المدعى للإعسار اتفق مع أصحاب الحقوق على تقسيط المبلغ فيهمش على الصك على الاتفاق ولا حاجة لإصدار صك بالإعسار وغيره.
- أما إذا لم يوافق المدين ووافق صاحب الحق على التقسيط فهنا يصرف النظر على طلب إثبات الاعسار ويحكم بتقسيط المبلغ .
قضية : عامل أو حاج جاء للسعودية وصار له حادث فمات آخر بسببه وطلب بالدية فهل يطلب 3 شهود على إعساره ؟
ج- فهنا يحلف اليمين ويحكم بإعساره .
- إذا كان الإثبات للإعسار بسبب دية فهنا لان عند إثبات الاعسار أخذ الإذن من المقام السامي إن كان المجني عليه ( سعودياً ) سواء كان الجاني سعودي أو أجنبي وسبب الإذن من المقام السامي أنهم يبحثون متروك من وزارة المالية لأن الدولة هي التي ستدفع الدية ، ولا بد من التصديق من التمييز .
فائدة : الدولة تدفع سنويا ما بين 7 إلى 10 ملايين ريال عن الديات .
( ثبت لدى إعسار فلان بدية – وعليه يلزم بيت المال ممثلة بوزارة المالية بدفع دية فلان ) .
هم إن قال صاحب الدين أني أوافق المدعي عليه على إعساره فهنا لا يقال : (ثبتا لدى إعسار فلان ولكن يقال حكمت على فلان – وأنهى المدعى بإنظار المدعى عليه إلى ميسرة ) .
دعوى الإعسار تسمع في مواجهة الدائنين أو بعضهم سواء قبل الحكم أو بعده.
سابعا: الحوالة
هل ترفع الدعوى على الأب ؟
لا ينبغي أن يعزر الأب ؛ لأنه شفيق ولا يسجن لأجل دعوى ابنه المالية , ولا يحضر بالقوة
• تسمع الدعوى على المباشر وعلى المتسبب
ثامنا: الهبة
رواية في المذهب إن وهبت الزوجة لزوجها بطلبه ثم استعمله فيما يضرها فإنها ترجع عليه.
تاسعا : الحكم على الغائب
الإجراءات في الحكم على الغائب في الدعاوى المالية؟
له حالتان:
أ- ألا يعرف له عنوان ألبتة.
ب- أن يكون معروف المكان.
فرينا في حالة (أ) الكتابة للإمارة للبحث عنه فإذا وردت الإجابة بعدم معرفة مكانه فهنا يضبط الإجراء السابق في الكتابة للإمارة وأنه غير موجود ثم تضبط الدعوى ثم تطلب البينة فإن كانت موصله فيحلف يمين لاستظهار على أنه لازال في ذمته ثم نحكم ونرفع للتمييز.
فإن كانت البينة غير موصلة أو ليس له بينة فيصرف النظر على دعوى المدعي ويفهم أن له يمين المدعي عليه متى حضر أو يقر المدعي عليه.
في حالة (ب) وهو المستتر فهنا له حالتان:
الأولى: أن يتبلغ لشخصه.
الثانية: أن يتبلغ لغير شخصه.
أما الأولى فتنظر الدعوى ويكون الحكم حضوري ونضبط دعوى المدعي وبينته فإن كانت موصلة فنحكم له مع يمين الاستظهار وإن كانت بينته غير موصلة أو ليس له بينة فيفهم المدعي أن له يمين المدعي عليه فإن طلبها نكتب للمدعي عليه أن اليمين متوجه عليه وأنه إذا لم يحضر فيعد ناكلاً.
الثانية: وهي إذا تبلغ لغير شخصه فيعاد عليه مرة أخرى ولم يتبلغ لشخصه فينظرها القاضي ولكن الحكم غيابي.
عاشرا: عزل الناظر على الوقف أو الوصية.
أبرز دعاوى العزل هي:
1. خيانة الناظر.
2. سوء إدارة الناظر.
وتقام هذه الدعوى ممن له مصلحة في الدعوى كالموقوف عليهم.
الإجراءات:
1. يذكر المدعي أنه من مستحقي الوقف ويحدده وأن المدعى عليه هو الناظر ويطلب عزله ويبين السبب وهو (الخيانة أو سوء الإدارة ).
2. يسأل المدعى عليه عن ذلك فيصادق على الوقف والنظارة وأن المدعي من المستحقين .
3. يتم الإطلاع على صك النظارة والوقفية وتدوين مضمونهما .
4. يصادق المدعى عليه على الدعوى فحينئذ يحكم بعزله أو يوافق على الاستقالة من النظارة فيقبل القاضي استقالته.
5. إذا طلب المدعي محاسبته فحينئذ يتقدم بدعوى في ذلك ويجرى عليها الوجه الشرعي.
6. وإما أن ينكر المدعى عليه الدعوى ويرفض الاستقالة – وهو الغالب - فيطلب من المدعي البينة على الدعوى ( سبب المطالبة بالعزل ) والغالب ألا تثبت الدعوى إلا إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وسوء الإدارة .
7. إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وأثبت ذلك فيحكم بعزل الناظر .
8. إذا ذكر المدعي سوء الإدارة فلا يخلو من حالتين:
*أ- أن يترتب عليه الخيانة أو ضياع الوقف فحينئذ يحكم بعزل الناظر.
*ب- ألا يترتب عليه خيانة أو ضياع الوقف فيحكم بضم أمين للناظر (مشرف على تصرفاته ) .
9. إذا عجز المدعي عن ِإثبات الخيانة أو سوء الإدارة فحينئذ له يمين الناظر على نفي ذلك.
10. إذا حكم بعزل الناظر فلا يخلو من حالتين:
*أ- إما أن يتفق المستحقون على رجل أمين قادر صالح للنظارة فيحضرون بينة على ذلك ويتم تعيينه ناظرا خلفا للناظر السابق.
*ب- وإما أن يختلف المستحقون على النظارة أو لا يوجد رجل صالح للنظارة فحينئذ يقوم القاضي بتعيين ناظر مؤقت ( كالحارس القضائي) يقوم بإدارة الوقف ويعطيه صلاحيات الناظر حتى يتم تعيين ناظر جديد لئلا تتعطل مصالح الوقف.
فوائد :
الأولى : إذا كان الناظر معينا من قبل الواقف وثبتت خيانته فلا يعزل وإنما يضم إليه أمين أو ناظر آخر؛ لئلا يتعارض الحكم مع نص الواقف . ينظر : المغني ( / ) ، الكشاف ( / ) ، شرح المنتهى ( / ) ، أحكام الوقف للكبيسي ( / ) .
الثانية: شروط الناظر : أن يكون مكلفا ، مسلما، أمينا ، قادرا على القيام بالوقف .
الثالثة: إذا نص الواقف على ناظر من بعده وكان غير مكلف فهنا رأيان لأهل العلم .
*أ- أن الغلام يكون ناظرا ويتولى وليه النظارة عنه حتى يبلغ . وهذا مذهب الحنفية .
*ب- الفرق بين ناظر الوقف والوصي على الوصية فإذا كان الغلام ناظر وقف فيتولى عنه وليه حتى يبلغ وإذا كان الغلام وصيا على وصية فيقام عنه حتى يبلغ . ينظر : ......
الرابعة : أبرز مظاهر خيانة النظار:
أكل الغلة ، حرمان بعض المستحقين مع علمه بهم ، غصب عقارات الوقف وادعاء ملكيتها، التواطء مع آخرين من أجل غصب عقارات الوقف ، عدم إعطاء المستحقين كامل حقوقهم، إجراء عقود إجارة أو عمل أو صيانة له فيها مصلحة أو تعطيل مصالح الوقف من أجل مصلحته الخاصة،.
الخامسة : إذا صدر الحكم بعزل الناظر واكتسب القطعية فيسلم الناظر جميع عقارات الوقف وصكوكه وأوراقه وكشوفات حسابه للناظر الجديد.
حادي عشر : عزل الولي على القصر
أبرز دعاوى العزل هي:
1. خيانة الولي.
2. سوء إدارة الولي لأموال القاصر.
وتقام هذه الدعوى - غالبا – بين الأم والجد أو بين الأم والعم أو بين الأم والأخ.
الإجراءات:
1. يذكر المدعي أن المدعى عليه ولي على القاصر فلان ويطلب عزله ويبين السبب وهو (الخيانة أو سوء الإدارة ).
2. يسأل المدعى عليه عن ذلك فيصادق على الولاية.
3. يتم الإطلاع على صك الولاية وتدوين مضمونه.
4. يصادق المدعى عليه على الدعوى فحينئذ يحكم بعزله أو يوافق على الاستقالة من الولاية فيقبل القاضي استقالته.
5. إذا طلب المدعي محاسبته فحينئذ يتقدم بدعوى في ذلك ويجرى عليها الوجه الشرعي.
6. وإما أن ينكر المدعى عليه الدعوى ويرفض الاستقالة – وهو الغالب - فيطلب من المدعي البينة على الدعوى ( سبب المطالبة بالعزل ) والغالب ألا تثبت الدعوى إلا إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وسوء الإدارة.
7. إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وأثبت ذلك فيحكم بعزل الولي.
8. إذا ذكر المدعي سوء الإدارة فلا يخلو من حالتين:
*أ- أن يترتب عليه الخيانة أو ضياع أموال القاصر فحينئذ يحكم بعزل الولي.
*ب- ألا يترتب عليه خيانة أو ضياع أموال القاصر فيحكم بضم أمين للولي (مشرف على تصرفاته ).
فوائد :
الأولى : الأصل تولية الأم على أولادها القصر ما لم يوجد وصي من قبل الأب فلا يولى أحد مع وجود الأم إلا بإذنها.
الثانية : ينبغي التنبه إلى أن الأم قد تكره على الموافقة على إقامة ولي على أولادها كالجد فالأولى إقامتها ولية على أولادها ويجعل لها حق توكيل غيرها.
الثالثة : أن وصي الأب على أولاده القصر لا يعزل إذا ثبتت خيانته ولكن يضم إليه أمين. ينظر : ...........
الثاني عشر : رد الوديعة والأمانة.
* يد المستودع يد أمانة ، وكذا يد يد المستعير ، فلا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط .
* إجراءات الدعوى :
_ الدعوى :
_ يدعى المدعي على شخص بأنه استلم منه عيناً ويصفها عارية أو وديعة أو أمانة ويطلب إلزامه بإرجاعها .
_ جواب المدعى عليه :
_ إذا أجاب بأنه استلمها ، ولكنها عوض مبيع أو دين في ذمة المدعي ونحو ذلك ، فيطلب من المدعى عليه البينة على هذا الدفع ، لأنه على خلاف الأصل ، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه .ولأن المدعي والمدعى عليه يتفقان على العين وعلى استلامها .
_ إذا أجاب المدعى عليه أنه ردها إلى صاحبها ، فيقبل قوله بيمينه وذلك لأنه أمين .
ثالث عشر : الاستحقاق في وقف أو وصية .
_ تكثر في المناطق التي فيها أوقاف كالغربية .
_ الأوقاف تكثر حيث يكثر العلماء في البلد .
_ الأوقاف نوعان :
1/ وقف أهلي : وهو الذي يوقف فيه الإنسان على أهله وقرابته وهو غالب الأوقاف ، وسبب الوقف الأهلي في العقار : أ ـ حتى لا يضيع العقار . ب ـ بقاء الاسم .
2/ وقف خيري : الذي يكون في مصرف من مصارف الخير ، كالأيتام والأرامل والمساجد . وضابطه : على جهة بر لا تنقطع .
_ وقف الجنف : المقصود فيه حرمان البنات .
ـ يتقدم شخص بدعوى يقول فيها : أنا أحد المستحقين وينطبق علي شرط الواقف أطلب الحكم لي بنصيبي من الوقف .
_ تقام الدعوى في الوقف على ناظره ، فإن لم يوجد له ناظر فيقيم القاضي ناظراً مؤقتاً ولو بأجرة ، ويكون الناظر من مستحقي الوقف ، أو من يراه ولو من موظفي المحكمة ، ويكون له حق المدافعة والمرافعة والإنكار دون الإقرار ، وهو ما يسمى بالحراسة القضائية، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالأمين .
_ في الأوقاف العامة تقام الدعوى على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إذا لم يحدد للوقف ناظر عام ، فإن حدد فتكون الدعوى على الناظر .
_ لا بد للقاضي أن يتأكد من وجود صك الوقفية أو الوصية ، وصك النظارة ، إذا لم ينص على النظارة في صك الوقفية .
_ إذا لم يوجد صك للوقف أو الوصية فما العمل ؟
_ صك الوقف يكون من المحكمة سواء كان في حياة الموقف أو بعد وفاته ، أما الوصية في حال حياة الموصي فمن اختصاص كتابة العدل ، وبعد وفاة الموصي فلا بد من إثباتها ، ولا تخلو الوصية إما أن تكون شفوية أو محررة في ورقة وفي كلا الحالين يتقدم أحد الورثة بطلب إثباتها ، ويقوم القاضي بالنظر فيها بالوجه الشرعي ، فيثبت ما يراه جائزاً ويبطل مالايجوز .
_ في دعوى الاستحقاق في وقف أو وصية :
1) ينظر القاضي في ثبوت الوقف أو الوصية .
2) لا يشترط تحديد النصيب في الوقف أو الوصية ، لأنهما مما يجوز الإدعاء فيهما بالمجهول.
3) ينظر في استحقاق المدعي ومطابقة شرط الواقف أو الموصي له .
* فإذا ثبت ما تقدم حكم القاضي باستحقاقه من الوقف أو الوصية .
* صيغ الحكم /
_ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وصك الوقفية وصك النظارة والبينة المعدلة شرعاً :
1) فقد حكمت على فلان ـ الناظر ـ بصفته ناظراً على وقف فلان بإعطاء المدعي استحقاقه من الوقف وقدره كذا ..
2) حكمت على فلان ـ الناظر ـ بصفته وصياً على وصية فلان بدفع ينفذ من الوصية.
3) حكمت على وقف فلان بمواجهة ناظره فلان بكذا.
_ يكون الحكم على الوقف والوصية على الناظر والوصي بصفته الاعتبارية لا الشخصية فإذا أعسر الوقف فلا ينفذ من مال الناظر الخاص .
ـ كل حكم على الوقف يحتاج إلى تمييز ، ولو قنع الناظر ، وعدم قناعته لأجل تقديمه لائحة اعتراض .
_ كل حكم للوقف لا يحتاج إلى تمييز ، بشرط الحكم له بكل ما طلبه فإن حكم له ببعض ما طلبه فيميز .
_ إذا لم ينفذ الناظر أو الوصي الحكم فيجبر على النفيذ ، فإن نفذ وإلا عزله القاضي عن النظارة ، أو ضم إليه غيره ـ حسب تقدير القاضي ـ لأن فيه إخلال بالأمانة .
* فرز الوقف والوصية /
_ يحرص القاضي عند إثبات الوقفية أن ينبه الواقف إلى فرز وقفه في عقار معين .
ـ لا بد عن قسمة التركة من سؤال الورثة هل هناك وقف أو وصية ؟
_ إذا لم يفرز الورثة الوقف أو الوصية ، فيقوم القاضي بذلك ، ويرفع ما أجراه إلى محكمة التمييز ، ويهمش على الصك بالوقفية أو الشراكة في الوقف ، وهذا في حال رضى الورثة بفرز الوقف .
_ أما إذا لم يرض الورثة بالفرز ، فنأتي إلى قسمة الإجبار ، وذلك بأن تحول جميع التركة إلى نقود وتباع بالمزاد العلني وتتولاه الجهة المختصة ، ويودع نصيب الوقف أو الوصية في مؤسسة النقد إلى حين وجود عقار بقيمته أو اشتراك في عقار أو وجود مصرف له .
رابع عشر : الصلح .
1) تنتهي كثير من القضايا بالصلح ، وهو نوعان صلح على إقرار ، وصلح على إنكار .
2) تختلف المناطق بالنسبة لقبول الصلح ، فيكثر في المناطق الشرقية والشمالية ، ويقل في الجنوبية والغربية ، ويختلف في المنطقة الوسطى حسب التركيبة الاجتماعية .
3) إذا كان الصلح من وكيل فلا بد أن تخوله الوكالة حق الصلح سواء في المدعي أو المدعى عليه .
4) الصلح في حقوق القصار لايصلح ، إلا إذا اقتضت المصلحة إنهاء قضيتهم بذلك ، فيكون فيه غبطة ومصلحة ، ولا بد من بينة تشهد بذلك . ومثاله / ادعى ولي القصار على شخص بدين لأبيهم على شخص ، وأجاب المدعى عليه بالصحة ولكنه لا يعلم مقدار هذا الدين ولا يوجد بينة على إثبات الدين ، فإذا أصلح القاضي في هذا المسألة ففيه غبطة ومصلحة لهم .
5) إذا حكم للقصار بكامل ما طلبوا فلا حاجة للتمييز ، أما إذا كان أقل مما طلبوا فلا بد من تمييزه .
6) الأصل في الصلح الإباحة إلا إذا أحل حرماً أو حرم حلالاً ، " ردوا المتخاصمين حتى يصطلحوا ". وهذا في الأقارب .
7) إذا تبين الحق للقاضي هل يعرض الصلح ؟
ـ أ : إذا كان فيه مصلحة كقرابة فيعرض الصلح بالحق . ب : إذا تبين الحق ولا مشكلة في ذلك فلا يعرض الصلح ولا يجوز عرضه . ج : إذا كان في الحق إشكال فيعرض الصلح
8) الصلح ملزم للطرفين ويجبران على تنفيذه .
9) هل يلزم صلح الحضانة ؟
_ الصلح في الحضانة غير ملزم .
ـ يظهر للناس لزومه ، والفقهاء قرروا على أنه حق متجدد ، فيتجدد بتجدد الأيام .
ـ كيفية صياغة الصلح في الحضانة : يحكم بلزومه في وقته ، ولو تقدموا به مرة أخرى وطلبوا إعادة النظر ، فينهى بصلح جديد ، أو حكم .
10) لا يربط بين الحضانة والخلع لوجود الإشكال ، ولأنها تستطيع طلب حضانتهم .
11) إذا اصطلح الطرفان حيث لا بينة للمدعى عليه عندما دفع بالإبراء ثم ظهرت له بينة تدل على حقه ، فالمفترض سماعها ، ورد الصلح .
12) إذا اصطلح الطرفان على نقض الصلح فلا مانع من ذلك .
13) ينتبه القاضي للصلح في التركات وخاصة بالنسبة للنساء أو الزوجات الأجنبيات ، فيسألها عن مدى قناعتها بالصلح .
14) الإمهال صلح في المدة ، ولا بد أن تخوله الوكالة بذلك .
15) تعليق الصلح : لا مانع منه إذا وجد غرض صحيح له . ومثاله / إذا اصطلحا على مبلغ معين ، فإذا تأخر المدعى عليه فيرجع للمبلغ الأول المدعى به .
16) طلب التماس إعادة النظر عن طريق محكمة التمييز في القضايا الحقوقية ، أما الجزائية فعن طريق القاضي .
* مسألة : دعوى تلفيات السيارات في الحوادث :
1. يضبط في الضبط الحقوقي .
2. بعد سماع الدعوى والإجابة يطلب القاضي تقرير من أهل الخبرة بقيمة السيارة قبل الحادث وبعده .
3. إذا ورد التقرير للقاضي حينئذٍ يحكم بالأرش ( وهو الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد حصول الحادث عليها ).
4. إذا قدم للقاضي تقديران أو ثلاثة مختلفة فما العمل ؟
هذه هي مسألة اختلاف المقومين وفيها قولان :
القول الأول : يرى جمهور أهل العلم : الأخذ بأعلى التقديرات ؛ لأنه اليقين ومعه زيادة فإن كان المقدر واحداً حلف معه المدعي ؛ لأن المقوم بمثابة الشاهد ، وإن كانا اثنين فلا يلزم يمين المدعي .
القول الثاني: يرى الحنابلة : الأخذ بأقل التقديرات ؛ لأنه متيقن غير مشكوك فيه ، إلا إذا كان حقاً ليتيم أو مولى عليه فيؤخذ بأعلى التقديرات .
ويليه الفصل الرابع القضايا الإنهائية